الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع الثالث شروط الإرث]
الموضوع الثالث
شروط الإرث الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1) .
وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (2) .
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176](3) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
(1) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(2)
انظر الهامش ص (11) .
(3)
سورة النساء 176.
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11](1) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (2) .
(1) سورة النساء 11.
(2)
سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ 4 / 5 / 3573.