الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت ديةُ الخطأ منهما مخفَّفةً على العاقلة، وديةُ العمد مغلَّظةً على الجاني، وإن قلنا بالإدراج، فقد جعل الشافعيُّ نصفَ الدية مخفَّفًا على العاقلة، ونصفَها مغلَّظًا على الجاني.
وقال الإمام: إن كان القتلُ عمدًا فجميعُ الدية مغلَّظةً على الجاني، وإن كان خطأً فجميعُها مخفَّفٌ على العاقلة؛ لأنَّ معنى الإدراج سقوطُ دية الأطراف اكتفاءً بدية النفس.
وعلى قول الشافعيِّ: لو قطع يديه عمدًا، ثم قتله خطأً، أو بالعكس، أو قطع يديه ورجليه عمدًا، ثم قتله خطأً، أو بالعكس، أو قطع إصبعه عمدًا، وقتلَه خطأ، فالوجهُ: إيجابُ نصف الدية على العاقلة، ونصفِها على الجاني؛ إذ لا نظر إلى أعداد الجراحات إذا صارت نفسًا.
3137 - فرع:
إذا قلنا بالإدراج، فقطع يديه عمدًا، ثم قتله عمدًا، فقطع الوليُّ يديه، ثم عفا عن نفسه، فلا ديةَ له على أظهر الوجهين، ولو قطع إحداهما، ثم قتله، فقطع الوليُّ إحدى يديه، ثمّ عفا، وجب نصفُ الدية على الأظهر، وعلى الآخر يجب الديةُ.
* * *
3138 - فصل في مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص
إذا شارك العامدُ مخطئًا، فلا قصاصَ على واحدٍ منهما، وإن شارك عامدًا لا يلزمه القصاصُ، فللشريك أحوال:
الأولى: أن يَلْزمَه الديةُ، كما لو شارك الأجنبيُّ الأبَ في قتل الولد،
أو الحرُّ عبدًا في قتلِ عبدٍ، أو الذمّيُّ مسلمًا في قتل ذمِّيٍّ، فيجب القود على الأجنبيِّ والعبد والذمِّيِّ.
الثانية: ألا يلزمَه ديةٌ ولا كفَّارةٌ، كما لو جرح حربيًّا أو مرتدًّا، فجرحه آخَرُ بعد الإسلام، أو قُطعت يدُه في حدٍّ، أو قصاصٍ، وجرحه آخَرُ، أو جرح ذميٌّ حربيًّا فالتزم الذمَّةَ، فجرحه ذمِّيٌّ آخَرُ، ففي وجوب القصاص على الضامن منهما قولان.
الثالثة: أنْ تلزمَه الكفَّارةُ لا غير، كالسيِّد يشارِكُ في قتل عبدِه، فهل يُلْحَقُ شريكُ السيِّد بمن يلزمه الديةُ، أو بمن لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان، وإن شارك في قتل نفسه؛ فإن لم نوجب عليه الكفّارة ففي القود على شريكه القولان، وإن أوجبناها، فإن جعلناها كالدية وجب القود اتّفاقًا، وإن لم نجعلها كالدية ففيه القولان.
ولو جُرح، فداوى جرحَه بسمٍّ غيرِ مذفِّفٍ، أو خاطه في لحمِ حيٍّ، وأَمْكَنَ إحالةُ الموت على الجرح والخياطةِ والسمِّ فطريقان:
إحداهما: أنَّه كالمشارك في قتل نفسه.
والثانية: لا يجب القودُ قولًا واحدًا؛ لأنَّه قصد بذلك الإصلاحَ، فصار شريكُه كشريك المخطئ، وعلى هذا: لو قُطعت يدُه حدًا أو قصاصًا، فجرحَه آخَرُ، فينبغي ألا يجبَ القصاص، لأنَّه شريكٌ محقٌّ، ولا أثر للخياطة في اللَّحم الميت.
ولو داوى الجرحَ بسمٍّ مذفِّفٍ، فليس على الجارح سوى أَرْشِ الجرح، أو قَوَده، وإن شارك سَبُعًا في القتل فطريقان: