الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.
[سابعا شروط الأخوات لأب]
سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176](1) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.
الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني
(1) سورة النساء 176.
ثالثا أمثلة ولد الأم: المثال الأول المثال الثاني رابعا: أمثلة الجد: المثال الأول المثال الثاني خامسا: أمثلة الجدة: المثال الأول المثال الثاني
سادسا: أمثلة بنت الابن: المثال الأول المثال الثاني سابعا: أمثلة الأخت لأب: المثال الأول المثال الثاني