الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.
الشرط الثاني: تعددهن.
ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (1) .
[ثانيا شروط بنات الابن]
ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11](2) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف.
الشرط الثالث: تعددهن.
ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.
(1) سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين 3 / 28 / 2172. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 2 / 908 / 2720.
(2)
سورة النساء 11.