المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٥

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا أَقَلَّ الْحَاجُّ، وَمَالَا يُقْبَلُ فِي الْحَجِّ مِنَ الْمَالِ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ وَمُكْثُ الْمُعْتَمِرِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْبَيْتِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً

- ‌بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ

- ‌بَابُ الْخَطِيئَةِ فِي الْحَرَمِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ

- ‌بَابُ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ

- ‌بَابُ الرُّكْنِ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ إِذَا اسْتَلَمَ

- ‌بَابُ الِاسْتِلَامِ فِي غَيْرِ طَوَافٍ، وَهَلْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

- ‌بَابُ الْمَقَامِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّوَافِ وَالْقِيَامِ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفَ بَعْضَ السَّبْعِ فِي الْحِجْرِ

- ‌بَابُ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا

- ‌بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ

- ‌بَابُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ وَطَوَافُ الْمَجْذُومِ

- ‌بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ النَّاسِ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌بَابُ لَا يَدْخُلُ بِحِذَاءٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمِفْتَاحِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ

- ‌بَابُ الْحِلْيَةِ الَّتِي فِي الْبَيْتِ، وَكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ وَالْقَوْلِ إِذَا شَرِبْتَهُ

- ‌بَابُ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا

- ‌بَابُ حَمْلِ مَاءِ زَمْزَمَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قُبِرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌بَابُ الْبُزَاقِ فِي الْحِجْرِ

- ‌بَابُ الْحِجْرِ وَبَعْضُهُ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءَ

- ‌بَابُ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ خَرَابِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الْمُؤمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الْحَرَمِ وَعَضِدِ عِضَاهِهِ

- ‌بَابُ الدَّوْحَةِ: وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ

- ‌بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَقَطْعِ الْغُصْنِ

- ‌بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنًى

- ‌بَابُ الْمَقَامِ وَذِكْرِ مَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

- ‌بَابُ الْحَجَرِ وَمَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

- ‌بَابُ مَا يُبْلِغُ الْإِلْحَادَ {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْغِيلَانِ وَالسَّيْرِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابٌ: الْحِمْلَانُ عَلَى الضَّعِيفِ، وَالسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي السَّفَرِ، وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَجَعَ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ، وَكَيْفَ تَسْلِيمُ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْغَزْوِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبُوهُ كَارِهٌ لَهُ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَعْدَمَا يُدْرِكُ أَرْضَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ سُهْمَانِ أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌بَابُ النَّفْلِ

- ‌بَابُ الْعَسْكَرِ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ

- ‌بَابُ لَا نَفْلَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ، وَلَا نَفْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْبَيَاتِ

- ‌بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى

- ‌بَابُ حَمْلِ السِّلَاحِ وَالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ، وَجِوَارِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ

- ‌بَابُ الْجَعَائِلِ

- ‌بَابُ الشِّعَارِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ وَالْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخُمْسِ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمَغَانِمِ

- ‌بَابُ الْغُلُولِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي يَغُلُّ

- ‌بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

- ‌بَابُ أَجْرِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ

- ‌بَابُ الرِّبَاطِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابُ عَسْقَلَانَ

- ‌بَابُ رَايَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْنِهَا

- ‌بَابُ عَقْرِ الدَّوابِّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ أَوَّلِ سَيْفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ إِعْقَابِ الْجُيُوشِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ

- ‌بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ اسْمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يُعْطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْفَتْكِ

- ‌بَابُ رَقِيقِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ الْعَبْدُ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ لِمَنِ الْغَنِيمَةُ

- ‌بَابُ سِبَاقِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ السَّرَايَا، وَأَرْدِيَةِ الْغُزَاةِ، وَحَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌بَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ جِهَادِ الْكَبِيرِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ مُخْتَلِفَانِ

- ‌بَابُ الْفَرْضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ زَمْزَمَ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

- ‌غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌وَقْعَةُ بَدْرٍ

- ‌مَنْ أَسَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌وَقْعَةُ هُذَيْلٍ بِالرَّجِيعِ، وَالرَّجِيعُ مَوْضِعٌ

- ‌وَقْعَةُ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌وَقْعَةُ أُحُدٍ

- ‌وَقْعَةُ خَيْبَرَ

- ‌غَزْوَةُ الْفَتْحِ

- ‌وَقْعَةُ حُنَيْنٍ

- ‌مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ

- ‌حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

- ‌مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

- ‌حَدِيثُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ

- ‌حَدِيثُ الْإِفْكِ

- ‌حَدِيثُ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ

- ‌حَدِيثُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ

- ‌بُنْيَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَدْءُ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

- ‌قَوْلُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الشُّورَى

- ‌اسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

- ‌بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

- ‌غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَخَبَرُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ

- ‌حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ

- ‌خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ

- ‌حَدِيثُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ قَاتَلِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌حَدِيثُ الشُّورَى

- ‌غَزْوَةُ الْقَادِسِيَّةِ وَغَيْرُهَا

- ‌تَزْوِيجُ فَاطِمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي الطَّوَافِ وَالْقَوْلِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ وِتْرِ الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ قَطْعُ الصَّلَاةِ فِي سَبْعٍ

الفصل: ‌باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

‌بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى

ص: 204

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9389 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَيَتْلُو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَ: " وَأَقُولُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] وَنَزَلَتْ - زَعَمُوا - فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً، «وَقَتَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا»

ص: 204

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 205⦘

9390 -

عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ بَيْنَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ»

ص: 204

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9391 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ كَذَا وَكَذَا»

ص: 205

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9392 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ كَانَ يَحْرُسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَالَ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ قَالَ: جِيءَ بِأَسْرَى مِنَ التُّرْكِ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُّوا فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِمْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ كُنْتَ رَأَيْتَ هَذَا لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَقْتُلُ فِي الْمُسْلِمِينَ لَكَثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَيْهِمْ قَالَ:«فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ» قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ

ص: 205

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9393 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:«لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ، نُهِيبُ بِهِمْ»

ص: 205

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 206⦘

9394 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «النَّارُ»

ص: 205

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9395 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بَنُو عَامِرٍ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ، وَأَخَذُوا نَاقَةً كَانَتْ تَسْبِقُ عَلَيْهَا الْحَاجُّ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُوثَقٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَعَطَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَى مَا أُحْبَسُ وَتُؤْخَذُ

⦗ص: 207⦘

سَابِقَةُ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ» ، وَكَانَتْ بَنُو عَامِرٍ مِنْ حُلَفَاءِ ثَقِيفٍ، ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ أَيْضًا: يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ:«لَوْ قُلْتَ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» قَالَ: ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ أَيْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَطْعِمْنِي فَإِنِّي جَائِعٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَذِهِ حَاجَتُكَ» فَأمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَادَى الرَّجُلَ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنَ أُسِرَا مِنْ أَصْحَابِهِ

ص: 206

قَالَ: فَأَغَارَ نَاسٌ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَصَابُوا نَاقَةً، وَأَصَابُوا امْرَأَةً أَيْضًا، فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى رِحَالِهِمْ، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى إِبِلِهِمْ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ، فَكُلَّمَا دَنَتْ مِنْ بَعِيرٍ لِتَرْكَبَهُ رَغَا، حَتَّى جَاءَتْ إِلَى نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ نَاقَةٌ ذَلُولٌ، فَلَمْ تَرْغُ، حَتَّى قَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا قَالَ: وَنَذَرَ بِهَا الْقَوْمُ، فَرَكَبُوا فِي طَلَبِهَا، فَنَذَرَتْ وَهِيَ مُنْطَلِقَةٌ، وَهُمْ فِي أَثَرِهَا ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ: فَنَجَتْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: هَذِهِ نَاقَتُكَ، جَاءَتْ عَلَيْهَا فُلَانَةُ، أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا:«كَيْفَ صَنَعَتْ؟» فَأَخْبَرَتْهُ، فَنَذَرْتُ وَهُمْ فِي طَلَبِي، إِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا إِذًا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ

⦗ص: 208⦘

فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

ص: 207

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9396 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُ أُخِذَ أَسِيرًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ وَقَالَ:«إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ»

ص: 208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9397 -

عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ، فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَتَلَهُ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ "

ص: 208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9398 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُسَارَى بَدْرٍ: «لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ»

ص: 208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9399 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرَيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُطِيعًا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا»

ص: 208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 209⦘

9400 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ»

ص: 208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9401 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَارَى بَدْرٍ فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو وَدَاعَةَ بْنِ صَبَارَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ»

ص: 209

9402 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، يَعْنِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:" نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْتُلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفَادِي بِهِمْ، وَتُقْتَلُ مِنْ أَصَحَابِكَ مِثْلَهُمْ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: نُفَادِيهِمْ، وَنَتَقَوَّى بِهِمْ، وَيُكْرِمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَنْ يَشَاءُ "

ص: 209

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 210⦘

9403 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ يَقُولُ: " ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ، وَأَخْذُهُ مِنَ الْأُسَارَى "

ص: 209

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9404 -

عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَعْبَأُ بِهَذَا شَيْئًا، أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يُنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ، إِنَّمَا كَانَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] فَإِنْ كَانُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَإِنْ أَبَوْا قُتِلُوا فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ، فَإِذَا أُسِرُوا فَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا

⦗ص: 211⦘

، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْا إِذَا لَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ دِينِهِمْ، فَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لَمْ يُفَادُوا

ص: 210