الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9208 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَضَدِ الشَّجَرِ قَالَ: «إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9209 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ»
بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9210 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ؛ لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي قَالَ:«فَذَلِكَ إِذًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 147⦘
9211 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا، لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَبَيْعِ رِبَاعِهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: لَقَدِ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ، وَمَا لِدَارٍ بِمَكَّةَ بَابٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: " سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ قَالَ: يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9212 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9213 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:" اللَّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنٍ لِي فَقَالَ: كُلْ كِرَاءَهُ "
⦗ص: 148⦘
، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَا يَرَى بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبْعُ يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ أَلَافِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، «اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9214 -
عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:«لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9215 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأَذَنْ لَهَا "