الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النَّفْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9331 -
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ:«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9332 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ حَبِيبَ بْنِ مَسْلَمَةَ وَكَانَ مَرِيضًا كَانَ «يُنَفِّلُ السَّرَايَا حِينَ يَبْدَأُ الثُّلُثَ بَعَدَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9333 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 190⦘
9334 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهُ الرُّبْعُ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9335 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9336 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهِمْ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا كَثِيرًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 191⦘
9337 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ «لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ "