الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
وَقَوْلُهُ عز وجل {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}
[2673]
- (7544) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نا ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن.
خ، و (5023)(7482) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عن أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَمْ يَأْذَنْ الله لِشَيْءٍ (1) مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى (2) بِالْقُرْآنِ» .
قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَةَ: «لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» .
(5024)
وقَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ.
[2674]
- (7527) خ ونَا إِسْحَاقُ، نا أَبُوعَاصِمٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، نا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وقَالَ:«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» .
(1) كذا في نسختنا موافق لما عند الإسماعيلي، وغيرهم رواه: لِنَبِيٍ.
(2)
كذا في نسختنا، ولغيره "أَنْ يَتَغَنَّى"، بزيادة أن، قيل إن الصواب حذفها.
قَالَ الحافظ: وَأَخْرَجَهُ أَبُونُعَيْم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ يَحْيَى بْن بُكَيْر شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِدُونِ " أَنْ "، وَزَعَمَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ الصَّوَاب حَذْف " أَنْ "، وَأَنَّ إِثْبَاتهَا وَهْمٌ مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْوُونَ بِالْمَعْنَى، فَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ الْمُسَاوَاة فَوَقَعَ فِي الْخَطَأ، لِأَنَّ الْحَدِيث لَوْ كَانَ بِلَفْظِ " أَنْ " لَكَانَ مِنْ الاذْن بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الذَّال بِمَعْنَى الابَاحَة وَالاطْلَاق، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا هُنَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الاذَن بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِمَاع، وَقَوْله أَذِنَ أَيْ اِسْتَمَعَ أهـ.
قلت: ما ثبت في نسختنا يصحح قول ابن الجوزي، والله أعلم.