الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9373 -
عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:«لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ»
بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9374 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَدْ قَالَ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5] وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5]: " النَّخْلَةُ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا، وَتَحْلِيلِ مَنْ قَطَعَهَا عَنِ الْإِثْمِ، وَإِنَّمَا قَطْعُهَا وَتَرْكُهَا بِإِذْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 199⦘
9375 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ الْجُيُوشَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعَثَ أُمَرَاءَ، ثُمَّ بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ وَهُوَ يَمْشِي: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ:«مَا أَنَا بِرَاكِبٍ، وَمَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، إِنِّي احْتَسَبْتُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» - وَيَزِيدُ يَومَئِذٍ عَلَى رُبْعٍ مِنَ الْأَرْبَاعِ - قَالَ: " إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَدَعْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ وَتَرَكُوا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهَا، وَلَا تَجْبُنُ، وَلَا تَغْلُلُ، الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمُ الشَّمَامِسَةُ، وَالَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِعِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ " ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
9377 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ، وَالْعُسَفَاءِ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
[البحر الوافر]
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ
…
حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
9379 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 201⦘
9382 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ قُتِلَتْ، لَهَا خَلْقٌ، وَالنَّاسُ عَلَيْهَا فَفَرَجُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَالْحَقْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9383 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنَ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَرْدَفْتُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتُهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 202⦘
9384 -
عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، إِلَّا مَنْ عَدَا مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ»