الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لبسهما]
(1)
جائز
(2)
.
الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم:
فمن الكتاب
والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]: "أنه الشعانين"، ذكره ابنُ سيرين
(3)
، وعن الرَّبيع بن أنسٍ:"أنه أعياد المشركين"
(4)
، وعن عكرمة قال:"هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية"
(5)
، وروى الضحَّاك قال:"أعياد المشركين"
(6)
، وعنه:"عيد المشرکين".
وعن عمر قال: "إياكم ورَطَانةَ الأعاجِم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم"
(7)
(8)
.
(1)
في الأصل: "لباسهم" والتصويب من "الاقتضاء": (1/ 479).
(2)
بقي من كلام الشيخ قوله: "وتبين له -أيضًا-: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحَدِث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالًا أصلها مأخوذ عنهم، قَصَدْنا موافقتهم أو لم نقصد" اهـ.
(3)
أخرجه الخلال في "الجامع - أهل الملل": (1/ 123).
(4)
ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: (3/ 341).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في "الدر": (5/ 148) -.
(6)
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "شروط أهل الذمة" كما في "الاقتضاء": (1/ 480) وروي نحوه عن ابن عباس كما في "الدر المنثور": (5/ 148) -.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/ 411)، والبيهقي في "الكبرى":(9/ 234) وفي سنده انقطاع.
(8)
کُتِب فوقها في الأصل: "ذكره القاضي" ويحتمل أن يكون هذا لحقًا، إذ حاشيتا الورقة (187 ب) ممتلئتان من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا.