الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 -
ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.
4 -
تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.
5 -
يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 -
يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم، وأخ لأب موجود، وأخ لأب مفقود.
الشرح: 1 - جعل مسألة لتقدير المفقود ميتا، أعطيت الأم فيها الثلث وأعطي الأخ الموجود الباقي، ولم تحتج إلى تصحيح.
2 -
جعل مسألة لتقدير المفقود حيا، وأعطيت الأم فيها السدس، والباقي أعطي الأخوين، وصححت المسألة من اثني عشر.
3 -
نظر بين المسألتين فوجد بينهما تداخل، فأخذت الكبرى الاثنا عشر.
4 -
قسمت الجامعة على المسألتين، فخرج على الاثني عشر واحد وهو جزء سهمها، وخرج على الثلاثة أربعة وهو جزء سهمها.
5 -
ضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
6 -
قورن بين أنصباء الورثة في المسألتين، فوجد أن نصيب الأم في مسألة الحياة اثنان، وفي مسألة الوفاة أربعة فأعطيت الأقل اثنين، ووجد نصيب الأخ الموجود في مسألة الموت ثمانية، وفي مسألة الحياة خمسة، فأعطي الأقل منهما خمسة، ووقف الباقي خمسة.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان المفقود حيا فالموقوف له.
2 -
وإن بان ميتا قبل موت مورثه فللأم من الموقوف اثنان والباقي للأخ.
3 -
وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم بموته حكما فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.
المثال الثاني: توفي شخص عن أم، وأب، وأخ شقيق، وأخ لأب مفقود.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للأم.
2 -
وإن بان حيا فالموقوف للأب لأن الأم أصبح فرضها السدس فقط وهو واحد لوجود عدد من الإخوة مع كونهم محجوبين بالأب وللأب الباقي تعصيبا وهو خمسة.
المثال الثالث: توفي شخص عن جدة، وشقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب مفقود، وعم.
توزيع الموقوف: 1 - إن بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للعم.
2 -
وإن بان حيا فله اثنان وللأخت واحد.
3 -
وإن بان ميتا بعد موته مورثه، أو حكم بموته حكما فللأخت واحد ولورثة المفقود اثنان.