الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واوٌ لأنَّ العَيْنَ واواً أَكْثَر مِنْهَا يَاء، وَهَكَذَا أَوْرَدَه الصَّاغاني فِي التكْمِلَةِ.
ثهثه
: (! ثَهْثَهَ الثَّلْجُ) :) أَهْمَلَهُ الجوْهرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ.
وقالَ الصَّاغانيُّ: أَي (ذابَ) ؛) هَكَذَا أَوْرَدَه فِي تكْمِلَتِه.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
ثفه
:) فِي هَذَا الفصلِ: ثفهَتِ الناقَةُ: أَكَلَتْ، مثْلُ نفهَتْ بالنونِ، فِي رِوايَةِ النَّسفي، ذَكَرَه الجلالُ فِي التَّوْشِيحِ أَثْناء الصَّومِ؛ ونَقَلَه شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى.
(فصل الْجِيم) مَعَ الْهَاء)
جبه
: (الجَبْهَةُ: مَوْضِعُ السُّجودِ من الوَجْهِ) يُسْتَعْملُ فِي الإنْسانِ وغيرِهِ.
(أَو مُسْتَوَى مَا بينَ الحاجِبَينِ إِلَى النَّاصِيَةِ) .
(قالَ ابنُ سِيدَه: ووَجَدْتُ بخطِّ عليِّ بنِ حَمْزَةَ فِي المصنَّفِ: فَإِذا انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَن حاجبي جَبْهَتِه، وَلَا أَدْرِي كيفَ هَذَا إلاّ أنْ يُريدَ الجانِبَيْن.
وجَبْهةُ الفَرَسِ: مَا تحْتَ أُذُنَيْه وفوْقَ عَيْنَيْه، والجمْعُ جِباهٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَيِّدُ القَوْمِ) ، كَمَا يقالُ وَجْهُ القَوْمِ.
(و) الجَبْهَةُ: (مَنْزِلٌ للقَمَرِ) .
(وقالَ الأَزْهرِيُّ: الجَبْهَةُ النَّجْمُ الَّذِي يقالُ لَهُ جَبْهَةُ الأسَدِ، وَهِي أَرْبَعَةُ أَنْجُمٍ يَنزلُها القَمَرُ؛ قالَ الشاعِرُ:
إِذا رأَيتَ أَنْجُماً من الأسَدْ جَبْهَتَه أَو الخَراتَ والكَتَدْ
بالَ سُهَيْلٌ فِي الفَضِيخِ ففَسَدْ (و) الجَبْهَةُ: (الخَيْلُ، وَلَا واحِدَ لَهَا) .
(وَفِي المُحْكَم: لَا يُفْرَدُ لَهَا واحِدٌ؛ وَمِنْه حدِيثُ الزَّكاةِ: (ليسَ فِي الجَبْهَةِ وَلَا النُّخَّة صَدَقَةٌ) .
وَهَكَذَا فَسَّره الليْثُ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَرَواتُ القَوْمِ) .) يقالُ: جاءَني جَبْهَةُ بَني فلانٍ.
(أَو) الجَبْهَةُ: (الرِّجالُ السَّاعُونَ فِي حَمالَةٍ ومَغْرَمٍ) أَو جَبْر فَقِير (فَلَا يأْتُونَ أَحداً إلَاّ اسْتَحْيَا من رَدِّهِم) ؛) وقيلَ: لَا يكادُ أَحَدٌ أَنْ يَرُدَّهم.
وَبِه فَسَّرَ أَبو سعيدٍ حَدِيثَ الزَّكاةِ، قالَ: فتقولُ العَرَبُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْطِي فِي مثْلِ هَذِه الحُقُوق، رَحِمَ اللَّهُ فلَانا فقد كَانَ يُعْطِي فِي الجَبْهَةِ؛ قالَ: وتَفْسِيرُ الحدِيثِ أَنَّ المُصَدِّقَ إنْ وَجَدَ فِي أَيْدِي هَذِه الجَبْهَةِ مِنَ الإِبِلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَة لم يأْخُذ مِنْهَا الصَّدَقَة، لأنَّهم جَمَعُوها لمَغْرمٍ أَو حَمالَةٍ.
وقالَ: سَمِعْتُ أَبا عَمْرو الشَّيْباني يَحْكيها عَن العَرَبِ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: قالَ أَبو سعيدٍ قولا فِيهِ بُعْدٌ وتَعَسُّفٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ (المَذَلَّةُ) والأَذَى؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ؛ وَبِه فسِّرَ الحَدِيْثُ: (فإنَّ اللَّهَ قد أَراحَكُم مِن الجَبْهَةِ والسَّجَّةِ والبَجَّةِ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراه مِن جَبَهَهَ إِذا اسْتَقْبَلَه بِمَا يَكْرَه، لأنَّ مَنِ اسْتُقْبِل بِمَا يَكْره أَدْرَكَتْه مَذَلَّةٌ؛ قالَ: حكَاهُ الهَرَويُّ فِي الغَرِيبَيْن.
وأَمَّا السَّجَّةُ فالمَذِيقُ من اللّبَنِ، والبَجَّةُ: الفَصِيدُ الَّذِي كانتِ العَرَبُ تأْكُلُه من الدمِ
يَفْصِدُونَه، يعْنِي أَراحَكُم من هَذِه الضَّيْقَةِ ونَقَلَكُم إِلَى السَّعَةِ.
(و) قيلَ: الجَبْهَةُ فِي الحدِيثِ (صَنَمٌ) كانَ يُعْبَدُ فِي الجاهِلِيَّةِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
(و) الجَبْهَةُ: (القَمَرُ) نَفْسُه.
وَالَّذِي فِي المُحْكَم: واسْتَعارَ بعضُ الأَغْفالِ الجَبْهَةَ للقَمَرِ، فقالَ: أَنْشَدَه الأصْمعيّ:
من لَدُما ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِحتى بَدَتْ لي جَبْهَةُ القُمَيْرِ (والأَجْبَهُ: الأَسَدُ) لعرض جَبْهَتِه.
(و) أَيْضاً: (الواسِعُ الجَبْهَةِ الحَسَنُها) مِنَ الناسِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
وَفِي الصِّحاحِ: رجُلٌ أَجْبَهُ بَيِّنُ الجَبَهِ، أَي عَظيمُ الجَبْهَةِ.
(أَو الشَّاخِصُها) ، عَن ابنِ سِيدَه؛ (وَهِي جَبْهاءُ) إِذا كانتْ كَذلِكَ؛ (والاسمُ الجَبَهُ، محرَّكةً.
(وجَبَهَهُ، كمَنَعَهُ: ضَرَبَ جَبْهَتَهُ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ الرَّجلَ يَجْبَهُهُ جَبْهاً: إِذا (رَدَّهُ) عَن حاجَتِه.
(أَو) جَبَهَهُ: (لَقِيَهُ بمَكْرُوهٍ) ؛) نَقَلَه الجوْهرِيُّ وَهُوَ مجازٌ أَيْضاً.
وَفِي المُحْكَم: جَبَهْتُه إِذا اسْتَقْبَلْته بكَلامٍ فِيهِ غِلْظَة؛ وجَبَهْتُه بالمَكْرُوه إِذا اسْتَقْبَلْته بِهِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الماءَ) جَبْهاً إِذا (وَرَدَهُ، وَلَا) لَهُ (آلَة سَقْيٍ)، وَهِي القامَةُ والأَداةُ؛ زادَ الزَّمَخْشريُّ:(فَلم يكن مِنْهُ إلَاّ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الماءِ) .
(وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ عَن بعضِ الأَعْرابِ: لكلِّ جابه جَوْزَة ثمَّ يُؤَذَّن أَي
لكلِّ من وَرَدَ علينا سَقْيةٌ ثمَّ يمنعُ مِن الماءِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الشِّتاءُ القومَ) إِذا (جاءَهم وَلم يَتَهيَّؤُا لَهُ) ؛) كَمَا فِي الأساسِ.
(والجَابِهُ: الَّذِي يَلْقاكَ بوجْهِه أَو جَبْهَتِه من طائِرٍ أَو وَحْشٍ، و) هُوَ (يُتَشاءَمُ بِهِ.
(والجُبَّهُ، كسُكَّر) :) الجَبَانُ مِن الرِّجالِ، مِثْل:(الجُبَّاءُ) بالهَمْزَةِ.
(و) فِي النوادِرِ: (اجْتَبَهَ الماءَ وغيرَهُ: أَنْكَرَهُ وَلم يَسْتَمْرِئْهُ) ، وليسَ فِي نصِّ النوادِرِ وغيرَهُ.
(و) فِي حدِيثِ حَدِّ الزِّنا: أَنَّه سأَلَ اليهودَ عَنهُ فَقَالُوا: عَلَيْهِ التَّجْبِيهُ، قالَ: مَا (التَّجْبِيهُ) ؟) قَالُوا: (أَن يُحَمَّرَ)، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ: أَن يُحَمَّمَ، (وُجُوهُ الزَّانِيَيْنِ) ، أَي يُسَوَّدَ، (ويُحْمَلَا على بَعيرٍ أَو حِمارٍ ويُخالَفَ بينَ وُجُوهِهِما)، هَكَذَا هُوَ نَصُّ الحدِيثِ: وأَصْلُ التَّجْبِيهِ أَنْ يُحْمَل إنْسانانِ على دابَّةٍ ويُجْعَل قَفا أَحَدهما إِلَى قَفا الآخَرِ، (وكانَ القِياسُ أَنْ يُقابَلَ بينَ وُجُوهِهِما لأنَّه) مأْخُوذٌ (من الجَبْهَةِ. والتَّجْبِيهُ أَيْضاً: أَنْ يُنَكِّسَ رأْسَه ويحتملُ أَنْ يكونَ) المَحْمولُ على الدابَّةِ بالوَصْفِ المَذْكُورِ (مِن هَذَا لأنَّ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ يُنَكِّسُ رأْسَه خَجَلاً) ، فسُمِّي ذلكَ الفِعْلُ تَجْبِيهاً؛ (أَو مِن جَبَهَهُ أَصابَهُ) واسْتَقْبَلَه (بمَكْرُوهٍ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
فَرَسٌ أَجْبَهُ: شاخِصُ الجَبْهَةِ مُرْتَفِعُها عَن قَصَبةِ الأنْفِ.
وجاءَتْ جَبْهَةُ الخَيْلِ: لخِيارِها.
وجاءَتْ جَبْهَةٌ مِن الناسِ: أَي جماعَةٌ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ السِّكِّيت: وَرَدْنا مَاء لَهُ جَبِيهةٌ إمَّا كانَ مِلْحاً فَلم يَنْضَحْ، أَي لم يرو مَا لَهُم الشُّرْب، وإمَّا كانَ آجِناً، وَإِمَّا كانَ بَعِيدَ القَعْرِ