المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلاة في أماكن العذاب - المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التحذير مِن اتباع سنن

- ‌1 - "مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عُثيمين

- ‌2 - "مهذَّب اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور عبد الرحمن الفريوائي

- ‌3 - "مختصر اقتضاء الصراط المستقيم" للدكتور ناصر بن عبد الكريم العَقْل

- ‌نماذج من النسخة الخطية

- ‌ الصلاة في أماكن العذاب

- ‌الغُلُوَّ في الدينِ

- ‌ الشُّعُوبية

- ‌الدليل على فضل جنس العرب

- ‌فصلٌ

- ‌الطريق الأول العام:

- ‌الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم:

- ‌ فمن الكتاب

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌وأما الإجماع والآثار؛ فمن وجوه:

- ‌الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌فصلٌ(3)وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:أحدها:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فصلٌ(1)مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:

- ‌فصلٌ(5)أعياد(6)الكفَّار كثيرة

- ‌ الثاني(1)-في ذم المواسم والأعياد المُحْدَثة

- ‌النوع الثاني من الأمكنة(1): ما له خَصِيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا

- ‌ الثاني: أن يتحرَّى الدعاء عندها

- ‌فصلٌ(2)[في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما أُحدث فيها]

- ‌فصلٌ(2)[في إثبات الشفاعة ونفيها]

- ‌افترق الناس على ثلاث فرق:

- ‌ المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة:

- ‌الخوارج والمعتزلة:

- ‌ سلف الأمة وأئمتها

- ‌الرسول يُطاع ويُحب ويرضى

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ الصلاة في أماكن العذاب

يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: "كافر ومؤمن"، كما قال:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)} [الطارق: 6]، فلم يدخل في قوله:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

(1)

[المائدة: 6].

فيندرج في قوله: " [ومُبْتَغٍ سنة]

(2)

جاهلية" كلُّ جاهليةٍ مطلقة أو مقيَّدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسيَّة أو صابئية أو وثنية أو مشركيَّة أو مركَّبة من بعض هذه المِلل الجاهلية، فإنها كلَّها مُبْتَدَعها ومَنْسُوْخَها صارت جاهلية بمَبْعَث محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظ "الجاهلية" لا يُقال غالبًا إلا على حال العرب، فإن المعنى واحد.

وأيضًا: فإنه نهى عن‌

‌ الصلاة في أماكن العذاب

، كما كره عليٌّ الصلاةَ في أرض بابل، وقال:"نهاني حِبِّي أن أُصلِّي في أرضِ بابلَ والمقبرةِ" رواه أبو داود

(3)

، وأحمد

(4)

وزادَ: "وأرض الخَسْف، ونحو ذلك".

وكره أحمدُ الصلاةَ في هذه الأمكنة اتباعًا لعلي

(5)

. وقولُه: "نهاني حِبِّي أنْ أُصَلِّي في أرضِ بابلَ، فإنها ملعونة" يقتضي النهيَ عن كلِّ أرضٍ ملعونةٍ.

(1)

من قوله "فالرجل مع فضله

" إلى هنا ملحق في هامش الورقة (182 ب).

(2)

في "الأصل": "ومتبع بسنة"! وهو خطأ، وقد تقدم نص الحديث وتخريجه.

(3)

رقم (490) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا، وضعفه الخطابي في "المعالم" والحافظ ابن عبد البر، والحافظ في "الفتح":(1/ 631).

(4)

في "مسائل ابنه عبد الله": (1/ 229 رقم 310) موقوفًا على عليٍّ. قال ابن عبد البر في "التمهيد": (5/ 124): "حسن الإسناد"، وقوَّاه شيخ الإسلام في "الاقتضاء":(1/ 264)، ووقع فيه "بإسناد أوضح" صوابها "أصحَّ".

(5)

انظر "مسائل عبد الله": (1/ 228)، و "المغني":(2/ 477).

ص: 49

ولذلك نهى عن الدخول في أرض الحِجْر إلا أن يكونوا باكين

(1)

، فوافقَ ذلك قولَه تعالى عن مسجد ضِرَار:{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108] فإنه كان من أمكنة العذاب.

فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جُعِلت مكانًا للإيمان والطاعة؛ فهو حَسَن، كما أمرَ أهلَ الطائف أن يجعلوا المسجد مكانَ طواغيتهم

(2)

. وكان مسجدُه مقبرة فجعلَه مسجدًا بعد نبش القبور

(3)

.

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفَّار في المكان الذي حلَّ بهم فيه العذاب؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟! بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار کفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية.

وما أحسبُ أحدًا يُنازع في جميع هذا، ولئن خالف فيه، فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية،

ّ

(1)

أخرجه البخاري رقم (433) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (450)، وابن ماجه رقم (743) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وفي سنده محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يرو عنه غير سعيد بن السائب، فهو في عداد المجهولين.

(3)

أخرجه البخاري رقم (428)، ومسلم رقم (524) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

ص: 50