الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع الثاني ميراث الغرقى ونحوهم]
[المراد بالغرقى]
الموضوع الثاني
ميراث الغرقى ونحوهم ويتضمن ثلاثة مباحث: 1 - تعريف الغرقى في اللغة: الغرقى في اللغة جمع غريق، وهو من مات بالغرق.
2 -
المراد بالغرقى في علم المواريث: المراد بالغرقى ونحوهم في علم المواريث: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم، كمن ماتوا بحادث عام، كالغرق، والهدم والحرق، والانقلاب والاصطدام، والأمراض العامة، كالطاعون، أو ماتوا في غربة، أو في جهات مختلفة، وكقتلى المعارك، وضحايا الاختطاف.
[حالات الغرقى ونحوهم وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة]
3 -
حالات الغرقى ونحوهم، وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة: للغرقى ونحوهم من حيث معرفة المتأخر منهم موتا وعدمه حالات، منها ما يأتي:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم جميعا، وفي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعا، بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهم، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، وفي هذه الحالة يرث المتأخر من المتقدم
من غير عكس إجماعا، لتحقيق شرط الإرث في المتأخر دون المتقدم.
الحالة الثالثة: أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى.
الحالة الرابعة: أن يعلم المتأخر لا بعينه.
الحالة الخامسة: ألا يعلم المتقدم من المتأخر، بل يجهل الأمر.
وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين:
(أ) أن يدَّعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ يتحالفون، فيحلف كل منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، ثم يعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، كمن تداعيا ولم توجد بينة، أو تعارضت البينتان.
(ب) أن يتفقوا على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يتوارثون بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين الحكم بموته دون الذين ماتوا معه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
القول الثاني: أنهم يتوارثون وهذا مذهب الحنابلة.
الأدلة: دليل القول بعدم التوريث: أن قتلى اليمامة وصفين لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل ميراث كل
واحد منهم لورثته الأحياء (1) .
دليل القول بالتوريث: ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قتلى الطاعون: "ورِّثوا بعضهم من بعض (2) ".
وأجيب عنه بأنه قد روي عن عمر خلافه وليس أحد قوليه بأولى من الآخر.
الترجيح: الراجح عدم التوارث لما يأتي:
1 -
قوة أدلته وضعف أدلة القول بالتوريث كما سبق في مناقشتها.
2 -
أن الأصل عدم التوارث، وسببه -وهو تأخر موت الوارث- مشكوك فيه، فلا يورث مع الشك.
(1) السنن الكبرى 6 / 222.
(2)
المصدر السابق 6 / 222.