المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - ثابت بن الضحاك الأنصاري - المسند المصنف المعلل - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌26 - أَنس بن مالك الكعبي

- ‌27 - أهبان بن صيفي الغِفاري

- ‌28 - أوس بن أوس الثقفي

- ‌29 - أوس بن أبي أوس

- ‌30 - أوس بن الصامت، الأَنصاري، الخزرجي

- ‌31 - إياس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب

- ‌32 - إياس بن عبد المزني

- ‌حرف الباء

- ‌33 - بديل بن ورقاء الخُزاعي

- ‌34 - البراء بن عازب، الأَنصاري

- ‌35 - بُريدة بن الحُصَيب الأسلمي

- ‌36 ـ بسر بن أَرطَاة القرشي العامري(1)ويقال: ابن أبي أَرطَاة

- ‌37 - بسر بن جحاش القرشي

- ‌38 - بشر بن سحيم الغِفاري

- ‌39 - بشر بن عاصم

- ‌40 - بشر بن قُدَامة الضبابي

- ‌41 - بشر الخثعمي، ويقال: الغنوي

- ‌42 - بشر، أو بسر، السلمي

- ‌43 - بشير ابن الخصاصية السدوسي

- ‌44 - بشير بن عقربة الجهني

- ‌45 - بشير الحارثي

- ‌46 - بصرة بن أكثم الأَنصاري

- ‌47 - بكر بن مبشر الأَنصاري

- ‌48 - بلال بن الحارث المزني

- ‌49 - بلال بن رباح الحبشي

- ‌حرف التاء

- ‌50 - التلب بن ثعلبة العنبري التميمي

- ‌51 - تميم بن أوس الداري

- ‌52 - تميم بن زيد الأَنصاري

- ‌حرف الثاء

- ‌53 - ثابت بن الصامت، الأَنصاري

- ‌54 - ثابت بن الضحاك الأَنصاري

- ‌55 - ثابت بن قيس بن شماس، الأَنصاري

- ‌56 - ثابت بن يزيد بن وَديعة، الأَنصاري

- ‌57 - ثعلبة بن الحكم الليثي

- ‌58 - ثعلبة بن زهدم اليربوعي

- ‌59 - ثعلبة بن صعير العذري

- ‌60 - ثعلبة الأَنصاري

- ‌61 - ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حرف الجيم

- ‌62 - جابر بن سليم، أَبو جري الهجيمي

- ‌63 - جابر بن سَمُرة السوائي

- ‌64 - جابر بن طارق الأحمسي

- ‌65 - جابر بن عبد الله بن رئاب الأَنصاري السلمي

الفصل: ‌54 - ثابت بن الضحاك الأنصاري

‌54 - ثابت بن الضحاك الأَنصاري

(1)

2227 -

عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة؟ فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة»

(2)

.

- وفي رواية: «عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها»

(3)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (21663) قال: حدثنا علي بن مُسهِر. و «أحمد» 4/ 33 (16502) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. و «الدَّارِمي» (2780) قال: أخبرنا محمد بن عُيينة، عن علي بن مُسهِر. و «مسلم» 5/ 24 (3955) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر. وفي 5/ 25 (3956) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أَبو عَوانة. و «ابن حِبَّان» (5188) قال: أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوَهَّاب، أَبو عمر القزاز، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.

ثلاثتهم (علي، وعبد الواحد، وأَبو عَوانة) عن أبي إسحاق، سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل، فذكره

(4)

.

(1)

قال المِزِّي: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عَدي بن كعب بن عبد الأشهل، الأَنصاري، الأوسي، الأشهلي، أَبو زيد المدني، سكن البصرة، وهو ممن بايع تحت الشجرة. «تهذيب الكمال» 4/ 360.

(2)

اللفظ لأحمد.

(3)

اللفظ لمسلم (3956).

(4)

المسند الجامع (2004)، وتحفة الأشراف (2064)، وأطراف المسند (1319).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (804)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2128)، والطبراني (1342 و 1343)، والبيهقي 6/ 128.

ص: 445

2228 -

عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من حلف بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله»

(1)

.

- وفي رواية: «لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال»

(2)

.

- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأَنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك»

(3)

.

- وفي رواية: «من حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، أو ذبح، ذبحه الله به في نار جهنم»

(4)

.

- وفي رواية: «من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم، أو قال: مؤمن، بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما حلف»

(5)

.

(1)

اللفظ للبخاري (6105).

(2)

اللفظ لأحمد (16499).

(3)

اللفظ لأحمد (16501).

(4)

اللفظ لأحمد (16504).

(5)

اللفظ لأحمد (16505).

ص: 446

- وفي رواية: «عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه»

(1)

.

- وفي رواية: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة»

(2)

.

أخرجه عبد الرزاق (15812 و 15984 و 19715) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (15972 و 19710) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «الحميدي» (873) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّخْتِياني. و «ابن أبي شيبة» (12281) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبَان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. و «أحمد» 4/ 33 (16499) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام (ح) ويزيد، قال: أخبرنا هشام، قال: حدثني يحيى. وفي (16500) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. وفي (16501) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا يحيى. وفي (16503) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (16504) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن خالد. وفي 4/ 34 (16505) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (16506) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد.

(1)

اللفظ لمسلم (217).

(2)

اللفظ لمسلم (218).

ص: 447

و «الدَّارِمي» (2514) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. و «البخاري» 2/ 96 (1363) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا

⦗ص: 448⦘

يزيد بن زُريع، قال: حدثنا خالد. وفي 8/ 15 (6047) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. وفي 8/ 26 (6105) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب. وفي 8/ 133 (6652) قال: حدثنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب. و «مسلم» 1/ 73 (217) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا معاوية بن سلَّام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (218) قال: حدثني أَبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (219) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب (ح) وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحَذَّاء. و «ابن ماجة» (2098) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن خالد الحَذَّاء. و «أَبو داود» (3257) قال: حدثنا أَبو توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير. و «التِّرمِذي» (1527 و 1543 و 2636) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير. و «النَّسَائي» 7/ 5، وفي «الكبرى» (4693) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن خالد (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد. وفي 7/ 6، وفي «الكبرى» (4694) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أَبو عَمرو، عن يحيى. وفي 7/ 19، وفي «الكبرى» (4736) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أَبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى. و «أَبو يَعلى» (1535) قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا أَبَان بن يزيد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.

ص: 447

و «ابن حِبَّان» (4366) قال: أخبرنا شباب بن صالح،

⦗ص: 449⦘

بواسط، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن خالد. وفي (4367) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير.

ثلاثتهم (يحيى، وأيوب، وخالد) عن أبي قلابة، فذكره

(1)

.

- في رواية شعبة، عند أحمد (16504): عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة. ثم قال، يعني خالدا، بعد: أو عن رجل، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

- صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، في رواية حرب بن شداد، ورواية معاوية بن سلَّام عند مسلم، وأبي داود، ورواية هشام، عند مسلم، ورواية أبي عَمرو الأوزاعي، عند النَّسَائي، ورواية أَبَان بن يزيد، عند أبي يَعلى، عنه.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

- أخرجه البخاري 5/ 125 (4171) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره؛

«أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة» .

- وأخرجه البخاري 6/ 136 (4843) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة.

(1)

المسند الجامع (2002 و 2003)، وتحفة الأشراف (2062 و 2063)، وأطراف المسند (1318).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1293)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2129 و 2130)، والروياني (1450)، وابن الجارود (924)، وأَبو عَوانة (129: 132)، والطبراني (1324: 1340)، والبيهقي 8/ 23 و 10/ 30، والبغوي (2432).

ص: 448

2229 -

عن أبي قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال:

«نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» .

أخرجه أَبو داود (3313) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو قلابة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (2001)، وتحفة الأشراف (2065).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (1341)، والبيهقي 10/ 83.

ص: 450