الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: فِي الطِّلاءِ
1537 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الإِسْلامُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالَ لَهُ: الطِّلاءُ ".
بَابٌ: فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
1538 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ؛ فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ؛ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهِ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ» .
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» .
1539 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» .
1540 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ أَبَا تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ عَلَى مِصْرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ كَذِبَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ - أَوْ مَضْجَعًا مِنْ جَهَنَّمَ - أَلا وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَطِشًا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ» .
وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَخْتَلِفَا إِلا فِي: «مَضْجَعٍ» أَوْ «بَيْتٍ» .
1541 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ