الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أصول الشرع ثلاثة؛ لأن هذه الأقسام كلها تأتي في الكتاب والسنة دون الإجماع، أو نقول: الإجماع يجوز أن يكون بناء عليهما ولا يجوز عكسه، فكانا أصلين من كل وجه بخلاف الإجماع؛ فلذلك خصهما بالذكر.
[تعريف الخاص]
(أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد) هذا حد صحيح جامع مانع يدخل فيه خصوص الجنس والنوع والعين؛ لأن الإنسان معناه واحد على الانفراد، وكذلك الرجل، وكذلك العين. إلا أن خصوص العين واحد على وجه لا يشارك في مفهومه شيء ولا كذلك الإنسان والرجل، فإن في مفهومها شركة، فصار خصوص العين مغايرًا لهما مغايرة قوية، فأفرده بالذكر لا أنه غير داخل في الحد، والصحيح ما ذكرناه في
"الوافي"، والحد الجامع لأنواع الخصوص هو ما ذكره بعد هذا يقوله:(فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة)، وقوله ها هنا:" ويقطع الشركة" وقوله فيما قبله: وانقطاع المشاركة" بعد قوله: "على الانفراد" تصريح بلازم ما ذكر قبله. لا أن يكون ذلك محتاجًا إليه في الحد؛ لما أن اللفظ لما كان موضوعًا لمعنى واحد على الانفراد يلزم منه انقطاع المشاركة لا محالة، ومع ذلك كان ذكره لتصريح لازمه المذكور قبله لا من تتمه الحد؛ لأنه غير محتاج إليه فيه.