الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
ما جاء فيمن أعان على قتل مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة؛ لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» .
رواه: الإمام أحمد، وابن ماجه، والأصبهاني، وزاد:"قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول: اق؛ يعني: لا يتم كلمة اقتل".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة؛ كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله» .
رواه البيهقي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرك في دم حرام بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» .
رواه الطبراني. قال الهيثمي: "وفيه عبد الله بن خراش؛ ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ، وبقية رجاله ثقات".
باب
النهي عن حضور قتل المسلم
عن خرشة بن الحر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «لا يشهد أحدكم قتيلًا؛ لعله أن يكون قتل مظلومًا فتصيبه»
«السخطة» .
رواه: الإمام أحمد، والبزار، والطبراني؛ إلا أنه قال:«فعسى أن يقتل مظلومًا، فتنزل السخطة عليهم، فتصيبه معهم» . قال المنذري: "رجال أحمد والبزار رجال الصحيح؛ خلا ابن لهيعة ". وقال الهيثمي: "فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقفن أحدكم موقفًا يقتل فيه رجل ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحدكم موقفًا يضرب فيه رجل ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه» .
رواه: الطبراني، والبيهقي. قال المنذري:"وإسناده حسن".
باب
ما يرجى للمقتول من الرحمة
عن عبد الرحمن بن سميرة؛ قال: كنت أمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ فإذا نحن برأس منصوب على خشبة. قال: فقال: شقي قاتل هذا. قال: قلت: أنت تقول هذا يا أبا عبد الرحمن؟ ! قال: فشد يده من يدي، وقال أبو عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مشى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله؛ فليقل هكذا؛ فالمقتول في الجنة، والقاتل في النار» .
رواه الإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيح؛ خلا عبد الرحمن بن سميرة، وقد وثقه ابن حبان.
ورواه أبو داود في "سننه"، ولفظه: قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي
الله عنهما في طريق من طرق المدينة؛ إذ أتى على رأس منصوب، فقال: شقي قاتل هذا. فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله؛ فليقل هكذا؛ فالقاتل في النار، والمقتول في الجنة» .
إسناده جيد، رواته رواة الصحيح؛ خلا عبد الرحمن بن سميرة، وهو ثقة.
ورواه الطبراني في "الأوسط"، ولفظه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مشى الرجل إلى الرجل، فقتله؛ فالمقتول في الجنة، والقاتل في النار» .
قال الهيثمي: "رجاله رجال صحيح".
وفي رواية لأحمد: أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رأسا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم: القاتل في النار، والمقتول في الجنة» .
إسناده جيد.
رواه الإمام أحمد، ورواته ثقات.
ورواه أبو داود بإسناد جيد، ولفظه:«قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فتنة، فعظم أمرها، فقلنا (أو قالوا) : يا رسول الله! لئن أدركتنا هذه لتهلكنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا؛ إن بحسبكم القتل» . قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا.
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه.
وعن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب؛ إنما عذابها في الدنيا: القتل، والبلابل، والزلازل» .
رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفيه المسعودي: روى له البخاري تعليقا، ووثقه أحمد وابن معين وابن المديني، وذكر أحمد وأبو حاتم أنه تغير في آخر عمره، وبقية رواته ثقات.
وعن أبي بردة؛ قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد؛ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد؛ يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب؛ فإني سمعت والدي أخبرني: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن» .
رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
قلت: وفيه رجل لم يسم؛ ففي تصحيحهما له نظر.
وعن أبي بردة أيضا؛ قال: كنت عند عبيد الله بن زياد، فأتي برؤوس خوارج، فكلما مروا عليه برأس؛ قال: إلى النار. فقال له عبد الله بن يزيد: أولا تدري؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها» .
رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وهذه الأحاديث تدل على أن المقتول ظلما ترجى له المغفرة؛ بخلاف القاتل، ومن قتل وكان حريصا على قتل صاحبه؛ فقد تقدمت الأحاديث الصحيحة أن كلا منهما في النار، وقد ذكرتها في باب تحريم قتال المسلمين، وهي لا تعارض بمثل هذه الأحاديث. والله أعلم.
باب
ما جاء في القتال على الملك وفيمن أعان على ذلك
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شر قتيل بين صفين أحدهما يطلب الملك» .
رواه الطبراني في "الأوسط". قال الهيثمي: "وفيه عبد الأول أبو نعيم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
«وعن ثروان بن ملحان؛ قال: كنا جلوسًا في المسجد، فمر علينا عمار بن ياسر، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون بعدي قوم يأخذون الملك، يقتل عليه بعضهم بعضًا» . قال: قلنا له: لو حدثنا غيرك ما صدقناه. قال: فإنه سيكون.
رواه: الإمام أحمد، والطبراني، وأبو يعلى. قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح؛ غير ثروان، وهو ثقة".
وعن سعيد بن جبير؛ قال: "خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال: فبادرنا إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن! حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} . فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك".
رواه: الإمام أحمد، والبخاري.
وعن أبي المنهال؛ قال: "لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة! ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون هذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله؛ إن يقاتل إلا على الدنيا".
رواه البخاري.
وقد رواه الحاكم في "مستدركه" من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك -: أنبأنا عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه؛ قال: "إن ذلك الذي بالشام (يعني: مروان) والله؛ إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن ذلك الذي بمكة (يعني: ابن الزبير) إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن الذين تدعونهم قراءكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا". فقال له أبي: فما تأمرنا إذا؟ قال: "لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة - وقال بيده - خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم".
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجاج أو مع ابن الزبير؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: مع أي الفريقين قاتلت فقتلت؛ ففي لظى".
رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أنه قال: "اتقوا فرقتين تقتتلان على الدنيا؛ فإنهما يجران إلى النار جرا".
رواه نعيم بن حماد في "الفتن".
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير؛ فقالا: إن الناس صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله".
رواه البخاري.
وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن! ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلى آخر الآية؛ فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا أخي! أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الأمة التي يقول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ..... إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} . قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه: إما يقتلوه، وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة".
وعن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية (فذكر الحديث، وفي آخره) قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البطين؛ يعني: أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل»
رواه مسلم.
وعن ابن سيرين؛ قال: "لما قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ألا تقاتل؛ فإنك من أهل الشورى، وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟ قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر؛ فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد".
رواه الطبراني. قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح".
قلت: ورواه الحاكم في "مستدركه"، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي؛ قالا: "قال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم - يعني: الأسدي -: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرا، وإنهما عهدا إلي أن لا أقاتل أحدا يقول: لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. قال: فاخرج عنا. قال: فخرج وهو يقول:
ولست بقاتل رجلا يصلي
…
على سلطان آخر من قريش
له سلطانه وعلي إثمي
…
معاذ الله من جهل وطيش
أأقتل مسلما في غير جرم
…
فليس لنافعي ما عشت عيشي
" رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وقد رواه أبو يعلى والطبراني من حديث عامر الشعبي، قال الهيثمي:"ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؛ غير زكريا بن يحيى رحمويه، وهو ثقة".
وعن أبي عمران - وهو الجوني - قال: قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء -يعني: ابن الزبير - وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. قال: افتد بمالك. فقلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ (قال شعبة: وأحسبه قال:) فيقول: علام قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان» . قال: فقال جندب: فاتقها.
رواه: الإمام أحمد، والطبراني. قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح".
قلت: وقد روى النسائي المرفوع منه فقط، ورواته كلهم ثقات.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول: يا رب! هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته. فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه» .
رواه النسائي بإسناد حسن.
وقد رواه ابن مردويه، وزاد في آخره:"قال: فيهوي في النار سبعين خريفا".
وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شر الناس»
«منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره» .
رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتي على الناس زمان، يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان؛ فليختر العجز على الفجور» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى؛ عن شيخ عن أبي هريرة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد رواه الحاكم من هذا الوجه من وجه آخر، وسمى المبهم فيه سعيد بن أبي خيرة، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
باب
تسليط الظلمة على الظلمة
عن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يقول: أنتقم ممن أبغض بمن أبغض، ثم أصير كلا إلى النار» .
رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده ضعف.
باب
النهي عن القتال في الفتنة
تقدم فيه أحاديث كثيرة في (باب ذكر الفتن والتحذير منها) ؛ فلتراجع. وتقدم أيضا في (باب القتال على الملك) أحاديث كثيرة في ذلك.
وعن حميد بن هلال؛ قال: "لما هاجت الفتنة؛ قال عمران بن حصين رضي الله عنهما لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. قال: إني لمغموز فيهم وما أطاع. قال: فأبلغهم عني وانههم عنها".
قال: "وسمعت عمران رضي الله عنهم يقسم بالله: لأن أكون عبدا حبشيا أسود في أعنز خصبات في رأس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي أحب إلي من أن أرمي أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت".
رواه الطبراني. قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح".
وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: "إذا وقع الناس في الفتنة، فقالوا: اخرج لك بالناس أسوة! فقل: لا أسوة لي بالشر".
رواه الطبراني:. قال الهيثمي: "وفيه حديج بن معاوية، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة".
قلت: لم ينص أحمد على توثيقه، وإنما ذكر المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم عن أحمد: أنه قال فيه: "لا أعلم إلا خيرا "، وهذا ليس بتوثيق، وإنما هو إخبار عن كونه مستور الحال.
وعن يحيى بن حبان: أنه كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة: «لا ينتجي اثنان دون صاحبهما» .
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح؛ غير يحيى بن حبان، ووثقه ابن حبان ".
ومراد ابن عمر رضي الله عنهما تعظيم القتال في الفتنة، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يؤذيه؛ فكيف بقتال المسلمين وإراقة دمائهم؟ !