الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]
[شرط إرث الثمن]
الموضوع الثاني عشر
الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات
…
مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم
…
ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (1) .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12](2) .
المثال الأول المثال الثاني
(1) انظر شرط إرث الزوجة للربع.
(2)
سورة النساء 12.