الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَنْبَغِي أَنْ (يَتَخَرَّجَ) عَلَى هَذَا مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا إذَا أَبْدَلَ فِي الظِّهَارِ لَفْظَ الْأُمِّ وَالظَّهْرَ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُخْتِي فَإِنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَضُرَّ فَإِذَا أَبْدَلَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ ظِهَارًا قَطْعًا وَلَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا.
[الْيَقِينُ شَرْطٌ فِي الْإِقْرَارِ]
ِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رضي الله عنه) : أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ فِي الْأَقَارِيرِ الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ. فَقَوْلُهُ: " الْغَلَبَةُ " تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ تَرَكَ الْحَقِيقَةَ فِي الْأَقَارِيرِ وَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى غَيْرِ غَالِبِهِ وَهُوَ (الْمَجَازُ) .
[الْيَمِينُ فِيهَا مَبَاحِثُ]
الْأَوَّلُ: هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ يَمِينٌ عَلَى إثْبَاتِ فِعْلِ نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى نَفْيِهِ، وَيَمِينٌ عَلَى إثْبَاتِ فِعْلِ الْغَيْرِ، أَوْ نَفْيِهِ.
وَكُلُّهَا عَلَى الْقَطْعِ إلَّا الْيَمِينَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَإِنَّهَا عَلَى (نَفْيِ) الْعِلْمِ وَقَدْ سَبَقَتْ (فِي حَرْفِ الْحَاءِ) .
الثَّانِي: الْيَمِينُ عَلَى حَسَبِ الدَّعْوَى إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ جَحَدَ الْوَرَثَةُ تَدْبِيرَ الْعَبْدِ