الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
5730 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ
بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا
وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ
ــ
كان مجاب الدعوة و {عبد الله بن يزيد} بالزاي مولى الأسود ضد الأبيض المخزومي و {بها} أي بهذه الكلمة أو الخصلة. قوله {أبو قلابة} بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و {ثابت} ضد الزائل الضحاك ضد البكاء الأشهلي بالمعجمة. قال ابن بطال: الحلف بمكة غير الإسلام مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي وهو كما قال أي كاذب لا كافر لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف بل كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له فهو وعيد وأما من حلف بها وهو فيما حلف عليه صادق فهو لتصحيح براءته من تلك الملة مثل أن يقول أنا يهودي إن أكلت اليوم ولم يأكل فيه فلم يتوجه عليه إثم لعقد نيته على نفيها لنفي شرطها لكن لا يبرأ من الملامة وهو من كان حالفا فليحلف بالله، القاضي البيضاوي: ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير يهوديا كما قال ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة في الوعيد كأنه قال فهو مستحق لمثل عذاب ما قاله. قوله {عذب به} إشارة إلى أن عذابه من جنس عمله و {كقتله} أي في التحريم أو في التأثم أو في الإبعاد فإن اللعن تبعيد من رحمة الله والقتل تبعيد من الحياة و {هو} أي الرمي ووجه الشبه هاهنا أظهر لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب للشيء كفاعله. قوله {حاطب} بكسر المهملة الأولى ابن أبي بلتعه بفتح الموحدة وسكون اللام بينهما وبالمهملة البدري
اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
5731 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَاتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا
5732 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي
ــ
و {لحاطب} أي لأجل حاطب وإلا لقال إنك منافق ومقصوده أن المتأول في تكفير الغير معذور غير آثم ولذلك عذر صلى الله عليه وسلم عمر في نسبة النفاق إلى حاطب لتأويله وذلك أن عمر ظنّ أن حاطبا صار منافقا بسبب أنه كتب إلى المشركين كتابا فيه بيان أحوال عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله {محمد ابن عبادة} بفتح المهملة وخفة الموحدة الواسطى و {يزيد} من الزيادة ابن هارون و {سليم} بفتح المهملة وكسر اللام ابن حيان من الحياة أو من الحين منصرفا وغير منصرف وفيه حكاية مشهورة ذكرها أهل الاشتقاق في الصرفيات و {معاذ} بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة ابن جبل ضد السهل الأنصاري و {تجوز في صلاته} أي خفف وكانت تلك الصلاة صلاة العشاء مر في أبواب الصلاة بالجماعة و {الناضح} البعير الذي يستسقي عليه والغرض أنه صلى الله عليه وسلم عذر معاذا فيما قال للتجوز أنه منافق لأنه كان متأولا ظانا أن التارك للجماعة
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ
5733 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ
ــ
منافق، قوله {إسحاق} قال ابن السكن بفتح المهملة والكاف هو ابن راهوية. وقال الكلاباذي هو ابن منصور و {أبو المغيرة} بضم الميم وكسرها هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون و {الأوزاعي} هو عبد الرحمن و {حميد} مصغر الحمد ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله {فليقل لا إله إلا الله} لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها فأمر أن يتداركه وإنما قرن القمار بذكر الصنم تأسيا بقوله تعالى:" إنما الخمر والميسر والأنصاب " أي فكفارة الحلف بالصنم تجديد الشهادة وكفارته الدعوة إلى المقامرة التصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة وقيل بمقدار ما أمر أن يقامر به. وقال ابن بطال: ليس فيه تجويز الحلف بهما والتفكير بالكلمة بل مراده أن من نسي وجهل فحلف به فكفارته التكلم بالكلمة لأنه قد تقدم إليهم النهي عن الحلف بغير الله فعذر الناسي والجاهل ولذلك سوى، قوله {بآبائكم} البخاري في ترجمة الجاهل مع التأول في سقوط الحرج عنه وأيضا عذرهم لقرب عهدهم لجري ذلك على ألسنتهم في الجاهلية. فإن قلت: ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، قلت: هذا من جملة ما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم هذا، وقال العلماء: أن الحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى وحده فلا يضاهى به غيره وقد عذر صلى الله عليه وسلم عمر في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء وبه ظهر مناسبته لترجمة الباب، فإن قلت: