المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصلٌ (1) قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، - المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التحذير مِن اتباع سنن

- ‌1 - "مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عُثيمين

- ‌2 - "مهذَّب اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور عبد الرحمن الفريوائي

- ‌3 - "مختصر اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور ناصر بن عبد الكريم العَقْل

- ‌نماذج من النسخة الخطية

- ‌ الصلاة في أماكن العذاب

- ‌الغُلُوَّ في الدينِ

- ‌ الشُّعُوبية

- ‌الدليل على فضل جنس العرب

- ‌فصلٌ

- ‌الطريق الأول العام:

- ‌الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم:

- ‌ فمن الكتاب

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌وأما الإجماع والآثار؛ فمن وجوه:

- ‌الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌فصلٌ(3)وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:أحدها:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فصلٌ(1)مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:

- ‌فصلٌ(5)أعياد(6)الكفَّار كثيرة

- ‌ الثاني(1)-في ذم المواسم والأعياد المُحْدَثة

- ‌النوع الثاني من الأمكنة(1): ما له خَصِيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا

- ‌ الثاني: أن يتحرَّى الدعاء عندها

- ‌فصلٌ(2)[في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما أُحدث فيها]

- ‌فصلٌ(2)[في إثبات الشفاعة ونفيها]

- ‌افترق الناس على ثلاث فرق:

- ‌ المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة:

- ‌الخوارج والمعتزلة:

- ‌ سلف الأمة وأئمتها

- ‌الرسول يُطاع ويُحب ويرضى

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌فصلٌ (1) قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار،

‌فصلٌ

(1)

قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، ما دلَّ على أن التشبُّه بهم في الجملة منهيٌّ عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع؛ إما إيجابًا وإما ندبًا بحسب المواضع، سواء كان الفعل مما قَصَد فاعِلُه التشبُّه بهم أو لم يقصده، وكذلك ما أمَر به من مخالفتهم، وما نهى عنه من مشابهتهم يعمُّ ما إذا قُصِدت المشابهة لهم أو لم تُقْصَد، فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشبُّه بهم فيها؛ بل فيها ما لا يمكن القصد فيه، مثل: بياض الشعر وطول الشارب ونحوه.

ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:

* قسمٌ مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعًا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعًا لهم، لكنهم يفعلونه الآن.

* وقسمٌ كان مشروعًا ثم نسخه شَرْع القرآن.

* وقسم لم يكن مشروعًا بحالٍ، وإنما هم أحدثوه.

وهذه الأقسام الثلاثة؛ إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما في العادات المحضة، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام:

أما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين، أو ما كان

= أو عجمًا في أحدهما. وانقسامهم في اللسان إلى:

1 -

قوم يتكلمون العربية لفظًا ونَغْمة.

2 -

قوم يتكلمون العربية لفظًا لا نَغْمة، وهم المتعرِّبون.

3 -

قوم لا يتكلمون بها إلا قليلًا.

(1)

"الاقتضاء": (1/ 473).

ص: 76

مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل، كما سنَّ لنا صومَ تاسوعاءَ

(1)

، وأمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفةً لهم، وتأخير السحور، وأمرنا بالصلاة في النعلين، وهو كثير في العبادات.

وكذا في العادات، كقوله:"اللَّحْدُ لَنا والشَّقُّ لِغَيْرِنا"

(2)

، وسنَّ توجيه قبور المسلمين إلى القبلة، فإن أصل الدَّفْن من الأمور العادية، وهو أيضًا عبادة، وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعْنَاهم في أصله وخالفناهم في وصفه.

القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نُسِخ؛ كالسبت

(3)

، وإيجاب صلاةٍ أو صومٍ، ولا يخفى النهيُ عن موافقتهم في هذا، [سواء] كان

(4)

واجبًا عليهم فيكون عبادة، أو محرمًا عليهم فيتعلَّق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكلِّ ذي ظُفُر على وجه التديُّن

(1)

أي: وعاشوراء.

(2)

أخرجه أحمد: (13/ 496 رقم 19158)، وابن ماجه رقم (1555) وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وسنده ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود رقم (3208) والترمذي رقم (1045)، والنسائي:(4/ 80)، وابن ماجه رقم (1554) وفي سنده ضَعْف أيضًا.

قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (1/ 233): "هو مروي من طرق فيها لِيْن، لكن يُصَدِّق بعضها بعضًا".

(3)

باعتبار كونه عيدًا لليهود.

(4)

في الأصل بدون "سواء" وكَتَب فوق "كان": "كذا" مُستشكلًا العبارة، وبما أثبتَ يزول الأشكال، وهو كذلك في "الاقتضاء".

ص: 77

بذلك، وكذلك ما كان مركَّبًا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد يجمعُ عبادةٌ، وهو ما فيه من صلاةٍ أو ذكرٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ، ويجمعُ عادةً، وهو ما يُفْعَل فيه من التوسُّع، وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظِبة

(1)

، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.

فموافقتهم في هذا المنسوخ في العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروعُ الأصلِ، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرَّمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلَّا مكروهة.

وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو كلاهما

(2)

فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لكان قبيحًا، فكيف إذا كان قد أحدثَه الكافرون ولم يشْرَعْه نبيٌّ قط.

وأصلٌ آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو کلاهما

(3)

، هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، فجميع الأدلة تدلُّ على قُبْح البدع وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا تندرج هذه المشابهات فيها

(4)

.

(1)

أي: الأعمال الراتبة المواظَب عليها.

(2)

هذه وما قبلها كذا بالأصل وبالأصول الخطية للاقتضاء! وصوابها: "أو كليهما" معطوف على مجرور، وقد تحقق في "كلا" شروط إلحاقها بالمثنى.

(3)

كذا في الأصل وأصول الاقتضاء، والقول فيها كالقول في سابقتها.

(4)

فيجتمع فيها الوصفان: أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي والتحريم.

ص: 78