الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأمثلة]
الأمثلة مثال كون الأكثر نصيب ذكرين: توفي شخص عن أخ لأب، وحمل زوجة أب.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 -
أوجدنا المضاعف المشترك الأصغر للمسائل (1) وجعلناه هو الجامعة.
3 -
قسمنا الجامعة على كل مسألة.
4 -
ضربنا نصيب كل واحد في جزء السهم (2) في كل مسألة.
(1) وذلك بتحليها إلى عواملها الأولية وضرب العوامل ببعضها هكذا: [ (54332 ÷ 2) (52331 ÷ 2) (51331 ÷ 3) (51111 ÷ 5) (11111) 2× 2× 3× 5 = 60] .
(2)
وهو حاصل قسمة الجامعة على كل مسألة.
5 -
أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.
توزيع الموقوف: 1 - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.
2 -
وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. 3- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.
4 -
وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.
5 -
وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.
ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 -
نظرنا بين المسائل فوجدنا الستة متكررة فاكتفينا بإحداها للتماثل بينها، وكذا الثمانية.
3 -
نظرنا بين الثمانية والستة فوجدنا بينهما توافقا بالنصف فضربنا وفق إحداهما بكامل الأخرى (3×8، أو 4×6) فكان الحاصل أربعة وعشرين (24) وهو الجامعة.
4 -
قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج على الستة أربعة وهو جزء سهمها والناتج على الثمانية ثلاثة وهو جزء سهمها.
5 -
ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة.
6 -
قارنا بين ما حصل عليه كل وارث وأعطينا الأقل، إلا العم فلم يعط شيئا لأنه يسقط في بعض التقادير ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: 1 - إن ولد ميتا فللزوج من الموقوف ثلاثة، وللأم خمسة وللعم أربعة.
2 -
إن ولد أنثى فللأم من الموقوف ثلاثة وللحمل تسعة.
3 -
وإن ولد ذكرا فله أربعة وللأم خمسة وللزوج ثلاثة.
4 -
وإن ولد ذكرين أو ذكرا وأنثى فله ثمانية، وللأم واحد، وللزوج ثلاثة.
5 -
وإن ولد أثنيين فالموقوف له.
ثالثا: مثال استواء الذكرين والأنثيين: توفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ لأم، وعم.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 -
نظرنا بين المسائل فوجدناها متماثلة فاكتفينا بإحداها وهي الجامعة.
3 -
قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج واحدا وهو جزء السهم.
4 -
ضربنا الأنصباء في جزء السهم في كل مسألة.
5 -
قارنا بين ما حصل عليه كل وارث في كل مسألة فوجدنا نصيب الأم اثنين في مسألة تقدير الحمل ميتا، وواحدا فيما سواها، فأعطيناها الأقل
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 -
وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 -
وإن ولد غير ذلك (1) فالموقوف له.
(1) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.