الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني:
من شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذِّمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث
(1)
. فإذا كانوا قد اتفقوا على مَنْعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟!
الوجه
الثالث:
ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: "إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم"
(2)
.
وروى البيهقي
(3)
بإسنادٍ صحيح عن عُمر: "لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".
وعن ابن عمرو
(4)
: "من بني ببلاد الأعاجم فَصَنَع نَيْروزَهم ومِهْرجانَهم وتشبَّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِرَ معهم" رواه البيهقي
(5)
بالسند الصحيح.
وعن عمر: "اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم"
(6)
.
وعن عليٍّ رضي الله عنه: أنه كره موافقتهم في اسمِ العيد الذي
(1)
الشعانين: هو أوَّل أحَدٍ في صومهم، وقيل غير ذلك، "الاقتضاء":(1/ 537).
الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين، كالفِطْر والأضحى، "الاقتضاء":(1/ 364، 537).
(2)
تقدم ص/ 80.
(3)
في "الكبرى": (9/ 234)، لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة.
(4)
في "الأصل": "عمر" وهو خطأ.
(5)
(9/ 234) عن ابن عَمرو من عدة طرق.
(6)
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/ 234).