المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر - المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التحذير مِن اتباع سنن

- ‌1 - "مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عُثيمين

- ‌2 - "مهذَّب اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور عبد الرحمن الفريوائي

- ‌3 - "مختصر اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور ناصر بن عبد الكريم العَقْل

- ‌نماذج من النسخة الخطية

- ‌ الصلاة في أماكن العذاب

- ‌الغُلُوَّ في الدينِ

- ‌ الشُّعُوبية

- ‌الدليل على فضل جنس العرب

- ‌فصلٌ

- ‌الطريق الأول العام:

- ‌الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم:

- ‌ فمن الكتاب

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌وأما الإجماع والآثار؛ فمن وجوه:

- ‌الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌فصلٌ(3)وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:أحدها:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فصلٌ(1)مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:

- ‌فصلٌ(5)أعياد(6)الكفَّار كثيرة

- ‌ الثاني(1)-في ذم المواسم والأعياد المُحْدَثة

- ‌النوع الثاني من الأمكنة(1): ما له خَصِيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا

- ‌ الثاني: أن يتحرَّى الدعاء عندها

- ‌فصلٌ(2)[في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما أُحدث فيها]

- ‌فصلٌ(2)[في إثبات الشفاعة ونفيها]

- ‌افترق الناس على ثلاث فرق:

- ‌ المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة:

- ‌الخوارج والمعتزلة:

- ‌ سلف الأمة وأئمتها

- ‌الرسول يُطاع ويُحب ويرضى

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر

ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملةِ بشروطه، وأما مبدؤها؛ فأقل أحواله أن يكون معصيةً، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامات وضْعِيَّة ليست من الدين، وإنما الغرضُ منها مجرَّد التميُّز بين المسلم والكافر.

وأما العيد وتوابعه، فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميَّزون به من أسباب سخط الله وعِقابه.

ولك أن تَنْظِم هذا قياسًا تمثيليًّا

(1)

فتقول: شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبْيَن من القياس الجُزْئي

(2)

.

ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة، إنما سببه كونه يومًا مخصوصًا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيءٍ، وتخصيصُه ليس من دينِ الإسلام في شيءٍ؛ بل کفر به.

‌الوجه الثاني:

أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية الله؛ لأنه إما مُحْدَث وإما منسوخ. وما يتبع ذلك من التوسُّع في الطعام واللباس، والراحة واللعب، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أنه تابع له في دين الإسلام، فهو بمنزلة أن يتخذ بعضُ المسلمين عيدًا مبتدعًا يفعل فيه كما يفعله في العيد المشروع، ومثل من ينصب بِنْيَةً يُطاف بها ويُحَجُّ، ويصنع كذلك طعامًا ونحوه.

(1)

هو: الاستدلال بحكم شيءٍ على آخر، من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر.

انظر "البحر المحيط": (5/ 10)، و "مجموع الفتاوي":(9/ 259).

(2)

انظر "البحر المحيط": (5/ 72).

ص: 97