الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الموضوع الخامس موانع الإرث]
[تعريف المانع]
الموضوع الخامس
موانع الإرث تعريف المانع: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم (1) ولا يلزم من عدمه وجود (2) ولا عدم لذاته عكس الشرط.
[أنواع موانع الإرث]
موانع الإرث: وهي ثلاثة: 1 - الرق.
2 -
قتل الوارث للمورث بغير حق.
3 -
اختلاف دين الوارث عن المورث.
قال في الرحبية:
ويَمنعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ
…
واحدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
رق ، وقَتْلٌ ، واختلافُ دِينِ
…
فَافهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
معنى الرق: الرق في اللغة: العبودية، والملك.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي (3) يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى.
(1) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث.
(2)
فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة.
(3)
أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.
معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (1) .
المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» (2) .
(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6 / 220.
(2)
سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر 3 / 228 / 2611.