الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9198 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَقْلَعُ سَمُرَةً، فَقَالَ:«لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا»
بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ
أَخْبَرَنَا
9199 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9200 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ» قَالَ: «وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9201 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ، وَالصَّغَابَيْسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ. قَالَ عَمْرٌو: «وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا»
9202 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:«كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ» فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ:«أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 145⦘
9203 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي قَالَ: «وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ وَذَلِكَ اخْتِلَاءٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَطَاءً قَالَ: بُسِطَ بِسَاطِي عَلَى بَيْتٍ فِي الْحَرَمِ فَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»