الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِيهِ نَظَرٌ وَدَعْوَى ذَلِكَ التَّضَمُّنِ مَمْنُوعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَبَالَغَ فَنَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَعَلَيْهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي كَلَامِهِمْ لَعَلَّهُ لِلْأَفْضَلِ فَيُسَنُّ فِعْلُهُ لَهُمْ أَطْعِمُوا مَنْ حَضَرَهُمْ مِنْ الْمُعَزِّينَ أَمْ لَا أَمْرٌ مَا دَامُوا مُجْتَمَعِينَ وَمَشْغُولِينَ لَا لِشِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ مَا عَمِلُوهُ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّ هَذَا حِينَئِذٍ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النُّقُوطِ فَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَهُمْ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَحِينَئِذٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا كَرَاهَتُهُ وَلَا يَحِلُّ فِعْلُ مَا لِلنَّائِحَاتِ أَوْ الْمُعَزِّينَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ وَلَا غَائِبٌ وَإِلَّا أَثِمُوا وَضَمِنُوا وَالذَّبْحُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ اهـ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْضًا
(فَائِدَةٌ) وَرَدَ أَنَّ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتَهَا أَمِنَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ إنْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ إذْ مِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا يُسْأَلُ مَنْ مَاتَ بِرَمَضَانَ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ
(كِتَابُ الزَّكَاةِ)
هِيَ لُغَةً: التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ وَالنَّمَاءُ وَالْمَدْحُ، وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الْمَعَانِي كُلِّهَا فِيهِ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا الْكِتَابُ نَحْوُ {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا عَامَّةٌ، وَلَا مُطْلَقَةٌ وَيُشْكِلُ عَلَيْهَا آيَةُ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْأَظْهَرَ فِيهَا مِنْ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ أَنَّهَا عَامَّةٌ مَخْصُوصَةٌ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْآيَتَيْنِ لَفْظًا؛ إذْ كُلٌّ مُفْرَدٌ مُشْتَقٌّ
جِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَهُمْ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي مَأْخُوذِ الْجَمْعِ نَظَرٌ كُرْدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَعَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَأَفْتَى إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْمُخَالَفَةِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ هَذَا ظَاهِرُ صَنِيعِهِ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ وَجْهُ تَفْرِيعِ مَا بَعْدَهُ عَلَى الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَعَلَ إلَخْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ مَعْنًى (قَوْلُهُ فَالتَّقْيِيدُ إلَخْ) أَيْ الْمَارُّ فِي الْمَتْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُسَنُّ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ تَهْيِئَةُ الطَّعَامِ سُنَّةً مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَطْعَمُوا الْمُعَزِّينَ أَمْ لَا فَيُسَنُّ فِعْلُهُ مِنْ الْجِيرَانِ وَالْأَقَارِبِ الْبَعِيدَةِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ أَطْعِمُوا إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ) فِي كَرَاهَةِ صُنْعِ الطَّعَامِ لِلْحَاضِرِينَ (قَوْلُهُ يُعْمَلُ لَهُمْ مِثْلُ مَا عَمِلُوهُ إلَخْ) أَيْ يَعْمَلُ غَيْرُ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ مِثْلَ مَا عَمِلَ أَهْلُ الْمَيِّتِ لَهُ فِي مُصِيبَتِهِ عَلَى قَصْدِ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَهُ فِي مُصِيبَتِهِمْ فَيَكُونُ كَالدَّيْنِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْخِلَافُ الْآتِي) أَيْ فِي فَصْلِ الْإِقْرَاضِ (فِي النُّقُوطِ) مِنْ أَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ قَرْضٌ وَالنُّقُوطُ هُوَ مَا يُجْمَعُ مِنْ الْمَتَاعِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرَحِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَمَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ نَحْوِ جِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَ (قَوْلُهُ لَهُمْ) أَيْ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ مَأْخُوذُ الْجَمْعِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ الِاعْتِيَادُ السَّابِقُ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا إلَخْ فَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ إلَخْ وَأَمَّا عَلَى مَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ فَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا مَرَّ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَدَعْوَى ذَلِكَ التَّضَمُّنِ مَمْنُوعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا أَثِمُوا إلَخْ) أَيْ الْفَاعِلُونَ لِلطَّعَامِ لِلنَّائِحَاتِ أَوْ الْمُعَزِّينَ
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفِتْنَةَ غَيْرُ السُّؤَالِ سم عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فِي شَرْحِ وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِتْنَةِ هُنَا غَيْرُ حَقِيقَتِهَا لِاسْتِحَالَتِهَا فِيمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَلْ نَحْوُ التَّلَجْلُجِ فِي الْجَوَابِ أَوْ عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ أَوْ مَجِيءِ الْمَلَكَيْنِ عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ حَسَنَةِ الْمَنْظَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَأْخُوذُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ إلَخْ) .
(خَاتِمَةٌ) صَحَّ أَنَّ مَوْتَ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ أَيْ غَضَبٍ وَرُوِيَ «أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ» وَرَوَى الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي السَّكَنِ الْهَجَرِيِّ أَنَّ إبْرَاهِيمَ وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَاتُوا فَجْأَةً وَيُقَالُ إنَّهُ مَوْتُ الصَّالِحِينَ وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ لَهُ تَعَلُّقَاتٌ يَحْتَاجُ إلَى الْإِيصَاءِ وَالتَّوْبَةِ أَمَّا الْمُسْتَيْقِظُونَ الْمُسْتَعِدُّونَ فَإِنَّهُ تَخْفِيفٌ وَرِفْقٌ بِهِمْ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ مَوْتَ الْفَجْأَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ غَضَبٍ لِلْفَاجِرِ مُغْنِي وَفِي الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ.
[كِتَابُ الزَّكَاةِ]
(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(قَوْلُهُ: هِيَ لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْإِصْلَاحُ (قَوْلُهُ: هِيَ لُغَةً التَّطْهِيرُ) قَالَ تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9] أَيْ: طَهَّرَهَا أَيْ طَهَّرَهَا مِنْ الْأَدْنَاسِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالنَّمَاءُ) بِالْمَدِّ أَيْ: الزِّيَادَةُ يُقَالُ زَكَاة الزَّرْعُ إذَا نَمَا وَ (قَوْلُهُ: وَالْمَدْحُ) قَالَ تَعَالَى {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32] أَيْ: لَا تَمْدَحُوهَا وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْبَرَكَةِ يُقَالُ زَكَتْ النَّفَقَةُ إذَا بُورِكَ فِيهَا وَعَلَى كَثْرَةِ الْخَيْرِ يُقَالُ فُلَانٌ زَاكٍ أَيْ: كَثِيرُ الْخَيْرِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ تِلْكَ الْمَعَانِي كُلِّهَا إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَطْهُرُ الْمُخْرَجُ عَنْهُ عَنْ تَدَنُّسِهِ بِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَالْمُخْرِجُ عَنْ الْإِثْمِ وَيُصْلِحُهُ وَيَنْمُو الْمَالُ بِبَرَكَةِ إخْرَاجِهِ وَدُعَاءِ الْآخِذِ لَهُ وَيُمْدَحُ مُخْرِجُهُ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ بِصِحَّةِ إيمَانِهِ فَالْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ مَوْجُودَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: نَحْوُ {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] أَيْ: وقَوْله تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُجْمَلَةٌ) أَيْ: لَا تَدُلُّ عَلَى الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ، وَلَا الْمُخْرَجِ مِنْهُ، وَلَا الْمُخْرَجِ لَهُ وَإِنَّمَا بَيَّنَهَا السُّنَّةُ (قَوْلُهُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهَا) أَيْ: آيَةِ الزَّكَاةِ يَعْنِي عَلَى تَرْجِيحِ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ (قَوْلُهُ: مُشْتَقٌّ) أَيْ: كَلِمَةٌ
عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ جَعَلَهَا فِي جَانِبٍ وَجَازَ دَفْنُهُ مَعَهُ اهـ
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفِتْنَةَ غَيْرُ السُّؤَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(قَوْلُهُ: مُشْتَقٌّ) فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَعْنَى الشِّرَاءِ الشَّرْعِيِّ هُوَ أَوْ
وَاقْتَرَنَا بِأَلْ فَتَرْجِيحُ عُمُومِ تِلْكَ وَإِجْمَالِ هَذِهِ دَقِيقٌ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْآيَةِ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الْحِلِّ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً مُتَمَحِّضَةً فَمَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ، وَمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ مُوَافِقٌ لَهُ فَعَلِمْنَا بِهِ وَمَعَ هَذَيْنِ يَتَعَذَّرُ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَالْحِلُّ قَدْ عُلِمَتْ دَلَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ فِيهَا فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْعَامِّ الْمَعْمُولِ بِهِ قَبْلَ وُرُودِ الْمُخَصِّصِ لِاتِّضَاحِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ، وَأَمَّا إيجَابُ الزَّكَاةِ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ اللَّفْظِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ لِتَضَمُّنِهِ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ وُرُودِ بَيَانِهِ مَعَ إجْمَالِهِ فَصَدَقَ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُجْمَلِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ فِيهِمَا أَحَادِيثُ الْبَابَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اعْتَنَى بِأَحَادِيثِ الْبُيُوعَاتِ الْفَاسِدَةِ الرِّبَا وَغَيْرِهِ فَأَكْثَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ لِبَيَانِهَا لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لَا بِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ الصَّحِيحَةِ اكْتِفَاءً بِالْعَمَلِ فِيهَا بِالْأَصْلِ، وَفِي الزَّكَاةِ عَكَسَ ذَلِكَ فَاعْتَنَى بِبَيَانِ مَا تَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ فَيُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ لَا بِبَيَانِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ اكْتِفَاءً بِأَصْلِ عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَمِنْ ثَمَّ طُولِبَ مَنْ ادَّعَى الزَّكَاةَ فِي نَحْوِ خَيْلٍ وَرَقِيقٍ بِالدَّلِيلِ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ بَلْ هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَهَا كَفَرَ، وَكَذَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهَا الضَّرُورِيَّةِ وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْمَالِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَوَجَبَتْ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الْمَالِ النَّقْدَيْنِ وَالْأَنْعَامِ وَالْقُوتِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ النَّاسِ يَأْتِي بَيَانُهُمْ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ
(بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ) أَيْ بَعْضِهِ وَبَدَأَ بِهِ وَبِالْإِبِلِ مِنْهُ اقْتِدَاءً بِكِتَابِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ (تَنْبِيهٌ) أَبْدَلَ شَيْخُنَا الْحَيَوَانَ بِالْمَاشِيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ النَّعَمِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ حُكْمًا وَإِبْدَالًا فَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ
اشْتِقَاقِيَّةٌ فَيَشْمَلُ الْمُشْتَقَّ مِنْهُ كَمَا هُنَا وَيَنْدَفِعُ بِهَذَا قَوْلُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: مُشْتَقٌّ فِيهِ نَظَرٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَاقْتَرَنَا) الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ اقْتَرَنَ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَالْأَلْفِ (قَوْلُهُ: دَقِيقٌ) أَيْ: غَيْرُ ظَاهِرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَامِ لِوُضُوحِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْإِجْمَالِ وَعَدَمِهِ لَيْسَ فِي الْحِلِّ وَالْوُجُوبِ لِظُهُورِ مَعْنَاهُمَا بَلْ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَنَفْسِ الزَّكَاةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ الشَّرْعِيِّ هُوَ أَوْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الْبَيْعِ مُتَّضِحَةً بِخِلَافِ مَعْنَى الزَّكَاةِ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَا هُوَ، وَلَا مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ، وَلَا مُتَعَلَّقُهَا وَأَجْنَاسُهَا فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الزَّكَاةِ غَيْرَ مُتَّضِحَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِأَصْلِ الْحِلِّ) أَيْ: قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: بِلَا شَرْطِ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ فِي الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ هَذَيْنِ) أَيْ: الْمُوَافَقَةِ لِأَصْلِ الْحِلِّ مُطْلَقًا وَالْمُوَافَقَةِ لِأَصْلِ الْحِلِّ بِشَرْطِ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: دَلَالَتُهُ) أَيْ: دَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا إيجَابُ الزَّكَاةِ إلَخْ) عَدِيلُ قَوْلِهِ: بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ إجْمَالِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ فِيهِمَا) يَعْنِي لِمُوَافَقَةِ حِلِّ الْبَيْعِ لِلْأَصْلِ وَخُرُوجِ إيجَابِ الزَّكَاةِ عَنْ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: بِأَحَادِيثِ الْبُيُوعَاتِ) الْأَنْسَبُ هُنَا بِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ، وَفِي قَوْلِهِ فَأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ أَحَادِيثِهَا (قَوْلُهُ: لَا بِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَحَادِيثِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْكِتَابِ أَيْ: كَخَبَرِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ مَعْلُومٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا، وَإِنْ أَتَى بِهَا وَيُقَاتَلُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهَا وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا كَمَا فَعَلَ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالْكَلَامُ فِي الزَّكَاةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ وَالرِّكَازِ وَزَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَالزَّكَاةِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُكَلَّفِ فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي وُجُوبِهَا اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ وَالْعُبَابِ نَحْوُهَا (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَهَا) أَيْ: أَنْكَرَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْوَالِ ع ش (كَفَرَ) أَيْ: وَمَنْ جَهِلَهَا عُرِّفَ فَإِنْ جَحَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَفَرَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ، وَكَذَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهَا الضَّرُورِيَّةِ) أَيْ: دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَوُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَمَالِ التِّجَارَةِ نِهَايَةٌ زَادَ الْعُبَابُ وَفِطْرَةٍ اهـ قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ خِلَافَ ابْنِ اللَّبَّانِ فِيهَا ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كَمَا قِيلَ وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِنْ النَّظَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ فُرِضَتْ فِي شَوَّالٍ مِنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ إطْفِيحِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: النَّقْدَيْنِ) أَيْ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَيَشْمَلُ التِّبْرَ (وَالْأَنْعَامِ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْإِنْسِيَّةِ مُغْنِي (بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ)(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: أَبْدَلَ شَيْخُنَا إلَخْ) أَيْ: وِفَاقًا لِأَبِي شُجَاعٍ وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ: وِفَاقًا لِشَارِحِهِ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ وَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا أَعَمُّ) إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ كُلَّ دَابَّةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَيْسَ فِيمَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ إثْبَاتٌ لِلْمُدَّعِي لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَشْهَرِ أَوْ عَلَى مَا أَحَاطَ بِهِ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: لَا يُحِيطُ بِاللُّغَةِ إلَّا نَبِيٌّ، وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الذِّكْرِ يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ لَلَزِمَ بُطْلَانُ
مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الْبَيْعِ مُتَّضِحَةً بِخِلَافِ مَعْنَى الزَّكَاةِ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُمْ لَا هُوَ وَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ، وَلَا مُتَعَلَّقُهَا وَأَجْنَاسُهَا فَكَانَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ غَيْرَ مُتَّضِحَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَامِ لِوُضُوحِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْإِجْمَالِ وَعَدَمِهِ لَيْسَ فِي الْمَحَلِّ، وَالْوُجُوبِ لِظُهُورِ مَعْنَاهُمَا بَلْ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَنَفْسِ الزَّكَاةِ {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2] (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَهَا كَفَرَ، وَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ تَجِبُ إجْمَاعًا فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ لَا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ
أَنَّهَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ النَّعَمِ أَوْ مُسَاوِيَةٌ لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ وَقَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانِ إلَى آخِرِهِ (إنَّمَا تَجِبُ) مِنْهُ (فِي النَّعَمِ) وَجَمْعُهُ أَنْعَامٌ وَجَمْعُهُ أَنَاعِمُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ إنْعَامِ اللَّهِ فِيهَا (وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ) الْأَهْلِيَّةُ (وَالْغَنَمُ) وَتَقْيِيدُهَا بِالْأَهْلِيَّةِ أَيْضًا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الظِّبَاءَ إنَّمَا تُسَمَّى شِيَاهَ الْبَرِّ لَا غَنَمَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ وَبِفَرْضِ أَنَّهَا تُسَمَّاهُ فَهُوَ لَمْ يَشْتَهِرْ أَصْلًا فَلَا يَحْتَاجُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ (لَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ) وَغَيْرُهُمَا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ) مَا تَجِبُ فِيهِ، وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ أَهْلِيٍّ وَبَقَرٍ وَحْشِيٍّ وَبَيْنَ (غَنَمٍ وَظِبَاءٍ) بِالْمَدِّ جَمْعُ ظَبْيٍ وَيَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَقَرًا، وَلَا غَنَمًا وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمُحْرِمَ جَزَاؤُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَمَّا مُتَوَلِّدٌ مِمَّا تَجِبُ فِيهِمَا كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ أَهْلِيٍّ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُعْتَبَرُ بِأَخَفِّهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ لَا لِلسِّنِّ كَأَرْبَعِينَ مُتَوَلِّدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَتُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا) لِخَبَرِهِمَا «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» (فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ) فِي (خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (عِشْرِينَ أَرْبَعٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ) وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي الذُّكُورِ ذَكَرًا، وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةً فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْبَاقِي (وَ) فِي (سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ (وَ) فِي (إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً) وَيُجْزِئُ عَنْهَا حِقَّتَانِ أَوْ بِنْتَا لَبُونٍ لِإِجْزَائِهِمَا عَمَّا زَادَ (وَ) فِي (سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَ) فِي (مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) فَإِنْ نَقَصَتْ الْوَاحِدَةُ أَوْ بَعْضُهَا لَمْ يَجِبْ سِوَى الْحِقَّتَيْنِ
كُلٍّ مِنْ النَّقْلَيْنِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الشَّيْخِ بِأَنَّهَا أَعَمُّ عُرْفًا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةَ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ إطْلَاقِهَا مُسَاوِيَةً لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي النَّعَمِ) هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ النَّعَمِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَفَادَ بِذِكْرِهَا تَسْمِيَةَ الثَّلَاثِ نَعَمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَاعِيمُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ كَانَ أَنَاعِمَ بِدُونِ يَاءٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَاعِمُ بِلَا يَاءٍ (قَوْلُهُ: يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ) أَيْ: بِرُجُوعِ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلٍ الْجَوْهَرِيِّ وَأَسْمَاءُ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ لَزِمَهَا التَّأْنِيثُ انْتَهَى وَمَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرْ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَهِيَ الْإِبِلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ إنْعَامِ اللَّهِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلنَّمَاءِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ إلَخْ) الْإِبِلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَيُجْمَعُ عَلَى آبَالٍ كَحِمْلٍ وَأَحْمَالٍ، وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ وَبَاقُورَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَعَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَقِيلَ: اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهَا إلَخْ) أَيْ: تَقْيِيدُ الْغَنَمِ بِالْأَهْلِيَّةِ لِإِخْرَاجِ الظِّبَاءِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْبَقَرِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ: وَإِطْلَاقُ الْغَنَمِ عَلَى الظِّبَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْخَيْلُ) هُوَ مُؤَنَّثٌ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاخْتِيَالِهَا فِي مَشْيِهَا وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْإِنَاثِ مِنْ الْخَيْلِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الذُّكُورِ، وَالرَّقِيقُ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَوْجَبَهَا إلَى وَالرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ تِجَارَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَى؛ لِأَنَّهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَى أَمَّا مُتَوَلِّدٌ (قَوْلُهُ جَمْعُ ظَبْيٍ)، وَهُوَ الْغَزَالُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُتَوَلِّدَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ إيجَابُ الْجَزَاءِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ لِلِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَنَاسَبَهَا التَّخْفِيفُ وَالْجَزَاءُ غَرَامَةٌ لِلْمُتَعَدِّي فَنَاسَبَهُ التَّغْلِيظُ اهـ قَالَ سم قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْمُنَافَاةُ هُنَا حَتَّى يُحْتَاجَ إلَى دَفْعِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ غَلَّبُوا فِي كُلٍّ مِنْ الْبَابَيْنِ جَانِبَ الْوَحْشِيِّ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ) أَيْ: كَالْبَقَرِ فِي هَذَا الْمِثَالِ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَيْ: كَمَا يُعْتَبَرُ السِّنُّ فِي أَرْبَعِينَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ) أَيْ: سِنًّا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ ثَمَّ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ وَع ش زَادَ سم، وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا اهـ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِهِمَا) أَيْ: الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَفِيهَا شَاةٌ) أَيْ: وَلَوْ ذَكَرًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّاةُ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلرِّفْقِ بِالْفَرِيقَيْنِ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الْبَعِيرِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ، وَإِيجَابُ جَزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ، وَهُوَ الْخُمُسُ مُضِرٌّ بِهِ وَبِالْفُقَرَاءِ بِالتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ: إطْلَاقُ قَوْلِهِ: وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْ الذُّكُورِ وَالْكِبَارِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِإِجْزَائِهِمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ) أَيْ: تَعَبُّدًا لَا بِالْحِسَابِ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْحِسَابِ أَنْ تَجِبَا فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ وَجَبَتْ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَقَوْلُهُ: وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيْ: تَعَبُّدًا لَا
وَزَكَاةِ تِجَارَةٍ وَفِطْرَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: النَّعَمُ) أَيْ: وَهِيَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ يُزَكَّى زَكَاةَ أَخَفِّهِمَا اهـ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسِّنِّ كَمَا فِي أَرْبَعِينَ مُسْتَوْلَدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ
(ثُمَّ) إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تُسْعٍ ثُمَّ بِزِيَادَةِ عُشْرِ عُشْرٍ فَحِينَئِذٍ (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ) فِي (كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَسٍ رضي الله عنهما لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الزَّكَاةِ بِذَلِكَ لَكِنْ فِيهِ مَا يُشْكِلُ عَلَى قَوَاعِدِنَا، وَقَدْ ذَكَرْت الْجَوَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ فِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَحِقَّةً، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثَ حِقَاقٍ وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ فَلَوْ تَلِفَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَ جَزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَأَحَدَ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَمَا بَيْنَ النَّصْبِ مِمَّا ذُكِرَ عَفْوٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ وَلَا يَنْقُصُ بِنَقْصِهِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ إبِلٍ فَالشَّاةُ فِي خَمْسٍ مِنْهَا فَقَطْ فَلَوْ تَلِفَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ
(فَرْعٌ) مَلَكَ سِتَّ إبِلٍ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَلَمْ يُزَكِّهَا لَزِمَهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ
بِالْحِسَابِ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الْحِقَّتَانِ فِي اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الْحِقَّةِ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَوَجَبَتْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فِي مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّصِّ، وَلَا دَخْلَ لِلْحِسَابِ فِيهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ: أَنَّ بَنَاتِ اللَّبُونِ الثَّلَاثَ تَجِبُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَتَسْتَمِرُّ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفِي الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: لَمَّا وَجَّهَهُ إلَخْ) ظَرْفٌ لِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى الْبَحْرَيْنِ) هِيَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَقَاعِدَتُهُ هَجَرُ (فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ فِي التَّنْوِيرِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ طُهْرَةٌ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّءُونَ مِنْ الدَّنَسِ لِعِصْمَتِهِمْ اهـ سُيُوطِيٌّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى لَكِنْ قَالَ الْمِنَاوِيُّ فِي شَرْحِهَا مَا نَصُّهُ، وَهَذَا بَنَاهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ اهـ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِيهِ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْوَاحِدَةِ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ: الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ) أَيْ: فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ، وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةُ شَاتَيْنِ أَيْ: وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا
قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الصُّورَةُ لِأَحَدِهِمَا لَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِهِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ اهـ
(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ أَيْ: وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةَ شَاتَيْنِ أَيْ: وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَتَى شَيْخَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مُعْتَرِضًا عَلَى الْقَمُولِيِّ: الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظَةِ كُلٍّ مِنْ كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا، وَإِنْ تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ فِي تَجْرِيدِهِ: اعْتِبَارُ كَوْنِهَا بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ فِي الثَّالِثِ لَا يَتَّجِهُ، وَفِي تَخْصِيصِهِ ذَلِكَ بِالشَّاتَيْنِ نَظَرٌ أَيْضًا وَقَوْلُ الْفَتَى الصَّوَابُ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ مَا ذُكِرَ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الْحَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَمَرَّ أَيْضًا آنِفًا أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا، وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ.
وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ وَقْصُهَا، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ الْخَمْسِ فِيمَا قَدَّمَهُ فِيهِ آنِفًا وَعَلَى التَّنَزُّلِ، وَاعْتِمَادِ كَلَامِ الشَّيْخِ يُوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَارَكُوهُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بِقِيمَةِ شَاةٍ، وَالْغَالِبُ نَقْصُهُمَا عَنْ قِيمَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ، وَفِي الثَّالِثِ شَارَكُوهُ بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ، وَالْغَالِبُ فِيهِمَا ذَلِكَ أَيْضًا فَصَحَّ قَوْلُ الشَّيْخِ تَعْلِيلًا لِمَا ذَكَرُوهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يُشْتَبَهُ، وَمِنْ ثَمَّ غَلِطَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ اهـ وَأَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورِينَ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ.
وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ لِلْعَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ، وَهُوَ الْخَمْسُ لِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كُمِّلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسُ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ، وَالتَّعْبِيرُ بِشَاةٍ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا، وَكُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الْوَقْصَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطَ فِيهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قُبَيْلَ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ بِمَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَحْمِلَ ثَانِيًا فَتَصِيرَ مَاخِضًا أَيْ: حَامِلًا
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ سم (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ) أَيْ: وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ مَا ذَكَرَ أَيْ: قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ: يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَمَرَّ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ نَقْصُهَا، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى، وَأَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورَيْنِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ الْعَامَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ، وَهُوَ الْخَمْسُ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كَمُلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسِ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ، وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا.
وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ نَعَمْ يَرِد عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا: بَلْ ثِنْتَانِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ كُلٌّ مَعَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَكُلُّهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَقْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِمْرَانِيِّ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ.
(قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ سَنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ إلَى، وَهَذَا (قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالشِّرْبِينِيِّ وَالرَّمْلِيِّ أَيْ: وَغَيْرِهِمَا وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَا فِي الْبَقِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَخَالُفَ، وَأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ السِّنَةِ مَثَلًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أُمَّهَا إلَخْ) أَيْ سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَتَصِيرُ مَاخِضًا إلَخْ) فِيهِ تَفْرِيعُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَتَصِيرُ
لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْهُجُومِ عَلَى تَغْلِيطِ الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَمُرَاجَعَةٍ لِلْأَفَاضِلِ السِّنِينَ الْعَدِيدَةَ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ، وَفِي الثَّالِثِ قَدْرَ قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَفَرَضْنَا أَنَّ قِيمَةَ كُلٍّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ قَدْرُ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا بَلْ ثِنْتَانِ وَبِالْأَوْلَى الْبَعْضُ إذَا فَرَضْنَا أَنَّ قِيمَةَ كُلٍّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ دُونَ قِيمَةِ شَاةٍ مَعَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ شَامِلٌ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ مَعَ كُلٍّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ) أَيْ: وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ لَمْ يُزَكِّ أَرْبَعِينَ غَنَمًا أَوْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ حَوْلَيْنِ، وَلَمْ تَتَوَالَدْ ثُمَّ زَكَّاهَا مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْ عَيْنِهَا لَزِمَتْهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكُهُ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ بِشَاةٍ، وَفِي الثَّانِي بِقَدْرِ قِيمَةِ شَاةٍ، وَالْخُلْطَةُ مَعَهُ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ؛ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ أَيْ: لَمْ يُزَكِّ سِتًّا أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ لَزِمَهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إنْ كَانَ إذَا أَخْرَجَ لِكُلِّ سَنَةٍ بَقِيَ النِّصَابُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: هَذَا مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا قَالَ الْعِمْرَانِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ
(وَاللَّبُونُ سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ ثَانِيًا وَيَصِيرَ لَهَا لَبَنٌ (وَالْحِقَّةُ ثَلَاثٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا وَيَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ حِقٌّ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يَطْرُقَ (وَالْجَذَعَةُ أَرْبَعٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَيْ: تُسْقِطُهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ هُنَا بِالْإِجْذَاعِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي جَذَعَةِ الضَّأْنِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ بُلُوغُهَا، وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْإِجْذَاعِ وَبُلُوغِ السَّنَةِ، وَهُنَا غَايَةُ كَمَالِهَا، وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، وَهَذَا آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ نِهَايَةُ الْحُسْنِ دَرًّا وَنَسْلًا وَقُوَّةً وَاعْتُبِرَ فِي الْجَمِيعِ الْأُنُوثَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ رِفْقِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ
(وَالشَّاةُ) الْوَاجِبَةُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ (جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ) كَامِلَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُجْذِعْ أَوْ أَجْذَعَتْ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً (وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ (وَقِيلَ سَنَةٌ) وَقُيِّدَتْ الشَّاةُ هُنَا بِالْجَذَعَةِ أَوْ الثَّنِيَّةِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ (وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ) أَيْ: بَلَدِ الْمَالِ بَلْ يُجْزِئُ أَيُّ غَنَمٍ فِيهِ لِصِدْقِ الِاسْمِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَّا لِمِثْلِهِ أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ قِيمَةً وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ، وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا ضَائِنَةً، وَهِيَ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْمَعْزِ وَيُشْتَرَطُ - كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِي تَصْحِيحُهُ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا - صِحَّةُ الشَّاةِ وَكَمَالُهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَرِيضَةً أَوْ مَعِيبَةً؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ صِفَةُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ الْفَصْلِ
مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ: الْحَوَامِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ لَهَا إلَخْ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِالْفَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاللَّبُونُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَ (قَوْلُهُ: وَالْحِقَّةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ " إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ إلَخْ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ أَيْ: الْإِبِلُ حُوَارُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِالرَّاءِ ثُمَّ بَعْدَ فَصْلِهِ مِنْ أُمِّهِ فَصِيلٌ ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ ابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي الرَّابِعَةِ حِقٌّ وَحِقَّةٌ، وَفِي الْخَامِسَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ، وَفِي السَّادِسَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، وَفِي السَّابِعَةِ رَبَاعِي وَرَبَاعِيَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِي الثَّامِنَةِ سُدُسٌ بِفَتْحِ السِّينِ وَالدَّالِ وَسَدِيسَةٌ، وَفِي التَّاسِعَةِ بَازِلٌ، وَفِي الْعَاشِرَةِ مُخْلِفٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ هَذَانِ أَيْ: بَازِلٌ وَمُخْلِفٌ بِاسْمٍ بَلْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِذَا كَبِرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْخَمْسَ سِنِينَ بَعْدَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ عَوْدٌ وَعَوْدَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ فَإِذَا هَرِمَ فَالذَّكَرُ قَحِمٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَطْرُقَ) أَيْ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ أَجْذَعَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهَا سَنَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ سَنَةٌ) وَجْهُ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا دُونَ هَذِهِ السِّنِينَ الْإِجْمَاعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ) أَيْ: بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ شَاةً مَطْلُوبَةً شَرْعًا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمَالِ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُنَا إلَى إلَّا لِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إلَى وَيَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمَالِ) شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ سم أَيْ: الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ الِاسْمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِخَبَرِ «فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ غَنَمِ بَلَدِ الْمَالِ إلَى غَنَمِ بَلَدٍ آخَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ، وَالْآخَرُ دُونَهُ سم (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ إلَخْ) أَيْ: عَنْ الْإِبِلِ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعْزِ عَنْهُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا مِنْ الْمَعْزِ وَأَنَّ الثَّنِيَّةَ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ مِنْ جَذَعَةِ الضَّأْنِ تَعَيَّنَتْ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ م ر عَلَى الضَّأْنِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الضَّأْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ.
وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ: يُخْرِجُ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ الْقِيمَةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ السَّلِيمَةِ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِبِلُ صِغَارًا (قَوْلُهُ: صِحَّةُ الشَّاةِ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِي، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ إبِلُهُ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ فِي الْمَالِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ
فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ، وَفِيمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَاللَّبُونُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَقَوْلُهُ: " وَالْحِقَّةُ " مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ "
(قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ) الْحَمْلُ كَمَا فِي الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ فَلْيُحَرَّرْ الْقِيَاسُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ غَنَمِ الْبَلَدِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ مِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ غَنَمِهِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ لِلْقَطْعِ بِإِجْزَاءِ الْمُخْرَجِ مِنْ غَنَمِهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ فَكَيْفَ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ مِثْلِهِ إذَا كَانَ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ عَيْنِ غَنَمِهِ، وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا كَانَ أَيْ: غَنَمُ الْبَلَدِ دُونَ غَنَمِهِ أَوْ مِثْلَهُ أَمَّا إذَا كَانَ أَعْلَى وَأَخْرَجَ مِنْ دُونِهِ الَّذِي هُوَ كَغَنَمِهِ هُوَ فَلَا وَجْهَ إلَّا لِلْإِجْزَاءِ بَلْ هَذَا مِنْ غَنَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ عَيْنِهَا بَلْ يَجُوزُ مُمَاثِلُهَا وَلَوْ بِالشِّرَاءِ بَلْ قَدْ يُقَالُ: غَنَمُ الْبَلَدِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ) أَيْ: كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ، وَالْآخَرُ دُونَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ)
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً فَرَّقَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ كَمَنْ فَقَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ مَثَلًا فَلَمْ يَجِدْهَا، وَلَا ابْنَ لَبُونٍ، وَلَا بِالثَّمَنِ فَيُفَرِّقُ قِيمَتَهَا لِلضَّرُورَةِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) ، وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ، وَهُوَ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ؛ إذْ تَاؤُهَا لِلْوِحْدَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ إخْرَاجِ الذَّكَرِ عَنْ الْإِنَاثِ فِي الْغَنَمِ،، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ، وَثَمَّ أَصْلٌ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْبَدَلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ؛ إذْ هِيَ لَا تُنَافِي الْأَصَالَةَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةِ الْإِبِلِ
(وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ) أَيْ: مَا يَجِبُ فِيهَا وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا ثُمَّ بَدَلُهَا كَابْنِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا
يَجِدْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ فَقَدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سم اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ قِيمَتَهَا إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ: صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةِ، وَلَوْ أَقَلَّهَا سم (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّمَنِ) أَيْ: لَا فِي مِلْكِهِ، وَلَا بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ) أَيْ: فِي الْخَبَرِ (وَقَوْلُهُ: لِلْوَحْدَةِ) أَيْ: لَا لِلتَّأْنِيثِ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هُنَا
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَجِبُ فِيهَا) هَذَا التَّفْسِيرُ يُخْرِجُ الثَّنِيَّةَ أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ كَالْمُصَرِّحِ بِدُخُولِهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَجْزَأَتْ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَمَا فَوْقَهَا فَمَا دُونَهَا بِالْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى تَفْسِيرُهُ بِمَا يُجْزِئُ فِيهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الصِّحَّةُ وَالْكَمَالُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ؛ إذْ الْوَاجِبُ لَيْسَ فِي الْمَالِ؛ إذْ الْوَاجِبُ أَصَالَةً هُوَ الشَّاةُ، وَهِيَ فِي الذِّمَّةِ، وَمَا ذَكَرَ بَدَلٌ عَنْهَا، أَوْ يُعْتَبَرُ صِفَةُ الْمَالِ هُنَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجِهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ سم أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِإِجْزَائِهِ عَنْهَا إلَخْ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادُهُ.
وَكَلَامُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ عِبَارَتُهُمَا وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهِ أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَوْنُهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ لَمْ تُجْزِ عَنْهَا لَمْ تُقْبَلْ بَدَلَ الشَّاةِ اهـ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُجْزِئًا إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ مَثَلًا كُلُّهَا مَعِيبَةٌ فَأَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً مِنْ جِنْسِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَتُجْزِئُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ شَاةً حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرِيضَةً بِأَنَّ الْمَرِيضَةَ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرِيضَةً فَتُجْزِئُ عَمَّا دُونَهَا بِالْأَوْلَى، وَالشَّاةُ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَوْجَبَهَا الشَّارِعُ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا إلَخْ فِي الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَتُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي، وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَكَذَا شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فَقَالَ: وَلَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ، وَإِنْ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ (وَقَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِهَا) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِهَا انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ: كَابْنِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا نَقَلَهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَسْنَى وَجَرَى عَلَيْهِ الزِّيَادِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وسم
أَيْ: عَنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ، وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا بِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ: صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةٍ تُجْزِئُهُ بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِالْبَلَدِ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ وُجِدَ فِيهَا شَيْءٌ قَبْلُ أَوْ لَا مُطْلَقًا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ) أَيْ: هُنَا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الصِّحَّةُ وَالْكَمَالُ فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَمَا فَوْقَهَا، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ؛ إذْ الْوَاجِبُ لَيْسَ فِي الْمَالِ؛ إذْ الْوَاجِبُ أَصَالَةً الشَّاةُ، وَهِيَ فِي الذِّمَّةِ، وَمَا ذُكِرَ بَدَلٌ عَنْهَا، أَوْ يُعْتَبَرُ صِفَةُ الْمَالِ هُنَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجِهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا) يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ فَرْعٌ تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ بَدَلُهَا فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ اهـ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا فِي نُسْخَةٍ أَوْ بَدَلُهَا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ بَدَلُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ مِنْ ابْنِ لَبُونٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي، وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بَلْ يَقْتَضِيهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَّكَاةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهَا أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا قَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ عَدَمِ إجْزَاءِ الذَّكَرِ هُنَا، وَإِنْ أَجْزَأَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَاعْتَمَدَهُ
الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ (عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ)، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الشَّاةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ الْأَصْلُ أَيْ: الْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّاةُ هِيَ الْأَصْلَ أَيْ: الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَلِإِجْزَائِهِ عَنْهَا فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى فَلَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ خَمْسٍ مَثَلًا وَقَعَ كُلُّهُ فَرْضًا لِتَعَذُّرِ تَجَزِّيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ قُلْت: بَلْ يُمْكِنُ تَجَزِّيهِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الشَّاةِ إلَى قِيمَتِهِ بِدَلِيلِ مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي إخْرَاجِ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فَرْضًا إلَّا مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِدَلِيلِ أَخْذِ الْجُبْرَانِ فِي مُقَابَلَةِ الْبَاقِي، قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ الشَّاةُ أَصَالَةً، وَهِيَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتَعَذَّرَ تَجَزِّيهِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ، وَهُنَا مِنْ الْجِنْسِ فَفِيهِ زِيَادَةٌ مَحْسُوسَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْإِجْزَاءِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةٍ فَأَمْكَنَ فِيهِ التَّجْزِيءُ، وَخَرَجَ بِبَعِيرِ الزَّكَاةِ ابْنُ الْمَخَاضِ، وَمَا دُونَ بِنْتِ الْمَخَاضِ
(فَإِنْ عَدِمَ) مَنْ عِنْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (بِنْتَ الْمَخَاضِ) بِأَنْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ لِنَحْوِ رَهْنٍ بِمُؤَجَّلٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحَالٍّ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ غَصْبٍ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ لَهَا وَقْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ
فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ وَنَقَلَ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ إجْزَاءَ ابْنِ اللَّبُونِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ.
وَظَاهِرُ الْخَطِيبِ وَالْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ إجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ) أَيْ: عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ اتَّحَدَتْ أَوْ تَعَدَّدَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَّ الشَّاةَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْضَلِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ غَيْرُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الشَّاةِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ فَإِنْ تُسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْبَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الشَّاةُ؛ لِأَنَّهَا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْزَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْزَائِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخْرَجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ يَقَعُ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَهُ عَمَّا دُونَهَا كُلَّهُ فَرْضًا أَوْ بَعْضَهُ كَخُمُسِهِ عَنْ خَمْسَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً بَدَلَ الشَّاةِ هَلْ تَقَعُ كُلُّهَا فَرْضًا أَوْ سُبُعُهَا وَفِيمَنْ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ أَوْ أَطَالَ رُكُوعَهُ أَوْ سُجُودَهُ فَوْقَ الْوَاجِبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَعِيرِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهِ بِوُقُوعِ الْجَمِيعِ فَرْضًا، وَفِي مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ بِوُقُوعِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا، وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا، وَمَا أَمْكَنَ يَقَعُ الْبَعْضُ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا كَمَا مَرَّ اهـ وَفِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَمَا أَمْكَنَ يَقَعُ الْبَعْضُ إلَخْ أَيْ: سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَجْزِئَتُهُ بِنَفْسِهِ كَمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ أَوْ بِبَدَلِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ بِلَا جُبْرَانٍ كَمَا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ إلَّا قَدْرَ خَمْسَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي مُقَابِلِ الْبَاقِي)، وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ) أَيْ: فِي إخْرَاجِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالشَّاةُ قَدْ تُسَاوِي الْبَعِيرَ قِيمَةً أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِسْبَةٌ أَصْلًا سم (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: فِي إخْرَاجِ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ عَدِمَ إلَخْ) أَيْ: فِي مَالِهِ بِدَلِيلِ، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ، وَلَوْ خُنْثَى وَمُشْتَرٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لَمْ تَكُنْ فِي إبِلِهِ يَعْنِي فِي مِلْكِهِ، وَكَذَا حِقٌّ، وَمَا فَوْقَهُ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا، وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَعَذَّرَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: بِأَنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَدَّ وَعَجَزَ
شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ، وَلَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ، وَإِنْ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ فَقَدْ تَبِعَا مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِهَا) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِهَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ خَمْسٍ مَثَلًا وَقَعَ كُلُّهُ فَرْضًا لِتَعَذُّرِ تَجَزِّيهِ بِخِلَافِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَإِذَا عَمَّ رَأْسَهُ، وَلَوْ دَفْعَةً فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَرْضٌ، وَالْبَاقِي تَطَوُّعٌ، فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ مَا لَوْ طَوَّلَ قِيَامَ الْفَرْضِ أَوْ الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ وَقِيلَ الْقَدْرُ الَّذِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَقِيلَ الْوَاجِبُ الْخُمُسُ.
وَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ، وَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يُضَحِّيَ بِهَا فَأَخْرَجَ بَدَنَةً فَقِيلَ الْوَاجِبُ السُّبُعُ وَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ إلَى أَنْ قَالَ اهـ وَمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّ الْبَاقِيَ تَطَوُّعٌ جَرَى عَلَيْهِ أَيْضًا فِي التَّحْقِيقِ هُنَا، وَفِي الرَّوْضَةِ فِي بَابَيْ الدِّمَاءِ وَالْأُضْحِيَّةِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي النَّذْرِ لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الزَّائِدَ فِي بَعِيرِهَا فَرْضٌ، وَفِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ نَقْلٌ وَقَالَ إنَّ الْأَصْحَابَ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَصْحِيحِهِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رُبَّمَا يُفْهِمُهُ وَبِنَقْلِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ اهـ وَبِجَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي أَوْرَدَهُ هُنَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ، وَمَا لَوْ نَذَرَ أَنَّهُ يُهْدِي شَاةً أَوْ يُضَحِّي بِهَا؛ لِأَنَّ شَاةَ نَحْوِ النَّذْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ مُقَابَلَةٌ شَرْعًا بِجُزْءٍ مِنْ الْبَدَنَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَمْنَعُ إمْكَانَ التَّجْزِيءِ مَعَ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ التَّقْوِيمَ، وَإِنْ كَانَ تَخْمِينًا فِيمَا لَا يُحْصَى مِنْ الْمَسَائِلِ، وَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالشَّاةُ ثَمَّ قَدْ تُسَاوِي الْبَعِيرَ قِيمَةً، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِسْبَةٌ أَصْلًا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ عَدِمَ) أَيْ: فِي مَالِهِ بِدَلِيلٍ، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا إلَخْ
(فَابْنُ لَبُونٍ) أَوْ خُنْثَى وَلَدِ لَبُونٍ يُخْرِجُهُ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَلَا يُجْزِئُ الْخُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَخَاضِ قَطْعًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْأُنُوثَةِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَرَيَانِ خِلَافٍ قَوِيٍّ بِإِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فَلَا قَطْعَ، وَلَهُ إخْرَاجُ بِنْتِ اللَّبُونِ مَعَ وُجُودِ ابْنِ اللَّبُونِ لَكِنْ إنْ لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا، وَلَوْ فَقَدَ الْكُلَّ فَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِنْتَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْدَمْ بِنْتَ الْمَخَاضِ بِأَنْ وَجَدَهَا، وَلَوْ قُبَيْلَ الْإِخْرَاجِ فَيَتَعَيَّنُ إخْرَاجُهَا، وَلَوْ مَعْلُوفَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا وَارِثُهُ بَيْنَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالْأَدَاءِ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا امْتَنَعَ ابْنُ اللَّبُونِ لِتَقْصِيرِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ مَا بَحَثَهُ أَيْضًا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّعَذُّرِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِيمَا تَقَرَّرَ بِإِرَادَةِ الْإِخْرَاجِ قُلْت: يَتَعَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ بِوَقْتِ التَّمَكُّنِ هُنَا وَقْتُ إرَادَتِهِ الْإِخْرَاجَ مَعَ التَّمَكُّنِ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ أَخَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ، فَإِنْ قُلْت: يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ عَلَى تِلْكَ الْإِرَادَةِ بِأَنْ لَا يَعْدِلَ لِمَا يَتَأَخَّرُ إخْرَاجُهُ عَنْهَا قُلْت: لَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعَيُّنَ حِينَئِذٍ فِيهِ احْتِيَاطٌ تَامٌّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَعُدُولُهُ عَنْهُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ تَقْصِيرٌ أَيُّ تَقْصِيرٍ وَمَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا، وَلَا ابْنَ لَبُونٍ فَرَّقَ قِيمَتَهَا، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَالِهِ سِنٌّ مُجْزِئٌ وَأَمْكَنَ الصُّعُودُ إلَيْهِ مَعَ الْجُبْرَانِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَارِحٌ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلٌ، وَقَدْ أَلْزَمُوهُ تَحْصِيلَهُ فَكَذَا هُنَا اهـ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْبَحْثِ وَالتَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا الْبَحْثُ فَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الْكِفَايَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَالصُّعُودِ بِشَرْطِهِ كَمَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَالصُّعُودِ أَوْ النُّزُولِ بِشَرْطِهِ وَأَمَّا التَّأْيِيدُ فَلِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْأَصْلِ فَكَيْفَ يُقَاسُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يُقَالَ إذَا أُلْزِمَ بِتَحْصِيلِ الْبَدَلِ فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ
عَنْ الْإِمْسَاكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ الْعَجْزُ بِنَظِيرِ مَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْغَصْبِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ خُنْثَى إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَقَوْلُهُ ذَكَرٌ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْغَلَطِ وَالْخُنْثَى أَوْلَى، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْخُنْثَى مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ: وَلَدُ اللَّبُونِ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى وَ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى شِرَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ قَطْعًا (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) أَيْ: فَإِنَّ الْخُنْثَى وَلَدُ الْمَخَاضِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْمَخَاضِ (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنُ لَبُونٍ) أَيْ أَوْ حِقًّا أَوْ خُنْثَى وَلَدُ لَبُونٍ أَوْ حِقٌّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَجَدَهَا) أَيْ: فِي مِلْكِهِ أَسْنَى (قَوْلُهُ: لَوْ وَجَدَهَا وَارِثُهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ مَاتَ الْمُورَثُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ فَقَوْلُهُ بَيْنَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَارِثُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ التَّعَيُّنُ كَالْمُورَثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر اهـ سم عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ، وَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ حَالَ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا أَوْ وَارِثُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا اهـ فَقَيْدُ تَعَيُّنِهَا عَلَى الْوَارِثِ لِكَوْنِهَا مِنْ التَّرِكَةِ خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ سم عَنْهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ ابْنُ اللَّبُونِ) الْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر اهـ سم عِبَارَتُهُ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِ ابْنِ اللَّبُونِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَذَكَرَ ابْنُ حَجٍّ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَأَطَالَ فِي تَأْيِيدِهِ وَإِلَى رَدِّهِ أَشَارَ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ) أَيْ: الْبَحْثُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: فِيمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي حَلِّ الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ بِإِرَادَةِ الْإِخْرَاجِ أَيْ: بِوَقْتِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْبَحْثِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ التَّمَكُّنِ وَقْتَ الْإِرَادَةِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الْمُرَادِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمَالِكَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَعْدِلَ إلَخْ) يَعْنِي عَنْ تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِإِرَادَةِ إخْرَاجِ نَحْوِ ابْنِ اللَّبُونِ عِوَضًا عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ الْمَوْجُودَةِ حَتَّى تَلِفَتْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَتَأَخَّرُ إخْرَاجُهُ عَنْهَا) ضَمِيرُ إخْرَاجِهِ يَرْجِعُ إلَى مَا، وَعَنْهَا إلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا التَّعَيُّنَ) أَيْ: تَعَيُّنَ إخْرَاجِ بِنْتِ الْمَخَاضِ حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ تَلَفِهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا التَّعَيُّنَ الْبَقَاءُ عَلَى تِلْكَ الْإِرَادَةِ وَبِقَوْلِهِ حِينَئِذٍ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا التَّعَيُّنِ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهُ وَ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ) هُوَ قَوْلُهُ: مَعَ التَّمَكُّنِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي حَلِّ هَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ إنَّ مُرَادَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ فِي فِيهِ، وَفِي عَنْهُ يَرْجِعَانِ إلَى هَذَا التَّعَيُّنِ وَقَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَتَأَخَّرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَقْصِيرٌ أَيْ: تَقْصِيرٌ عَظِيمٌ فَيَصِيرُ آثِمًا اهـ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: سِنٌّ مُجْزِئٌ إلَخْ) شَامِلٌ لِلثَّنِيَّةِ الَّتِي لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي السَّادِسَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَبُ إلَخْ) أَيْ الصُّعُودُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ شَارِحُ إلَخْ) وَكَذَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّ فِي النُّكَتِ ع ش (قَوْلُهُ تَحْصِيلُهُ) أَيْ: إخْرَاجُ ابْنِ اللَّبُونِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَنْقُولِ، وَالضَّمِيرُ لِمَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَبَدَلِهِ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ الْإِبِلِ، وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَالِهِ أَنْ يَصْعَدَ دَرَجَةً، وَلَوْ لِلثَّنِيَّةِ، وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ سَلِيمَةً أَوْ يَنْزِلَ دَرَجَةً وَيُعْطِيَ الْجُبْرَانَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ)
قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) الْمُعْتَمَدُ التَّعَيُّنُ كَالْمُورَثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ) قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ
(وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ) فَيُخْرِجُ ابْنَ اللَّبُونِ مَعَ وُجُودِهَا
(وَلَا يُكَلَّفُ) بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) أَيْ: دَفْعَهَا وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ كَمَا يَأْتِي لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (لَكِنْ تُمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ (ابْنُ لَبُونٍ) وَحِقٌّ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ بِمَالِهِ فَلَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ دَفْعُ الْكَرِيمَةِ (وَيُؤْخَذُ الْحِقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ لَبُونٍ (لَا) عَنْ بِنْتِ (لَبُونٍ) عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَا يُؤْخَذُ (فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ إجْزَاءَ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ بِأَنَّ فِيهِ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ زِيَادَةَ سِنٍّ عَلَيْهَا تُوجِبُ تَمَيُّزَهُ بِفَضْلِ قُوَّةِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحِقِّ وَبِنْتِ اللَّبُونِ لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ
(وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ) فِي إبِلِهِ (كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ) فَرْضُهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ؛ لِأَنَّهَا خَمْسُ أَرْبَعِينَاتِ وَأَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ (فَالْمَذْهَبُ) أَنَّهُ (لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ بَلْ) الْوَاجِبُ (هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ) حَيْثُ لَا أَغْبَطَ لِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ كُلًّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ لِلتَّشْقِيصِ، وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ مَثَلًا إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ الْفَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَبْعِيضُهُمَا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ ثَمَّ بِالنَّصِّ مَعَ أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ هُنَا لَا ثَمَّ (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا) كَامِلًا (أُخِذَ) إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَدْ يُقَالُ: الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَعِيبَةُ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهَا وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍّ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا مُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ، وَعَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ) إلَى قَوْلِهِ مَثَلًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ إلَى؛ لِأَنَّ
قَوْلَ الْمَتْنِ (وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمُ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ سم أَقُولُ يَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى مَا يُصَرِّحُ بِمَا قَالَهُ أَوَّلًا، وَأَمَّا مَا قَالَهُ ثَانِيًا فَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْإِطْفِيحِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ إبِلِهِ كِرَامًا وَبَعْضُهَا مَهَازِيلَ يُخْرِجُ كَرِيمَةً بِالْقِسْطِ الْآتِي فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا صِحَاحًا وَبَعْضُهَا مِرَاضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ إلَخْ) أَيْ بَقِيَّتُهَا أَسْنَى (قَوْلُهُ: مَهَازِيلَ) أَيْ: هِزَالًا لَيْسَ عَيْبًا سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ) أَيْ: فَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ " وَخِيَارٌ ". (قَوْلُهُ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ) وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ نَفَائِسُهَا الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا نَفْسُ مَالِكِهَا لِعِزَّتِهَا بِسَبَبِ مَا جَمَعَتْ مِنْ جَمِيلِ الصِّفَاتِ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ أَسْنَى (قَوْلُهُ: مَعَ وُرُودِ النَّصِّ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ (قَوْلُهُ: لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ) أَيْ: اخْتِصَاصَ الْحَقِّ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي إبِلِهِ) أَيْ: أَوْ بَقَرِهِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِيهِمَا حِفْنِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ وَجَدَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ عَدَمِ الْجَوَازِ بِالتَّشْقِيصِ وَ (قَوْلُهُ: إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ) أَيْ: بِزِيَادَةِ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى الْوَاجِبِ تَبَرُّعًا وَ (قَوْلُهُ: وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ) أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْوَاجِبِ رُبُعَ بِنْتِ لَبُونٍ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِجْزَاءِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ لِإِخْرَاجِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّةٍ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ سم أَيْ: كَمَا يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ سم وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ إلَخْ أَيْ: هُنَا صَرِيحًا، وَإِلَّا فَيُؤْخَذُ مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى إجْزَاءِ مَا ذَكَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كُلُّ الْوَاجِبِ بِكُلِّ الْحِسَابَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ يُوجَدُ بَعْضُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهُمَا، وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، وَقَدْ سَرُعَ بِبَيَانِ ذَلِكَ فَقَالَ فَإِنْ وَجَدَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَامِلًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (قَوْلُهُ: كَامِلًا) أَيْ: تَامًّا مُجْزِئًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخِذَ) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْآخَرِ؛ إذْ النَّاقِصُ كَالْمَعْدُومِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَأَسْنَى وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ) أَيْ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ وَيَنْبَغِي أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ أَيْ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا بِمَالِهِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ أُخِذَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْمَفْقُودَ وَدَفَعَهُ لَا يُؤْخَذُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ، وَهِيَ
وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ) أَيْ: هُزَالًا لَيْسَ عَيْبًا
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ فَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ:
وَلَا يَجُوزُ هُنَا نُزُولٌ، وَلَا صُعُودٌ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ (وَإِلَّا) يُوجَدْ بِمَالِهِ أَحَدُهُمَا كَامِلًا بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُ كُلٍّ أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ) مِنْهُمَا أَيْ: كُلِّهِ أَوْ تَمَامِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْبَطَ لِمَشَقَّةِ تَحْصِيلِ الْأَغْبَطِ، وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ مَعَ الْجُبْرَانِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَصْعَدَ لِأَرْبَعِ جِذَاعٍ فَيُخْرِجَهَا وَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِخَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ فَيُخْرِجَهَا مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا أَوْ بَعْضَهَا وَالْبَاقِيَ مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا أَوْ بَعْضَهَا وَالْبَاقِيَ مِنْ الْحِقَاقِ وَيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ لِكُلٍّ، وَفِيمَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا كَحِقَّةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا مَعَ ثَلَاثِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعَ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ
(تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِيمَا إذَا فَقَدَهُمَا يَجُوزُ لَهُ جَعْلُ الْحِقَاقِ أَصْلًا، وَيَدْفَعَ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ أَرْبَعِ جُبْرَانَاتٍ لَا جَعْلُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَدْفَعَ خَمْسَ حِقَاقٍ، وَيَأْخُذَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ الْوَاجِبِ هُنَا فَامْتَنَعَ أَخْذُ الْجُبْرَانِ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْأُولَى فَفِيهَا نَظَرٌ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَاجِبَيْنِ الْمُخَيَّرِ فِيهِمَا لَا يَصْلُحُ لِلْبَدَلِيَّةِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ إذَا وُجِدَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ فَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُكْمِلُ مِنْ غَيْرِهِ
(وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ) لَهُ إخْرَاجُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ
تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْآخَرَ وَدَفَعَهُ أَجْزَأَهُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ أَغْبَطَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ هُنَا نُزُولُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْجُبْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا صُعُودُ) أَيْ: بِالْجُبْرَانِ سم (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم (قَوْلُهُ كَامِلًا) أَيْ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا) أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْآخَرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْآخَرِ اتَّحَدَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بَعْضَ كُلٍّ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا لَعَلَّ الْأَوْلَى بَدَلَ هَذَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَبَعْضَ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: بِلَا صِفَةِ الْإِجْزَاءِ حَتَّى يَظْهَرَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ إدْرَاجِهِ فِي تَفْسِيرِ وَإِلَّا فِي الْمَتْنِ؛ وَلِذَا عَدَلَ النِّهَايَةُ إلَى قَوْلِهِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ وُجِدَا نَفِيسَيْنِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُمَا اهـ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ إبِلُهُ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: فَلَهُ إلَى جَوَازِ تَرْكِهِمَا وَالنُّزُولِ أَوْ الصُّعُودِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَنَاتِ اللَّبُونِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْحِقَاقَ أَصْلًا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ دَفَعَ حِقَّةً مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ) أَيْ: مِنْ الْبَاقِي سم (قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقِيلِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَكَلَامُهُ مُتَّجِهٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا يُعْلَمُ بِتَتَبُّعِ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ أَحَدَ الْوَاجِبِينَ إلَخْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ الْحَالُ الرَّابِعُ أَنْ يُوجَدَ بَعْضُ كُلِّ صِنْفٍ بِأَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ حِقَاقٍ وَأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ جَعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَدَفَعَهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَدَفَعَهَا مَعَ حِقَّةٍ، وَأَخَذَ جُبْرَانًا انْتَهَى فَتَأَمَّلْ صَنِيعَهُ كَيْفَ صَرَّحَ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ سَوَّغَ كَوْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَفِي مُطَابَقَةِ دَلِيلِهِ لِمُدَّعَاهُ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ بَدَلِيَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ كُلِّ الْآخَرِ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبَيْنَ بَدَلِيَّتِهِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْآخَرِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ إذَا صَلَحَ فِيهِ أَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَلَحَ لِلْبَدَلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَلْيَصْلُحْ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا احْتَاجَ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ سم، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُودِ الضَّرُورَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا وَبِكَثْرَةِ الْجُبْرَانَاتِ هُنَا لَا هُنَاكَ
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا فَقَدَهُمَا إلَخْ
إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ) أَيْ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ وَيَنْبَغِي أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ أَيْ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا بِمَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا صُعُودٌ) أَيْ بِالْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُوجَدْ بِمَالِهِ أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى بَدَلَ هَذَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَبَعْضُ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَوْ فُقِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّهُ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَبَعْضُ الْآخَرِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا مُرَادًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَوْ وُجِدَ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ اهـ فَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَيْ: أَوْ وُجِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا وَوُجِدَ بَعْضُ الْآخَرِ، وَهَذَا مَا أَرَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَبَّرَ بِالْوُجُودِ فَأَصَابَ الْمَقْصُودَ بِخِلَافِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ بِالْفَقْدِ فَلَمْ يُصِبْ الْمَقْصُودَ فَتَأَمَّلْهُ أَقُولُ الشَّارِحِ أَصْلَحَ هَذَا الْمَحَلَّ طب (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ) أَيْ: مِنْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقِيلِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى أَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ يُحَصِّلُهَا وَيَدْفَعُ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَنْ الْآخَرِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ التَّنْبِيهِ إنْ صَلَحَ فِيهِ أَحَدُ
إذْ لَا تَشْقِيصَ؛ لِأَنَّ كُلَّ مِائَتَيْنِ أَصْلٌ بِرَأْسِهَا، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ لِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْأَغْبَطِيَّةِ أَوْ كَانَ فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَغْبَطِيَّةٌ، وَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ (وَقِيلَ: يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ: الْأَصْنَافِ وَغَلَّبَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ وَشُهْرَتِهِمْ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا كَهُوَ فِي وُجُودِهِمَا الْآتِي وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ لِدَرَجَتَيْنِ كَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَصْعَدَ لِخَمْسِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ عَشْرَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِأَرْبَعِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيَدْفَعَ ثَمَانِيَ جُبْرَانَاتٍ لِكَثْرَةِ الْجُبْرَانِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَضِيَ فِي الْأَوَّلِ بِخَمْسِ جُبْرَانَاتٍ جَازَ (وَإِنْ وَجَدَهُمَا) بِمَالِهِ بِغَيْرِ صِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَكَالْعَدَمِ كَمَا مَرَّ أَوْ بِصِفَتِهِ حَالَ الْإِخْرَاجِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالِ الْوُجُوبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا وَجَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ السَّابِقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَ الْأَغْبَطُ لَمْ يُجْزِئْهُ غَيْرُهُ.
(فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ) أَيْ: الْأَنْفَعِ مِنْهُمَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ؛ إذْ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ فِيهِ بِأَنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهُمْ لِزِيَادَةِ قِيمَةٍ أَوْ احْتِيَاجِهِمْ لِنَحْوِ دَرٍّ أَوْ حَرْثٍ أَوْ حَمْلٍ؛ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي تَحْصِيلِهِ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ، وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ، وَالْأَغْبَطُ أَوْلَى إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ ثَمَّ فِي الذِّمَّةِ فَتَخَيَّرَ دَافِعُهُ كَالْكَفَّارَةِ، وَأَحَدَ الْفَرْضَيْنِ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ فَرُوعِيَتْ مَصْلَحَةُ مُسْتَحَقِّهِ وَلِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْفَرْضِ هُنَا بِعَيْنِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ) أَيْ: الْأَغْبَطِ (إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) ، وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَيِّهِمَا أَغْبَطُ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَإِلَّا) يُدَلِّسْ ذَاكَ، وَلَا قَصَّرَ هَذَا (فَيُجْزِئُ) عَنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ مُشِقٌّ (وَالْأَصَحُّ) بِنَاءً عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي حِلَّ أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَيُفَوِّضْ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ لِإِجْزَاءِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ حِينَئِذٍ (وُجُودُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَغْبَطِ
قَوْلُهُ: إذْ لَا تَشْقِيصَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمِائَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ) أَيْ: وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا اسْتَوَيَا) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ وَالْمُجْتَمِعِ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ فَالصَّحِيحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْقُدْرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْعَدَمِ كَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُودِ وَعِنْدَ وُجُودِهِمَا يَجِبُ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) وَهُوَ أَنَّ فِي تَكْلِيفِ الْأَغْبَطِ مَعَ عَدَمِهِ مَشَقَّةً عَلَى الْمَالِكِ وَلَا مَشَقَّةَ فِي دَفْعِهِ حَيْثُ كَانَ مَوْجُودًا ع ش.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الصُّعُودُ لِخَمْسِ جِذَاعٍ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَنْفَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ الْأَغْبَطَ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا إلَخْ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْأَنْفَعِ أَوْ لِلْأَغْبَطِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَشَقَّةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ) أَيْ: بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا سم (قَوْلُهُ: وَفِي الصُّعُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ: وَالنُّزُولُ) أَيْ: بَيْنَهُمَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعِنْدَ فَقْدِ الْوَاجِبِ بَيْنَ صُعُودِهِ وَنُزُولِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ: لَا وَاجِبٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَيْ: ثَمَّ لَا مُتَعَيِّنَ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ) خَرَجَ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ وَأَحَدُ الْفَرْضَيْنِ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ وَلِإِمْكَانِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَغْبَطِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى وَيَجُوزُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي فِي عَدَمِ التَّدْلِيسِ وَالتَّقْصِيرِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ التَّفَاوُتُ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى تَدْلِيسِ الْمَالِكِ أَوْ تَقْصِيرِ السَّاعِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ) أَيْ: بِأَنْ أَخَذَهُ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ فِي أَنَّ الْأَغْبَطَ مَاذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْأَغْبَطُ اهـ أَيْ: مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ: فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إلَخْ) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْمَالِكَ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّحَرِّي أَوْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا يَجِبُ بَلْ يُسَنُّ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مَحْسُوبٌ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا إذَا أَدَّى اجْتِهَادُ السَّاعِي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ حَنَفِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْتَقِدْ إلَخْ) هَلَّا قَدَّمَ
الْوَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَلَحَ لِلْبَدَلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَلْيَصْلُحْ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا احْتَاجَ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ) فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ الْأَغْبَطَ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ) أَيْ: بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا (قَوْلُهُ: وَالنُّزُولِ) أَيْ: بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَالْأَغْبَطُ فِيهِمَا أَوْلَى) أَيْ: لَا وَاجِبٌ (قَوْلُهُ: إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ) خَرَجَ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي إلَخْ) هَلَّا قَدَّمَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ: وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ:
إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ الْفَرْضَ بِكَمَالِهِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَالْآخَرِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَأَخْرَجَ الْأَوَّلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ (وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ) دَنَانِيرَ أَوْ (دَرَاهِمَ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ شِرَاءٌ كَامِلٌ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْجَبْرُ لَا غَيْرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَا، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عُلِّلَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا مَدْخُولَةٌ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا مِنْ الْأَغْبَطِ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَأَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ، وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ (وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ) مِنْ الْأَغْبَطِ
(وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا) وَابْنَ لَبُونٍ فِي مَالِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا (وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا) إنْ شَاءَ (وَأَخَذَ شَاتَيْنِ) بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ إلَّا إنْ رَضِيَ، وَلَوْ بِذَكَرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) إسْلَامِيَّةً نَقْرَةً أَيْ: فِضَّةً خَالِصَةً، وَهِيَ الْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ حَيْثُ أُطْلِقَ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَجِدْهَا وَغَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ جَازَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ التَّعَامُلِ بِهَا إخْرَاجُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ النَّقْرَةِ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَمَّا إذَا وَجَدَ ابْنَ لَبُونٍ فَلَا يَجُوزُ بِنْتُ لَبُونٍ إلَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا كَمَا مَرَّ (أَوْ) لَزِمَهُ (بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ) بِصِفَةِ الشَّاةِ الَّتِي فِي الْإِبِلِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ) دَفَعَ (حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ سِنٌّ فَقَدَهُ
هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ سم (قَوْلُهُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يُوجَبُ مَعَهَا شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ) أَيْ: كَالْحِقَاقِ وَ (قَوْلُهُ وَالْآخَرُ) أَيْ: كَبَنَاتِ اللَّبُونِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يُجْزِئُ، وَإِنْ اُعْتِيدَ تَعَامُلُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِمَا لِلْغَالِبِ فَيُجْزِئُ غَيْرُهُمَا حَيْثُ كَانَ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ وَيَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَمُرَادُهُمْ بِالدَّرَاهِمِ نَقْدُ الْبَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَا نَصُّهُ أَيْ: لَا خُصُوصُ الدَّرَاهِمِ، وَهِيَ الْفِضَّةُ ع ش أَقُولُ: وَكَذَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَغْبَطِ) أَيْ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَفَاوَتْ التَّقْوِيمُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْكَسْرِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْكَسْرِ حَيْثُ تَحَقَّقَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا لِضَعْفِ الرَّغْبَةِ فِي الْكَسْرِ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: آنِفًا أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ إلَخْ) أَيْ: وَنِسْبَةُ الْخَمْسِينَ لِلتِّسْعَيْنِ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ؛ لِأَنَّ تُسْعَ التِّسْعِينَ عَشَرَةٌ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَابْنَ لَبُونٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَفِي الصُّعُودِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: وَابْنَ لَبُونٍ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْهَاءِ وَ (قَوْلُهُ: فِي مَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ إلَخْ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ أَيْضًا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلُ وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ كَمَا أَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا كَانَ لَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ وَلَهُ تَحْصِيلُهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا قَيَّدَ قَوْلَهُ دَفَعَهَا بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ سم وَلَعَلَّ لِدَفْعِ ذَلِكَ النَّظَرِ قَالَ النِّهَايَةُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ سُقُوطَ إنْ الْوَصْلِيَّةِ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: بِصِفَةِ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ وِفَاقًا وَخِلَافًا إلَّا أَنَّ السَّاعِيَ لَوْ دَفَعَ الذَّكَرَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ جَازَ قَطْعًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ: فَلَهُ إسْقَاطُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ عِنْدَ الْمِيَاهِ غَالِبًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاكِمٌ، وَلَا مُقَوِّمٌ فَضَبَطَ ذَلِكَ بِقِيمَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَصَاعِ الْمُصَرَّاةِ وَالْفِطْرَةِ وَنَحْوِهِمَا زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: إسْلَامِيَّةً نَقْرَةً) وَالدِّرْهَمُ النَّقْرَةُ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَجَدِيدًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَثُلُثًا كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ لِتُنَاسِبَ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ قِيمَةَ الشَّاتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَاةِ الْعَرَبِ، وَهِيَ تُسَاوِي نَحْوَ أَحَدَ عَشَرَ نِصْفَ فِضَّةٍ بَلْ أَقَلَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الدِّرْهَمَ الْمَشْهُورَ حِفْنِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ، وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ، وَهِيَ الْمُرَادُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَغَلَبَتْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ أَوْ غَلَبَتْ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ: الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ: أَوْ أَقَلَّ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ نَقْرَتُهُ قَدْرَ الْوَاجِبِ التَّطَوُّعُ بِالْغِشِّ، وَهُوَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْسَبَ أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَدِمَهَا) أَيْ: فِي مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ سِنٌّ فَقَدَهُ إلَخْ) وَلَوْ صَعِدَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَثَلًا إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَلْ تَقَعُ كُلُّهَا زَكَاةً أَوْ بَعْضُهَا الظَّاهِرُ الثَّانِي فَإِنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فِيهَا قَدْ أَخَذَ الْجُبْرَانَ فِي مُقَابَلَتِهَا فَيَكُونُ قَدْرُ الزَّكَاةِ فِيهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا، وَيَكُونُ أَحَدَ عَشَرَ فِي مُقَابَلَةِ الْجُبْرَانِ
إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ) وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ م ر، وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ أَيْضًا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ كَمَا أَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا كَانَ لَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَلَهُ تَحْصِيلُهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا قَيَّدَ قَوْلَهُ دَفَعَهَا بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ وَيُجَابُ (قَوْلُهُ: إخْرَاجُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ النَّقْرَةِ قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ: أَوْ أَقَلَّ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ نَقْرَةً قَدْرَ الْوَاجِبِ التَّطَوُّعُ بِالْغِشِّ، وَهُوَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْسَبَ أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ
وَمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ لَهُ الصُّعُودُ لِأَعْلَى مِنْهُ، وَلَوْ غَيْرَ سِنِّ زَكَاةٍ وَأَخَذَ الْجُبْرَانَ، وَالنُّزُولُ لِأَسْفَلَ مِنْهُ إنْ كَانَ سِنُّ زَكَاةٍ وَدَفَعَ الْجُبْرَانَ، وَخَرَجَ بِعَدَمِهَا مَا إذَا وَجَدَهَا فَيَمْتَنِعُ النُّزُولُ.
وَكَذَا الصُّعُودُ إنْ طَلَبَ جُبْرَانًا، وَنَحْوَ الْمَعِيبِ، وَالْكَرِيمِ هُنَا كَمَعْدُومٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا مَنَعَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْكَرِيمَةُ ابْنَ لَبُونٍ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَكَانَ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ أَغْلَظَ مِنْ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ (وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ) وَأَحَدُهُمَا هُوَ مُسَمَّى الْجُبْرَانِ الْوَاحِدِ (لِدَافِعِهَا) مَالِكًا كَانَ أَوْ سَاعِيًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْفُقَرَاءِ أَخْذًا وَدَفْعًا كَمَا يَلْزَمُ وَكِيلًا وَوَلِيًّا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ (وَ) الْخِيَارُ (فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُكَلَّفَ الشِّرَاءَ فَنَاسَبَ تَخْيِيرَهُ، وَلَوْ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَنَزَلَ عَنْ إحْدَاهُمَا لِبِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ إعْطَاءِ جُبْرَانٍ وَصَعِدَ عَنْ الْأُخْرَى لِحِقَّةٍ مَعَ أَخْذِهِ لَكِنْ إنْ وَافَقَهُ السَّاعِي، وَإِلَّا أُجِيبَ هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ فَإِمَّا أَنْ يَصْعَدَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْزِلَ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَخَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ دَفَعَ غَيْرَ الْأَغْبَطِ وَإِلَّا لَزِمَ السَّاعِيَ قَبُولُ الْأَغْبَطِ جَزْمًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً) بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الصُّعُودُ لِمَعِيبٍ مَعَ طَلَبِ الْجُبْرَانِ إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَيْنِ، وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ فَقَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ الْجُبْرَانِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمَعِيبِ الْمَدْفُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَدَلَ لِسَلِيمٍ مَعَ طَلَبِ الْجُبْرَانِ جَازَ، وَلَهُ النُّزُولُ لِمَعِيبٍ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ لِتَبَرُّعِهِ بِزِيَادَةٍ
(وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ) دَفْعِ (جُبْرَانَيْنِ) كَمَا إذَا أَعْطَى بَدَلَ الْحِقَّةِ بِنْتَ مَخَاضٍ (بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ) قُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَصْعَدُ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِلْحِقَّةِ، وَلَا يَنْزِلُ عَنْ الْحِقَّةِ إلَيْهَا إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ بِنْتِ اللَّبُونِ لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْجُبْرَانِ لِلزَّائِدِ نَعَمْ لَوْ صَعِدَ دَرَجَتَيْنِ وَرَضِيَ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ جَازَ قَطْعًا مُطْلَقًا وَصُعُودٌ وَنُزُولٌ زَائِدٌ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كَإِعْطَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ عَنْ جَذَعَةٍ وَعَكْسِهِ كَمَا ذَكَرَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ مَا لَوْ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ
نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَا نُزِّلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِعَدَمِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي مَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: مَا إذَا وَجَدَهَا) أَيْ: وَلَوْ مَعْلُوفَةً كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ النُّزُولُ) أَيْ: مُطْلَقًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَعْدُومٍ إلَخْ) أَيْ: فَوُجُودُ الْكَرِيمَةِ لَا يَمْنَعُ الصُّعُودَ وَالنُّزُولَ، وَإِنْ مَنَعَ وُجُودُ بِنْتِ مَخَاضٍ كَرِيمَةٍ الْعُدُولَ إلَى ابْنِ لَبُونٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الَأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ قُبَيْلَ: وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ (قَوْلُهُ: لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ) أَيْ: لَمْ يَجِبْ مِنْهَا ذَكَرٌ وَأَمَّا أَخْذُهُ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهَا لَا فَرْضٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فِي مَالِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِدَافِعِهَا) أَيْ: فَيَدْفَعُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ الْآخَرِ حَيْثُ كَانَ الدَّافِعُ الْمَالِكَ فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِيَ رَاعَى الْأَصْلَحَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لَكِنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ مَصْلَحَةُ الْمُوَكِّلِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَفْعًا وَمَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ عَلَى السَّاعِي أَخْذًا فَهَلْ يُرَاعِيهِمَا أَوْ يُرَاعِي مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّاعِيَ إنْ كَانَ هُوَ الدَّافِعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ مَا دَفَعَهُ لَهُ السَّاعِي، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْوَلِيَّ أَوْ الْوَكِيلَ وَجَبَ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: وَالْخِيرَةُ لِلدَّافِعِ ع ش وَيُصَرِّحُ بِهَذَا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَذَاكَ وَلَا أَخَذَ مِنْهُ مَا يَدْفَعُهُ ذَلِكَ اهـ أَيْ: وُجُوبًا فَيُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَلْزَمُهُ) أَيْ: السَّاعِيَ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ إلَخْ وَيُسَنُّ لِلْمَالِكِ إذَا كَانَ دَافِعًا اخْتِيَارَ الْأَنْفَعِ لَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَخْذًا) أَيْ: لِلْأَغْبَطِ لِلْجُبْرَانِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا قَبْلَهُ، وَيُمْكِنُ إرَادَتُهُ بِأَنْ فَوَّضَ الْمَالِكُ الْخِيرَةَ بَيْنَ أَخْذِ الشَّاتَيْنِ وَأَخْذِ الْعِشْرِينَ إلَيْهِ فَلَا تَنَافِيَ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ طَلَبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ مُوَافَقَتُهُ شَوْبَرِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ الْأَخِيرُ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ: وَأَقَرَّهُ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَافَقَهُ السَّاعِي أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) أَيْ: الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي إلَخْ) أَيْ: فَيَجُوزُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَسْنَى وَمُغْنِي وسم وَخَالَفَ النِّهَايَةُ فَقَالَ: فَلَوْ رَأَى السَّاعِي مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ أَيْضًا أَخْذًا بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَصَعِدَ إلَى الْجَذَعَةِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ) أَيْ: الَّتِي يُرِيدُ إخْرَاجَهَا وَجِهَتُهَا هُوَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصْعَدُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لِلْحِقَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفُقَرَاءِ لِتَنْزِيلِ الدَّرَجَةِ الْقُرْبَى مَنْزِلَةَ الْوَاجِبِ ع ش (قَوْلُهُ: لِلزَّائِدِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ الزَّائِدِ بِدُونِ لَامِ الْجَرِّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: تَعَذَّرَ الدَّرَجَةُ الْقُرْبَى أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَصُعُودٌ وَنُزُولٌ إلَخْ) أَيْ: وَحَكَمَ لِلصُّعُودِ وَالنُّزُولِ بِثَلَاثِ دَرَجَاتٍ كَدَرَجَتَيْنِ عَلَى مَا سَبَقَ كَأَنْ يُعْطِيَ عَنْ جَذَعَةٍ فَقَدَهَا وَالْحِقَّةِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَيَدْفَعَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ يُعْطِيَ بَدَلَ بِنْتِ مَخَاضٍ جَذَعَةً عِنْدَ فَقْدِ مَا بَيْنَهُمَا وَيَأْخُذَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلدَّرَجَتَيْنِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الدَّرَجَةِ
قَوْلُهُ: كَمَعْدُومٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: فَوُجُودُ الْكَرِيمَةِ لَا يَمْنَعُ الصُّعُودَ وَالنُّزُولَ (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعِيًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ
مَصْلَحَةِ
الْفُقَرَاءِ إلَخْ) لَوْ تَعَارَضَ رِعَايَةُ السَّاعِي مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ أَخْذًا، وَرِعَايَةُ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ مَصْلَحَةَ الْمَالِكِ دَفْعًا (قَوْلُهُ: إنْ دَفَعَ غَيْرَ الْأَغْبَطِ) يُفِيدُ جَوَازَ غَيْرِ الْأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً) نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ إشَارَةِ الْإِمَامِ إلَيْهِ وَقَالَ: إنَّهُ مُتَّجِهٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلدَّرَجَتَيْنِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الدَّرَجَةِ
فَقَدَهَا وَالْحِقَّةُ فَلَهُ الصُّعُودُ لِلْجَذَعَةِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ لِبِنْتِ اللَّبُونِ لَيْسَتْ فِي جِهَةِ الْجَذَعَةِ (وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ) ، وَهِيَ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِينَ كَامِلَةٌ (بَدَلَ جَذَعَةٍ) فَقَدَهَا (عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ (قُلْت الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهَا أَسَنُّ مِنْهَا بِسَنَةٍ فَكَانَتْ كَجَذَعَةٍ بَدَلَ حِقَّةٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا أَصَالَةُ انْتِفَاءِ نِيَابَتِهَا وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ بِإِخْرَاجِ مَا فَوْقَهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَيَجُوزُ جَزْمًا (وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ) عَنْ جُبْرَانٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ فَلَمْ تُجْزِئْ خَصْلَةٌ ثَالِثَةٌ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةٍ مُخَيَّرَةٍ إطْعَامُ خَمْسَةٍ وَكِسْوَةُ خَمْسَةٍ نَعَمْ إنْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ وَرَضِيَ بِالتَّفْرِيقِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (وَتُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ فَأَجْبَرَ الْآخَرَ عَلَى الْقَبُولِ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ) ، وَهُوَ (ابْنُ سَنَةٍ) كَامِلَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْمَسْرَحِ وَتُجْزِئُ تَبِيعَةٌ بِالْأَوْلَى (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَ) فِي (كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) وَاسْتُغْنِيَ بِهَذَا عَمَّا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ مَا (لَهَا سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَيُجْزِئُ تَبِيعَانِ بِالْأَوْلَى وَبَحَثَ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ تَبِيعًا تَبِيعًا الظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ سِنِّهِ لِلْمُخْرَجِ وَسَيَأْتِي فِي رَدِّ اسْتِشْكَالِ إخْرَاجِ الصَّغِيرِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ عِشْرِينَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ كُلِّ عَشَرَةٍ فَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ وَيَأْتِي فِيهَا تَفْصِيلُ مَا مَرَّ فِي الْمِائَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا جُبْرَانَ هُنَا كَالْغَنَمِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَ) فِي (مِائَتَيْنِ
الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبَى فِي الْمِثَالِ الدَّرَجَتَانِ الْمُتَوَسِّطَتَانِ؛ إذْ لَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَتَّجِهْ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِهِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَدَّدُ الْجُبْرَانُ إلَخْ) أَيْ: فَغَايَةُ دَرَجَاتِ الصُّعُودِ مَعَ الْجُبْرَانِ أَرْبَعٌ بِأَنْ يَصْعَدَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى الثَّنِيَّةِ فَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ، وَغَايَةُ دَرَجَاتِ النُّزُولِ، وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ ثَلَاثٌ بِأَنْ يَنْزِلَ مِنْ الْجَذَعَةِ إلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ وَيَدْفَعَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ) أَيْ: دُونَ مَا فَوْقَهَا وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَا فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مُطْلَقًا لَكِنَّ قَوْلَهُمْ: وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَرَضُوا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ - تَعَالَى سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ السَّاعِي كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْفُقَرَاءِ، وَهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ وَرَضُوا بِذَلِكَ جَازَ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ نَظَرًا لِأَصْلِهِ، وَهَذَا عَارِضٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَ فِيهِ الْمَالِكُ مَا لَا يُجْزِئُ فَلَا يَكْفِي، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَكَانُوا مَحْصُورِينَ كَمَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفًا مَعَ حِقَّتَيْنِ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ: وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ قَصْدِ كَوْنِ شَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِجُبْرَانٍ وَنَظِيرُهُمَا لِآخَرَ فَهَلْ يَمْتَنِعُ نَظَرًا لِقَصْدِ مَا لَا يَصِحُّ شَرْعًا لَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَدِيثَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتُغْنِيَ إلَى وَهِيَ، وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ إلَخْ) وَلَوْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ جُبْرَانَاتٍ فَأَخْرَجَ عَنْ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ أُخْرَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَنْ أُخْرَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا جَازَ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتْبَعُ إلَخْ) أَيْ: سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ تَبِيعَةً) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي فِي الذُّكُورِ لِغَرَضٍ تَعَلَّقَ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: عَمَّا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ) أَيْ: قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ فِي الْكُلِّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا) أَيْ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: تَبِيعًا تَبِيعًا) الْأَوَّلُ تَمْيِيزٌ وَالثَّانِي اسْمُ أَنَّ سم (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهْمُ إلَخْ)، وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا: وَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَسِتِّينَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَأَخْرَجَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ ثَلَاثُ جُبْرَانَاتٍ، وَفِي الْحَاوِي وَجْهٌ أَنَّهَا تَكْفِيهِ وَحْدَهَا حَذَرًا مِنْ الْإِجْحَافِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَتْ فَالْبَحْثُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا فِي الْأَتْبِعَةِ سم (قَوْلُهُ: يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ سِنٍّ وَ (قَوْلُهُ: لَا تُعْتَبَرُ إلَخْ) خَبَر أَنْ (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةُ سِنَّهِ لِلْمُخْرِجِ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ مُوَافَقَةُ الْمُخْرِجِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ عِشْرِينَ إلَخْ) أَيْ فَفِي سِتِّينَ بَقَرَةً تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةً تَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ) أَيْ: يَتَّفِقُ فِيهِ فَرْضَانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَفْصِيلُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ خِلَافٍ وَتَفْرِيعٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ:
الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبَى فِي الْمِثَالِ الدَّرَجَتَانِ الْمُتَوَسِّطَتَانِ؛ إذْ لَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَتَّجِهْ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِهِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَرَضُوا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ تَبِيعًا تَبِيعًا) الْأَوَّلُ تَمْيِيزٌ، وَالثَّانِي اسْمُ أَنَّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)