الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9019 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9020 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِيَ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ:«أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»
أَخْبَرَنَا
9021 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ:«فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً» قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيَرَةٌ مِنْ لِبُودٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْضِ "
بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 69⦘
9022 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «مَا يَضُرُّهُ» ، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9023 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا:«مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 70⦘
9024 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ: «مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ»
9025 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ:«يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا»