المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - إعادة الصلاة: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - مقدمة ١٦

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌ رسائل الفقه

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التعريف بهذه الرسائل وأصولها

- ‌1 - القِبْلة وقضاء الحاجة:

- ‌2 - فائدة في السِّواك:

- ‌3 - مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة:

- ‌4 - هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام

- ‌5 - بحث في حديث قيس بن عمرو في صلاة ركعتي الفجر بعد الفرض:

- ‌6 - إعادة الصلاة:

- ‌7 - بحث في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاته بقومه:

- ‌8 - حقيقة "الوتر" ومسماه في الشرع:

- ‌9 - مبحث في الكلام على فرضية الجمعة وسبب تسميتها:

- ‌10 - سنة الجمعة القبلية:

- ‌11 - بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف:

- ‌12 - قيام رمضان:

- ‌13 - مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف:

- ‌14 - مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:

- ‌15 - رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة:

- ‌16 - رسالة في سير النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والكلام على وادي محسِّر:

- ‌17 - فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام:

- ‌18 - توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته:

- ‌19 - الحكم المشروع في الطلاق المجموع:

- ‌20 - رسالة في المواريث:

- ‌21 - مسألة منع بيع الأحرار:

- ‌22 - أسئلة وأجوبة في المعاملات:

- ‌23 - الإسلام والتسعير ونحوه (أو) حول أجور العقار:

- ‌24 - مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان:

- ‌25 - مسائل القراءة في الصلاة والردّ على أحد شرَّاح الترمذي:

- ‌26 - مسألة في إعادة الإمام الصلاةَ دون من صلَّى وراءه في الجماعة:

- ‌27 - صيام ستة أيام من شوال:

- ‌28 - جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا:

- ‌29 - كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء:

- ‌30 - النظر في ورقة إقرار:

- ‌31 - قضية في سكوت المدعى عليه عن الإقرار والإنكار:

- ‌32 - الفسخ بالإعسار:

- ‌33 - مسألتان في الضمان والالتزام:

- ‌337.34 -مسألة الوقف في مرض الموت:

- ‌35 - الفوضى الدينية وتعدُّد الزوجات:

- ‌36 - مسألة في رجل حنفي تزوَّج صغيرة بولاية أمها:

- ‌37 - مسألة في صبيَّين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا ثم أسلما:

- ‌38 - بحث في قصة بني هشام بن المغيرة واستئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوِّجوا عليًّا رضي الله عنه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌نماذج من النُّسخ الخطية

الفصل: ‌6 - إعادة الصلاة:

تأويله لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا إذًا" بمعنى: "فلا جوازَ إذًا"، وبيَّن أنه ليس فيما استشهد به ما تقوم به الحجة.

وكان مقصود المؤلف هنا الكلام على هذا الحديث، لا على أصل المسألة، فإن للكلام فيها موضعًا آخر. ونبَّه في آخره على حديث المغيرة في إدراك النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم يصلون الصبح خلفَ عبد الرحمن بن عوف وقد صلَّوا ركعة، قال المغيرة:"قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلَّى الركعةَ التي سُبق بها، ولم يَزِد على ذلك"، وردَّ على الكشميري تأويله لقوله:"ولم يزد على ذلك" على أنه لم يتدارك ركعتي الفجر.

‌6 - إعادة الصلاة:

هكذا عنون المؤلف هذه الرسالة، وهي ضمن المجموع السابق برقم [4693] (الورقة 10 - 26). وقد بدأها بذكر حديث ابن عمر مرفوعًا:"لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتين" بطرقه وألفاظه في كتب الحديث، وتكلم على معنى إعادة الصلاة، هل هو صلاتها مرتين أو أكثر، ثم أورد بعض الآثار عن ابن عمر في مشروعية الإعادة مع الجماعة، وذكر الأحاديث المرفوعة الدالة على مشروعية الإعادة، وهي عشرة أحاديث خرَّجها وتكلم على أسانيدها. وبعد الانتهاء منها عنون بقوله:"الفقه"، تكلم فيه على فقه هذه الأحاديث، وأن الأصل عدم مشروعية الإعادة، وأن دلالة الأحاديث المذكورة على مشروعية الإعادة في أربع صور، فما عداها باقٍ على الأصل. وهذه الصور هي:

1 -

من صلَّى في بيته أو نحوه، ثم أدرك الجماعة في المسجد.

2 -

إذا رأى إنسانًا يريد الصلاة وحدَه، فيتصدَّق عليه.

ص: 20

3 -

أن يكون الرجل إمامًا راتبًا، فيصلِّي في غير مسجده، ثم يرجع إلى مسجده فيصلِّي بهم.

4 -

في صلاة الخوف.

ثم شرح معنى حديث ابن عمر بألفاظه المختلفة: "لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتين" أو: "لا تُعاد الصلاة في يومٍ مرتين" أو: "لا صلاةَ مكتوبة في يومٍ مرتين"، وتوصَّل إلى أنه عام، وأحاديث الباب خاصَّة، فيُعمل بها فيما دلَّت عليه، وما بقي فللعام.

وذكر المؤلف اختلاف الناس في إعادة صلاة الفجر والعصر والمغرب، فقد منع بعضهم من إعادة الصبح والعصر للنهي عن الصلاة بعدهما، ومن إعادة المغرب قياسًا على الوتر، ورجَّح المؤلف إعادتها كلها، وناقش أدلة القائلين بكراهتها.

ثم عقد فصلًا بقوله: "هل يُعيد إمامًا؟ "، فذكر أدلة المجيزين، وهي ثلاثة أحاديث:

1 ــ حديث جابر في قصة معاذ، وتكلم على طرقه، ومن رواه عن جابر (مثل عمرو بن دينار، وعبيد الله بن مقسم، وأبي الزبير، وأبي صالح، ومحارب بن دثار، وعبد الرحمن بن جابر) وما وقع في رواياتهم من الاختلاف، وأطال الكلام عليها، وعلى أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب أو العشاء.

2 ــ حديث جابر في صلاة الخوف، ذكره من طرق وخرَّجه من كتبٍ مختلفة، وتكلم على رجال الأسانيد، ثم قال: إن حديث جابر قد يُحمل على

ص: 21

ثلاثة أوجه: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتمَّ تلك الصلاة، وأتموها لأنفسهم. والثاني: أن يكون أتمَّ وقصَروا. والثالث: أن يكون قَصَر وقصروا، ولكنه أعاد صلاته، فصلَّى بهؤلاء صلاةً كاملة، وبهؤلاء صلاةً كاملة. ورجَّح المؤلف الوجه الثالث، وأبطل الوجهين الأولين، وأيَّد موقفه ببعض الروايات التي تصرِّح بذلك. وفي أثناء الكلام على ذلك تحدَّث عن مشروعية صلاة الخوف متى كانت، وذكر اختلاف الروايات في هذا الأمر، وحقَّق الكلام حوله بعد ما سرد هذه الروايات.

3 ــ حديث أبي بكرة في صلاة الخوف، خرَّجه من المصادر وذكر طرقه وألفاظه وتكلم عليها.

وبعد ذكر أدلة المجيزين وضع عنوان "أجوبة المانعين" منها: أنه يحتمل في هذه الوقائع أن تكون الإعادة لما كانت الفريضة تُصلَّى مرتين، ثم نُسِخ ذلك. ومنها في خصوص قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. وردّهما المؤلف، واستحسن ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني الحنفي في "شرحه لصحيح مسلم" بشأن حديث معاذ بحيث تتفق الروايات المختلفة في الظاهر. وشرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ:"إما أن تُصلّي معي، وإما أن تخفِّف على قومك".

وذكر من أجوبتهم الخاصة بقصة معاذ: احتمال أن يكون معاذ كان يُصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نافلة له، ثم يُصلِّي بقومه على أنها فريضته، ثم ردَّه. كما ذكر دعواهم النسخ بما لا طائل تحته.

ثم عقد فصلًا ردّ فيه على بعض الحنفية في تأويله لحديث معاذ وحديث صلاة الخوف، واستبعد ذلك التأويل جدًّا.

ص: 22