الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9348 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9349 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9350 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ:«إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9351 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9352 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: يَزْعُمُ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 194⦘
9353 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9354 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9355 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9356 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9357 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9358 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 195⦘
9359 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9360 -
قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ» قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ الْأَمِيرِ» يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9361 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9362 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ مُكَاتِبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام:«قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ؟» قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 196⦘
9363 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9364 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ:«لَا يُسْتَرَقُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9365 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9366 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ: «إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9367 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ:«وَلَا يَسْتَرِقَّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 197⦘
9368 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ: يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ