المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3031 - فصل في اتصال الصهر بالرضاع - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٦

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌2749 - للعبد على زوجته الحرّةِ والرقيقةِ رجعةٌ وطلقتان، وللحرِّ على الحرَّة والرقيقة ثلاثُ طلقاتٍ ورجعتان، وإِن اختلف الزوجان في وقت الطلاق، أو في انقضاء العدَّة بالأشهر، فالقولُ قول الزوج مع يمينه

- ‌2750 - فرع:

- ‌2751 - فصل فيما يحرم بالطلاق

- ‌2752 - فصل في ألفاظ الرجعة

- ‌2753 - فرع:

- ‌2754 - فرع:

- ‌2755 - فصل في وطء الرجعيّة

- ‌2756 - فرع:

- ‌2757 - فرع:

- ‌2758 - فرع:

- ‌2759 - فرع:

- ‌2760 - فرع:

- ‌2761 - فصل في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر

- ‌2762 - فرع:

- ‌2763 - فصل في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدَّة

- ‌2764 - فصل في الاختلاف في أصل الرجعة

- ‌2765 - فصل في الاختلاف مع بقاء العدَّة

- ‌2766 - فرع:

- ‌2767 - فرع:

- ‌2768 - فرع:

- ‌2769 - فرع:

- ‌2770 - قاعدة:

- ‌2771 - فرع:

- ‌2772 - باب المطلَّقة ثلاثًا

- ‌2773 - فرع:

- ‌2774 - فرع:

- ‌2775 - فرع:

- ‌كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌2776 - الإيلاء حرام، وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته الأزليَّة أنَّه لا يطأ زوجتَه مطلقًا، أو أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ ولو بلحظةٍ لطيفةٍ لا يُمْكِنُ الرفعُ فيها إلى الحاكم

- ‌2777 - فرع:

- ‌2778 - فصل في ألفاظ الجماع؛ وهي أقسام

- ‌2779 - فصل في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد

- ‌2780 - فصل في الإيلاء بالصوم

- ‌2781 - فصل في الإيلاء بالطلاق

- ‌2782 - فرع:

- ‌2783 - فرع:

- ‌2784 - فصل في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار

- ‌2785 - فرع:

- ‌2786 - فصل في الإيلاء بنذر الإعتاق

- ‌2787 - فصل في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه

- ‌2788 - فائدة:

- ‌2789 - فصل في الإيلاء بما يُقرِّب الحِنْثَ

- ‌2790 - فرع:

- ‌2791 - فصل في بيان مدَّة الإيلاء

- ‌2792 - فرع:

- ‌2793 - فصل في تعليق الإيلاء بمشيئتها

- ‌2794 - فرع:

- ‌2795 - باب الإيلاء من نسوة

- ‌2796 - فرع:

- ‌2797 - باب على من يجب التوقيف في الإيلاء وعمَّن يسقط

- ‌2798 - باب الوقف في الإيلاء

- ‌2799 - فصل في الطلب

- ‌2800 - فصل في الموانع بعد المدَّة

- ‌2801 - فرع:

- ‌2802 - فرع:

- ‌2803 - فرع:

- ‌2804 - فرع:

- ‌2805 - فصل في الخلاف في الوطء

- ‌2806 - فرع:

- ‌2807 - فصل فيمن آلى، ثمّ جُنَّ أو وطئ مكرهًا

- ‌2808 - فرع:

- ‌2809 - فرع:

- ‌2810 - فرع:

- ‌2811 - فصل في تكرير ألفاظ الإيلاء

- ‌2812 - فصل في إبلاء الخصيِّ والمجبوب

- ‌2813 - فرع:

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌2814 - كلُّ مَن لحقها الطلاق صحَّ الظهارُ منها، وإِن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو رجعيَّةً، وكلُّ مَن صحَّ طلاقُه صحَّ ظهارُه وإيلاؤه، إلّا الإيلاءُ في حقِّ المجبوب والرتقاء على الأصحِّ، ومَن لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ ظهارُه ولا إيلاؤه

- ‌2815 - فرع:

- ‌2816 - فرع:

- ‌2817 - فصل في شراء الزوجة بعد الظهار

- ‌2818 - فصل في ألفاظ الظهار

- ‌2819 - فرع:

- ‌2820 - فرع:

- ‌2821 - فصل فيمن قال: أنت طالقٌ كظهر أمِّي

- ‌2822 - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام، ونوى الظهار أو غيره

- ‌2823 - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمِّي

- ‌2824 - فرع:

- ‌2825 - فصل في الظهار من نسوة

- ‌2826 - فرع:

- ‌2827 - فصل في تكرير لفظ الظهار

- ‌2828 - فصل في تعليق الظهار بالظهار

- ‌2829 - باب ما يوجب علي المتظاهر الكفّارة

- ‌2830 - فصل في بيان العود

- ‌2831 - فرع:

- ‌2832 - فرع:

- ‌2833 - فرع:

- ‌2834 - فرع:

- ‌2835 - فرع:

- ‌2836 - فصل في العود في الظهار المؤقت

- ‌2837 - فرع:

- ‌2838 - فرع:

- ‌2839 - فرع:

- ‌2840 - فرع:

- ‌2841 - باب عتق الرقبة المؤمنة في الظِّهار

- ‌2842 - فصل فيما يصحُّ به الإسلام

- ‌2843 - فرع:

- ‌2844 - باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ

- ‌2845 - فصل في عتق الأشقاص

- ‌2846 - فصل في استدعاء العتق

- ‌2847 - فرع:

- ‌2848 - فصل في النيَّة في الكفَّارات

- ‌2849 - فرع:

- ‌2850 - فرع:

- ‌2851 - باب ما يجزئ من العتق في الرقاب الواجبة

- ‌2852 - فرع:

- ‌2853 - فرع:

- ‌2854 - فرع:

- ‌2855 - باب من له الكفارة بالصوم

- ‌2856 - فرع:

- ‌2857 - فرع:

- ‌2858 - فصل في بيان وقت اليسار والإعسار في الكفَّارات

- ‌2859 - باب الكفارة بالطعام

- ‌2860 - فرع:

- ‌كتاب اللعان

- ‌2861 - مَن صحَّ طلاقُه صحَّ لعانُه حتى الكافرُ والعبدُ؛ لأنَّ الغالب على اللعان حكمُ الأيمان، لكنَّه يشبه الشهادة من جهةِ أنَّه لو نكل عنه، ثم رغب فيه، مُكِّن منه، بخلاف النكول عن الأيمان

- ‌2862 - فصل في اللعان حيث لا ولد

- ‌2863 - فرع:

- ‌2864 - فصل في نفي النسب باللعان

- ‌2865 - فرع:

- ‌2866 - فصل في السنِّ الذي يلحق فيه الولد

- ‌2867 - فصل في اللحاق بالممسوح والخصيِّ والمجبوب

- ‌2868 - فصل فيمن أقرّ بقذف أو تصرُّف، ثم ادَّعى الجنون حال التصرُّف

- ‌2869 - فصل في لعان الأخرس

- ‌2870 - فرع:

- ‌2871 - فصل في القذف في النكاح وبعده

- ‌2872 - فرع:

- ‌2873 - فصل فيمن يرث حدَّ القذف

- ‌2874 - فصل في لعان الذِّمِّيِّ

- ‌2875 - فصل فيمن أنكر القذف، ثم طلب اللعان

- ‌2876 - فصل في قذف الصبيِّ

- ‌2877 - فصل في لعان المرتدِّ والرجعيَّة

- ‌2878 - فرع:

- ‌2879 - فصل فيمن قذف شخصين بكلمة، أو كلمتين

- ‌2880 - فرع:

- ‌2881 - فصل في اللعان في ملك اليمين

- ‌2882 - باب أين يكون اللعان

- ‌2883 - فرع:

- ‌2884 - فرع:

- ‌2885 - باب سنَّة اللعان

- ‌2886 - باب كيف اللعان

- ‌2887 - فصل في تسمية الزاني في القذف واللعان

- ‌2888 - فرع:

- ‌2889 - فرع:

- ‌2890 - باب ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة

- ‌2891 - فصل في موت أحدهما في أثناء اللعان

- ‌2892 - فصل في الامتناع من اللعان

- ‌2893 - فصل في اللعان عن الحمل

- ‌2894 - باب ما يكون قذفًا وما لا يكون قذفًا

- ‌2895 - فرع:

- ‌2896 - فصل فيما يجري فيه اللعان من النفي

- ‌2897 - فصل في نفي التوأمين

- ‌2898 - فرع:

- ‌2899 - فصل في نفي الولد بعد موته

- ‌2900 - فصل فيمن قال: يا زانية، فقالت: بك زنيتُ

- ‌2901 - فصل فيمن قال: أنت أرنى الناس، أو: أزنى من فلان

- ‌2902 - فصل في اللحن في القذف

- ‌2903 - فصل في القذف بوطء لا يوجب الحدَّ

- ‌2904 - فصل في القذف قبل النكاح

- ‌2905 - فرع:

- ‌2906 - فرع:

- ‌2907 - فصل في قذف أربع زوجات

- ‌2908 - فرع:

- ‌2909 - فصل في بيان حضانة المقذوف

- ‌2910 - فرع:

- ‌2911 - فصل في قذف الملاعنة

- ‌2912 - فصل في حبس القاذف لأجل التزكية

- ‌2913 - فصل في ألفاظ القذف

- ‌2914 - فصل في التحكيم في اللعان

- ‌2915 - فرع:

- ‌2916 - باب الشهادة في اللعان

- ‌2917 - فصل في الاختلاف في حضانة المقذوف

- ‌2918 - فصل في الشهادة على القذف

- ‌2919 - فرع:

- ‌2920 - فرع:

- ‌2921 - فرع:

- ‌2922 - باب الوقت في نفي الولد

- ‌2923 - فرع:

- ‌2924 - فرع:

- ‌2925 - فرع:

- ‌2926 - فصل في أولاد الأمَة وأمِّ الولد

- ‌2927 - فرع:

- ‌2928 - فرع:

- ‌2929 - فرع:

- ‌كتاب العدد

- ‌2930 - إذا انقطعت الزوجيَّة في الحياة بعد الوطء وجبت العِدَّة وإن كانت الزوجة طفلةَ لا تَحبلُ، أو كان الواطئ صغيرًا لا يُحبِل، وكذلك لو علَّق طلاقها ببراءة رحمها

- ‌2931 - فرع:

- ‌2932 - فصل في بيان أقلِّ ما تنقضي به العدَّة

- ‌2933 - فرع:

- ‌2934 - فرع:

- ‌2935 - فرع:

- ‌2936 - فصل في تباعد الحيض

- ‌2937 - فصل في العدَّة بوضع الحمل

- ‌2938 - فرع:

- ‌2939 - فرع:

- ‌2940 - فصل في العدَّة بالأشهر

- ‌2941 - فصل في وضع العلقة والمضغة

- ‌2942 - فرع:

- ‌2943 - فرع:

- ‌2944 - فصل في نكاح المرتابة

- ‌2945 - فصل في انفصال بعض الولد

- ‌2946 - فرع:

- ‌2947 - فصل في الاختلاف في تقدُّم الولادة على الطلاق

- ‌2948 - فصل في دعوى الولادة بعد العدَّة

- ‌2949 - فرع:

- ‌2950 - فصل فيمن تزوَّجت بعد العدَّة وولدت

- ‌2951 - فصل في ثبوت الفراش مع فساد النكاح

- ‌2952 - باب لا عدَّة على من لم يُدخل بها

- ‌2953 - باب العدَّة من الموت والطلاق والزوج غائب

- ‌2954 - باب عدَّة الإماء

- ‌2955 - فرع:

- ‌2956 - فصل في الطلاق في العدَّة وبعد الرجعة

- ‌2957 - فرع:

- ‌2958 - فرع:

- ‌2959 - باب عِدَّة الوفاة

- ‌2960 - فصل فيمن طلَّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان

- ‌2961 - باب مقام المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها

- ‌2962 - فرع:

- ‌2963 - فرع:

- ‌2964 - فرع:

- ‌2965 - فصل في ملازمة المسكن في العدَّة

- ‌2966 - فرع:

- ‌2967 - فرع:

- ‌2968 - فرع:

- ‌2969 - فرع:

- ‌2970 - فصل في مساكنة الزوجين في العدَّة

- ‌2971 - فرع:

- ‌2972 - فصل في السُّكنى في عدَّة الوفاة

- ‌2973 - فصل فيمن أذن لزوجته في النُّقلة، ثم طلَّقها

- ‌2974 - فصل في السفر لغرضٍ متأكِّدٍ

- ‌2975 - فرع:

- ‌2976 - فصل في السفر لغرض غير متأكِّدٍ

- ‌2977 - فصل في سفر النُّقلة

- ‌2978 - فرع:

- ‌2979 - فرع:

- ‌2980 - فصل في الاختلاف في المسكن

- ‌2981 - فصل في عدَّة البدويَّة والبحريَّة

- ‌2982 - فرع:

- ‌2983 - باب الإحداد

- ‌2984 - فصل في بيان الإحداد

- ‌2985 - فرع:

- ‌2986 - فرع:

- ‌2987 - فرع:

- ‌2988 - فصل في مفارقة المسكن بالأعذار

- ‌2989 - فرع:

- ‌2990 - فرع:

- ‌2991 - باب اجتماع العِدَّتين والقافة

- ‌2992 - فصل فيمن وطئ في عدّة غيره بشبهة

- ‌2993 - فرع:

- ‌2994 - فرع:

- ‌2995 - فرع:

- ‌2996 - فرع:

- ‌2997 - فرع:

- ‌2998 - فرع:

- ‌2999 - فصل في معاشرة الزوجة في العدَّة

- ‌3000 - فرع:

- ‌3001 - فرع:

- ‌3002 - فرع:

- ‌3003 - باب عدَّة امرأة المفقود

- ‌3004 - فرع:

- ‌3005 - باب استبراء أمِّ الولد

- ‌3006 - فرع:

- ‌3007 - فصل في بيان الاستبراء

- ‌3008 - فرع:

- ‌3009 - فصل في موت السيِّد والزوج

- ‌3010 - فرع:

- ‌3011 - باب الاستبراء

- ‌3012 - فرع:

- ‌3013 - فصل في موانع الاستبراء

- ‌3014 - فصل فيما يحرم من المستبرأة

- ‌3015 - فرع:

- ‌3016 - فرع:

- ‌3017 - فرع:

- ‌3018 - فرع للإمام:

- ‌3019 - فرع:

- ‌كِتَابُ الرَّضاع

- ‌3021 - فصل في عدد الرضعات

- ‌3022 - فرع:

- ‌3023 - فصل في حلب اللبن وإيجاره

- ‌3024 - فصل في بيان المحلِّ الذي يصل إليه اللبن

- ‌3025 - فصل في تغيُّر اللبن واختلاطه بغيره

- ‌3026 - فرع:

- ‌3027 - فرع:

- ‌3028 - فصل فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح

- ‌3029 - فرع:

- ‌3030 - فرع:

- ‌3031 - فصل في اتِّصال الصهر بالرضاع

- ‌3032 - فصل في اختلاف الجهات في الرضاع

- ‌3033 - باب لبن الرجل والمرأة

- ‌3034 - فرع:

- ‌3035 - فصل في انتساب اللبن إلى رجلين

- ‌3036 - باب الشهادة في الرضاع

- ‌3037 - فرع:

- ‌3038 - فرع:

- ‌3039 - باب رضاع الخنثى

- ‌3040 - فرع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌3041 - أجمع المسلمون على أصول النفقات، وتجبُ بالمِلْكِ والقرابة والنكاح، فللزوجة السُّكنى على الزوج، والكسوةُ، والطعامُ، والأدمُ، وما يُصْلِحُ به الطعام، وآلةُ التنظُّف، والفُرْشُ واللُّحفُ، والدِّثارُ، وماعونُ الدار، فإن كانت ممَّن يُخدَم وجبت نفقةُ الخادم على الأصحِّ، وذكر بعضُهم قولين، ولها سُكْنى مثلِها اتِّفاقًا

- ‌3042 - باب قدر النفقة

- ‌3043 - فصل في الإخدام

- ‌3044 - فرع للإمام:

- ‌3045 - فصل في الأدم

- ‌3046 - فصل في كيفيَّة صرف النفقة إلى الزوجة

- ‌3047 - فرع:

- ‌3048 - فصل في الكسوة

- ‌3049 - فرع:

- ‌3050 - فرع:

- ‌3051 - فصل في الفرش والشعار والدِّثار

- ‌3052 - فصل في آلات التنظُّف

- ‌3053 - فصل في ماعون الدار

- ‌3054 - فرع:

- ‌3055 - فصل فيما يَلزم العبدَ من النفقة

- ‌3056 - باب الحال التي تجب فيها النفقة

- ‌3057 - فصل في نفقة المريضة والصغيرة

- ‌3058 - فرع:

- ‌3059 - فصل في النشوز

- ‌3060 - فرع:

- ‌3061 - فرع:

- ‌3062 - فرع:

- ‌3063 - باب الرجل لا يجد النفقة

- ‌3064 - فرع:

- ‌3065 - فصل في الإمهال

- ‌3066 - فرع:

- ‌3067 - فرع:

- ‌3068 - فصل فيمن يثبت له حقُّ الفسخ

- ‌3069 - فرع:

- ‌3070 - فرع:

- ‌3071 - فرع:

- ‌3072 - باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها

- ‌3073 - فرع:

- ‌3074 - فرع:

- ‌3075 - فصل في تعجيل النفقة قبل الوضع

- ‌3076 - فرع:

- ‌3077 - فرع:

- ‌3078 - فرع:

- ‌3079 - فرع:

- ‌3080 - فرع:

- ‌3081 - فرع:

- ‌3082 - باب النفقة على الأقارب

- ‌3083 - فرع:

- ‌3084 - فرع:

- ‌3085 - فرع:

- ‌3086 - فصل في نفقة الابن البالغ

- ‌3087 - فرع:

- ‌3088 - فصل في نفقة الأب

- ‌3089 - فصل في نفقة الابن الصغير

- ‌3090 - فرع:

- ‌3091 - فرع:

- ‌3092 - فصل في احتياج الآباء والأمهات مع يسار الأولاد والأحفاد

- ‌3093 - فصل في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد

- ‌3094 - فصل في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع

- ‌3095 - فصل في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة

- ‌3096 - فصل في رضاع الولد

- ‌3097 - باب أيُّ الوالدين أحق بالولد

- ‌3098 - فصل في السفر بالولد

- ‌3099 - فرع:

- ‌3100 - فصل في ازدحام النساء على الحضانة

- ‌3101 - فرع:

- ‌3102 - فرع:

- ‌3103 - فرع:

- ‌3104 - فصل في ازدحام الرجال على الحضانة

- ‌3105 - فرع:

- ‌3106 - فرع:

- ‌3107 - فصل في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة

- ‌3108 - فرع:

- ‌3109 - فصل في تدافع الحضانة ومن تلزمه

- ‌3110 - فرع:

- ‌3111 - فرع:

- ‌3112 - باب نفقة المماليك

- ‌3113 - فرع:

- ‌3114 - فصل في الرضاع والفطام

- ‌3115 - فرع:

- ‌3116 - فرع:

- ‌3117 - باب نفقة الدوابِّ

- ‌كتاب تحريم القتل وَمَن يَجِبُ عَليهِ القِصَاصُ ومن لا قصاصَ عليه

- ‌3118 - لا يجبُ القصاص إلا على مكلَّفٍ ملتزمٍ للأحكام، فلا يجبُ بجناية الحربيِّ وإن دخل بعد الجناية في الذمَّة أو الإسلام، وفي السكران خلافٌ

- ‌3119 - فرع:

- ‌3120 - فرع:

- ‌3121 - فصل في قتل الوالد ولدَه

- ‌3122 - فرع:

- ‌3123 - فرع:

- ‌3124 - فصل في قتل الجماعة بالواحد

- ‌3125 - فرع:

- ‌3126 - باب كيفيَّة قتل العمد وجراح العمد التي فيها القصاصُ وغيرُ ذلك

- ‌3127 - فصل في غرز الإبرة

- ‌3128 - فصل في الإلقاء في الماء والنار

- ‌3129 - فصل في دفع الأسباب

- ‌3130 - فصل فيمن ألقى إنسانًا في مهلكة فهلك بسببٍ آخَرَ

- ‌3131 - فرع:

- ‌3132 - فرع:

- ‌3133 - فصل في التجويع وسقي السم

- ‌3134 - فصل في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيَّات

- ‌3135 - فصل في اجتماع الجارح والمذَفِّف

- ‌3136 - فصل فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده

- ‌3137 - فرع:

- ‌3138 - فصل في مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص

- ‌3139 - فرع:

- ‌3140 - فرع:

- ‌3141 - فرع:

- ‌3142 - فصل في تغيُّر حال المجروح بين الجرح والموت

- ‌3143 - فصل في تغيُّر حال المرميِّ بين الرمي والاصابة

- ‌3144 - فرع:

- ‌3145 - فرع:

- ‌3146 - فرع:

- ‌3147 - فصل فيمن جرح مسلمًا فارتدَّ ومات

- ‌3148 - فرع:

- ‌3149 - فصل فيمن جرح عبدًا، فعتق ثم مات بالسراية

- ‌3150 - فرع:

- ‌3151 - فرع:

- ‌3152 - فصل في الإكراه وما يباح به وما لا يباح

- ‌3153 - فصل في الإكراه على القتل

- ‌3154 - فرع:

- ‌3155 - فرع:

- ‌3156 - فرع:

- ‌3157 - فصل في إكراه الصبيان

- ‌3158 - فصل في أمر السلطان

- ‌3159 - فصل في أمر من لا يميز بالقتل

- ‌3160 - قاعدة:

- ‌3161 - فرع:

- ‌3162 - فرع:

- ‌3163 - فصل في الجناية على الخنثى

- ‌3164 - فرع:

- ‌3165 - باب الخيار في القصاص

- ‌3166 - فرع:

- ‌3167 - فرع:

- ‌3168 - فصل في عفو المحجور عليه

- ‌3169 - فصل في ميراث الدية والقصاص

- ‌3170 - فرع:

- ‌3171 - باب القصاص بالسيف وغيره

- ‌3172 - فرع:

- ‌3173 - فصل فيمن وكل في القصاص ثم عفا

- ‌3174 - فرع:

- ‌3175 - فرع:

- ‌3176 - فصل في القصاص من الحامل

- ‌3177 - فصل في قتل الحامل

- ‌3178 - فرع:

- ‌3179 - فرع:

- ‌3180 - فصل فيمن قتل جماعة

- ‌3181 - فرع:

- ‌3182 - فرع:

- ‌3183 - فصل في حكم السراية

- ‌3184 - فرع:

- ‌3185 - فرع:

- ‌3186 - فرع:

- ‌3187 - فصل في قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر

- ‌3188 - قاعدة:

- ‌3189 - باب القصاص بغير السيف

- ‌3190 - فرع:

- ‌3191 - فرع:

- ‌3192 - فرع:

- ‌3193 - فرع:

- ‌3194 - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك

- ‌3195 - فصل في قصاص الشجاج

- ‌3196 - فصل في كيفية قصاص الموضحة

- ‌3197 - فصل في تعدد الموضحة واتحادها

- ‌3198 - فرع:

- ‌3199 - فرع:

- ‌3200 - فرع:

- ‌3201 - فرع:

- ‌3202 - فصل في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء

- ‌3203 - فرع:

- ‌3204 - فرع:

- ‌3205 - فصل في السراية إلى اللطائف والأطراف

- ‌3206 - فرع:

- ‌3207 - فصل في شلل الأعضاء

- ‌3208 - فرع:

- ‌3209 - فرع:

- ‌3210 - فرع:

- ‌3211 - فصل في زيادة الأعضاء ونقصها

- ‌3212 - فصل في قطع اليد من المفاصل وغيرها

- ‌3213 - فصل في شلل بعض الأصابع

- ‌3214 - فرع:

- ‌3215 - فصل في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال

- ‌3216 - فرع:

- ‌3217 - فصل في تعليق الجناية لمن له ستُّ أصابع

- ‌3218 - فصل في زيادة الأنامل

- ‌3219 - فصل في كفين على ساعد وأنملتين على أصبع ورجلين على ساق

- ‌3220 - فصل في أخذ المال عند تعذر القصاص

- ‌3221 - فرع:

- ‌3222 - فصل في إبانة الأذن أو بعضها

- ‌3223 - فرع:

- ‌3224 - فصل في الاختلاف في شلل الأعضاء

- ‌3225 - فصل في الجناية على الأنف المجذوم

- ‌3226 - فرع:

- ‌3227 - فصل فيمن طلب الجانيَ إخراج اليمين فأخرج اليسار

- ‌3228 - فرع:

- ‌3229 - فصل في القتل المستند إلى ظنون كاذبة

- ‌3230 - فصل في الاختلاف في سراية القصاص

- ‌3231 - فصل في رفع الحاجز بين الموضحتين

- ‌3232 - فرع:

- ‌3233 - خاتمة:

- ‌3234 - باب عفو المجنيِّ عليه ثم يموت

- ‌3235 - فرع:

- ‌3236 - فرع:

- ‌3237 - فرع:

- ‌3238 - فرع:

- ‌3239 - فرع:

- ‌3240 - خاتمة:

- ‌كِتابُ الدِّيَاتِ

- ‌3241 - الجنايات ثلاثةٌ:

- ‌3242 - فصل في صفة الخلفات

- ‌3243 - فرع:

- ‌3244 - باب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفس والجراح وغيرها

- ‌3245 - فرع:

- ‌3246 - فرع:

- ‌3247 - فصل في أرش الموضِحة

- ‌3248 - فرع:

- ‌3249 - فرع:

- ‌3250 - فرع:

- ‌3251 - فصل في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة

- ‌3252 - فصل في الجناية على المنافع بعد النقصان

- ‌3253 - فصل في دية السن

- ‌3254 - فرع:

- ‌3255 - فصل في عود السن

- ‌3256 - فرع:

- ‌3257 - فصل في قلع جميع الأسنان

- ‌3258 - فرع:

- ‌3259 - فرع:

- ‌3260 - فرع:

- ‌3261 - فصل في دية اليدين والرجلين

- ‌3262 - فصل في زيادة اليد ونقصها

- ‌3263 - فصل في دية الأليتين والصُّلْب

- ‌3264 - فصل في دية المرأة

- ‌3265 - فصل في دية الحلمتين

- ‌3266 - فرع:

- ‌3267 - فصل في الإفضاء ودية الشُّفرين

- ‌3268 - فرع:

- ‌3269 - فصل في بيان الحكومات

- ‌3270 - فائدة:

- ‌3271 - فرع:

- ‌3272 - فرع:

- ‌3273 - فصل في منافع تجب فيها ديات

- ‌3274 - فرع:

- ‌3275 - فرع:

- ‌3276 - فرع:

- ‌3277 - فصل في دية الكافر

- ‌3278 - فرع:

- ‌3279 - فصل فيما يجب في جراح العبد

- ‌3280 - فصل في عمد الصبي والمجنون

- ‌3281 - فصل فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات

- ‌3282 - فصل فيمن طلب إنسانًا فهرب منه فهلك

- ‌3283 - فرع:

- ‌3284 - فرع:

- ‌3285 - فرع للعراقيين:

- ‌3286 - فصل في جناية العبد والأمة

- ‌3287 - فرع:

- ‌3288 - فرع:

- ‌3289 - فصل في جناية أم الولد

- ‌3290 - باب التقاء الفارسين واصطدام السفينتين

- ‌3291 - فرع:

- ‌3292 - فرع:

- ‌3293 - فرع:

- ‌3294 - فرع:

- ‌3295 - فصل في اصطدام المستولَدتين

- ‌3296 - فصل في اصطدام الصبيين

- ‌3297 - فصل فيمن هلك برمي المنجنيق

- ‌3298 - فصل في اصطدام السفن

- ‌3299 - فرع:

- ‌3300 - فصل في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق

- ‌3301 - فرع:

- ‌3302 - فرع:

- ‌3303 - فرع:

- ‌3304 - باب بيان العاقلة الذين يغرمون

- ‌3305 - فصل في معرفة العاقلة

- ‌3306 - فصل في كيفية الضرب على العاقلة

- ‌3307 - فرع:

- ‌3308 - فرع:

- ‌3309 - فرع:

- ‌3310 - فرع:

- ‌3311 - فصل في ضرب العقل على الجاني

- ‌3312 - فصل في أجل الديات الناقصة

- ‌3313 - فرع:

- ‌3314 - فصل في عقل الرقيق

- ‌3315 - فصل في عقل الأرش

- ‌3316 - فرع:

- ‌3317 - باب عقل الموالي

- ‌3318 - فرع:

- ‌3319 - باب أين تكون العاقلة

- ‌3320 - فرع:

- ‌3321 - فرع:

- ‌3322 - فصل في عَقْلِ الذمي

- ‌3323 - فرع:

- ‌3324 - باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه

- ‌3325 - فرع:

- ‌3326 - فرع:

- ‌3327 - فصل في حفر البئر في الشوارع وفي الموات

- ‌3328 - فائدة:

- ‌3329 - فرع:

- ‌3330 - فصل في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام

- ‌3332 - فرع للأصحاب:

- ‌3333 - فصل فيمن سقط في بئر فجذب غيرَه

- ‌3334 - فرع للإمام:

- ‌3335 - باب دية الجنين

- ‌3336 - فصل في صفة الغرة

- ‌3337 - فرع:

- ‌3338 - فرع:

- ‌3339 - فصل في فَقْدِ الغرَّة

- ‌3340 - فصل فيما يجب في الجنين المتولِّدِ من مختلفَي الدِّين

- ‌3341 - فرع:

- ‌3342 - فرع:

- ‌3343 - فرع:

- ‌3344 - فصل فيمن تلزمه الغرة

- ‌3345 - فصل في الشارع في الإجهاض وغيره

- ‌3346 - فائدة:

- ‌3347 - فرع:

- ‌3348 - فصل فيما يجب في الجنين إذا انفصل حيًّا ثم هلك بالجناية

- ‌3349 - في إلقاء بعض الولد:

- ‌3350 - باب جنين الأمة

- ‌3351 - فرع:

- ‌3352 - فرع لابن الحداد:

- ‌3353 - فصل في جناية عبد التركة على الزوجة

- ‌3354 - فصل فيمن مات بجراحات بعضُها مهدرًا

- ‌3355 - فصل فيمن مات بجراحٍ مضمون مختلف الحكم

الفصل: ‌3031 - فصل في اتصال الصهر بالرضاع

‌3030 - فرع:

إذا دخل بالكبرى، فأرضعت أمُّها الصغرى، فسد النكاحان، وتَغْرمُ مهرَ المِثْلِ للكبرى اتّفاقًا، وقيل: لا غرم عليها بعد الدخول؛ لأنَّه استوفى منفعة البُضع.

* * *

‌3031 - فصل في اتِّصال الصهر بالرضاع

وفيه صور:

الأولى: مهما اتَّصل الصهرُ بالرضاع فلا نظر إلى تقدُّم أحدهما على الآخر، فلو طلَّق صغيرةً، فارتضعت من امرأةٍ، حَرُمتْ عليه اتِّفاقًا؛ لأنَّها صارت أمَّ زوجته، ولو طلَّق زوجته، فتزوَّجت بطفلٍ، وأرضعتْه بلبنِ المطلِّق، انفسخ نكاحُ الطفل؛ للبنوَّة، وحَرُمَتْ على المطلِّق؛ لأنَّها زوجةُ ابنه من الرضاع.

الثانية: إذا أبان زيدٌ زوجته البالغةَ، وأبان عمرو زوجتَه الصغرى، ثم تزوَّج كلُّ واحد منهما زوجةَ الآخر، فأرضعتِ الكبرى الصغرى؛ انفسخ نكاحُ الكبرى؛ لأنَّها صارت أمَّ الزوجة، ولا ينفسخُ نكاح الصغرى إلا أن يكون زيدٌ قد دخل بالكبرى، فتصير الصغرى ربيبةَ مدخولٍ بها.

الثالثة: إذا كان لمستولَدتهِ لبنٌ منه، فزوَّجها بعبده الطفل، وقلنا: يصحُّ النكاح، فأرضعت زوجَها، انفسخ النكاحُ بالبنوَّة، وحَرُمْت على المالك؛ لأنَّها زوجةُ ابنه من الرضاع، وإن منعنا نكاحَ المستولَدة، أو إجبار

ص: 185

العبد؛ لِمَا فيه من إلزام ذمَّته بالمهر، أو منعناه أن يزوِّج عبدَه بأمته على وجهٍ غريبٍ؛ لتعذُّر الصداق، لم تَحْرُمْ على السيِّد؛ لبطلانِ النكاح.

الرابعة: إذا أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى بلبنه انفسخ النكاحان، وإن كان اللبنُ لأجنبيٍّ؛ فإن كان قد دخل بالكبرى حَرُمتا على التأبيد؛ لأنَّ الكبرى أمُّ زوجه، والصغرى ربيبةُ مدخولٍ بها، وإن لم يدخل بها حَرُمَتْ الكبرى أبدًا، وله أن يجدِّد نكاح الصغرى، وعلى الكبرى نصفُ مهرِ مثلِ الصغرى، ويسقطُ مهرها إن لم يدخل بها، وإن دخل بها لم يسقط على الظاهر، فإنَّ إرضاعها قبل الدخول وبعده كرِدَّتها قبل الدخول وبعده.

الخامسة: إذا نكح كبيرةً، وثلاثَ صغائِرَ، فأرضعتْهنَّ الكبيرةُ بلبنه، انفسخ نكاح الأربع، وإن أرضعتهنَّ بلبنِ أجنبيٍّ؛ فان كان بعد الدخول حَرُمَ الأربعُ على التأبيد، وإن كان قبل الدخو؛ فإن ارتَضَعْنَ الرضعةَ الخامسةَ معًا بأن حُلبَ اللبنُ في خمس أوانٍ، وأوصلْنَه إلى أجوافهنَّ معًا، انفسخ نكاحهنَّ؛ للأخوَّة (1)، وحرمت الكبرى على التأبيد، وله أن ينكح مَن شاء

(1) قال الغزاليّ في "الوسيط في المذهب"(6/ 194): "لو كان تحته كبيرةٌ، وثلاث صِغار، فأرضعتهنَّ دفعةً، بأن حلبت اللبن فأوجرتهنِّ دفعةً: حرمت على التأبيد؛ لأنها أُمُّ زوجاته، وانفسخ نكاحُ الصغار لمعنيين:

أحدهما: ثبوتُ الأخوّة بينهنّ.

والثاني: اجتماعُهن مع الأُم في النِّكاح.

ولم يَحرُمْنَ مؤبّدًا؛ لأنَّ تحريمهنَّ بسبب الاجتماع ولكن بشرط أن لا يكون الارتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يَصِرْنَ ربائبَ مدخولٍ بها"، وفيه مزيد تفصيل انظره ثمّة إن شئت.

ص: 186

من الصغائر؟ لأنَّهنَّ ربائب مَن لم يدخل بها، ويسقطُ مهر الكبرى، وعليها نصفُ مهر المثل لكلِّ صغرى، وعلى الزوج نصفُ مسمَّى كل صغرى.

وإن أرضعتهنَّ ترتيبًا، حَرُمت على التأبيد، وانفسخ نكاحُ الأولى، فإذا أرضعت الثانية لم ينفسخ نكاحُها؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة، فإن أرضعت الثالثةَ انفسخ نكاحُ الثالثة، وكذا الثانيةُ على أصحِّ القولين؛ فإنَّ الأخوَّة فيهما تَثبتُ معًا.

ويُعبَّر عن القولين: بأنَّ الأخيرة إذا فسد نكاحُها بسببِ جمعٍ محرَّم، فهل تُجعل كالمنكوحة على الأولى، أو معها؟ فيه قولان يجريان في كلِّ امرأتين سبق في إحداهما سبب، ثم وقع في الأخرى سببٌ يَحْصُلُ به الجمعُ المحرَّم، فينفسخُ نكاح الثانية، وفي الأولى القولان.

فلو كان تحته صغرى وكبرى، فأرضعت أمُّ الكبرى الصغرى، انفسخ نكاحُ الصغرى؛ للبنوَّة، وفي الكبرى القولان، وأبعدَ مَن قَطَعَ بتحريم الكبرى؛ تعليلًا بأنَّ بنوَّتها ثبتت بالنسب دون الرضاع.

ولو أرضعت إحدى الثلاثِ وحدها، ثمّ أرضعت اثنتين معًا، انفسخ نكاحُ الأولى بالبنوَّة، والأُخريين بالأُخوَّة.

ولو أرضعتِ اثنتين معًا، ثم أرضعت الثالثةَ وحدها، انفسخ نكاحُ الأوليين؛ للأُخوَّة، ولا ينفسخُ نكاح الثالثة؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة، والاعتبارُ في الاجتماع والترتيب بالرضعة الخامسة لا غير.

السادسة: إذا كان تحته أربعُ صغائر، فأرضعتهنَّ أجنبيَّةٌ معًا، انفسخ

ص: 187

نكاحهنَّ؛ للأخوَّة، ولو أرضعت ثنتين معًا، ثم ثنتين معًا، انفسخ نكاح الجميع، وإن ترتَّب رضاعُ الأربع لم ينفسخ نكاحُ الأولى، فإذا أرضعت الثانية انفسخ نكاحها، وفي الأولى قولان، فإذا أرضعت الثالثة؛ فإن قلنا: ينفسخ نكاح الأولى، لم ينفسخ نكاحُ الثالثة، وإن قلنا: لا ينفسخ نكاح الأولى، انفسخ نكاح الثالثة، فإذا أرضعت الرابعةَ انفسخ نكاحُها اتِّفاقًا؛ لأنَّها صارت أختًا للثالثة والأولى، ولو أرضعت ثلاثًا معًا، ثم أرضعت الرابعةَ، انفسخ نكاحُ الثلاث، وفي الواحدة القولان.

السابعة: إذا نكح أربعًا، وله ثلاثُ [خالات هن] أخواتُ [أمَّه](1) من الأبوين، فأرضعت كلُّ واحدة منهنَّ زوجةً، لم ينفسخ نكاحهنَّ؛ لأنَّهنَّ بناتُ الخالات، فإن أرضعت أمُّ أمِّ الزوج الرابعةَ صارت خالةَ للزوج وللصغائر الثلاث، فإن ترتَّب الرضاعُ انفسخ نكاحُ الرابعة بخؤولةِ الزوج، واجتماعِه (2) مع بنات أختها، وفي نكاح الصغائر القولان.

ولو أرضعت زوجةُ أبي أمِّ الزوج الرابعةَ بلبن أبي أمِّ الزوج، انفسخ نكاح الرابعة، وفي الصغائر القولان؛ لأنَّ الرابعة قد صارت خالةً للزوج من الأب، وخالةً للخالات المرضِعات من الأب.

وإن كنَّ خالاتِ الزوج من الأمِّ، فأرضعن الثلاث، ثمّ أرضعت زوجةُ أبي أمَّ الزوج الرابعةَ، صارت الرابعةُ خالةً للزوج من الأب، ولا تصير أختًا

(1) ما بين معكوفتين من "نهاية المطلب"(15/ 378).

(2)

في الأصل: "واجتماعهما"، والصواب المثبت.

ص: 188

للخالات (1) المرضعات؛ فإنَّهنّ أخواتٌ للأمِّ من الأمِّ (2)، والرابعة أختٌ للأمِّ من الأب، فلم يجمعهنَّ أبٌ ولا أمِّ، فأَشْبَه ما لو كان لإنسانِ أخٌ من أمِّه، ولذلك الأخ أختٌ من أبيه، فإنَّها لا تَحْرمُ؛ إذ لا نسب بينهما.

وإن كنَّ الخالات للأب، فأرضعن الصغائر، ثمّ أرضعت أمُّ أمِّ الزوج الرابعة صارت خالةً للزوج، ولا تصير خالةَ للخالات المرضعات.

ولو كان للزوج ثلاثُ عمَّاتٍ لأبوين، فأرضعن الصغائر الثلاث، ثمّ أرضعت أمُّ أبي الزوج الرابعةَ، حرمت؛ لأنَّها صارت عمَّةً للزوج، وأختًا لعمَّاته، وفي تحريم الثلاث القولان، وكذا الحكم إذا ارتضعت الرابعةُ من زوجة أبي الأب بلبنه.

ولو كنَّ العمَّات للأب، فارتضعت الرابعةُ من أمِّ الأب بلبنِ أجنبيٍّ فلا أخوَّة بينها وبين العمَّات، وكذا لو كنَّ العمَّات، من جهة الأمِّ، فارتضعت الرابعةُ من زوجة أبي الأب، لم تصِرْ أختًا للعمَّات، ولم تصر المرتضعات بناتِ أخوات.

ولو كنَّ الخالاتِ متفرِّقاتٍ، فأرضعتْ كلُّ واحدةٍ صغيرةً، ثم ارتضعت الرابعةُ من أمِّ أمِّ الزوج، فالقرابةُ المحرِّمةُ ثبتت بين الرابعة وبين التي أرضعتها الخالةُ للأبوين أو للأب، دون التي ارتَضَعتْ من الخالة للأمِّ، ولو ارتضعت الرابعةُ من زوجة أبي الأمِّ بلبنه، حرم الجمع بينها وبين التي أرضعتها

(1) في الأصل: "للأخوات"، والمثبت من "نهاية المطلب"(15/ 379).

(2)

في الأصل: "فإنهن أخوات للأبوين"، والمثبت من المرجع السابق.

ص: 189

الخالةُ للأبوين أو للأب دون التي أرضعتها الخالة للأمِّ.

ولو ارتضع الثلاثُ من ثلاث عمَّاتٍ متفرّقاتٍ انتظم مثلُ ذلك إذا ارتضعت الرابعةُ من أمِّ أبي الزوج بلبنِ أجنبيٍّ، أو من زوجةِ أبي الأب، وحيث يحصلُ النسب المانعُ تحرمُ الرابعة؛ للعمومة والجمع، وفي تحريم اثنتين من الثلاث على ما يقتضيه الترتيبُ قولان.

الثامنة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين ترتيبًا، ثم أرضعتهما الأخرى على ذلك الترتيب، فإن كان بلبن الزوج حَرُمَ الأربعُ على التأبيد، فإنْ وقع بعد الدخول لم يسقط من مهر الكبيرة الأولى شيءٌ، وتغرم نصفَ مهر المِثْلِ عن كلِّ صغيرةٍ، ولا يسقط من مهرها شيءٌ.

وإن كان اللبنُ لأجنبيٍّ؛ فإن دخل بالكبيرتين حرم الأربعةُ؛ لبنوَّة الصغيرتين، وكونِ الكبيرتين من أمَّهات النساء، وإن لم يدخل بهما حَرُمتِ الكبيرتان، ولا تَحْرُمُ الصغيرتان على التأبيد، ولا ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية ولا الرابعة؛ لوقوع رضاعهما بعد البينونة، ولو ارتضعت الكبيرةُ الثانيةُ على العكس من ترتيب الكبيرة الأولى، بطل نكاحُ الثانية من الصغيرتين.

وكلُّ كبيرةٍ تسبَّبت إلى فسادِ نكاحِ صغيرةٍ لزمَها نصفُ مهرِ مِثْلِها للزوج، وعلى الزوج نصفُ المسمَّى للصغيرة.

التاسعة: نكح ثلاثَ صغائر، وكبيرةً لها ثلاثُ بناتٍ، فأرضع بناتُها الصغائرَ؛ فإنْ وقع ذلك بعد الدخول حَرُمَ الجميع؛ لأنَّ الكبيرة صارت جدَّتَهنَّ، وصرنَ بناتِ الربائب، فإن وقع الرضاعُ مرتَّبًا لزم الأولى نصف مهر المثل للصغرى، ومهرَ المثل للكبرى، وعلى كلِّ واحدةٍ من الثنتين

ص: 190

الأُخْريين نصفُ مهر المثل عن التي أرضعتْها.

وإن وقع ذلك قبل الدخول، فإن وقع الرضاع معًا، اشتركْنَ في غرم مهر الكبرى، وعلى كلِّ واحدةٍ نصفُ مهر المثل عن الصغرى التي أرضعتها، وإن ترتِّب الرضاع انفسخ بإرضاع الأولى نكاحُ الصغيرة، ولم تَحْرُمْ على التأبيد، ولا ينفسخُ نكاحُ الثانية والثالثة؛ لوقوع ذلك بعد البينونة، وليس بينهما سبب يحرِّم الجمع؛ فإنَّ كلَّ واحدةٍ منهما بنتُ خالةِ الأخرى، ولو أرضعت اثنتان صغيرتين معًا قبل الدخول بالكبرى، ثم أرضعت الثالثةُ الصغيرةَ الثالثةَ، انفسخ نكاحُ الكبرى للمَحْرميَّه، ونكاحُ الصغيرتين للاجتماع مع الأمِّ، وعلى كلِّ واحدةٍ نصفُ مهر صغيرةٍ، ويشتركان في مهر الكبرى، ولا أثر لرضاع الثالثة، لانتفاء الحرمة والمَحْرميَّة.

العاشرة: نكح صغيرةً، وثلاثَ كبائر، فأرضعت إحداهنَّ الصغيرة رضعتين، وأرضعتها الأخرى رضعتين، وأرضعتها الثالثةُ رضعةً بلبن الزوج، فلا أمومةَ لواحدةٍ منهنَّ، وفي الأبوَّة وجهان؛ فإن أثبتناها انفسخ نكاح الصغرى وحدها، وعلى الثالثة نصفُ مهر الصغرى اتِّفاقًا، وفيه احتمالٌ؛ فإنَّ الفسخ حصل بالرضعة الخامسة، وبما تَقَدَّمها، ولو أرضعتها الأولى رضعةً، والثانيةُ رضعةً، ثم حَلَبْن ألبانَهنَّ، وأَوْجَرْنَها، اشتركن في الغُرم، وفي توزُّعه على الرؤوس وجهان، فإن قلنا: لا يتوزَّع، وجب على الثالثة خُمْسُه، وعلى كلِّ واحدةٍ خُمسان.

الحادية عشر: إذا نكح صغيرةً، فأرضعتها زوجتاه قبل الدخول أربعَ

ص: 191