الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]
[شروط إرث الثلث]
[أولا شروط الأم]
الموضوع الرابع عشر
الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: 1 - الأم.
2 -
الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
قال في الرحبية:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد
…
ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
…
حكم الذكور فيه كالإناث
وقال:
وهو للإثنين أو ثنتين
…
من ولد الأم بغير مين (1)
وهكذا إن كثروا أو زادوا
…
فما لهم فيما سواه زاد
شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11](2) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا
(1) المين: الكذب.
(2)
سورة النساء 11.
تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11](1) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11](2) .
المسألتان العمريتان: 1 - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب) ، أو (زوجة، وأم، وأب) .
2 -
وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
3 -
قسمتها:
(1) سورة النساء 11.
(2)
سورة النساء 11.