الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]
[شروط إرث الأخت لأب النصف]
شروط إرث الأخت لأب النصف: يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا لها (1) أو أخا لها من الأب (2) .
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.
ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الزوج. المثال الأول المثال الثاني
(1) من أم واحدة، كما في ص 53.
(2)
من أم أخرى، كما في ص 53.
أمثلة البنت: كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث البنت إذا جعلت البنت مكان الزوج.
ومن ذلك أيضا المثال التالي:
أمثلة بنت الابن: كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث بنت الابن النصف إذا جعلت بنت الابن مكان الزوج. .
ومن أمثلة ذلك أيضا المثال الآتي:
أمثلة الأخت الشقيقة: من أمثلة إرث الأخت الشقيقة للنصف ما يأتي:
المثال الأول المثال الثاني أمثلة الأخت لأب: المثال الأول المثال الثاني