الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ]
ِ وَلَا عَكْسُهُ سَبَقَ (فِي مَبَاحِثِ الْمِلْكِ) .
[لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُود عَلَى الْقَاضِي]
أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا (وَلَا) يُرْجَعُ إلَيْهِمْ حَتَّى يَتَذَكَّرَ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ.
وَهِيَ (مَا) إذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ أَمَّنَ مُشْرِكًا قَالَهُ فِي الْإِشْرَافِ (وَسَبَقَتْ) .
[لَا يَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ]
ِ) إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: إذَا أَكَلَ الْمُلْتَقَطَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ نَفْسِهِ فَصَارَ أَمَانَةً.
وَالثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ: مَا لِي عَلَيْك مِنْ الْعَيْنِ فَأَسْلِمْهُ لِي فِي كَذَا صَحَّ قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ فِي الْإِشْرَافِ.
[لَا تَقُومُ الْكِلَابُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ]
ِ عَلَى قَوْلٍ.
[لَا يُنْكَرُ إلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَى مَنْعِهِ]
أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا نُنْكِرُهُ إلَّا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ.