الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8966 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، أَثِقُ بِهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، هِجِّيرًا حَوْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ:" {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا} [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8967 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8968 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ
8969 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ: «أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَطَعْتُ الصَّلَاةَ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 53⦘
8970 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ «فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8971 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أَتَمَّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ:«نَعَمْ» ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى» فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ:«دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ:«بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ» ، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ» . وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8972 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ» قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ» قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ:«لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تَتْرُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 54⦘
8973 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ» ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: «لَا» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8974 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8975 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ:«إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 55⦘
8976 -
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ «طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ»