الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لبسهما]
(1)
جائز
(2)
.
الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم:
فمن الكتاب
والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]: "أنه الشعانين"، ذكره ابنُ سيرين
(3)
، وعن الرَّبيع بن أنسٍ:"أنه أعياد المشركين"
(4)
، وعن عكرمة قال:"هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية"
(5)
، وروى الضحَّاك قال:"أعياد المشركين"
(6)
، وعنه:"عيد المشرکين".
وعن عمر قال: "إياكم ورَطَانةَ الأعاجِم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم"
(7)
(8)
.
(1)
في الأصل: "لباسهم" والتصويب من "الاقتضاء": (1/ 479).
(2)
بقي من كلام الشيخ قوله: "وتبين له -أيضًا-: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحَدِث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالًا أصلها مأخوذ عنهم، قَصَدْنا موافقتهم أو لم نقصد" اهـ.
(3)
أخرجه الخلال في "الجامع - أهل الملل": (1/ 123).
(4)
ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: (3/ 341).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في "الدر": (5/ 148) -.
(6)
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "شروط أهل الذمة" كما في "الاقتضاء": (1/ 480) وروي نحوه عن ابن عباس كما في "الدر المنثور": (5/ 148) -.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/ 411)، والبيهقي في "الكبرى":(9/ 234) وفي سنده انقطاع.
(8)
کُتِب فوقها في الأصل: "ذكره القاضي" ويحتمل أن يكون هذا لحقًا، إذ حاشيتا الورقة (187 ب) ممتلئتان من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا.
وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار، ليس مخالفًا لقول بعضهم: إنه الشرك، أو: صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس الخَنا. وقول بعضهم: إنه الغِناء
(1)
= لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجلُ نوعًا من أنواع المُسَمَّى لحاجةِ المستمع إليه أو لينبِّه على الجنس، كما لو قال العجميُّ: ما الخبز؟ فيُعْطَى رغيفًا، ويُقال له: هذا، فالإشارة إلى الجِنْس لا إلى العين
(2)
.
وقال قومٌ: إنه شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظر، فإنه قال:"لا يشهدون الزور"، ولم يقل: لا يشهدون بالزور. فإن العربَ تقول: "شهدت كذا" إذا حضرته، كقول ابن عباسٍ:"شهدتُ العيدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم"، وقول عمر:"الغنيمة لمن شهد الوقعة". وأما: "شهد [تُ] بكذا"، [فمعناه]: أخبرتُ به
(3)
.
فتسمية هذه الأشياء زورًا [دليل على تحريم فعلها]
(4)
، وقد ذمَّ الله من يقول الزور، وقال:{وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) } [الحج: 30]. فَفِعْل الزور كذلك
(5)
، فيكون حرامًا لأنه خلاف الأمر، وبكلِّ حالٍ يدخل في
(1)
تفاسير السلف انظرها في "تفسير ابن جرير": (9/ 420)، و"الدر المنثور":(5/ 148).
(2)
قارن بـ "مجموع الفتاوي": (13/ 337) مقدمة في أصول التفسير.
(3)
في الأصل: "وأما شهد بكذا بمعنى أخبرت به." ثم علَّق في الحاشية: "كذا، ولعله: فغير معروف". والعبارة بعد الاصلاح خالية من الإشكال، وانظر "الاقتضاء":(1/ 482).
(4)
ما بين المعكوفين لا بد منه ليتم المعنى.
(5)
علق في هامش النسخة بقوله: "بل الفعل أشد".
الآية أنه مكروه
(1)
، وهو من مطلوبنا، إذ قد يظن بعض الناس أن بعض ما يفعلونه يكون مستحبًّا، مثل التوسعة على العيال ونحوه، ومثل إقرار الناسِ على اكتسابهم ومصالح دنياهم
(2)
.
فهذه
(3)
تدلُّ على كراهة ذلك مطلقًا، فسواء دلت الآية على التحريم أو الكراهة أو استحباب ترکه = حصل المقصود.
وأما السنة؛ فمن وجوهٍ:
أحدها: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال:"ما هَذَانِ اليَوْمَانِ"؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكم بِهما خَيْرًا مِنْهُما؛ يومَ الأَضْحَى ويومَ الفِطْر" رواه أبو داود
(4)
: حدثنا إسماعيل بن موسي، حدثنا حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنسٍ.
ورواه أحمد والنسائي
(5)
، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم
(6)
.
فلم يقرَّهم
(7)
على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما
(1)
أو يستحب ترکه، وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا. وانظر "الاقتضاء": (1/ 485).
(2)
من قوله: "ومثل إقرارهم
…
" ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة.
(3)
أي: الآية {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور} .
(4)
رقم (1134).
(5)
رواه أحمد: (19/ 65 رقم 12006)، والنسائي:(3/ 179).
(6)
يعني إسناد أبي داود، لأن حماد -وهو ابن سلمة- لم يخرج له البخاري، أما إسناد أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم.
(7)
في "الأصل": "يقرهما" وهو سبق قلم.