المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الصلاة علي الميت] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٣

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ

- ‌[فَرْعٌ الْوِصَالُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَمُرَخِّصَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ

الفصل: ‌[فصل في الصلاة علي الميت]

(فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ)

قِيلَ: هِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ مَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ طُرُقٍ تُفِيدُ حُسْنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَ آدَم رَجُلًا أَشْعَرَ طِوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ مِنْ الْجَنَّةِ فَلَمَّا مَاتَ عليه السلام غَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا فِي الثَّالِثَةِ كَافُورًا وَكَفَّنُوهُ فِي وِتْرٍ مِنْ الثِّيَابِ وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا لِوَلَدِهِ هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُمْ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَكَذَاكُمْ فَافْعَلُوا» وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْغُسْلَ وَالتَّكْفِينَ وَالصَّلَاةَ وَالدَّفْنَ وَالسِّدْرَ وَالْحَنُوطَ وَالْكَافُورَ وَالْوِتْرَ وَاللَّحْدَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَأَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِشَرْعِنَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ التَّكْبِيرِ وَالْكَيْفِيَّةِ وَقَتْلُ أَحَدِ ابْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ، وَإِرْسَالُ الْغُرَابِ لَهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيَّةَ الدَّفْنِ كَانَ فِي حَيَاةِ آدَمَ قِيلَ: لَمَّا غَابَ لِلْحَجِّ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ

. (تَنْبِيهٌ) : هَلْ شُرِعَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِمَكَّةَ أَوْ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا بِالْمَدِينَةِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا، وَظَاهِرُ حَدِيثِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ - وَكَانَ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ لَهَا بِشَهْرٍ» كَمَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ -، وَمَا فِي الْإِصَابَةِ عَنْ الْوَاقِدِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ يَوْمَ مَوْتِ خَدِيجَةَ - وَمَوْتُهَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الْأَصَحِّ - أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ بِمَكَّةَ بَلْ بِالْمَدِينَةِ

(لِصَلَاتِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ غَيْرِ الشَّهِيدِ (أَرْكَانٌ أَحَدُهَا النِّيَّةُ) لِحَدِيثِهَا السَّابِقِ (وَوَقْتُهَا) هُنَا.

(كَ) وَقْتِ نِيَّةِ (غَيْرِهَا) فَيَجِبُ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ

لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ بِهِ وَلَمْ يُرِدْ الذَّهَابَ مَعَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي مِنْ الِاسْتِحْبَابِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا وَيُثْنِيَ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَوْ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ رَأَى جِنَازَةً فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا إيمَانًا وَتَسْلِيمًا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً» مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ عَنْ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ فِيهَا مَنْسُوخٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: مِنْ الِاسْتِحْبَابِ أَيْ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لَهَا كَبِيرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ صَغِيرًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّعْظِيمُ لِلْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُتَوَلِّي هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْقُعُودِ إلَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ وَقَوْلُهُ: مَنْسُوخٌ أَيْ فَيَكُونُ الْقِيَامُ مَكْرُوهًا وَقَوْلُهُ: م ر إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ أَيْ فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ أَهْلٍ فَهَلْ يَذْكُرُهَا بِمَا هِيَ أَهْلٌ لَهُ أَوْ لَا يَذْكُرُ شَيْئًا نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّتْرَ مَطْلُوبٌ أَوْ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: م ر وَأَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ الْحَيِّ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ جِنَازَةَ كَافِرٍ اهـ ع ش.

[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

(فَصْلٌ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ اهـ زَادَ الثَّانِي وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ تَغْسِيلِ الْمَلَائِكَةِ آدَمَ عليه الصلاة والسلام وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتَاكُمْ لِجَوَازِ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالنَّظَرِ لِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَالثَّانِي عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ اهـ أَيْ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالدُّعَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ جُمْلَتِهِ) أَيْ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: فَافْعَلُوا) لَعَلَّ الْفَاءَ زَائِدَةٌ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ التَّكْبِيرِ وَالْكَيْفِيَّةِ) أَيْ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا مِنْ شَرِيعَتِنَا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَتْلُ أَحَدِ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ مُعَارَضَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.

(وَقَوْلُهُ: هَلْ شُرِعَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِمَكَّةَ) اسْتَظْهَرَهُ فِي الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ وَمَا فِي الْإِصَابَةِ إلَخْ) فِي الِاسْتِنَادِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا مَانِعَ مِنْ صَلَاتِهِمْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَبْلَ خُرُوجِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ بَيْنَهُمَا مُدَّةً كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يُنَافِي لِمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحُ مِنْ الظُّهُورِ وَلِذَا قَالَ ع ش بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا قَالَ: وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَّهُ إلَخْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا شُرِعَتْ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَا فِي الْإِصَابَةِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ " حَدِيثِ إلَخْ "(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ بِمَكَّةَ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ) خَرَجَ بِهِ أَطْفَالُ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَرْكَانٌ) أَيْ سَبْعَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَدِيثِهَا السَّابِقِ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَوَقْتِ نِيَّةِ غَيْرِهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَوَقْتِ غَيْرِهَا مِنْ نِيَّاتِ الصَّلَوَاتِ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ وَمِنْ تَشْتِيتِ الضَّمِيرَيْنِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ مُضَافٍ فَقَطْ وَيَسْلَمُ مِنْ التَّشْتِيتِ الْمَذْكُورِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ التَّحَلِّي بِالْإِنْصَافِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ ثَمَّ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ فَمِنْ ذَلِكَ نِيَّةُ الْفِعْلِ، وَالْفَرْضِيَّةِ حَتَّى فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عَلَى خِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ لَهَا نَفْلًا، وَاقْتِرَانُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا مَا سُنَّ ثَمَّ وَفِي الْإِضَافَةِ هُنَا الْوَجْهَانِ الْمَعْرُوفَانِ وَمَعَ كَوْنِهَا نَفْلًا مِنْهُمَا يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ لِلْخَمْسِ

(فَصْلٌ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ هِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إلَخْ) ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْإِيصَاءَ بِالثُّلُثِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ) خَرَجَ

ص: 131

(وَ) تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ كِفَايَةً فَحِينَئِذٍ (تَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ) وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْخَمْسِ التَّعَرُّضُ لِفَرْضِ الْعَيْنِ (وَقِيلَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ) لِيَتَمَيَّزَ عَنْ فَرْضِ الْعَيْنِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي مُمَيِّزًا بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ مَعْنَى الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا وَتُسَنُّ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِيَاسُهُ نَدْبُ كَوْنِهِ مُسْتَقْبَلًا

عَدَمُ الْوُجُوبِ هُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ وَلَا مَعَ الصَّبِيِّ إلَّا نِسَاءٌ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ حِينَئِذٍ سم عِبَارَةُ ع ش وَالرَّاجِحُ مِنْ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ هُنَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ مَعَ وُجُودِهِمْ فَقَوِيَتْ مُشَابَهَتُهَا لِلْفَرْضِ فَيَجُوزُ أَنْ تُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْفَرْضِ فَيُشْتَرَطَ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْحَرَجَ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا هِيَ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ فَقَوِيَتْ جِهَةُ النَّفْلِيَّةِ فِيهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِ) أَيْ وَلَوْ فِي صَلَاةِ امْرَأَةٍ مَعَ رِجَالٍ نِهَايَةٌ زَادَ سم نَظَرًا لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَرْضٌ فِي نَفْسِهَا عَلَى الْمُكَلَّفِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ كَمَا فِي غَيْرِهَا وَفِيمَا إذَا تَعَيَّنَتْ صَلَاتُهُ لِلْإِجْزَاءِ نَظَرٌ اهـ قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ مَعَ النِّسَاءِ صَبِيٌّ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَمْرُهُ بِهَا بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَمْرُهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ م ر انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ بِلَا صَلَاةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ لِإِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنْهُمْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ تَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ إلَخْ) يَنْبَغِي كِفَايَةُ نِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ عَرَضَ تَعْيِينُهَا لِأَنَّهُ عَارِضٌ م ر اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فَلَا يُفِيدُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ تَعْيِينُ الْعِيدِ بِأَنَّهُ فِطْرٌ أَوْ أَضْحًى بَلْ لَمْ يَجِبْ تَعْيِينٌ فِي مُعَيَّنَةٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحَسَبِ الْمُلَاحَظَةِ لِلنَّاوِي ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ اسْتَشْكَلَهُ بِذَلِكَ نَعَمْ يُمْكِنُ مَنْعُ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْخَصْمُ مِنْ عَدَمِ التَّمْيِيزِ مُسْتَنِدًا إلَى أَنَّهُ - أَيْ التَّمْيِيزَ - حَاصِلٌ بِالتَّعْيِينِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي التَّمْيِيزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِلَا شَكٍّ بَصْرِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَوَجَّهَ ع ش كَلَامَ الشَّرْحِ بِمَا نَصُّهُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَرْضَ الْمُضَافَ لِلْمَيِّتِ مَعْنَاهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَالْمُضَافُ لِإِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَعْنَاهُ الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ فَكَانَ الْفَرْضُ مَوْضُوعًا لِلْمَعْنَيَيْنِ بِوَضْعَيْنِ وَالْأَلْفَاظُ مَتَى أُطْلِقَتْ أَوْ لُوحِظَتْ حُمِلَتْ عَلَى مَعْنَاهَا الْوَضْعِيِّ وَهُوَ الْكِفَايَةُ فِي الْجِنَازَةِ وَالْعَيْنِيُّ فِي غَيْرِهَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا أَوْرَدَهُ سم هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ إلَخْ) أَيْ قِيَاسُ سَنِّ الْإِضَافَةِ نَدْبُ نِيَّةِ كَوْنِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَوْنِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَوْلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) يُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ نِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَنِيَّةِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ كَنِيَّةِ

أَطْفَالُ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ النِّيَّةُ كَالْمَكْتُوبَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ ثَمَّ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ فَمِنْ ذَلِكَ نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالْفَرْضِيَّةِ حَتَّى فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ وَفِي حَقِّ الْأُنْثَى وَإِنْ وَقَعَتْ لَهَا نَفْلًا كَمَا يَأْتِي قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ بَلْ قَدْ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ عَلَى الْأُنْثَى وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ فِي الْمُعَادَةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ وَاقْتِرَانِهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا مَا سُنَّ ثَمَّ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَفِي الْإِضَافَةِ هُنَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْوَجْهَانِ الْمَعْرُوفَانِ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ مَعَ الرَّجُلِ أَوْ بَعْدَهُ تَقَعُ نَفْلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ بِهَا الْفَرْضُ مِنْ الصَّبِيِّ مَعَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ مَثَلًا ثُمَّ بَلَغَ فِي وَقْتِهَا وَمَعَ كَوْنِهَا نَفْلًا مِنْهُمَا تَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْقِيَامُ لِلْقَادِرِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ لُزُومِ الْجِهَادِ لَهُ بِحُضُورِ الصَّفِّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ يُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرَ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ لِلْخَمْسِ عَدَمُ الْوُجُوبِ هُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ وَلَا مَعَ الصَّبِيِّ إلَّا نِسَاءٌ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي مُمَيِّزًا بَيْنَهُمَا إلَخْ) لَا يَبْعُدُ صِحَّةُ نِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ نَظَرًا لِأَصْلِهَا وَالتَّعَيُّنُ عَارِضٌ وَوُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا صَلَّتْ مَعَ الرِّجَالِ نَظَرًا لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَرْضٌ فِي نَفْسِهَا عَلَى الْمُكَلَّفِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ كَمَا فِي غَيْرِهَا وَفِيمَا إذَا تَعَيَّنَتْ صَلَاتُهُ لِلْإِجْزَاءِ نَظَرٌ. (فَرْعٌ) :

يُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ نِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَنِيَّةِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ كَنِيَّةِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا خَمْسٌ فَهَلْ تَبْطُلُ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَمِمَّا قَدْ يُنَاسِبُ الْفَرْقَ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا لَا تُبْطِلُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ بَلْ مَنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَمْسٌ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ مَعْنَى الْفَرْضِيَّةِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا

ص: 132

وَلَا يُتَصَوَّرُ هَاهُنَا نِيَّةُ أَدَاءً وَضِدُّهُ وَلَا نِيَّةُ عَدَدٍ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: مَا الْمَانِعُ مِنْ نَدْبِ نِيَّةِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا بِمَثَابَةِ الرَّكَعَاتِ

. (وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ) وَلَا مَعْرِفَتُهُ بَلْ يَكْفِي أَدْنَى مُمَيِّزٍ كَعَلَى هَذَا أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِالْقَلْبِ أَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ الْبَغَوِيّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ بَلْ نُدِبَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ أَعْيَانِ الْمَوْتَى وَعَدَدِهِمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ وَلَا أَشْخَاصَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ وَأَفَادَ قَوْلُنَا مُمَيِّزٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُهُمْ - وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ كَمَا يَأْتِي - لَا بَعْضِهِمْ وَإِنْ صَلَّى ثَانِيًا عَلَى الْبَعْضِ الْبَاقِي لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ الْمُطْلَقِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَعْضَيْنِ

(فَإِنْ عَيَّنَ) الْمَيِّتَ (وَأَخْطَأَ) كَمَا إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ

(وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ إجْمَالًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ عَدَدِهِمْ وَإِنْ عَرَفَهُ وَحُكْمُ نِيَّةِ الْقَدْرِ هُنَا كَمَا مَرَّ وَلَوْ صَلَّى عَلَى عَشَرَةٍ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ لَمْ تَصِحَّ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتْ إنْ جَهِلَ وَإِلَّا فَلَا لِتَلَاعُبِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ نَوَاهُمْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لَمْ تَكْفِ نِيَّتُهَا حِينَئِذٍ

عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا خَمْسٌ فَهَلْ تَبْطُلُ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمِمَّا قَدْ يُنَاسِبُ الْفَرْقَ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا لَا تُبْطِلُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ اهـ بَلْ مَنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَمْسٌ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نِيَّةُ أَدَاءً إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ الْحَقِيقِيَّ بَطَلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فَلَا تَبْطُلُ ع ش اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ أَيْضًا لَوْ أَرَادَ بِالْأَدَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً وَبِالْقَضَاءِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مَعْرِفَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ " وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَيَّدَ الْمَيِّتَ فِي الْمَتْنِ بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ قَالَا أَمَّا لَوْ صُلِّيَ عَلَى غَائِبٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ وَعُزِيَ إلَى الْبَسِيطِ وَزَادَ الْأَوَّلُ نَعَمْ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى غَائِبٍ فَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى كَالْحَاضِرِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِقَلْبِهِ أَيْ لَا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَيْ بِقَلْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَرَادُوا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَ (قَوْلُهُ: كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْيِينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالْحَاضِرِ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ تَعْيِينِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَذَكَرَ الشَّارِحِ فِي الْإِمْدَادِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُلْفَ لَفْظِيٌّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى عَنْ التَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ وَحَيْثُ صَلَّى عَلَى بَعْضِ جَمْعٍ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ عِنْدَهُمَا بَلْ نُدِبَ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّهُ لَا خُلْفَ بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: يَرُدُّهُ إلَخْ) خَبَرُ " وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ إلَخْ "(قَوْلُهُ: يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي الْمَيِّتِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ مَا بِمَعْنَاهُ الْمُسْتَلْزِمِ لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ غُسْلِهِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ شَهِيدٍ وَكَوْنِهِ غَائِبًا الْغَيْبَةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ تَذَكَّرَ هَذَا الْإِجْمَالَ وَنَوَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكْفِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ (قَوْلُهُ: يَكْفِي فِي الْجَمْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " الثَّانِي " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ إلَخْ) أَيْ لَا يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْإِبْهَامِ قَالَ ع ش وَمِنْهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْبَعْضَ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ اهـ أَيْ فَلَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إجْمَالًا.

(قَوْلُهُ: الْمَيِّتَ) أَيْ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَبَانَ الصَّغِيرُ أَوْ الْأُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِقَلْبِهِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْإِمَامِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ.

(قَوْلُهُ: إجْمَالًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ذِكْرُ عَدَدِهِمْ) أَيْ بِالْقَلْبِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَقْدَحُ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي تَكْبِيرَةٍ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يَقْصِدَ إيقَاعَ تَكْبِيرَةٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِأَجْلِهِ بَعْدَ انْتِظَارِهِ كَثِيرًا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ اهـ وَأَقَرَّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشِرْ أَمَّا إذَا أَشَارَ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى مَيِّتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: بَطَلَتْ أَيْ فِيهِمَا وَبَقِيَ لَوْ قَالَ

الِاخْتِلَافُ مُمَيِّزٌ فِي الْوَاقِعِ وَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُمَيِّزِ فِي النِّيَّةِ بِأَنْ يَقْصِدَ مَا يُمَيِّزُ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ.

(قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى

ص: 133

فَبَعْدَ سَلَامِهِ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ أُخْرَى.

(الثَّانِي أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إجْمَاعًا (فَإِنْ خَمَّسَ) أَوْ سَدَّسَ مَثَلًا عَمْدًا وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ (لَمْ تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَزِيَادَتُهُ وَلَوْ رُكْنًا لَا تَضُرُّ كَتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الرُّكْنِيَّةِ إمَّا سَهْوًا فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِسُجُودِ السَّهْوِ فِيهَا

(وَلَوْ خَمَّسَ إمَامُهُ) عَمْدًا (لَمْ يُتَابِعْهُ) نَدْبًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ عِنْدَ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْإِجْمَاعِ

نَوَيْت الصَّلَاةَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ وَكَانَ فِيهِمْ امْرَأَةٌ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ كَمَنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ جَاهِلًا بِالْحَالِ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ هُوَ الْأَقْرَبُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ: فَبَعْدَ سَلَامِهِ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَعَدَمَ تَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إذَا تَعَمَّدَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كِفَايَتِهَا كَانَ مُتَلَاعِبًا فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ بِنِيَّتِهَا سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ سَدَّسَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَمَّسَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ) أَيْ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَاعِبًا اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ عَمْدًا مُعْتَقِدًا لِلْبُطْلَانِ بَطَلَتْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ اعْتِقَادِ الْبُطْلَانِ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ النِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ) غَايَةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ أَوْ لَا وَلَوْ قِيلَ بِالضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَفِي سم عَلَى حَجّ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ الْجَمِيعِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضُرَّ كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ جَمِيعَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فُرُوضًا وَقَدْ يُفَرَّقُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ إنْ أَرَادَ بِنَوَى اعْتَقَدَ كَانَتْ هِيَ الْمَسْأَلَةَ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ سَدَّسَ مَثَلًا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَلَوْ كَثُرَ الزَّائِدُ جِدًّا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِلْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ بِهَا وَحَيْثُ زَادَ فَالْأَوَّلُ لَهُ الدُّعَاءُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ لِبَقَائِهِ حُكْمًا فِي الرَّابِعَةِ وَالْمَطْلُوبُ فِيهَا الدُّعَاءُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَى أَجْزَأَتْهُ حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِمَا اسْتَظْهَرْنَاهُ (فَرْعٌ)

لَوْ زَادَ الْإِمَامُ وَكَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا فَأَتَى بِالْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ كَأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الْخَامِسَةِ فَقَرَأَ ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ الْإِمَامُ السَّادِسَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ السَّابِعَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ الثَّامِنَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ وَسَلَّمَ مَعَهُ هَلْ يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ وَالْحُسْبَانُ هُنَا بِالْجَهْلِ كَمَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي التَّسْوِيَةِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِ أَذْكَارٌ مَحْضَةٌ لِلْإِمَامِ فَالْمَسْبُوقُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا أَتَى بِتَكْبِيرَاتِهِ كُلِّهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ لِلْإِمَامِ وَهُوَ لَوْ فَعَلَ فِيهَا ذَلِكَ لَمْ تُحْسَبْ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ.

(فَرْعٌ) .

مُوَافِقٌ فِي الْجِنَازَةِ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ لَهُ قَطْعُهَا وَتَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُوَل بِنَاءً عَلَى إجْزَاءِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى أَوْ لَا قَالَ م ر لَا يَجُوزُ بَلْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَتِهَا تَخَلَّفَ وَقَرَأَهَا مَا لَمْ يَشْرَعْ الْإِمَامُ فِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ انْتَهَى. فَإِنْ كَانَ عَنْ نَقْلٍ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْأَقْرَبُ الْمَيْلُ إلَى النَّظَرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْبُطْلَانِ (لِثُبُوتِهِ) أَيْ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ (قَوْلُهُ: إمَّا سَهْوًا إلَخْ) أَيْ أَوْ جَهْلًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَمْدًا) لَمْ يَذْكُرْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ الْخِلَافِ، نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يُتَابِعْهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ هَذَا شَامِلٌ لِلْمَسْبُوقِ اهـ أَيْ فَلَا يُتَابِعُهُ فَلَوْ خَالَفَ وَتَابَعَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ عَنْ بَقِيَّةِ مَا عَلَيْهِ لِأَنَّ حُسْبَانَ مَا عَلَيْهِ مَحَلُّهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَمَا زَادَهُ الْإِمَامُ مَحْسُوبٌ مِنْ مَحَلِّ الرَّابِعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ لَا تُسَنُّ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الزَّائِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بَلْ تُكْرَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: لَا مَدْخَلَ لِسُجُودِ السَّهْوِ إلَخْ)(فَرْعٌ) :

قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجَدَ الْوَجْهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا م ر انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ خِلَافٌ مُحْتَرَمٌ بَاقٍ إلَى الْآنَ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ عَلَى

مَيِّتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَبَعْدَ سَلَامِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُخْرَى) قَدْ يُفِيدُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَعَدَمَ تَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا تَعَمَّدَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كِفَايَتِهَا كَانَ مُتَلَاعِبًا فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ بِنِيَّتِهِمَا.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ خَمَّسَ إلَخْ) لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ الْجَمِيعِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضُرَّ كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ جَمِيعَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فُرُوضًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهَا فُرُوضًا بِخِلَافِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ رَأْسًا وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ بَلْ إنْ أَرَادَ بِنَوَى اعْتَقَدَ كَانَتْ هِيَ الْمَسْأَلَةَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ) أَيْ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَاعِبًا.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ

ص: 134

وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ (بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ.

(الثَّالِثُ السَّلَامُ) حَالَ كَوْنِهِ أَوْ وَهُوَ (كَ) سَلَامِ (غَيْرِهَا) فِيمَا مَرَّ فِيهِ وُجُوبًا وَنَدْبًا إلَّا " وَبَرَكَاتُهُ " فَسُنَّةٌ هُنَا فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ.

(الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) فَبَدَّلَهَا فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهَا لِمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِهَا وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا هُنَا وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ أَيْ طَرِيقَةٌ مَأْلُوفَةٌ وَمَحَلُّهَا (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الْأُولَى) وَقَبْلَ الثَّانِيَةِ لِمَا صَحَّ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَعَلَى تَعَيُّنِهَا فِيهَا لَوْ نَسِيَهَا وَكَبَّرَ لَمْ يُعْتَدَّ لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي بِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُمْ فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ

الْأَرْبَعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَبَّرَ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعِ لَمْ يُتَابِعْهُ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ نَعَمْ إنْ كَبَّرَ إمَامُهُ سِتًّا أَوْ ثَلَاثًا مَثَلًا تَابَعَهُ نَدْبًا وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الْإِمَامُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَبَّرَ إمَامُ الْجِنَازَةِ خَمْسًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ ثَمَّ أَرْكَانٌ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِي زِيَادَتِهَا خِلَافٌ فِي الْإِبْطَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ يُسَلِّمُ) أَيْ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ سَلَامٌ فِي أَثْنَاءِ الْقُدْوَةِ فَيُبْطِلُ كَالسَّلَامِ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ م ر اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الثَّالِثُ السَّلَامُ) أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَاتِهَا وَقَدَّمَهُ ذِكْرًا مَعَ تَأَخُّرِهِ رُتْبَةً اقْتِفَاءً بِالْأَصْحَابِ فِي تَقْدِيمِهِمْ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ تَقْرِيبًا عَلَى الْأَفْهَامِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الْخَبَرِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُسَنُّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِي السَّلَامِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الْأَشْهَرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ " وَتَعَدُّدِهِ " أَيْ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَتَى بِهَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَقَوْلُهُ: م ر عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةٍ إلَخْ أَيْ وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ عَلَى غَائِبٍ اهـ ع ش قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي رُكْنِ السَّلَامِ كُرْدِيٌّ.:

قَوْلُ الْمَتْنِ (الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) . فَرْعٌ:

لَوْ فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا يَنْبَغِي اشْتِغَالُهُ بِالدُّعَاءِ وَكَذَا تَكْرِيرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وِفَاقًا لِمَ ر اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَيُكَرِّرَهُ أَوْ يَأْتِيَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي يُقَالُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَمَّا يُقَالُ بَعْدَهَا وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْإِيعَابِ لحج أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ الْإِمَامِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَتَعَيُّنِهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ طَرِيقَةٌ مَأْلُوفَةٌ (قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ الذِّكْرِ قَالَ سم عَلَى حَجّ اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ وَجَبَ بَدَلُهُ فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِبَدَلِ الدُّعَاءِ قِرَاءَةٌ أَوْ ذِكْرٌ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَعَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ انْتَهَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ إلَخْ) وَلِعُمُومِ خَبَرِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَرَأَ بِهَا هُنَا) أَيْ بِالْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَالَ إلَخْ وَفِي رِوَايَةٍ - قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بِهَا وَقَالَ إنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ طَرِيقَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش أَيْ طَرِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَهِيَ وَاجِبَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى تَعَيُّنِهَا فِيهَا) أَيْ الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا النُّورِ الشبراملسي - حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا نَصُّهُ: يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهُوَ أَنَّ شَافِعِيًّا اقْتَدَى بِمَالِكِيٍّ وَتَابَعَهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَقَرَأَ الشَّافِعِيُّ بِالْفَاتِحَةِ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الْأُولَى فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرَهُ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ صِحَّةُ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ إذْ غَايَةُ أَمْرِ إمَامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ وَتَرْكُهَا قَبْلَ الرَّابِعَةِ لَهُ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ لِجَوَازِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ بِدُونِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ بُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ.

وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا

إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ خِلَافٌ مُحْتَرَمٌ بَاقٍ إلَى الْآنَ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَبَّرَ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعِ لَمْ يُتَابِعْهُ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ) عِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْعِيدِ نَعَمْ إنْ كَبَّرَ إمَامُهُ سِتًّا أَوْ ثَلَاثًا مَثَلًا تَابَعَهُ نَدْبًا وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الْإِمَامُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَبَّرَ إمَامُ الْجِنَازَةِ خَمْسًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ ثَمَّ أَرْكَانٌ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِي زِيَادَتِهَا خِلَافٌ فِي الْإِبْطَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا هَذَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: كَغَيْرِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَنَدْبًا) يَدْخُلُ فِيهِ الِالْتِفَات حَتَّى يُرَى خَدُّهُ.

(قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهَا) اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى

ص: 135

(قُلْت: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمِثَالِ فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَخَالُفَهُمَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَمَّا غَيْرُ الْفَاتِحَةِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالدُّعَاءِ فِي الثَّالِثَةِ فَمُتَعَيَّنٌ لَا يَجُوزُ خُلُوُّ مَحَلِّهِ عَنْهُ وَلَمَّا كَانَ فِي الْفَرْقِ عُسْرٌ اخْتَارَ كَثِيرُونَ الْأَوَّلَ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي تِبْيَانِهِ وَاقْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ بِالصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسِيلَةٌ لِقَبُولِهِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ الْحَمْدُ قَبْلَهَا كَمَا يَأْتِي فَتَعَيَّنَ مَحَلُّهُمَا الْوَارِدَانِ فِيهِ عَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إشْعَارًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهَا مَحَلٌّ بَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ الْأُولَى عَنْهَا وَانْضِمَامُهَا إلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ إشْعَارًا أَيْضًا بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ دَخِيلَةٌ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسَنَّ فِيهَا السُّورَةُ

(الْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لِأَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَصَحَّحَهُ (بَعْدَ الثَّانِيَةِ) أَيْ عَقِبَهَا فَلَا تُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ تَعَيُّنِهَا فِيهَا بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى فَزَعْمُ بِنَاءِ هَذَا عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى يُرَدُّ بِمَا قَدَّمْته آنِفًا

(وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ لَا تَجِبُ) كَغَيْرِهَا بَلْ أَوْلَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ نَعَمْ تُسَنُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ كَيْفِيَّةَ صَلَاةِ التَّشَهُّدِ السَّابِقَةِ أَفْضَلُ هُنَا أَيْضًا وَأَنَّهُ يُنْدَبُ ضَمُّ السَّلَامِ لِلصَّلَاةِ كَمَا أَفْهَمُهُ قَوْلُهُمْ ثُمَّ إنَّمَا لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ لِتَقَدُّمِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَهُنَا لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلْيُسَنَّ خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ

فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ حَتَّى فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَالْحَنَفِيِّ إذْ لَا فَرْقَ نَظَرًا إلَى مَا وَجَّهَ بِهِ الشَّيْخُ أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى عَدَمِ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ فَرِيضَةَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الْبَسْمَلَةِ وَأَمَّا مَا قَدْ يُقَالُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَرَى قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَكَأَنَّهُ نَوَى صَلَاةً بِلَا قِرَاءَةٍ فَنِيَّتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ حَيْثُ كَانَ نَاشِئًا عَنْ عَقِيدَةٍ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَى بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةِ تَكْبِيرَاتٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْزَائِهَا بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ فَلِلْمَسْبُوقِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَهَا سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهِ أَوْ لَا تَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُولَى لَكِنْ إذَا أَخَّرَهَا الْمَسْبُوقُ يُتَّجَهُ أَنْ تَجِبَ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَا تَكُونُ إلَّا كَامِلَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ فِعْلَهَا فِي مَحَلِّهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ سم. قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) أَيْ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تِبْيَانِهِ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الْأَوَّلَ.

وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدَ وَالْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لُزُومُ خُلُوِّ الْأُولَى عَنْ ذِكْرٍ وَالْجَمْعِ بَيْنَ رُكْنَيْنِ فِي تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَرْكِ التَّرْتِيبِ أَيْ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَبَيْنَ وَاجِبِ التَّكْبِيرَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ فِي تَكْبِيرَةٍ وَبَاقِيهَا فِي أُخْرَى لِعَدَمِ وُرُودِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا بَدَلُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْفَاتِحَةِ) إلَى قَوْلِهِ " وَلَمَّا كَانَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي تِبْيَانِهِ إلَخْ) وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي التِّبْيَانِ وِفَاقًا لِلنَّصِّ وَالْجُمْهُورِ أَسْنَى وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: خُلُوُّ مَحَلِّهِ مِنْهُ) أَيْ مَحَلِّ الْغَيْرِ مِنْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ وَلِذَا سُنَّ لِزَائِرِ الْمَيِّتِ أَنْ يَقْرَأَ وَيَدْعُوَ وَعَدَمُ سَنِّ السُّوَرِ تَخْفِيفٌ لَائِقٌ بِطَلَبِ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " السَّادِسُ "(قَوْلُهُ: وَانْضِمَامُهَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاجِبِ التَّكْبِيرَةِ الْمَنْقُولَةِ هِيَ إلَيْهَا أَمْ لَا انْتَهَى.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَثَلًا أَوْ بَعْدَهَا بِتَمَامِهَا لَا أَنَّهُ يَأْتِي بِبَعْضِهَا قَبْلُ وَبَعْضِهَا بَعْدُ فِيمَا يَظْهَرُ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فِيهَا ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ التَّصْرِيحُ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ سم مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وَأَقَلُّهَا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ " وَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي التَّشَهُّدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الْحَاشِرِ وَالْمَاحِي وَنَحْوِهِمْ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ وَأَقَلُّهَا كَمَا فِي التَّشَهُّدِ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَعَيُّنِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَظَاهِرٌ " إلَى " وَيُنْدَبُ "(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ نِهَايَةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الثَّانِيَةِ) أَيْ لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَقِبَهَا) أَيْ قَبْلَ الثَّالِثَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَزَعْمُ بِنَاءِ هَذَا) أَيْ تَعَيُّنِهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ ثُمَّ) أَيْ فِي صَلَاةِ التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ) قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ إنَّمَا تَكُونُ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ سم عِبَارَةُ ع ش

إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ وَجَبَ بَدَلُهُ فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِبَدَلِهِ قِرَاءَةٌ أَوْ ذِكْرٌ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَعِيَّةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَى بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةِ تَكْبِيرَاتٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْزَائِهَا بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ فَلِلْمَسْبُوقِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَهَا - سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهِ أَوْ لَا تَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُولَى - وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَدْرُ مَا أَدْرَكَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ أَصَالَةً وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ لَكِنْ إذَا أَخَّرَهَا يُتَّجَهُ أَنْ تَجِبَ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَا تَكُونُ إلَّا كَامِلَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ فِعْلَهَا فِي مَحَلِّهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ رَكَعَ إمَامٌ بَقِيَّةَ الصَّلَوَاتِ لَا يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إلَّا قَدْرُ مَا أَدْرَكَهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ وَلِذَا سُنَّ لِزَائِرِ الْمَيِّتِ أَنْ يَقْرَأَ وَيَدْعُوَ وَعَدَمُ سَنِّ السُّورَةِ تَخْفِيفٌ لَائِقٌ بِطَلَبِ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ.

(قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ) قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ إنَّمَا

ص: 136

وَيُفَارِقُ السُّورَةَ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِكَمَالِهَا فَلَوْ نُدِبَتْ لَأَدَّتْ إلَى تَرْكِ الْمُبَادَرَةِ الْمُتَأَكِّدَةِ بِخِلَافِ هَذَا وَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَالْحَمْدُ قَبْلَهَا وَلَوْ عَكَسَ تَرْتِيبَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ الْأَكْمَلُ.

(السَّادِسُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ) بِخُصُوصِهِ بِأَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا قَبْلَهُ مُقَدِّمَةٌ لَهُ وَصَحَّ خَبَرًا «إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» وَظَاهِرُ تَعَيُّنِ الدُّعَاءِ لَهُ بِأُخْرَوِيٍّ لَا بِنَحْوِ اللَّهُمَّ احْفَظْ تَرِكَتَهُ مِنْ الظَّلَمَةِ وَأَنَّ الطِّفْلَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ قُطِعَ لَهُ بِالْجَنَّةِ تَزِيدُ مَرْتَبَتُهُ فِيهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ كَالْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ يُسْتَثْنَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ فَالْأَشْبَهُ عَدَمُ الدُّعَاءِ لَهُ وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزِّيِّ نَقَلَهُ عَنْهُ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَى آخِرِهِ مُغْنِيًا عَنْ الدُّعَاءِ لَهُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِاللَّازِمِ وَهُوَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكْفِ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْعُمُومِ الَّذِي مَدْلُولُهُ كُلِّيَّةٌ مَحْكُومٌ بِهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مُطَابَقَةً فَأَوْلَى هَذَا (بَعْدَ الثَّالِثَةِ) أَيْ عَقِبَهَا فَلَا يُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِهَا جَزْمًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ تَابَعَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَعَيُّنِهَا دُونَ الْأُولَى لِلْفَاتِحَةِ قَالَ غَيْرُهُ وَكَذَا لَيْسَ لِتَعَيُّنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّانِيَةِ ذَلِكَ

(السَّابِعُ الْقِيَامُ عَلَى الْمَذْهَبِ إنْ قَدَرَ) لِأَنَّهَا فَرْضٌ كَالْخَمْسِ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ. وَإِلْحَاقُهَا بِالنَّفْلِ فِي التَّيَمُّمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّ

وَفِي سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَضُمُّ إلَيْهَا السَّلَامَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ الْوَارِدُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بِنَاؤُهَا عَلَى التَّخْفِيفِ بَلْ قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ اهـ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر وَيُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَنَاوِيِّ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ إفْرَادِ الصَّلَاةِ عَنْ السَّلَامِ فِي غَيْرِ الْوَارِدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ السُّورَةَ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّهُ لَوْ نُدِبَتْ سُورَةٌ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَرْكِ الْمُبَادَرَةِ سم (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ إلَخْ) أَيْ بِنَحْوِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " وَ (قَوْلُهُ: وَالْحَمْدُ إلَخْ) أَيْ بِأَيِّ صِيغَةٍ وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَنْبَغِي الْإِتْيَانُ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَكَسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَجِبُ تَرْتِيبٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالدُّعَاءِ وَالْحَمْدِ لَكِنَّهُ أَوْلَى كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخُصُوصِهِ) أَيْ أَوْ فِي عُمُومِ غَيْرِهِ بِقَصْدِهِ فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِأَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) أَيْ كَاللَّهُمَّ ارْحَمْهُ أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْفَاتِحَةِ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ أَقَرَّهُ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا بِنَحْوِ اللَّهُمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَلَا يَكْفِي بِدُنْيَوِيٍّ إلَّا إنْ آلَ إلَى أُخْرَوِيٍّ نَحْوُ اللَّهُمَّ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَنَحْوَهُ وَلَوْ فِي صَغِيرٍ أَوْ نَبِيٍّ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ لَا تَقْتَضِي سَبْقَ الذَّنْبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الطِّفْلَ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا وَدَامَ إلَى مَوْتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي وُجُوبِ الدُّعَاءِ لَهُ (قَوْلُهُ: يُسْتَثْنَى) أَيْ وُجُوبُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ: اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ مُغْنِيًا إلَخْ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِنَا خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَكْفِي) تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا تَقْيِيدُهُ (قَوْلُهُ: فَأَوْلَى هَذَا) قَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ لِأَنَّ الْعُمُومَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِتَنَاوُلِهِ لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ مَعَ هَذَا الثَّانِي إلَخْ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا كَانَ ظَاهِرًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: أَيْ عَقِبَهَا) إلَى قَوْلِهِ قَالَ غَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ لَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَهُوَ مَا صَحَّ مِنْ خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ «مِنْ السُّنَّةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخُصَّ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَيُسَلِّمَ» وَذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِكُلِّ جُمْلَةٍ ذَكَرَهَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا أَنَّ تِلْكَ الْجُمَلَ تُوَالَى قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ مَثَلًا فَقَطْ فَقَوْلُهُ: فِيهِ ثُمَّ يُصَلِّي إلَخْ مَعْنَاهُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ " ثُمَّ يَخُصَّ " إلَخْ مَعْنَاهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (السَّابِعُ: الْقِيَامُ) شَمِلَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ إذَا صَلَّيَا مَعَ الرِّجَالِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلنَّاشِرِيِّ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَطْعُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ الصَّبِيُّ كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ قَدَرَ) أَيْ فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ إلَّا عَلَى غَائِبٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: " وَإِلْحَاقُهَا " إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ " أَيْ الْإِمَامُ " إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ:

تَكُونُ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ السُّورَةَ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّهُ لَوْ نُدِبَتْ سُورَةٌ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَرْكِ الْمُبَادَرَةِ.

(قَوْلُهُ: فَأَوْلَى هَذَا) قَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ لِأَنَّ الْعُمُومَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِتَنَاوُلِهِ لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ: وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ مَعَ هَذَا الثَّانِي إلَخْ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا كَانَ ظَاهِرًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَاجْعَلْهُ فَرَطًا لَهُمْ وَهُوَ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ سُومِحَ فِي الطِّفْلِ لِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَهُوَ مَا صَحَّ مِنْ خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ «مِنْ السُّنَّةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخُصَّ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَيُسَلِّمَ» وَذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِكُلِّ جُمْلَةٍ ذَكَرَهَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا أَنَّ تِلْكَ الْجُمَلَ تُوَالَى قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ مَثَلًا فَقَطْ فَقَوْلُهُ فِيهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعْنَاهُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ثُمَّ يَخُصَّ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ

ص: 137

الْقِيَامَ هُوَ الْمُقَوِّمُ لِصُورَتِهَا فَفِي عَدَمِهِ مَحْوٌ لِصُورَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ.

(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي) كُلٍّ مِنْ (التَّكْبِيرَاتِ) الْأَرْبَعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَيَأْتِي هُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ وَالْوَضْعِ مَا مَرَّ وَيَجْهَرُ نَدْبًا بِالتَّكْبِيرَاتِ وَالسَّلَامِ - أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ لَا غَيْرُهُمَا - نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(وَإِسْرَارُ الْقِرَاءَةِ) وَلَوْ لَيْلًا لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَعُلِمَ مِنْهُ نَدْبُ إسْرَارِ التَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ (وَقِيلَ يَجْهَرُ لَيْلًا) بِالْفَاتِحَةِ.

(وَالْأَصَحُّ نَدْبُ التَّعَوُّذِ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لِلْقِرَاءَةِ كَالتَّأْمِينِ (دُونَ الِافْتِتَاحِ) وَالسُّورَةِ إلَّا عَلَى غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ عَلَى مَا مَرَّ وَذَلِكَ لِطُولِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ.

(وَيَقُولُ) نَدْبًا حَيْثُ لَمْ يَخْشَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ وَالْأَوْجَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ (فِي الثَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك وَابْنُ عَبْدَيْكَ إلَى آخِرِهِ) وَهُوَ كَمَا بِأَصْلِهِ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا - أَيْ بِفَتْحٍ أَوَّلِهِمَا نَسِيمُ رِيحِهَا وَاتِّسَاعُهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا أَيْ مَا يُحِبُّهُ وَمَنْ يُحِبُّهُ وَهُوَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لِبَيَانِ انْقِطَاعِهِ وَذُلِّهِ وَيَجُوزُ جَرُّهُ بَلْ هُوَ الْمَشْهُورُ - إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ - أَيْ مِنْ جَزَاءِ عَمَلِهِ إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ - كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ - احْتَاجَ إلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَةِ الْجَزْمِ قَبْلَهُ - اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ - أَيْ هُوَ ضَيْفُك وَأَنْتَ الْأَكْرَمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَضَيْفُ الْكِرَامِ لَا يُضَامُ - وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاك رَاغِبِينَ إلَيْك شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك رِضَاك، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ

مَحْوٌ لِصُورَتِهَا إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ كَالْحَنَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ مَا كَانَ مَسْنُونًا عِنْدَنَا لَا يُتْرَكُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ الْحَنَفِيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فَلَوْ تَرَكَ الرَّفْعَ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ إلَّا مَا نَصُّوا فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَأَمَّا تَرْكُ الْإِسْرَارِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَهْرِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ كَرَاهَتُهُ هُنَا ع ش.

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ سَنِّ إسْرَارِ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ: بِالْفَاتِحَةِ) أَيْ خَاصَّةً أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءُ فَيُنْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهِمَا اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: كَالتَّأْمِينِ) أَيْ فَاسْتُحِبَّ كَالتَّأْمِينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى غَائِبِ أَوْ قَبْرٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ تَبَعًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَشَمِلَ ذَلِكَ " أَيْ قَوْلُهُ دُونَ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ " مَا لَوْ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَائِبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ اهـ قَالَ ع ش وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجّ فَقَالَ يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ إذَا صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَائِبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ سَنِّ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ آخِرُهُ (كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِشُهْرَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ وَإِيصَالَهُ بِقَوْلِهِ " نَسِيمُ إلَخْ "(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا) أَيْ عَلَى الْأَفْصَحِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ فِي الرَّوْحِ الضَّمُّ وَفِي السَّعَةِ الْكَسْرُ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمَحْبُوبُهُ إلَخْ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ و (قَوْلُهُ: فِيهَا) خَبَرُهُ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ أَوْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ " فِيهَا " حَالٌ وَالْوَاوُ لِلْعَطْفِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ انْقِطَاعِهِ إلَخْ) أَيْ ذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لِبَيَانِ إلَخْ أَيْ لِيَحْصُلَ الرِّفْقُ وَالرَّحْمَةُ مِنْهُ سبحانه وتعالى بِالْمَشْفُوعِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ جَرُّهُ) أَيْ عَطْفًا عَلَى " رَوْحِ إلَخْ "(أَيْ مَا يُحِبُّهُ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ الْمَيِّتُ عَاقِلًا كَانَ أَوْ لَا وَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُحِبُّهُ) أَيْ وَالشَّخْصُ الَّذِي كَانَ يُحِبُّ الْمَيِّتَ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ) أَيْ الْجَرُّ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَشْهَدَ إلَخْ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: احْتَاجَ إلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ " وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا " أَيْ فِي الْبَاطِنِ وَالْمَقْصُودُ بِهِ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى خَوْفًا مِنْ كَذِبِ الشَّهَادَةِ فِي الْوَاقِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك إلَخْ) الْمَقْصُودُ بِهِ التَّمْهِيدُ لِلشَّفَاعَةِ لِيَحْصُلَ الرِّفْقُ مِنْهُ تَعَالَى بِالْمَيِّتِ فَيَقْبَلَ الشَّفَاعَةَ لَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَأَصْبَحَ فَقِيرًا) أَيْ صَارَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك شِدَّةَ الِافْتِقَارِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْضًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ جِئْنَاك إلَخْ) أَيْ قَصَدْنَاك شَيْخُنَا قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ كَمَا فِي الْقُنُوتِ وَإِنْ غَيَّرَهُ فَيَقُولُ جِئْتُك شَافِعًا أَوْ عَامٌّ فِي الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فَيَقُولُهُ الْمُنْفَرِدُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يُشَارِكُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر فِي الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَتِهِ صلى الله عليه وسلم اهـ.

(قَوْلُهُ: مُحْسِنًا) أَيْ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَ (قَوْلُهُ: فِي إحْسَانِهِ) أَيْ فِي جَزَاءِ إحْسَانِهِ وَثَوَابِهِ.

وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَمَّا فِيهِمْ فَيَأْتِي بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَأْتِي بِذَلِكَ وَلَوْ فِي الْأَنْبِيَاءِ اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْفَرْضِ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَرْضًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ " حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ " فَالْمُرَادُ بِالسَّيِّئَاتِ الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِمَرْتَبَتِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَاتٍ لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَعْلَى مِنْهَا فَتُعَدُّ بِالنِّسْبَةِ لِمَقَامِهِمْ سَيِّئَاتٍ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ قَوْلِهِ " وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ " فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ مُسِيئِينَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الدُّعَاءِ وَيَزِيدُ - إنْ شَاءَ - عَلَى الْوَارِدِ مَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِمْ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَبَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ الدُّعَاءِ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ: فَاغْفِرْ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَتَجَاوَزْ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ اغْفِرْ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَقِّهِ) بِسُكُونِ هَاءِ الضَّمِيرِ وَكَسْرِهَا مَعَ الْإِشْبَاعِ وَدُونَهُ أَيْ أَنِلْ الْمَيِّتَ وَأَعْطِهِ وَ (قَوْلُهُ: وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ وَاحْفَظْهُ مِنْ التَّلَجْلُجِ فِي جَوَابِ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ وَفِي هَائِهِ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ التَّسْكِينِ وَالْكَسْرِ مَعَ الْإِشْبَاعِ وَدُونَهُ وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ تَوْفِيقُهُ لِلْجَوَابِ وَإِلَّا فَالسُّؤَالُ عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يُقْبَرْ كَالْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَإِنْ سُحِقَ وَذُرَّ فِي الْهَوَاءِ

مَعْنَاهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: مَحْوٌ لِصُورَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ) فِيهِ شَيْءٌ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فِي التَّكْبِيرَاتِ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قُلْت نَعَمْ لِأَنَّ لَفْظَ التَّكْبِيرَاتِ جَمْعٌ مُحَلًّى بِأَلْ وَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، وَأَفْرَادُ الْجَمْعِ الْعَامِّ آحَادٌ لَا جُمُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ) الْمُعْتَمَدُ

ص: 138

وَعَذَابَهُ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك حَتَّى تَبْعَثَهُ إلَى جَنَّتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وَهَذَا الْتَقَطَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ مَجْمُوعِ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْأُنْثَى يُبْدَلُ الْعَبْدُ بِالْأَمَةِ وَيُؤَنَّثُ الضَّمَائِرُ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا بِإِرَادَةِ الْمَيِّتِ أَوْ الشَّخْصِ كَعَكْسِهِ بِإِرَادَةِ النَّسَمَةِ وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَأْنِيثِ " بِهِ " فِي مَنْزُولٍ بِهِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ لِمَنْ عَرَفَ مَعْنَاهُ وَتَعَمَّدَهُ وَفِي الْخُنْثَى وَالْمَجْهُولِ يُعَبِّرُ بِمَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَمْلُوكِك وَفِيمَا إذَا اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ الْأَوْلَى تَغْلِيبُ الذُّكُورِ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَقَوْلُهُ " وَابْنُ عَبْدَيْك " - وَفِي نَصٍّ لِلشَّافِعِيِّ " وَابْنُ عَبْدِك " بِالْإِفْرَادِ - إنَّمَا يَأْتِي فِي مَعْرُوفِ الْأَبِ أَمَّا وَلَدُ الزِّنَا فَيَقُولُ " وَابْنُ أَمَتِك " وَفِي مُسْلِمٍ دُعَاءٌ طَوِيلٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم

أَوْ أَكَلَتْهُ السِّبَاعُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْقَبْرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَشُهَدَاءُ الْمَعْرَكَةِ وَكَذَا الْأَطْفَالُ فَلَا يُسْأَلُونَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَ (قَوْلُهُ: وَعَذَابَهُ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَ (قَوْلُهُ: وَافْسَحْ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَسِّعْ لَهُ فِيهِ بِقَدْرِ مَدِّ الْبَصَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيبًا وَإِلَّا فَمِنْ مَحَلِّ دَفْنِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَالْقَبْرُ إمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ وَ (قَوْلُهُ: وَجَافِ الْأَرْضَ) أَيْ بَاعِدْهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُ تَخْفِيفُ ضَمَّةِ الْقَبْرِ عَلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: وَلَقِّهِ إلَخْ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ عَذَابِك) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا فِي الْقَبْرِ وَلِمَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ (قَوْلُهُ: حَتَّى تَبْعَثَهُ) أَيْ إلَى أَنْ تَبْعَثَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْتَقَطَهُ) إلَى قَوْلِهِ " وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَلْيَحْذَرْ " إلَى " وَفِي الْخُنْثَى " وَقَوْلَهُ " وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ " إلَى " إنَّمَا يَأْتِي "، وَقَوْلَهُ " وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى " (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْتَقَطَهُ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ هَكَذَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: هَذَا عَبْدُك أَيْ هَذَا الْمَيِّتُ الْحَاضِرُ مُتَذَلِّلٌ وَخَاضِعٌ لَك وَ (قَوْلُهُ: وَابْنُ عَبْدَيْك) الْمُرَادُ بِهِمَا أَبُو الْمَيِّتِ وَأُمُّهُ هَذَا إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ كَسَيِّدِنَا عِيسَى، وَابْنِ الزِّنَا قَالَ فِيهِ: وَابْنُ أَمَتِك وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَيَقُولُ فِيهَا هَذِهِ أَمَتُك وَبِنْتُ عَبْدَيْك إنْ كَانَ لَهَا أَبٌ، فَإِلَّا كَبِنْتِ الزِّنَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: وَبِنْتُ أَمَتِك وَفِي الْخُنْثَى يَقُولُ: هَذَا مَمْلُوكُك وَوَلَدُ عَبْدَيْك إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ فَإِلَّا قَالَ: وَوَلَدُ أَمَتِك وَيَجُوزُ التَّذْكِيرُ مُطْلَقًا عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ وَالتَّأْنِيثُ مُطْلَقًا عَلَى إرَادَةِ النَّسَمَةِ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ مُذَكَّرَيْنِ أَوْ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا قَالَ هَذَانِ عَبْدَاك وَابْنَا عَبْدَيْك أَوْ مُؤَنَّثَيْنِ قَالَ: هَاتَانِ أَمَتَاك وَبِنْتَا عَبِيدِك وَإِنْ كَانُوا جَمْعًا مُذَكَّرًا أَوْ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَبِيدُك وَأَبْنَاءُ عَبِيدِك، أَوْ مُؤَنَّثًا قَالَ: هَؤُلَاءِ إمَاؤُك وَبَنَاتُ عَبِيدِك وَيُرَاعَى جَمِيعُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إلَّا فِي قَوْلِهِ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَيَجِبُ تَذْكِيرُ هَذَا الضَّمِيرِ وَإِفْرَادُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ جَمْعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَائِدًا عَلَى الْمَيِّتِ بَلْ عَلَى الْمَوْصُوفِ الْمَحْذُوفِ.

وَالتَّقْدِيرُ وَأَنْتَ خَيْرُ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ فَتَعْلِيلُ الْمُحَشِّي بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ اشْتَهَرَ فَإِنْ أَنَّثَهُ عَلَى مَعْنَى وَأَنْتَ خَيْرُ أُنْثَى مَنْزُولٍ بِهَا كُفِّرَ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَأْنِيثَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى مَعْنَى خَيْرِ ذَاتٍ مَنْزُولٍ بِهَا لَمْ يُكَفَّرْ وَكَذَا إنْ جَمَعَهُ عَلَى مَعْنَى " وَأَنْتَ خَيْرُ كِرَامٍ مَنْزُولٍ بِهِمْ " شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: يُبْدِلُ الْعَبْدَ بِالْأَمَةِ) هَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ أَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ إنَّ الْعَبْدَ يَشْمَلُ الْأَمَةَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِبْدَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ وُقُوفًا مَعَ لَفْظِ الْوَارِدِ فَتَأَمَّلْهُ وَ (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) إنْ أَرَادَ الْجَوَازَ الصِّنَاعِيَّ فَوَاضِحٌ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْوَارِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِإِرَادَةِ النَّسَمَةِ) أَيْ النَّفْسِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى إرَادَةِ لَفْظِ الْجِنَازَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَأْنِيثِ " بِهِ " إلَخْ) أَيْ ضَمِيرِ " بِهِ " فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ مَا نَصُّهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ مُقَدَّرٍ أَيْ خَيْرُ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْمَحْذُوفِ جَمْعًا - أَيْ خَيْرُ كُرَمَاءَ فَيُجْمَعُ الضَّمِيرُ أَيْ بِهِمْ -، وَمُؤَنَّثًا أَيْ خَيْرُ ذَاتٍ فَيُؤَنَّثُ أَيْ بِهَا.

وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَفْنِي: وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ وَمَا وَقَعَ فِي الْحَوَاشِي مِنْ رُجُوعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَظْهَرُ أَصْلًا اهـ أَيْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ يَا اللَّهُ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِاَللَّهِ وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْأُولَى مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: كَمَمْلُوكِكَ) وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ كَمَا مَرَّ فِي الْأُنْثَى ع ش (قَوْلُهُ: ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَلَوْ وَاحِدًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ: وَابْنُ عَبْدِك) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا اجْتَمَعَ ذُكُورٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَمْعٍ مَعًا يَأْتِي فِيهِ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَلَوْ قَالَ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك بِتَوْحِيدِ الْمُضَافِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ لَا اخْتِلَالَ فِي صِيغَةِ الدُّعَاءِ أَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَلِقَوْلِ أَئِمَّةِ النُّحَاةِ إنَّهُ قَدْ يُشَارُ بِمَا لِلْوَاحِدِ لِلْجَمْعِ وَلِمَا مَرَّ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ جَوَازِ التَّذْكِيرِ فِي الْأُنْثَى عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ وَأَمَّا لَفْظُ الْعَبْدِ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ أَفْرَادَ مَنْ أُشِيرَ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَأْتِي فِي مَعْرُوفِ الْأَبِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ فِيهِ عَلَى الْوَارِدِ أَيْضًا نَظَرًا لِأُصُولِ أُمِّهِ أَوْ بِالنَّظَرِ إلَى إطْلَاقِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ الْعَامِّ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِي مُسْلِمٍ دُعَاءٌ طَوِيلٌ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَالْإِفْرَادِ وَضِدَّهُمَا فَلَوْ أَخَّرَهُ وَذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا

عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ.

ص: 139

وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى وَهُوَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ» .

وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبْدَالِ فِي الْأَهْلِ وَالزَّوْجَةِ إبْدَالُ الْأَوْصَافِ لَا الذَّوَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21] وَلِخَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ «أَنَّ نِسَاءَ الْجَنَّةِ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ» ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ وَقَوْلُهُ " وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ يَصْدُقُ بِتَقْدِيرِهَا لَهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ وَكَذَا فِي الْمُزَوَّجَةِ إذَا قِيلَ: إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا مَا يَعُمُّ إبْدَالَ

الدُّعَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَهَذَا أَصَحُّ دُعَاءِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْحُفَّاظِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاعْفُ عَنْهُ) أَيْ عَمَّا صَدَرَ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِالتَّنْكِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبْدَالِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِي إلْحَاقِ الذُّرِّيَّةِ وَالزَّوْجَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَالْغَرَضُ الْآنَ الدُّعَاءُ لَهُ بِمَا يُزِيلُ الْوَحْشَةَ عَنْهُ عَقِبَ الْمَوْتِ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ بِالتَّمَتُّعِ بِنَحْوِ الْحُورِ وَمُصَاحَبَةِ الْمَلَكِ كَمَا وَرَدَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِلْأَخْيَارِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يُرَادَ بِالْإِبْدَالِ فِي الذَّوَاتِ فَقَطْ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْ فِيهَا فِي الصِّفَاتِ فَيَشْمَلُ مَا فِي الْجَنَّةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ تَنْظِيرِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالْخَبَرُ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ لَمْ أَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَلْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ ذَلِكَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ الَّذِي فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَصَدَقَ قَوْلُهُ " وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ وَفِي فِي قَوْلِهِ فِي الْأَوَّلِ وَقَوْلِهِ فِي الثَّانِي لِلتَّعْلِيلِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الثَّانِيَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ إبْدَالُ صِفَةٍ لَا ذَاتٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَعَمُّ مِنْ الْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ كَمَا فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَبِالتَّقْدِيرِ كَمَا فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ - كَمَا فِيمَنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَمَاتَتْ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ - وَإِبْدَالِ الصِّفَّةِ كَمَا فِيمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ الشَّيْخِ وَقَعَ لَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.

فَمُرَادُهُ مِنْهُ مَا بَيَّنَّاهُ فَقَوْلُهُ فِيهِ يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا إلَخْ مَعْنَاهُ يُرَادُ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مُتَحَقَّقٌ فِيهَا فَقَدْ ظَهَرَ انْدِفَاعُ النَّظَرِ الْآتِي سم وَمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا حَكَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا زَوْجَةَ إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: يَصْدُقُ إلَخْ) خَبَرُ " وَقَوْلُهُ إلَخْ "(قَوْلُهُ: أَنْ لَوْ كَانَتْ إلَخْ) كَلِمَةُ " أَنْ " هُنَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ مُفَسِّرَةٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ بِتَقْدِيرِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا) أَيْ بِإِبْدَالِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا لَا الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ (قَوْلُهُ: مَا يَعُمُّ إبْدَالَ

قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ لَمْ أَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَلْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ ذَلِكَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ الَّذِي فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَصَدَقَ قَوْلُهُ " وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمُرَادِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ " بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ " أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ بِخُصُوصِهِ الْأَعَمُّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ حَتَّى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ تَارَةً يَكُونُ فِعْلِيًّا وَتَارَةً يَكُونُ تَقْدِيرِيًّا وَيُتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ إلَّا تَقْدِيرِيًّا وَلَا بِقَوْلِهِ " وَفِي الثَّانِي إلَخْ " أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي بِخُصُوصِهِ الْأَعَمُّ مِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ حَتَّى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ تَارَةً يَكُونُ إبْدَالَ ذَاتٍ وَتَارَةً يَكُونُ إبْدَالَ صِفَةٍ وَيُتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ إبْدَالَ ذَاتٍ بَلْ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ إبْدَالَ صِفَةٍ بَلْ لَفْظَةُ فِي لِلتَّعْلِيلِ.

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ لِأَجْلِ الْأَوَّلِ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ فَلَوْ لَمْ يُرِدْ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ لَمْ يَشْمَلْهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ لِأَجْلِ الثَّانِي أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الثَّانِيَ إذْ الْإِبْدَالُ فِيهِ إبْدَالُ صِفَةٍ لَا ذَاتٍ فَلَوْ لَمْ يُرِدْ الْأَعَمَّ لَمْ يَشْمَلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ الْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ كَمَا فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَبِالتَّقْدِيرِ كَمَا فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ كَمَا فِيمَنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَمَاتَتْ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ كَمَا فِيمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ الشَّيْخِ وَقَعَ لَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ فَمُرَادُهُ مِنْهُ مَا بَيَّنَّاهُ.

فَقَوْلُهُ فِيهِ بِأَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا إلَخْ مَعْنَاهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مُتَحَقِّقٌ فِيهَا فَقَدْ ظَهَرَ انْدِفَاعُ هَذَا النَّظَرِ وَأَنَّهُ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا عَدَمُ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا) أَيْ بِإِبْدَالِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا لَا الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ " مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّوَاتِ " أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَيْسَتْ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا

ص: 140

الذَّوَاتِ وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ اهـ وَإِرَادَةُ إبْدَالِ الذَّاتِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ إذَا قِيلَ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ وَهُوَ «أَنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا رَوَتْهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لِمُعَاوِيَةَ لَمَّا خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الدَّرْدَاءِ» .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ فِيمَنْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَةِ أَحَدِهِمْ عِنْدَ مَوْتِهِ اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُخَيَّرُ وَأَنَّهَا لِلثَّانِي وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطَلُقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ فَهَلْ هِيَ لِلْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا لِلثَّانِي وَقَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَاتَ الْآخَرُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَمْعٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ «الْمَرْأَةُ مِنَّا رُبَّمَا يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ فِي الدُّنْيَا فَتَمُوتُ وَيَمُوتَانِ وَيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ لِأَيِّهِمَا هِيَ قَالَ لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا كَانَ عِنْدَهَا فِي الدُّنْيَا» .

(وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) نَدْبًا «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.

(وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ) الَّذِي لَهُ أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ (مَعَ هَذَا الثَّانِي) فِي التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ) أَيْ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» ، وَسَوَاءٌ أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا أَمْ بَعْدَهُمَا أَمْ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِشَارِحٍ وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنْ يَقُولَ " لِأُمِّهِ " وَفِي مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ

الذَّوَاتِ) أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَيْسَتْ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِخِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ) أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نَظَرُ الشَّارِحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ " أَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا " لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُصَرِّحُ بِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

(قَوْلُهُ: بِإِبْدَالِهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا) الْأَنْسَبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) عُلِمَ جَوَابُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ: إلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إذَا قَالَ قَائِلٌ أَوْ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّهَا لِزَوْجِهَا كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فَكَيْفَ يُطْلَبُ إبْدَالُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُرَادُ بِالْإِبْدَالِ حِينَئِذٍ مَا يَعُمُّ إلَخْ إلَّا أَنَّ مُرَادَهُ تَضْعِيفُ هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ وَاضِحٌ جَلِيٌّ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ اعْتِرَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتَهَا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ إلَخْ) إنْ ثَبَتَ خِلَافٌ لَمْ يَرِدْ عَلَى الشَّيْخِ صِحَّةُ الْخَبَرِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَيُصَرِّحُ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَصَدَقَ قَوْلُهُ: وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي وَمَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ أَيْ الصِّفَةِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ صَادِقٌ بِهَذَا وَبِالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَقِبَ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ فِيهَا أَيْ تَكُونُ لِلثَّانِي بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَكَوْنُ الرِّوَايَةِ صُورَتُهَا الْأُولَى لَا يُخَصِّصُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِأَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى صَرِيحُ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَةَ ظَاهِرُهُ كَالثَّالِثَةِ إذْ لَفْظُ الْأَزْوَاجِ أَظْهَرُ فِي بَقَاءِ الْعِصْمَةِ حِينَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إلَخْ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لِلثَّانِي) أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ) لَمْ يَظْهَرْ تَوْجِيهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: وَجْهُهُ دَوَامُ الْعِصْمَةِ فِي حَيَاةِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْحَدِيثَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ " أَنَّهَا إلَخْ "(قَوْلُهُ: لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ الْآخَرِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدُّعَاءِ الْمَارِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ " وَفِي ذِكْرِهِ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ " وَقَوْلَهُ " وَمِنْ ثَمَّ " إلَى " وَالظَّاهِرُ ".

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَدَّمَ هَذَا ثُبُوتُ لَفْظِهِ فِي مُسْلِمٍ وَتَضَمُنُّهُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى وَبَعْضَهُ بِاللَّفْظِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ اسْتِحْبَابًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى. قَوْلُ الْمَتْنِ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَضِدِّهِ وَغَيْرِهِمَا وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ نَعَمْ لَوْ دَعَا بِخُصُوصِهِ كَفَى فَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ هَلْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ - لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ -، أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ سم وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَقَوْلُهُ م ر لِثُبُوتِ هَذَا إلَخْ أَيْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ حَيْثُ كَانَ مَعْنَاهُ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ دُعَاءً لَهُ بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ شَرَفٌ عِنْدَ اللَّهِ يَتَقَدَّمُ بِسَبَبِهِ لِذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: م ر وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْأَحْسَنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الدُّعَاءَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِاحْتِمَالِ بُلُوغِهِ ع ش (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَمَاتَ إلَخْ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَهَذَا أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا إلَخْ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا لَا عَائِقَ لَهُ فِي النَّشْأَةِ الْحَشْرِيَّةِ مِنْ نَحْوِ السُّؤَالِ وَالْحِسَابِ عَنْ وُرُودِ الْحَوْضِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا بُعْدَ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَإِنْ تَقَدَّمَا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّشْأَةِ الْبَرْزَخِيَّةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا إلَخْ) فِيهِ

دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِخِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقَوْلُهُ " وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ " أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نَظَرُ الشَّارِحِ الْمَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ بِأَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ إلَخْ) إنْ ثَبَتَ خِلَافٌ لَمْ يَرِدْ عَلَى الشَّيْخِ صِحَّةُ الْخَبَرِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قَالَ لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا كَانَ عِنْدَهَا فِي الدُّنْيَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ إلَخْ) وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ لِثُبُوتِ هَذَا

ص: 141

أُصُولِهِ أَنْ يَقُولَ " لِأَصْلِهِ الْمُسْلِمِ " وَيَحْرُمُ الدُّعَاءُ بِأُخْرَوِيٍّ لِكَافِرٍ وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ وَلَوْ مِنْ وَالِدَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ ظُنَّ إسْلَامُهُ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَالدَّارِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ (وَسَلَفًا وَذُخْرًا) بِالْمُعْجَمَةِ شَبَّهَ تَقَدُّمَهُ لَهُمَا بِشَيْءٍ نَفِيسٍ يَكُونُ أَمَامَهُمَا مُدَّخَرًا إلَى وَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ بِشَفَاعَتِهِ لَهُمَا كَمَا صَحَّ (وَعِظَةً) اسْمُ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ أَيْ وَاعِظًا وَفِي ذِكْرِهِ كَاعْتِبَارٍ وَقَدْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ نَظَرٌ إذْ الْوَعْظُ التَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ كَالِاعْتِبَارِ وَهَذَا قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا غَايَتُهُمَا مِنْ الظَّفَرِ بِالْمَطْلُوبِ اُتُّجِهَ ذَلِكَ (وَاعْتِبَارًا) يَعْتَبِرَانِ بِمَوْتِهِ وَفَقْدِهِ حَتَّى يَحْمِلَهُمَا ذَلِكَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ (وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ) أَيْ بِثَوَابِ الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ (مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا) هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا فِي حَيٍّ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ وَإِتْيَانُ هَذَا فِي الْمَيِّتَيْنِ صَحِيحٌ إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْعَذَابِ وَذَلِكَ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلَا يَضُرُّ ضَعْفُ سَنَدِهِ لِأَنَّهُ فِي الْفَضَائِلِ.

(وَ) يَقُولُ (فِي الرَّابِعَةِ) نَدْبًا (اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ (أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) أَيْ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَفِي رِوَايَةٍ «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» زَادَ جَمْعٌ «وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ» وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطَوِّلُ الدُّعَاءَ عَقِبَ الرَّابِعَةِ» فَيُسَنُّ ذَلِكَ قِيلَ وَضَابِطُ التَّطْوِيلِ أَنْ يُلْحِقَهَا بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا أَخَفُّ الْأَرْكَانِ اهـ وَهُوَ تَحَكُّمٌ غَيْرُ مُرْضٍ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلْحَاقُهَا بِالثَّالِثَةِ أَوْ تَطْوِيلُهَا عَلَيْهَا

(وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي بِلَا عُذْرٍ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى

نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ قَالَهُ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ بِالدُّعَاءِ الْأُخْرَوِيِّ لِكَافِرٍ عَلَى احْتِمَالٍ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ شُكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ جُهِلَ إسْلَامُهُمَا فَكَالْمُسْلِمِينَ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ وَالدَّارِ انْتَهَى وَالْأَحْوَطُ تَعْلِيقُهُ عَلَى إيمَانِهِمَا لَا سِيَّمَا فِي نَاحِيَةٍ كَثُرَ الْكُفَّارُ فِيهَا وَلَوْ عُلِمَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا وَكُفْرُ الْآخَرِ أَوْ شُكَّ فِيهِ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ مِمَّا مَرَّ اهـ.

قَالَ ع ش أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَدْعُو لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا وَيُعَلِّقُ الدُّعَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِيمَنْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ كُلُّهُ فِيمَا لَوْ عَلِمَ إسْلَامَ الْمَيِّتِ أَوْ ظَنَّ فَلَوْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ كَالْمَمَالِيكِ الصِّغَارِ حَيْثُ شَكَّ فِي أَنَّ السَّابِيَ لَهُمْ مُسْلِمٌ - فَيَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ -، أَوْ كَافِرٌ فَيَحْكُمُ بِكُفْرِهِمْ تَبَعًا لَهُ فَقَالَ ابْنُ حَجّ الْأَقْرَبُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُعَلِّقُ النِّيَّةَ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمُونَ بِكُفَّارٍ إلَخْ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِهِ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ.

(قَوْلُهُ: مُدَّخَرًا) خَبَرٌ ثَانٍ لِيَكُونُ، عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالذُّخْرُ بِالْمُعْجَمَةِ الشَّيْءُ النَّفِيسُ الْمُدَّخَرُ فَشَبَّهَ بِهِ الصَّغِيرَ لِكَوْنِهِ مُدَّخَرًا أَمَامَهُمَا لِوَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ فَيَشْفَعُ لَهُمَا كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ اهـ.

(قَوْلُهُ: اسْمُ الْمَصْدَرِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلَّا كَانَ مَصْدَرًا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِيهِ بِتَعْوِيضِ هَائِهِ عَنْ وَاوِهِ كَوَعَدَ عِدَةً، وَوَهَبَ هِبَةً رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَصْدَرٌ كَعِدَةٍ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مِنْ الْمَحْذُوفِ مِنْ التَّاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَعْنَى الْوَعْظِ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ وَاعِظًا وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ غَايَتُهُ وَهُوَ الظَّفَرُ بِالْمَطْلُوبِ مِنْ الْخَبَرِ وَثَوَابِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِمَعْنَى اسْمِ مَفْعُولٍ أَيْ مَوْعِظَةً أَوْ اسْمِ فَاعِلٍ أَيْ وَاعِظًا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَثَقِّلْ بِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ بِثَوَابِ الصَّبْرِ إلَخْ) هَذَا التَّقْدِيرُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْمُصِيبَةِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي مَبْحَثِ التَّعْزِيَةِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي حَيٍّ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَايَتُهُ مِنْ الثَّوَابِ (قَوْلُهُ: زَادَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِتْيَانُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا إلَخْ) لَكِنْ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ نُكْتَةُ التَّقْيِيدِ بِالْبَعْدِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَضَابِطُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ) أَيْ مِنْ أَحْرَمَهُ وَحَرَمَهُ، وَالثَّانِيَةُ أَفْصَحُ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَجْرَهُ) أَيْ أَجْرَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ أَجْرَ الْمُصِيبَةِ بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُصِيبَةِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ ذَنْبٍ ع ش زَادَ شَيْخُنَا وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ وَلِلْمُسْلِمِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ ذَلِكَ) نَعَمْ لَوْ خَشِيَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ أَوْ انْفِجَارَهُ لَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى وَسَمِّ وَشَيْخُنَا أَيْ بَلْ يَجِبُ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَغَيُّرُهُ بِالزِّيَادَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ: أَنْ يُلْحِقَهَا إلَخْ) أَيْ أَنْ تَكُونَ مِقْدَارَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَطْوِيلُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَدُّهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَظَاهِرُهُ م ر حُصُولُ السُّنَّةِ وَلَوْ بِتَكْرِيرِ الْأَدْعِيَةِ السَّابِقَةِ اهـ.

وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يُطَوِّلَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَبْلُغُهُ مَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ أَيِّ التَّكْبِيرَاتِ وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جُمْلَةَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيُسَنُّ تَطْوِيلُهَا بِقَدْرِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ} [غافر: 7] إلَى قَوْلِهِ {الْعَظِيمُ} [غافر: 9] حَتَّى قَالَ الشَّيْخُ الْبَابِلِيُّ نَعَمْ وَرَدَتْ هَذِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ اهـ. .

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى

بِالنَّصِّ لِخُصُوصِهِ شَرْحُ م ر وَلَوْ دَعَا لَهُ بِخُصُوصِهِ كَفَى وَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ فَهَلْ يَدْعُو لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْعَذَابِ) لِيُنْظَرْ حِينَئِذٍ مَعْنًى بَعْدَهُ.

(فَرْعٌ) : لَوْ خُشِيَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ أَوْ انْفِجَارُهُ لَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ فَالْقِيَاسُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قِيلَ: وَضَابِطُ التَّطْوِيلِ إلَخْ) وَحَدُّهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ كَمَا

ص: 142

كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى) أَيْ شَرَعَ فِيهَا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ هُنَا لَا تَظْهَرُ إلَّا بِالتَّكْبِيرَاتِ فَكَانَ التَّخَلُّفُ بِتَكْبِيرَةٍ فَاحِشًا كَهُوَ بِرَكْعَةٍ وَخَرَجَ بِحَتَّى كَبَّرَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ بِالرَّابِعَةِ حَتَّى سَلَّمَ لَكِنْ قَالَ الْبَارِزِيُّ تَبْطُلُ أَيْضًا وَأَقَرَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَصْرِيحِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الرَّابِعَةَ كَرَكْعَةٍ وَدَعْوَى الْمُهِمَّاتِ - أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ ذِكْرٍ فِيهَا يَنْفِي كَوْنَهَا كَرَكْعَةٍ - مَمْنُوعَةٌ كَيْفَ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ عَلَى مَا مَرَّ وَهِيَ كَرَكْعَةٍ لِإِطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ بِالتَّخَلُّفِ بِهَا وَلَمْ يَبْنُوهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذِكْرِهَا أَمَّا إذَا تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ وَبُطْءِ قِرَاءَةٍ وَعَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ وَكَذَا جَهْلُ عُذْرٍ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا بُطْلَانَ فَيُرَاعَى نَظْمُ صَلَاةِ نَفْسِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ: لَكِنْ هَلْ لَهُ ضَابِطٌ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا اهـ وَيَظْهَرُ الْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَةِ وَقَدْ قَالُوا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ هُنَا إنَّهُ يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ وَبَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ فَافْتَرَقَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ هُنَا فَاحِشَةٌ فِي جَرْيِهِ عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ أَنَّ النَّاسِيَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّأَخُّرُ بِوَاحِدَةٍ لَا بِثِنْتَيْنِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ التَّبَرِّي مِنْهُ فَقَالَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ اهـ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَوْ نَسِيَ فَتَأَخَّرَ عَنْ إمَامِهِ بِجَمِيعِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَهُنَا أَوْلَى وَلَوْ تَقَدَّمَ عَمْدًا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى مَا قَالَهُ شَارِحٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْضًا

كَبَّرَ إمَامُهُ إلَخْ) وَلَوْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ الْأُخْرَى اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ وَلَوْ شَرَعَ مَعَ شُرُوعِهِ فِيهَا وَلَكِنْ تَأَخَّرَ فَرَاغُ الْمَأْمُومِ هَلْ نَقُولُ بِالصِّحَّةِ أَمْ بِالْبُطْلَانِ هُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ انْتَهَى عَمِيرَةُ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخْرَى) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُخْرَى لَا تَتَحَقَّقُ إذَا كَانَ مَعَهُ فِي الْأُولَى إلَّا بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ وَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ لَا يُقَالُ سَبَقَهُ بِشَيْءٍ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ شَرَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحَتَّى كَبَّرَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ بِالرَّابِعَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ فَلَيْسَتْ كَالرَّكْعَةِ خِلَافًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مِنْ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَيْخُنَا.

وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْبَارِزِيِّ وَعَنْ سم رَدُّهُ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِ بِالرَّابِعَةِ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ فَيُقَالَ بِالْبُطْلَانِ إنْ أَتَى فِيهَا الْإِمَامُ بِذِكْرٍ لِفُحْشِ التَّخَلُّفِ كَبَقِيَّةِ التَّكْبِيرَاتِ، وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ كَغَيْرِهِمَا حَتَّى كَبَّرَ إلَخْ تَصْوِيرٌ فَلَا يُنَافِيهِ وَإِنْ وَالَى الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامِ فَلَا بُطْلَانَ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ اهـ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَجِيهًا مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ لَكِنَّهُ كَإِحْدَاثِ قَوْلٍ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: لِتَصْرِيحِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ هُنَا إلَخْ (وَدَعْوَى الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) أَيْ مُؤَيِّدًا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ بِالرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوَاجِبِ بِالْأَصَالَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْنُوهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كَرَكْعَةٍ لِإِطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّخَلُّفِ بِهَا إلَّا عَدَمُ الْإِحْرَامِ أَوْ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ وَكِلَاهُمَا لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ صُورَةُ التَّخَلُّفِ بِهَا سم زَادَ الْبَصْرِيُّ وَاقْتِصَارُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى التَّخَلُّفِ بِالثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ وَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لِلْأُولَى مُشْعِرٌ بِمُغَايَرَتِهَا فِي الْحُكْمِ لِلتَّكْبِيرَتَيْنِ.

وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلرَّابِعَةِ مُخَالَفَتَهَا لِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْبُطْلَانِ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمِنْهَاجِ لَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي إلَخْ مُخْرِجٌ لِلتَّخَلُّفِ بِالْأُولَى لِأَنَّهُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهَا غَيْرُ مُقْتَدٍ وَبَعْدَهُ لَمْ يَتَخَلَّفُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَخَلَّفَ) إلَى قَوْلِهِ فَيُرَاعَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا بُطْلَانَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَمْ تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ فَقَطْ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِعَلَى مَا بَدَلَ كَمَا قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى ابْنِ حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّخَلُّفُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: هَلْ لَهُ) أَيْ لِلتَّخَلُّفِ بِعُذْرٍ و (قَوْلُهُ: ضَابِطٌ) أَيْ كَشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ) أَيْ بَعْدَ التَّخَلُّفِ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بِعُذْرٍ (قَوْلُهُ: فَافْتَرَقَا) أَيْ التَّكْبِيرَةُ هُنَا وَالرَّكْعَةُ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْنِيثَ الْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَخَلَّفَ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: لِشَارِحٍ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ النِّسْيَانِ عَلَى نِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ إلَخْ مُسَلَّمٌ فِي نِسْيَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ دُونَ غَيْرِهِ كَنِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ حَلَبِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ كَبُطْءِ قِرَاءَةٍ وَنِسْيَانٍ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ أَوْ جَهْلٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، وَمِثْلُهُ بُطْؤُهَا وَأَمَّا إذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَلَوْ بِالتَّخَلُّفِ لِجَمِيعِ

أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوَاجِبِ بِالْأَصَالَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْنُوهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَى إطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ بِالتَّخَلُّفِ بِهَا) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّخَلُّفِ بِهَا إلَّا عَدَمُ الْإِحْرَامِ أَوْ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ وَكِلَاهُمَا لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ صُورَةُ التَّخَلُّفِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ: عُذْرٌ كَنِسْيَانٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْطَعَ الْفَاتِحَةَ وَيُتَابِعَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي

ص: 143

وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ أَنَّ التَّقَدُّمَ أَفْحَشُ فَإِذَا ضَرَّ التَّأَخُّرُ بِتَكْبِيرَةٍ فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأَخُّرَ هُنَا أَفْحَشُ إذْ غَايَةُ التَّقَدُّمِ أَنَّهُ كَزِيَادَةِ تَكْبِيرَةٍ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَضُرُّ هُنَا وَإِنْ نَزَّلُوا التَّكْبِيرَاتِ كَالرَّكَعَاتِ بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ فَإِنَّ فِيهِ فُحْشًا ظَاهِرًا.

(وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي) تَكْبِيرَةٍ (غَيْرِهَا) أَيْ الْأُولَى لِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَيُرَاعِي تَرْتِيبَ نَفْسِهِ.

التَّكْبِيرَاتِ اهـ أَيْ وَمِثْلُ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الْقُدْوَةِ وَالْجَهْلُ (قَوْلُهُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالتَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا.

وَقَالَ الْبَصْرِيُّ أَقُولُ: إذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ كَالتَّأَخُّرِ فَهَلْ يُصَوَّرُ بِنَظِيرِ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّأَخُّرِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إذَا شَرَعَ فِي تَكْبِيرَةٍ وَلَمْ يَأْتِ إمَامُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهَا أَوْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِهِ لِتَكْبِيرَةٍ لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ وَإِنْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي التَّلَفُّظِ بِهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْهَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُمْ الْأَوَّلَ اُتُّجِهَ مَا قَالُوهُ لِوُجُودِ مَا يَضُرُّ مَعَ التَّأَخُّرِ مَعَ التَّقَدُّمِ الْأَفْحَشِ أَوْ الثَّانِيَ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ الشَّارِحِ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّقَدُّمِ بِالتَّلَفُّظِ بِتَكْبِيرَةٍ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ يَسِيرَةٌ جِدًّا لَا يَقْرُبُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّأَخُّرِ الْمُقَرَّرَةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا أَفْحَشَ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِتَنْزِيلِ كُلٍّ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَضَرَّةِ التَّقَدُّمِ إذَا قُلْنَا بِهِ حَيْثُ أَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهَا بِقَصْدِ الرُّكْنِيَّةِ أَمَّا إذَا أَتَى بِذَلِكَ بِقَصْدِ الذِّكْرِ مُتَنَفِّلًا بِهِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ ذِكْرٍ فِي تَكْبِيرَةٍ لَا تَقْدِيمُ تَكْبِيرَةٍ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ اهـ.

وَجَزَمَ ع ش بِالْبُطْلَانِ فِيهَا، عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِتَكْبِيرَةٍ إلَخْ أَيْ وَقَصَدَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الرُّكْنِ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الذِّكْرَ الْمُجَرَّدَ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ كَرَّرَ الرُّكْنَ الْقَوْلِيَّ فِي الصَّلَاةِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَأَخَّرَ إحْرَامُهُ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى أَوْ عَنْ تَكْبِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْ الْقِيَامِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَأَكْثَرَ لَا الِاصْطِلَاحِيُّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ بِرْمَاوِيٌّ وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ إذَا أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى سم زَادَ شَيْخُنَا لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْأُولَى وَقَالَ الشَّيْخُ عِوَضٌ تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْأُولَى فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ دُونَ الْمُوَافِقِ اهـ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ سم مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ نَعَمْ قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي تَكْبِيرَةٍ غَيْرِهَا) أَيْ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى إلَخْ) وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ الثَّانِيَةِ زَمَنًا يَسَعُ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَإِنْ قَصَدَ عِنْدَ إحْرَامِهِ تَأْخِيرَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْقَصْدِ إذَا لَمْ يُدْرِكْهَا فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَلَوْ تَمَكَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِهَا فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا سَوَاءٌ

الثَّالِثَةِ هَذَا قَضِيَّةُ كَلَامِهِ رحمه الله اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ إلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ وَمَشْيِهِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَتَيْنِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ فِي بَاقِي الصَّلَوَاتِ وَلَا بُطْلَانَ هُنَاكَ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ إلَى تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْأَكْثَرِ بَلْ بِالتَّخَلُّفِ وَالْمَشْيِ عَلَى النَّظْمِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْأَكْثَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمَذْكُورِ فِي أَعَمَّ مِنْ النِّسْيَانِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ فِي النِّسْيَانِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ لِمَا بَيَّنَهُ مِمَّا هُوَ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالصِّحَّةِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ أَنَّ التَّخَلُّفَ بِتَكْبِيرَةٍ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِيمَا بَعْدَهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى أَنَّ التَّخَلُّفَ بِتَكْبِيرَتَيْنِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِيمَا بَعْدَهُمَا فَالتَّخَلُّفُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ فَفِي قَوْلِ شَيْخِنَا اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قِيَاسُ مَا قُلْنَا أَنَّهُ يَقْرَأُ حَتَّى يَشْرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الثَّالِثَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ (قَوْلُهُ: فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا) أَرَادَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَيَشْمَلُ مَنْ أَدْرَكَ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى لَا الِاصْطِلَاحِيَّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إذْ لَوْ أَرَادَ الِاصْطِلَاحِيَّ لَكَانَ قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ مُنَافِيًا لَهُ فَهُوَ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ إلَخْ مِنْ الْقَرَائِنِ الْوَاضِحَةِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَبِقَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا إذَا أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ فِي: الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ بِأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ

ص: 144

(وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَى كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ يَأْتِي عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْهَا بِتَأَخُّرِهَا إلَى غَيْرِهَا فَجَرَى السُّقُوطُ نَظَرًا لِذَلِكَ الْأَصْلِ نَعَمْ قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إنْ أَرَادَ بِهِ الْوُجُوبَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ (وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَغَلَ بِتَعَوُّذٍ وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ (وَفِي قَوْلٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْأَذْكَارُ) فَيَأْتِي بِهَا نَسَقًا لِأَنَّ الْجِنَازَةَ تُرْفَعُ حِينَئِذٍ وَجَوَابُهُ

قَرَأَ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ حَيْثُ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ، وَإِذَا أَخَّرَهَا يُتَّجَهُ أَنْ تَجِبَ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَا تَكُونُ إلَّا كَامِلَةً اهـ سم بِصَرْفِ قَوْلِ الْمَتْنِ (قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) أَيْ بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِدًا تَأْخِيرَ الْفَاتِحَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْأُولَى كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ مِنْ تَأْثِيرِ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ إنَّهُ لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ وَ (قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ إنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى وَ (قَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (تَرَكَهَا إلَخْ) أَيْ فَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ فَمُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى قَبْلَ مُتَابَعَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (فَرْعٌ) :

يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِشَرْطِهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ، أَقُولُ: وَلَعَلَّ شَرْطَهُ عَدَمُ طُولِ الْمُكْثِ ع ش. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ بَاقِيَهَا كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَالْمَسْبُوقُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا - أَيْ سُقُوطُ الْفَاتِحَةِ بَعْضًا هُنَا وَكُلًّا فِيمَا قَبْلَهُ - بِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى لِأَنَّ الْأَكْمَلَ قِرَاءَتُهَا فِيهَا فَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْإِمَامُ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْمَسْبُوقِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ حُوِّلَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَغَلَ بِتَعَوُّذٍ) أَيْ وَلَا افْتِتَاحٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ إلَخْ) وَتَحْرِيرُهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَغَلَ بِالتَّعَوُّذِ فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْفَاتِحَةِ حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ أَوْ الثَّالِثَةَ لَزِمَ التَّخَلُّفُ لِلْقِرَاءَةِ بِقَدْرِ التَّعَوُّذِ وَيَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ التَّعَوُّذِ وَإِلَّا فَغَيْرُ مَعْذُورٍ فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَيَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ الْمُوَافِقُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَى وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فَتَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى كَبَّرَ هُوَ وَلَحِقَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِهِ فَارَقَهُ. وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُغْنِيهِ عَنْ الْمُفَارَقَةِ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا إلَى تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْأُولَى لِلْقِرَاءَةِ؟ اهـ.

أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ النِّهَايَةِ لَزِمَ التَّخَلُّفُ إلَخْ عَدَمُ الْإِغْنَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَالْمَسْبُوقُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ أَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ بَقِيَّتُهَا فِي الْأَوَّلِ وَكُلُّهَا فِي الثَّانِي أَوْ لَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مُصَرِّحًا بِالثَّانِي بَصْرِيٌّ وَقَدَّمْنَاهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجِنَازَةَ تُرْفَعُ حِينَئِذٍ) أَيْ فَلَيْسَ الْوَقْتُ وَقْتَ تَطْوِيلٍ نِهَايَةٌ

وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ إلَخْ) لَوْ أَحْرَمَ قَاصِدًا تَأْخِيرَ الْفَاتِحَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْأُولَى فَكَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ حَقِيقَةً وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ قَصْدَ تَأْخِيرِهَا صَرَفَهَا عَنْ هَذَا الْمَحَلِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا يُقَالُ لَوْ تَمَكَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِهَا فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا سَوَاءٌ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ فِي الْأُولَى وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) أَيْ بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ (قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ إنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ) هَلْ يَتَعَيَّنُ تَخَلُّفُهُ وَالْقِرَاءَةُ بِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ تَعَيَّنَ لَهَا أَوْ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إلَى تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْأُولَى وَحِينَئِذٍ يَقْرَأُ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ إذْ لَا يَجُوزُ تَوْزِيعُ وَاجِبِهِ عَلَى تَكْبِيرَتَيْنِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَّقَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ تَقْرِيرِ م ر فِي الدَّرْسِ فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ) لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى كَبَّرَ هُوَ وَلَحِقَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِهِ فَارَقَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْهَوِيَّ لِلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يُتَمِّمَ الْمَسْبُوقُ قَدْرَ مَا اشْتَغَلَ بِهِ مِنْ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ بِمَا فِيهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُغْنِيهِ عَنْ الْمُفَارَقَةِ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا إلَى تَكْبِيرَةٍ

ص: 145

أَنَّهُ يُسَنُّ إبْقَاؤُهَا حَتَّى يُتِمَّ الْمُقْتَدُونَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ رَفْعُهَا وَالْمَشْيُ بِهَا قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي وَبَعْدَهُ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَزِدْ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، أَوْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ مُضِرٌّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ.

(وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ) وَالْقُدْوَةِ أَيْ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَيُسَنُّ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا أَيْضًا نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا النَّظَرُ لِلْجِنَازَةِ، وَبَعْضُهُمْ النَّظَرُ لِمَحَلِّ السُّجُودِ لَوْ فُرِضَ أَخْذًا مِنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ ذَلِكَ فِي الْأَعْمَى وَالْمُصَلِّي فِي ظُلْمَةٍ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَتَقَدَّمَ طُهْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ كَالشُّعَبِيِّ تَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ رُدَّ بِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَإِنْ عُدَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ وَجْهًا لَهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وُجُوبَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ كَمَا نَزَّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ فِي مَنْعِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ إذْ الْمَيِّتُ غَيْرُ مُصَلٍّ فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ اسْتِقْبَالِهِ لِلْقِبْلَةِ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَا يُفْهِمُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ كَوْنَ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ جِهَةٍ

قَوْلُهُ: يُسَنُّ إبْقَاؤُهَا إلَخْ) وَالْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ هُوَ الْوَلِيُّ فَيَأْمُرُهُ بِتَأْخِيرِ الْحَمْلِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ مِنْ الْوَلِيِّ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ اُسْتُحِبَّ التَّأْخِيرُ مِنْ الْمُبَاشِرِينَ لِلْحَمْلِ وَإِنْ أَرَادُوا الْحَمْلَ اُسْتُحِبَّ لِلْآحَادِ أَمْرُهُمْ بِعَدَمِ الْحَمْلِ اهـ وَلَوْ قِيلَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ الْمُبَاشِرُونَ ثُمَّ الْوَلِيُّ ثُمَّ الْآحَادُ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يُتِمَّ الْمُقْتَدُونَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يُتِمَّ الْمَسْبُوقُ مَا فَاتَهُ فَإِنْ رُفِعَتْ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ الصَّلَاةِ لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْجِنَازَةُ حَاضِرَةٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوَافِقَ كَالْمَسْبُوقِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ يَمْشِي بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ الْمَارِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ اهـ وَزَادَ الْمُغْنِي عَلَى تِلْكَ أَيْضًا وَإِنْ بَعُدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ. قَضِيَّةُ هَذَا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِوَقْتِ الْإِحْرَامِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا زَادَتْ الْمَسَافَةُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يَضُرَّ وَقَدْ يُشْعِرُ كَلَامُ حَجّ بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُ: م ر أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ إلَخْ أَيْ يَقِينًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَكَّ فِي الْمَسَافَةِ هَلْ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا؟ يَضُرُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ وَقَوْلُهُ: م ر وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا أَيْ بِأَنْ لَا تَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ إلَخْ أَيْ الْقَوْلِ الْمُرَجَّحِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ وَبَعْدَهُ فَقَطْ لَا لِقَوْلِهِ قَبْلَ إلَخْ أَيْضًا وَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَزِدْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَيَّدَ فِي الثَّانِي فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا وَعَلَى كُلٍّ فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْبُعْدَ فِي الدَّوَامِ لَا يَضُرُّ جَازِمًا بِهِ جَزْمَ الْمَذْهَبِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ ع ش حَمَلَ كَلَامَ النِّهَايَةِ عَلَى مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُغْنِي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ قَارَّةٌ لَمْ يَضُرَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَفْعُهَا وَتَحْوِيلُهَا عَنْ الْقِبْلَةِ وَالزِّيَادَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَوُقُوعُ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا كَلَامُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَيْخِنَا وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَائِرَةٌ فَيُشْتَرَطُ كُلٌّ مِنْ عَدَمِ التَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ وَعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش وَوَافَقَهُمَا شَيْخُنَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا فِي عَدَمِ الزِّيَادَةِ فَاشْتَرَطَهُ وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ وَسَمِّ فِي الدَّوَامِ أَيْضًا وَقَالَ: مَا جَرَى عَلَيْهِ سم مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ فِي الدَّوَامِ أَيْضًا ضَعِيفٌ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ كُلٍّ مِنْ عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ فِي الدَّوَامِ أَيْضًا

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُشْتَرَطُ شُرُوطٌ إلَخْ) أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ شُرُوطُ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَاةِ كَسِتْرٍ وَطَهَارَةٍ وَاسْتِقْبَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْقُدْوَةِ) أَيْ إنْ أَرَادَ الِاقْتِدَاءَ سم وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ أَيْ لَوْ فُرِضَ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: لَوْ فُرِضَ) أَيْ السُّجُودُ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ النَّظَرَ لِمَحَلِّ السُّجُودِ لَوْ فُرِضَ النَّظَرُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ) أَيْ سَنُّ النَّظَرِ لِمَحَلِّ السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى " شُرُوطُ الصَّلَاةِ "(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ (قَوْلُهُ: بِلَا طَهَارَةٍ) أَيْ لِلْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّ كَوْنَ الْحَاضِرِ) أَيْ الْمَيِّتِ

أُخْرَى لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْأُولَى لِلْقِرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ رَفْعُهَا وَالْمَشْيُ بِهَا قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي وَبَعْدَهُ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يُتِمَّ الْمَسْبُوقُ مَا فَاتَهُ فَإِنْ رُفِعَتْ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْجِنَازَةُ حَاضِرَةٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوَافِقَ كَالْمَسْبُوقِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ يُمْشَى بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ بِهَا إلَخْ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ " قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي " مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ رَفْعِهَا لَمْ يَضُرَّ رَفْعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ بَعُدَتْ، وَتَحَوَّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَمَنْ أَحْرَمَ بَعْدَ رَفْعِهَا اُشْتُرِطَ عَدَمُ الْبُعْدِ وَالتَّحَوُّلِ فَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ تَحَوَّلَتْ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (فَرْعٌ) :

لَوْ رُفِعَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمَسْبُوقِ وَبَعُدَتْ عَنْهُ فَهَلْ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهِ بِهِ مَعَ بُعْدِهَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بَلْ عَدَمُ انْعِقَادِ نَفْسِ الصَّلَاةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ طَلَبَةٌ فَإِنَّهُمْ تَوَهَّمُوا اغْتِفَارَ الْبُعْدِ فِي حَقِّهِ تَبَعًا لِاغْتِفَارِهِ فِي حَقِّ إمَامِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْقُدْوَةِ) أَيْ إنْ أَرَادَ الِاقْتِدَاءَ.

ص: 146

أَمَامَ الْمُصَلِّي ابْتِدَاءً مَانِعٌ.

(لَا الْجَمَاعَةُ) بِالرَّفْعِ فَلَا تَجِبُ بَلْ تُسَنُّ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فُرَادَى وَإِنْ كَانَ لِعُذْرِ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ عَلَى إمَامٍ خَلِيفَةٍ بَعْدُ وَلَا يُنَافِيهِ الْجَدِيدُ الْآتِي لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ الْوَلِيُّ لَتُوُهِّمَ أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ لِاخْتِصَاصِ الْإِمَامَةِ بِهِ إذْ ذَاكَ

(وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ) وَلَوْ صَبِيًّا مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا، وَكَوْنُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ نَفْلًا لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ قَدْ يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ بَلَغَ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِصَلَاتِهِ مَعَ رَجَاءِ الْقَبُولِ فِيهَا أَكْثَرَ، وَيُجْزِئُ الْوَاحِدُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ وَغَيْرَهَا، وَوَقَفَ بِقَدْرِهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ وَقَدْ وُجِدَتْ وَمَرَّ أَوَاخِرَ التَّيَمُّمِ حُكْمُ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَمَنْ لَا يُغْنِيهِ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْقَضَاءِ فَرَاجِعْهُ (وَقِيلَ يَجِبُ اثْنَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»

الْحَاضِرِ وَ (قَوْلُهُ: أَمَامَ الْمُصَلِّي) أَيْ قُدَّامَهُ وَ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الدَّوَامِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ وَ (قَوْلُهُ: مَانِعٌ) أَيْ مِنْ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) إلَى قَوْلِهِ " وَكَوْنُ إلَخْ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إلَخْ) هَذِهِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَقَطْ دُونَ السَّنِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهَا كَالْمَكْتُوبَةِ بَلْ تُسْتَحَبُّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا إلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ» وَإِنَّمَا «صَلَّتْ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فُرَادَى» كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِعِظَمِ أَمْرِهِ وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَقَالَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَعَيَّنَ إمَامٌ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ فِي الصَّلَاةِ لَصَارَ مُقَدَّمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَيَتَعَيَّنُ لِلْخِلَافَةِ.

وَمَعْنَى صَلَّوْا فُرَادَى قَالَ فِي الدَّقَائِقِ أَيْ جَمَاعَاتٍ بَعْدَ جَمَاعَاتٍ وَقَدْ حُصِرَ الْمُصَلُّونَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفًا وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ سِتُّونَ أَلْفًا لِأَنَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مَلَكَيْنِ وَمَا وَقَعَ فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَاتَ عَنْ عِشْرِينَ أَلْفًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَمْ يَحْفَظْ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ إلَّا سِتَّةٌ اُخْتُلِفَ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُمْ قَالَ الدَّمِيرِيِّ لَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى أَبُو زُرْعَةَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ مَاتَ عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا كُلُّهُمْ لَهُ صُحْبَةٌ وَرَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر " مَا مِنْ رَجُلٍ " الرَّجُلُ مِثَالٌ وَقَوْلُهُ: م ر فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَيْ بِأَنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: م ر " لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ " ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ اهـ ع ش، وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: أَيْ جَمَاعَاتٍ بَعْدَ جَمَاعَاتٍ لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ لَكِنْ يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ حَتَّى يُلَائِمَ مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مَلَكَيْنِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْحَفَظَةَ يُشَارِكُونَ فِي الْعَمَلِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: كُلُّهُمْ لَهُ صُحْبَةٌ إلَخْ أَيْ أَمَّا مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الصُّحْبَةُ بِمُجَرَّدِ الِاجْتِمَاعِ أَوْ الرُّؤْيَةِ، فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمْ أَضْعَافُ هَذَا الْعَدَدِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ امْتِنَاعِ كَوْنِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَطِيلَةِ خُصُوصًا مَعَ أَسْفَارِهِ وَانْتِقَالَاتِهِ قَاصِرًا عَلَى هَذَا فَالْوَاحِدُ مِنَّا يَتَّفِقُ لَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ بِنَحْوِ هَذَا الْعَدَدِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَاتَ عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ سَمِعَ وَرَوَى فَهُمْ كَثِيرٌ أَيْضًا فَتَدَبَّرْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلَهُ: لِعُذْرِ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ إلَخْ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُقَالُ: يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا وَقَدْ كَانَ الْوَلِيُّ مَوْجُودًا كَعَمِّهِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عَادَةَ السَّلَفِ جَرَتْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْوَلِيِّ فَجَرَوْا عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم فَاحْتَاجُوا إلَى التَّأْخِيرِ إلَى تَعَيُّنِ الْإِمَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مُفَوَّضَةٌ إلَى الْوَلِيِّ فَلَا إيهَامَ إذْ لَا حَقَّ لِلْوَالِي فِيهَا أَوْ إلَى الْوَالِي كَانَ الْجَدِيدُ مُعْتَرِضًا وَلَا يُفِيدُ دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ تَوَقُّفَ ثُبُوتِ الْجَدِيدِ عَلَى كَوْنِ التَّفْوِيضِ إلَى الْوَلِيِّ مَشْهُورًا فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ مِنْ حُكْمٍ ثَابِتٍ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَشْتَهِرْ فِي زَمَنِهِ بَلْ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ سُلِّمَ فَمُجَرَّدُ جَرَيَانِ عَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَافٍ فِي التَّوَهُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ) أَيْ فَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَةٌ ع ش.

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَ (قَوْلُهُ: إذْ ذَاكَ) أَيْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا) أَيْ مُمَيِّزًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِي) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ وَسَكَتَ عَنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَكِنَّهُ أَقَرَّهُ ع ش ثُمَّ قَالَ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إلَّا الْفَاتِحَةَ فَقَطْ هَلْ يُكَرِّرُهَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الْأَدْعِيَةِ اهـ أَيْ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَوَاخِرَ التَّيَمُّمِ حُكْمُ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَقَالَ - أَيْ الْأَذْرَعِيُّ - فِي بَابِ الْجَنَائِزِ: مَنْ لَا يُسْقِطُ تَيَمُّمُهُ الْفَرْضَ، وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا صَلَّى قَبْلَ الدَّفْنِ ثُمَّ أَعَادَهَا إذَا وَجَدَ الطُّهْرَ الْكَامِلَ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ فَلْيُجْمَعْ بِهِ بَيْنَ مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ يَجِبُ إلَخْ) أَيْ لِسُقُوطِ فَرْضِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا

قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ الْإِمَامَةِ بِهِ إذْ ذَاكَ) إنْ أُرِيدَ حَتَّى إمَامَةُ الْجِنَازَةِ فَهَذَا التَّخْصِيصُ يُنَافِي أَنَّ الْحَقَّ شَرْعًا لِلْوَلِيِّ إذْ مُقْتَضَى ذَلِكَ عِلْمُ الصَّحَابَةِ وَعَمَلُهُمْ بِذَلِكَ أَوْ إمَامَةُ مَا عَدَا الْجِنَازَةَ أَشْكَلَ تَعْلِيلُ التَّوَهُّمِ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ

ص: 147

وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ (وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) كَمَا يَجِبُ أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَحْمِلَهَا أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ مَا دُونَهُ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَلَا تَجِبُ الْجَمَاعَةُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ.

(وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ) وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى (وَهُنَاكَ) أَيْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَخَارِجِ السُّورِ الْقَرِيبِ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْوَافِي (رِجَالٌ) أَوْ رَجُلٌ وَلَا يُخَاطَبْنَ بِهَا حِينَئِذٍ بَلْ أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ عَلَى مَا بَحَثَهُ جَمْعٌ قِيلَ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُهُنَّ أَمْرُهُ بِفِعْلِهَا بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ اهـ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ الْبَحْثِ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا تَوَجَّهَ الْفَرْضُ عَلَيْهِنَّ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةً بِهِ وَلِأَنَّ الرِّجَالَ أَكْمَلُ فَدُعَاؤُهُمْ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ فَتَلْزَمُهُنَّ وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ وَتُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُنَّ وَلَمْ تَسْقُطْ بِفِعْلِهِنَّ مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ الْمُرِيدِ لِفِعْلِهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَحْثِ لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ مِنْهُنَّ وَقَدْ يُخَاطَبُ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ وَتَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَك أَنْ تَقُولَ أَقْرَبِيَّةُ دُعَائِهِ تَأْتِي فِي اجْتِمَاعِهِ مَعَ الرِّجَالِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا حِينَئِذٍ، وَكَوْنُهُ مِنْ جِنْسِهِمْ لَا جِنْسِهِنَّ لَا أَثَرَ لَهُ هُنَا عَلَى

بَحَثَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخَذَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّ الْجَمْعِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْوَاوُ فِي صَلَّوْا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ) وَهُوَ دَلِيلٌ لِلْقَوْلَيْنِ عَلَى التَّوْزِيعِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى مُعْتَقَدِهِ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ عَنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ إلَخْ فَالصَّلَاةُ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ الْجَمَاعَةُ إلَخْ) أَيْ فَيُصَلُّونَ فُرَادَى إنْ شَاءُوا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ عَدَدٌ زَائِدٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَقَعَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فَرْضَ كِفَايَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُضُورِهِ أَيْ الرَّجُلِ وُجُودُهُ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا وُجُودُهُ مُطْلَقًا وَلَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ " وَيُصَلِّي عَلَى الْغَائِبِ إلَخْ "(قَوْلُهُ: رِجَالٌ إلَخْ) نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الرِّجَالُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُتَوَجَّهُ الْفَرْضُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ رَجُلٌ) قَدْ يُوَجَّهُ الْمَتْنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيٌّ) قَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ لِأَنَّ الرِّجَالَ قَدْ تُطْلَقُ بِمَعْنَى الذُّكُورِ كَمَا فِي حَدِيثِ «فَلَا وَلِيَّ رَجُلٍ ذَكَرٍ» سم وَفِي الْمُغْنِي وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَهُنَاكَ ذَكَرٌ مُمَيِّزٌ لَشَمِلَ مَا ذُكِرَ وَكَانَ أَخْصَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ وَعَلَيْهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُنَّ أَمْرُهُ بِفِعْلِهَا إلَخْ) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَأَيِسْنَ مِنْ فِعْلِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُجْزِئَ صَلَاتُهُنَّ قَالَهُ سم.

وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنْ امْتَنَعَ أَجْزَأَتْ صَلَاتُهُنَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَك فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرُهُنَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ذَكَرٌ أَيْ وَلَا خُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ حَضَرَ الرَّجُلُ بَعْدُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ انْتَهَى وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ إحْرَامِهِنَّ وَقَبْلَ فَرَاغِهِنَّ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَسْقُطْ بَعْدُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ قَرِيبٌ سم وَشَوْبَرِيٌّ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَتَسْقُطُ إلَخْ وَلَعَلَّ ع ش لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ النَّقْلِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْخُنْثَى أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ إذَا حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ لِعَدَمِ سُقُوطِ الصَّلَاةِ بِفِعْلِ النِّسَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ) وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ النِّسَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَمْ يَأْثَمْنَ ع ش اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَقِيلَ لَا تُسْتَحَبُّ لَهُنَّ وَقِيلَ: تُسَنُّ لَهُنَّ فِي جَمَاعَةِ الْمَرْأَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُنَّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: عَلَى شَيْءٍ آخَرَ) أَيْ كَعَدَمِ إرَادَةِ الصَّبِيِّ هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى

إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ قِيَاسُ عُمُومِ الْخِطَابِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ فِي مَحَلِّهِ مَعَ وُجُودِ رِجَالٍ وَلَوْ بِمَحَلٍّ آخَرَ وَإِنْ بَعُدُوا وَظَنُّوا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إلَّا نِسَاءٌ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ إنْ قَرُبُوا وَجَبَ الْحُضُورُ لِلصَّلَاةِ وَإِلَّا صَلَّوْا بِمَكَانِهِمْ كَمَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ بِمَحَلِّهِ إذَا لَمْ يُظَنَّ أَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ الرِّجَالِ بِالْفَرْضِ وَيُمْنَعُ الْأَخْذُ مِمَّا يَأْتِي بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَيْنِ وَمُدْرِكِهِمَا قُلْنَا يُنَافِي ذَلِكَ كَلَامَهُمْ كَقَوْلِهِمْ إنَّهُ لَوْ صَلَّتْ الْمَرْأَةُ لِفَقْدِ الرَّجُلِ ثُمَّ حَضَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّلَاةُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْمَيِّتِ إلَّا نِسَاءٌ قَبْلَ صَلَاةِ النِّسَاءِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُضُورِهِ أَيْ الرَّجُلِ وُجُودُهُ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا وُجُودُهُ مُطْلَقًا وَلَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ) نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الرِّجَالُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُتَوَجَّهُ الْفَرْضُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجُلُ) قَدْ يُوَجَّهُ الْمَتْنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ) قَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ لِأَنَّ الرِّجَالَ قَدْ يُطْلَقُونَ بِمَعْنَى الذُّكُورِ كَمَا فِي حَدِيثِ " فَلَا وَلِيَّ رَجُلٌ ذَكَرٌ "(قَوْلُهُ: قِيلَ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُهُنَّ أَمْرُهُ إلَخْ) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَأَيِسْنَ مِنْ فِعْلِهِ فَهَلْ يُصَلِّينَ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَتُجْزِيهِنَّ صَلَاتُهُنَّ أَوْ لَا تُجْزِئُ وَلَا بُدَّ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ إذَا أَطَاعَ الصَّبِيُّ أَوْ حَضَرَ بَالِغٌ وَصَلَاتُهُنَّ إنَّمَا كَانَتْ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ فَتَلْزَمُهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ حَضَرَ الرَّجُلُ بَعْدُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ اهـ وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ إحْرَامِهِنَّ وَقَبْلَ فَرَاغِهِنَّ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَسْقُطْ بَعْدُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ قَرِيبٌ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَصَلَاتُهُنَّ فُرَادَى أَفْضَلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ.

ص: 148

أَنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُنَّ الِائْتِمَامُ بِهِ لَا مَنْعُ صِحَّةِ صَلَاتِهِنَّ وَدَعْوَى أَنَّهُ قَدْ يُخَاطَبُ الْإِنْسَانُ إلَى آخِرِهِ تَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ فَإِنَّ إطْلَاقَهَا لَا يَشْهَدُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُمْ فِي صُورَةِ مَا أَوْجَبُوا عَلَى وَاحِدٍ أَوْ جَمْعٍ شَيْئًا وَمَنَعُوا سُقُوطَهُ عَنْهُ بِفِعْلِهِ إذَا أَرَادَ غَيْرُ الْمُخَاطَبِ بِهِ التَّبَرُّعَ بِهِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيَّدَ ذَلِكَ الْبَحْثَ وَإِلَّا كَانَ مَعَ عَدَمِ اتِّضَاحِ مَعْنَاهُ خَارِجًا عَنْ الْقَوَاعِدِ عَلَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ فَلَا يُقْبَلُ فَتَأَمَّلْهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ: وَالرَّجُلُ الْأَجْنَبِيُّ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْلَى مِنْ الْمَرْأَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالصِّبْيَانُ أَوْلَى مِنْ الْمَرْأَةِ الْقَرِيبَةِ وَالصِّبْيَانُ أَوْلَى مِنْ النِّسَاءِ اهـ قِيلَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُشْكِلَةٌ لِاقْتِضَائِهَا سُقُوطَهَا بِهَا مَعَ وُجُودِ الْبَالِغِ وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُنَّ أَرَدْنَ الْجَمَاعَةَ وَمَعَهُنَّ بَالِغٌ أَوْ مُمَيِّزٌ فَتَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِ إحْدَاهُنَّ اهـ وَعَجِيبٌ ذَلِكَ الِاسْتِشْكَالُ بِاقْتِضَائِهَا مَا مَرَّ مَعَ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ لَا غَيْرُ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلرَّادِّ ذِكْرُ ذَلِكَ لَا مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ مُوهِمٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ خُنْثَى وَامْرَأَةٌ لَمْ تَسْقُطْ بِهَا عَنْهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ.

(وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ) بِأَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَنْ الْبَلَدِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا عُرْفًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَّهُ أَنَّ خَارِجَ السُّورِ الْقَرِيبَ مِنْهُ كَدَاخِلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ ضَبْطُ الْقُرْبِ هُنَا بِمَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ حَدُّ الْغَوْثِ لَا الْقُرْبِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ يَوْمَ مَوْتِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ تِسْعٍ وَجَاءَ «أَنَّ سَرِيرَهُ رُفِعَ لَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَاهَدَهُ» وَهَذَا بِفَرْضِ صِحَّتِهِ لَا يَنْفِي الِاسْتِدْلَالَ لِأَنَّهَا - وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ حَاضِرٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم هِيَ صَلَاةُ غَائِبٍ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْحَابِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ

أَنَّهَا) أَيْ أَقْرَبِيَّةَ دُعَاءِ الصَّبِيِّ لِلْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: لَا مَنْعُ صِحَّةِ صَلَاتِهِنَّ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ مَنْعُهَا سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّ إطْلَاقَهَا) الْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ مُتَعَلِّقٌ بِ تَحْتَاجُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلدَّعْوَى (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُمْ فِي صُورَةِ مَا إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ خُوطِبْنَ بِأَمْرِهِ وَضَرْبِهِ لَا بِفِعْلِ الصَّلَاةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا بِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ سم (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُرَادُ بِالرِّجَالِ الذُّكُورُ سم أَيْ فَيَشْمَلُ الصَّبِيَّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثُ.

(قَوْلُهُ: سُقُوطَهَا بِهَا) أَيْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: بِاقْتِضَائِهَا) أَيْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِشْكَالِ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: فَكَانَ يَنْبَغِي لِلرَّادِّ ذِكْرُ ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُ الرَّادِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِمَا ذُكِرَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ " لِأَنَّهُ مُوهِمٌ " مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: ذِكْرُ ذَلِكَ) أَيْ إنَّ الْكَلَامَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: لَا مَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَوْلُهُ أَنَّ الصُّورَةَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلرَّادِّ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْإِشْكَالِ مَا قُلْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ لَا مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّ الصُّورَةَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ (مُوهِمٌ) أَيْ لِصِحَّةِ إمَامَةِ إحْدَاهُنَّ مَعَ وُجُودِ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ خُنْثَى وَامْرَأَةٌ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ خَنَاثَى لَمْ تَسْقُطْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِنْهُمْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ ذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَةُ مَنْ عَدَاهُ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ فِعْلُهَا تَأَمَّلْ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: لَمْ تَسْقُطْ بِهَا عَنْهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِصَلَاةِ كُلٍّ مِنْ الْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ كَمَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ لِأَنَّ ذُكُورَتَهُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِفِعْلِ الْخُنْثَى عَنْ الْمَرْأَةِ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْغَائِبِ إلَخْ) هَلْ يَشْمَلُ الْأَنْبِيَاءَ فَتَجُوزَ صَلَاةُ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِمْ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ لِلْجَوَازِ أَمْيَلُ وَإِنْ قَالَ م ر بِالْمَنْعِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَكُونُ الْمُصَلِّي مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِمْ كَسَيِّدِنَا عِيسَى وَالْخَضِرِ عليهما السلام ع ش وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ م ر أَمْيَلُ بَلْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ الْآتِي النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فِي غَيْبَتِهِمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ) عِبَارَتُهُ مَنْ كَانَ خَارِجَ السُّورِ إنْ كَانَ أَهْلُهُ يَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ هُوَ دَاخِلَ السُّورِ لِلْخَارِجِ وَلَا الْعَكْسُ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْقُرَى الْمُتَقَارِبَةَ جِدًّا أَنَّهَا كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَسْقُطُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَجَاءَ " إلَى " وَلَا بُدَّ إلَخْ "(قَوْلُهُ: أَخْبَرَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي أَخْبَرَهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِأَنَّهَا أَيْ الرُّؤْيَةَ إنْ كَانَتْ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْأَرْضِ تَدَاخَلَتْ حَتَّى صَارَتْ الْحَبَشَةُ بِبَابِ الْمَدِينَةِ لَوَجَبَ أَنْ تَرَاهُ الصَّحَابَةُ أَيْضًا وَلَمْ

أَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ صَلَّيْنَ مُنْفَرِدَاتٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ تُسَنَّ لَهُ الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ بَحْثِهِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ " وَنُوزِعَ إلَخْ " اهـ (قَوْلُهُ: لَا مَنْعُ صِحَّةِ صَلَاتِهِنَّ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ مَنْعُ صِحَّةِ صَلَاتِهِنَّ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُمْ فِي صُورَةِ مَا إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ خُوطِبْنَ بِأَمْرِهِ وَضَرْبِهِ لَا بِفِعْلِ الصَّلَاةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ) فِيهِ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُرَادُ بِالرِّجَالِ الذُّكُورُ (قَوْلُهُ: صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةً فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ خُنْثَى وَامْرَأَةٌ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ خَنَاثَى لَمْ تَسْقُطْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِنْهُمْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ ذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَةُ مَنْ عَدَاهُ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ فِعْلُهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ) يَشْمَلُ النَّبِيَّ وَيُتَصَوَّرُ فِي السَّيِّدِ عِيسَى

ص: 149

أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ النِّيَّةَ بِهِ فَيَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ غُسِّلَ، وَلَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْفَرْضَ عَنْ أَهْلِ مَحَلِّهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَصِّرُونَ فِيهِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَنْ لَا وَيُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَهْلُهُ أَوْ لَا أَوْ الْكُلُّ وَمَرَّ أَنَّ الْأَرْجَحَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ عَدَمُ السُّقُوطِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَمَعَ اسْتِوَاءِ كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فِي الْخِطَابِ بِتَجْهِيزِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَبُرَتْ وَعُذِرَ بِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَعِنْدَ الْحُضُورِ يُشْتَرَطُ كَمَا يَأْتِي أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَأْمُومِ مَعَ إمَامِهِ.

(وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (عَلَى الدَّفْنِ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ فَإِنْ دُفِنَ قَبْلَهَا أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُعْذَرْ وَتَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدَّفْنِ لِلِاتِّبَاعِ قِيلَ: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ لَا يَفْنَى كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ

يُنْقَلُ وَإِنْ كَانَتْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لَهُ إدْرَاكًا فَلَا يَتِمُّ عَلَى مَذْهَبِ الْخَصْمِ لِأَنَّ الْبُعْدَ عَنْ الْمَيِّتِ عِنْدَهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنْ رَآهُ وَأَيْضًا وَجَبَ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاةُ الصَّحَابَةِ اهـ قَالَ ع ش.

فَرْعٌ: لَوْ بَعُدَ الْمَيِّتُ عَنْ الْمُصَلِّي بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مَثَلًا لَكِنْ كَانَ الْمُصَلِّي يُشَاهِدُهُ كَالْحَاضِرِ عِنْدَهُ كَرَامَةً فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مِنْ الْبُعْدِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ الْبَعِيدُ أَوْ لَا تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ لِمُشَاهَدَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَإِنْ أَجَابَ م ر فَوْرًا بِالثَّانِي سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ مَا اسْتَوْجَهَهُ سم بِصَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَاةِ الصَّحَابَةِ مَعَهُ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَإِنْ رُفِعَ لَهُ حَتَّى رَآهُ فِي مَحَلِّهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُصَيِّرُهُ حَاضِرًا ع ش أَيْ وَأَيْضًا تَفْسِيرُ الشَّارِحِ لِلْغَائِبِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا اسْتَوْجَهَهُ سم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ) أَيْ أَوْ يُمِّمَ وَ (قَوْلُهُ: إنْ غُسِّلَ) أَيْ طُهِّرَ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَقَدْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ بِأَنَّ ذَلِكَ يُسْقِطُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ السُّقُوطِ بِهَا حَيْثُ عَلِمَ بِهَا الْحَاضِرُونَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ (قَوْلُهُ: بِنَاءُ ذَلِكَ) أَيْ السُّقُوطِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكُبْرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُّورِ لَمْ تَصِحَّ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ وَمِنْهُ أَيْضًا يُسْتَفَادُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَشَقَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ التَّمْثِيلِ لِلْعُذْرِ بِالْمَرَضِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَعُذِرَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ الْحُضُورُ بِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الْمَحْبُوسِ اهـ زَادَ الْأَوَّلُ: لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلَّلُوا الْمَنْعَ بِتَيَسُّرِ الذَّهَابِ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ إذَا قُتِلَ إنْسَانٌ بِبَلَدٍ وَأُخْفِيَ قَبْرُهُ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ " وَفِي مَعْنَاهُ إلَخْ " هَلْ الْمُرَادُ فِي مَعْنَى الْغَائِبِ أَيْ فَتَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ أَوْ فِي الْحَاضِرِ الْمَعْذُورِ فَتَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ أَنْ تُجْزِئَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَطْعًا وَإِنْ قُلْنَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَحْبُوسِ بِالْبَلَدِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ سَنَتِهِ وَطُهِّرَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُمْ بَلْ يُسَنُّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَتَعْيِينُهُمْ غَيْرُ شَرْطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ إلَخْ هَلْ يَدْخُلُ مَنْ فِي الْبَلَدِ تَبَعًا وَقَدْ يَنْقَاسُ عَدَمُ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إلَّا مَعَ حُضُورِهِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لَهُ سم مَا لَمْ تَشُقَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ وَإِلَّا شَمِلَتْهُمْ وَقَوْلُهُ: م ر وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُمْ إلَخْ وَأَشْمَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْمَلُ مَنْ مَاتَ مِنْ بُلُوغِهِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ هُنَا اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلُّهُمْ مُحْسِنِينَ وَلَا مُسِيئِينَ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) أَيْ وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ مُسَوِّغِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " الْأَصَحُّ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الدَّافِنِينَ وَالرَّاضِينَ بِدَفْنِهِ قَبْلَهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ فِي قَبْرٍ وَلَا يُنْبَشُ لِذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَتَصِحُّ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) وَهَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهَا عَلَى الْقَبْرِ الْإِثْمُ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ بَصْرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّاقِطَ عَلَى مَسْلَكِ الشَّارِحِ فِي نَظَائِرِهِ سُقُوطُ دَوَامِ الْإِثْمِ لَا أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجَبَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الثَّانِي بَعْدَ كَلَامٍ: وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ

إذَا مَاتَ بَعْدَ نُزُولِهِ وَإِنْ امْتَنَعَتْ عَلَى قَبْرِهِ كَمَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْفَرْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ إزْرَاءً وَتَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ السُّقُوطُ لِحُصُولِ الْفَرْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْحَاضِرُونَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكُبْرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُّورِ لَمْ تَصِحَّ م ر.

وَالْأَوْجَهُ فِي الْقُرَى الْمُتَقَارِبَةِ جُدْرَانُهَا: كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ

ص: 150

(وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ) أَدَاءِ (فَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ) بِأَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا طَاهِرًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضًا خُوطِبَ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْغُسْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ بَلْ قَبْلَ الدَّفْنِ كَهُوَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ مُتَطَوِّعٌ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ صَلَاةُ النِّسَاءِ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا مَحْضُ تَطَوُّعٍ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِتَقْدِيرِ انْفِرَادِهِنَّ وَذَاكَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ مَحْضَ تَطَوُّعٍ مُبْتَدَإٍ وَلَا يُنَافِي

جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ أَبَدًا بِالشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَا بِمُدَّةِ بَقَائِهِ قَبْلَ بَلَائِهِ وَلَا بِتَفَسُّخِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ فِي غَيْرِ الْمَنْبُوشَةِ يَتَحَقَّقُ انْفِجَارُهُ عَادَةً وَنَجَاسَةُ كَفَنِهِ بِالصَّدِيدِ وَيُصَرِّحُ بِالتَّعْمِيمِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر وَلَا يَتَقَيَّدُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: م ر السَّابِقُ وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ وَسَنَتِهِ إلَخْ اهـ وَقَوْلُ النِّهَايَةِ بِالشَّرْطِ الَّذِي إلَخْ يَعْنِي بِهِ كَوْنَ الْمُصَلِّي مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ الدَّفْنِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ) أَيْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ: وَالْغَائِبِ اهـ قَالَ سم عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَالْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ اهـ وَتَلَخَّصَ مِنْهُ أَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْفَرْضِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فِي الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ وَالْقَبْرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَلْيُحَرَّرْ فَرْقٌ وَاضِحٌ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضِيقِ الْوَقْتِ فِي الْحَاضِرِ دُونَهَا وَبِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ فِيهِ إلَى حُضُورِ الْبَالِغِ إزْرَاءً وَتَهَاوُنًا ظَاهِرًا دُونَهُمَا (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: مُسْلِمًا طَاهِرًا) أَيْ بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَالْحَائِضِ يَوْمَئِذٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَوْ مَنْ طَرَأَ إسْلَامُهُ أَوْ طُهْرُهُ عَنْ نَحْوِ الْحَيْضِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِيمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

وَاعْتِبَارُ الْمَوْتِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ اتِّفَاقًا وَكَذَا لَوْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ فَتَرَكَ الْجَمِيعُ فَإِنَّهُمْ يَأْثَمُونَ بَلْ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَأَدْرَكَ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَانَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ الدَّفْنِ اهـ وَنَقَلَ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَقَرَّاهُ وَقَوْلُهُمْ بَلْ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ إلَخْ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ سم اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِصُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ جِنَازَةٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يُؤْتَى بِصُورَتِهَا ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ مَا قَالُوهُ يَنْتَقِضُ بِصَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا لَهُنَّ نَافِلَةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى أَيْ مَنْ صَلَّاهَا لَا يُعِيدُهَا أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا وَقَعَتْ لَهُ نَافِلَةً وَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً لَمْ تَنْعَقِدْ أَمَّا لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ أَوَّلًا فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ فَرْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَوْ أَعَادَهَا إلَخْ أَيْ وَلَوْ مِرَارًا أَوْ مُنْفَرِدًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: صَلَاةُ النِّسَاءِ إلَخْ) أَيْ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَالْمُسْلِمِ وَالطَّاهِرِ عِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَالْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ اهـ وَتَلَخَّصَ مِنْهُ أَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْفَرْضِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فِي الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ وَالْقَبْرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَلْيُحَرَّرْ فَرْقٌ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بَعْضُهُمْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَعْنَاهُ لَا تُفْعَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَقَوْلُهُ لَا تُفْعَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَمَنْ صَلَّى لَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ " أَنَّهَا تُفْعَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا تُنْدَبُ أَنْ تُفْعَلَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ الْمَنْعَ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ.

وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِصُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ جِنَازَةٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يُؤْتَى بِصُورَتِهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ مَا قَالُوهُ مُنْتَقِضٌ بِصَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا نَافِلَةٌ لَهُنَّ مَعَ صِحَّتِهَا وَلَوْ أُعِيدَتْ وَقَعَتْ نَافِلَةً خِلَافًا لِلْقَاضِي وَلَعَلَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً لَا تَنْعَقِدُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَحَلَّ كَلَامِهِمْ إنْ كَانَ عَدَمُ الطَّلَبِ لَهَا لِذَاتِهَا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِهَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا أَمَّا لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ أَوَّلًا فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ فَرْضًا وَقَدْ اعْتَرَضَ ابْنُ الْعِمَادِ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الظُّهْرِ بِأَنَّهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ فَإِنَّ الظُّهْرَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لِأَنَّهُ تَعَاطَى عِبَادَةً لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وَهُوَ حَرَامٌ.

وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يُؤَدِّي بِهَا الظُّهْرَ ثَلَاثَةٌ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِعَادَةُ أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ

ص: 151

هَذَا لُزُومَهَا لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ كُلِّفَ قَبْلَ الدَّفْنِ وَلَيْسَ ثَمَّ غَيْرُهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ ضَرُورَةٌ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ (بِحَالٍ) أَيْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» أَيْ بِصَلَاتِهِمْ إلَيْهَا كَذَا قَالُوهُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْمُدَّعَى نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا حَرُمَتْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ كَذَلِكَ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم فَفِيهِ تَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَ مَوْتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُمْ الْمَنْعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ مَوْتِهِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي صَحَابِيٍّ حَضَرَ بَعْدَ دَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ مَوْتِهِ يَرُدُّهُ عِلَّتُهُمْ الْمَذْكُورَةُ فَلَا نَظَرَ لِتَعْلِيلِهِ بِخَشْيَةِ الِافْتِتَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا خَشْيَةَ فِيهِ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِأَحَادِيثَ فِيهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْقَى فِي قَبْرِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَلْ الثَّابِتُ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَحَيَاتُهُمْ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

(فَرْعٌ) :

مَرَّ تَعْرِيفُهُ (الْجَدِيدُ أَنَّ الْوَلِيَّ) أَيْ الْقَرِيبَ

هَذَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ آنِفًا وَهُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ) قَالَ يُقَالُ وَتِلْكَ كَذَلِكَ سم وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ إذْ الشَّأْنُ كَثْرَةُ وُجُودِ الْمُكَلَّفِينَ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْغَائِبِ وَالْمَدْفُونِ دُونَ الْحَاضِرِ الْغَيْرِ الْمَدْفُونِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُصَلَّى إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِصَلَاتِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " أَيْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ " وَإِلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ قَالَ يُقَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ) يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يَجُوزُ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً اهـ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَيْ لَا فُرَادَى وَلَا جَمَاعَةً (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ) وَلِأَنَّا لَمْ نَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَقْتَ مَوْتِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَذَا قَالُوهُ) أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ: «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ» إلَخْ) قَالَ السُّيُوطِيّ: هُوَ فِي الْيَهُودِ وَاضِحٌ وَفِي النَّصَارَى مُشْكِلٌ إذْ نَبِيُّهُمْ لَمْ تُقْبَضْ رُوحُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ لَهُمْ أَنْبِيَاءَ غَيْرَ رُسُلٍ كَالْحَوَارِيِّينَ وَمَرْيَمَ فِي قَوْلٍ، أَوْ الْجَمْعُ بِإِزَاءِ الْمَجْمُوعِ؛ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ الْمُرَادُ الْأَنْبِيَاءُ وَكِبَارُ أَتْبَاعِهِمْ فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ «قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ» أَوْ الْمُرَادُ بِالِاتِّخَاذِ أَعَمُّ مِنْ الِابْتِدَاعِ وَالِاتِّبَاعِ فَالْيَهُودُ ابْتَدَعُوا وَالنَّصَارَى اتَّبَعُوا انْتَهَى اهـ ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَوْلَى الْأَجْوِبَةِ أَوْسَطُهَا وَأَدْنَاهَا آخِرُهَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا حَرُمَتْ إلَيْهِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ بَلْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ إلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الِاتِّخَاذُ لَا يَشْمَلُ الْفِعْلَ مَرَّةً مَثَلًا سم وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ إلَيْهِ اتِّخَاذُهُ قِبْلَةً وَتَعْظِيمُهُ كَتَعْظِيمِ الْمَعْبُودِ الْحَقِيقِيِّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ عِيسَى إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الْمَنْعُ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى قُبُورِهِمْ خَارِجَةٌ بِالنَّهْيِ وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي خَادِمِهِ الصَّوَابُ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ» إلَخْ شَرْحُ م ر اهـ سم وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَدَمُ اسْتِثْنَاءِ سَيِّدِنَا عِيسَى أَيْضًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ يَجُوزُ إلَخْ) الْأَخْصَرُ فَيَجُوزُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا التَّعْلِيلِ وَإِنَّمَا عِلَّةُ الْمَنْعِ النَّهْيُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: تَرُدُّهُ عِلَّتُهُمْ الْمَذْكُورَةُ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لِتَعْلِيلِهِ) أَيْ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى قُبُورِهِمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ حَيَاتَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَرْعٌ)

وَجْهُ تَفْرِيعِ مَا هُنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى عَبَّرَ بِالْفَرْعِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي النَّظَرَ فِي الْمُصَلِّي وَصِفَاتِهِ الَّتِي يُقَدَّمُ بِهَا عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ فِيمَا سُبِقَ عَلَى الصَّلَاةِ نَاسَبَ أَنْ يَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سم (قَوْلُهُ: أَيْ الْقَرِيبَ) إلَى قَوْلِهِ " فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَحْتَمِلُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْقَرِيبَ إلَخْ) هَذَا التَّفْسِيرُ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْوَلِيِّ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ الْإِمَامُ يُتَأَمَّلُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَشْمَلُ ذَلِكَ التَّفْسِيرُ الْمُعْتِقَ وَعَصَبَتَهُ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا ذُكِرَ تَفْسِيرٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ وَبَيَانٌ لِمُرَادِهِ. (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا أَيْ أَحَقُّ اهـ وَظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ الْوُجُوبُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم وَالْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَمَتْنِ بَافَضْلٍ بِأَوْلَى النَّدْبُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّوْبَرِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحِ هُنَا.

وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَيْ أَحَقُّ أَيْ أَوْلَى فَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ كُرِهَ ابْنُ حَجّ اهـ وَاعْتَمَدَهُ

الْخَطَأُ الصَّرِيحُ لِخَطَئِهِ فِي فَهْمِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا يُرَدُّ مَا قَالَهُ لَوْ قَالَ الْمَجْمُوعُ: يُؤْتَى بِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةِ) قَدْ يُقَالُ وَتِلْكَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا حَرُمَتْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ كَذَلِكَ) لَك أَنْ تَقُولَ بَلْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ إلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الِاتِّخَاذُ لَا يَشْمَلُ اتِّفَاقَ الْعِلْمِ مَرَّةً مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم فَفِيهِ تَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الْمَنْعُ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَعَلَى قُبُورِهِمْ خَارِجَةٌ بِالنَّهْيِ وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي خَادِمِهِ: وَالصَّوَابُ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إلَخْ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَرْعٌ) وَجْهُ تَفْرِيعِ مَا هُنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى عَبَّرَ بِالْفَرْعِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي النَّظَرَ فِي الْمُصَلِّي وَصِفَاتِهِ الَّتِي يُقَدَّمُ بِهَا عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ فِيمَا سَبَقَ عَلَى الصَّلَاةِ نَاسَبَ أَنْ يَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ

ص: 152

الذَّكَرَ وَلَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (أَوْلَى) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ هُنَا بِمَعْنَى أَحَقَّ فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ بِمَا فِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ لِلنَّدْبِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الدَّفْنِ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغُسْلِ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا لَا يُحِبُّهُ الْمَيِّتُ فَكُلَّمَا كَانَ الْمُطَّلِعُ أَقْرَبَ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِلْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلسَّتْرِ أَكْثَرَ فَإِنْ قُلْت الْإِمَامَةُ وِلَايَةٌ يُتَفَاخَرُ بِهَا وَلَا كَذَلِكَ الْغُسْلُ قُلْت لَكِنْ لَمَّا قَوِيَ الْخِلَافُ وَكَثُرَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ضَعُفَتْ وِلَايَتُهُ.

ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ عَبَّرَ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ وَلِيٍّ غَابَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَذِنَ لِمَنْ يَؤُمُّ قَبْلَ غَيْبَتِهِ وَأَنْ لَا فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي الثَّانِي (بِإِمَامَتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ (مِنْ الْوَالِي) حَيْثُ لَا خَشْيَةَ فِتْنَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَكَانَ وَلِيُّهُ أَوْلَى بِهَا، وَالْقَدِيمُ - وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ - الْأَوْلَى الْوَالِي فَإِمَامُ الْمَسْجِدِ فَالْوَلِيُّ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَقَدْ عَلِمْت وُضُوحَ الْفَرْقِ وَأَيْضًا فَدُعَاءُ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ لِحُزْنِهِ وَشَفَقَتِهِ فَكَانَ لِتَقْدِيمِهِ هُنَا وَجْهٌ مُسَوِّغٌ بِخِلَافِهِ ثُمَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْقَرِيبَ الْحُرَّ أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا الْأُنْثَى فَيُقَدَّمُ الذَّكَرُ عَلَيْهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النِّسَاءُ قُدِّمَتْ بِفَرْضِ ذُكُورَتِهَا كَمَا بُحِثَ وَظَاهِرُ تَقْدِيمِ الْخُنْثَى عَلَيْهَا فِي إمَامَتِهِنَّ وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ أَيْ وَلَا نَائِبَ لَهُ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَوْ غَيْبَةً قَرِيبَةً قُدِّمَ الْبَعِيدُ.

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ

الشَّوْبَرِيُّ وَمَالَ سم إلَى الْحُرْمَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَحَقَّ) أَيْ بِمَعْنَى مُسْتَحِقٍّ وَإِلَّا فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَوْلَى سم (قَوْلُهُ: مَا فِيهِ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبَ نَدْبُ التَّرْتِيبِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ لِلنَّدْبِ) لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْأَوْلَى مَعَ رَغْبَتِهِ فِي الْإِمَامَةِ وَعَدَمِ رِضَاهُ بِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ حَرُمَ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةٍ عَلَى الْغَيْرِ يَسْتَحِقُّهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَا يُنَافِي مَا فِي الذَّخَائِرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَازَ قَطْعًا لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ هَذَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ النَّدْبِ جَوَازُ تَقَدُّمِ الْغَيْرِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُخَاطَبُونَ بِهَذَا الْفَرْضِ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ م ر اهـ سم أَقُولُ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ لَا عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا لَا يُحِبُّهُ الْمَيِّتُ) أَيْ لَا يُحِبُّ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: الْإِمَامَةُ وِلَايَةٌ إلَخْ) أَيْ فَمُقْتَضَاهَا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ فِيهِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لَمَّا قَوِيَ الْخِلَافُ إلَخْ) أَيْ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ ذَلِكَ التَّعْبِيرِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ فَيَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ فِي النَّدْبِ (قَوْلُهُ: أَيْ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَظَاهِرُ " إلَى وَلَوْ غَابَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَيِّتِ) أَيْ وَلَوْ امْرَأَةً نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا خَشْيَةَ فِتْنَةٍ) أَيْ مِنْ الْوَالِي وَإِلَّا قُدِّمَ الْوَالِي مُطْلَقًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ الْأَوْلَى الْوَالِي إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى هَذَا فَقَالَا وَفَرَّقَ الْجَدِيدُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَدُعَاءُ الْقَرِيبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَرِيبَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى قَالَ سم يُؤَيِّدُهُ زَوَالُ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ وَقِيَاسُ كَوْنِهِ هُنَا أَوْلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ بِالْغُسْلِ أَيْضًا اهـ وَخَالَفَ السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَالْحَاصِلُ أَنْ الَّذِي يُتَّجَهُ تَقْدِيمُ السَّيِّدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النِّسَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذُّكُورِ وَانْتَهَى زَادَ سم وَالنِّهَايَةُ وَأَمَّا رَدُّ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِمَامَةِ إذْ لَا تُشْرَعُ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ فَجَوَابُهُ أَمَّا أَوَّلًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْبَابُهَا لَهُنَّ وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَكْفِي فِي هَذَا الْحُكْمِ جَوَازُهَا لَهُنَّ فَإِذَا أَرَدْنَهَا قُدِّمَ نِسَاءُ الْقَرَابَةِ بِتَرْتِيبِ الذُّكُورِ لِوُفُورِ الشَّفَقَةِ كَمَا فِي الرِّجَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ عَلَى النَّصِّ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ إلَخْ) بِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا الْفَرْقِ يُعْلَمُ مَا فِيهِ وَفِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ الْغَيْرِ الْمُسَلَّمَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ الصَّلَاةِ هُنَا لِلْقَطْعِ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي تِلْكَ لِلْوُجُوبِ وَأَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ الْبَعِيدُ وَزَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِهَا هُنَا لِلتَّرَدُّدِ فِي أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي تِلْكَ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلْوُجُوبِ لَوْ تَقَدَّمَ الْبَعِيدُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَدِيًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَنُقِلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَيْضًا فَلِضَعْفِ الْوِلَايَةِ هُنَا قُلْنَا

الْكَلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَحَقَّ) أَيْ بِمَعْنَى مُسْتَحِقٍّ وَإِلَّا فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ) فِي احْتِمَالِ أَوْلَى هُنَا مَعَ حَمْلِهِ عَلَى الْوَلِيِّ لِغَيْرِ مَعْنَى أَحَقَّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِنَحْوِ أَفْضَلَ خُصُوصًا مَعَ تَعَلُّقٍ بِإِمَامَتِهَا بِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ لِلنَّدْبِ) لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْأَوْلَى مَعَ رَغْبَتِهِ فِي الْإِمَامَةِ وَعَدَمِ رِضَاهُ بِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ حَرُمَ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةٍ عَلَى الْغَيْرِ يَسْتَحِقُّهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الذَّخَائِرِ فِيمَا لَوْ اُحْتِيجَ لِلْإِقْرَاعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَازَ قَطْعًا لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ هَذَا.

وَلَكِنَّ ظَاهِرَ النَّدْبِ جَوَازُ تَقَدُّمِ الْغَيْرِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُخَاطَبُونَ بِهَذَا الْفَرْضِ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ م ر (قَوْلُهُ: مَظِنَّةُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا لَا يُحِبُّهُ الْمَيِّتُ) أَيْ مَا لَا يُحِبُّ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَالْوَلِيُّ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْوَلِيِّ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَكَأَنَّ قَوْلَهُ " كَبَقِيَّةِ إلَخْ " رَاجِعٌ لِتَقَدُّمِ الْوَالِي فَإِمَامِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَرِيبَ الْحُرَّ أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ) يُؤَيِّدُهُ زَوَالُ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ وَقِيَاسُ كَوْنِهِ هُنَا أَوْلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ بِالْغُسْلِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النِّسَاءُ قُدِّمَتْ بِفَرْضِ ذُكُورَتِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذَّكَرِ اهـ.

وَأَمَّا رَدُّ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِمَامَةِ إذْ لَا تُشْرَعُ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ فَجَوَابُهُ أَمَّا أَوَّلًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْبَابُهَا لَهُنَّ وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَكْفِي فِي هَذَا الْحُكْمِ جَوَازُهَا لَهُنَّ فَإِذَا

ص: 153

بِأَنَّ الْقَاضِيَ فِيهِ كَوَلِيٍّ آخَرَ وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ فَانْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الْأَقَارِبِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ نَظَرًا لِمَزِيدِ الشَّفَقَةِ إذْ مَنْ كَانَ أَشْفَقَ كَانَ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ لِلْإِجَابَةِ (فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ) لِلْأَبِ (وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ) وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ الْأَخُ، وَالْأَظْهَرُ تَقْدِيمُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ) كَالْإِرْثِ، وَالْأُمُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ هُنَا صَالِحَةٌ لِلتَّرْجِيحِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْأَقْرَبِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِأَقْرَبِيَّةِ الدُّعَاءِ لَا يُقَالُ: هِيَ حَاصِلَةٌ مَعَ كَوْنِ الْأَقْرَبِ مَأْمُومًا لِأَنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا يُعَجِّلُهُ عَمَّا يَفْرُغُ وُسْعُهُ فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ لِقَرِيبِهِ بِمَجَامِعِ الْخَيْرِ وَمُهِمَّاتِهِ.

وَمَنْ تَدَبَّرَ ذَلِكَ وَتَأَمَّلَهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَقْرَبِيَّةَ يَزْدَادُ بِهَا انْكِسَارُ الْقَلْبِ الْمُقْتَضِي لِزِيَادَةِ الْخُشُوعِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْكَمَالِ وَهُوَ فِي الْإِمَامِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْمَأْمُومِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَحْوِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ (ثُمَّ) بَعْدَهُمَا (ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَصَبَةُ) مِنْ النَّسَبِ فَالْوَلَاءُ فَالسُّلْطَانُ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ (عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) بَعْدَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ فَالسُّلْطَانِ بِقَيْدِهِ (ذَوُو الْأَرْحَامِ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَيْضًا فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ فَالْخَالُ فَالْعَمُّ لِلْأُمِّ نَعَمْ الْأَخُ لِلْأُمِّ يُقَدَّمُ عَلَى الْخَالِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْ أَبِي الْأُمِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَكِنَّهُ يُدْلِي بِالْأُمِّ فَقَطْ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى فِي الْإِدْلَاءِ بِهَا وَهُوَ أَبُو الْأُمِّ.

وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ عَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ بَنِي الْبَنَاتِ وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْأُخُوَّةِ وَيُتَّبَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَإِنْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ لِأَنَّهَا حَقُّ الْوَلِيِّ كَالْإِرْثِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَخْلُفُهُ فِيهَا قَهْرًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهَا

بِالِانْتِقَالِ لِلْأَبْعَدِ بِمُجَرَّدِ الْغَيْبَةِ مِنْ غَيْرِ إنَابَةٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَتَأَمَّلْهُ سَالِكًا جَادَّةَ الْإِنْصَافِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ دُعَاءَ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَمَصْلَحَةَ النِّكَاحِ لَا تَخْفَى عَلَى الْقَاضِي سم (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ) فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُقَدَّمُ الْأَبُ) أَيْ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَكَغَيْرِ الْأَبِ أَيْضًا نَائِبُهُ (ثُمَّ الْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ (وَإِنْ عَلَا) أَيْ لِأَنَّ الْأُصُولَ أَكْثَرُ شَفَقَةً مِنْ الْفُرُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ الِابْنُ إلَخْ) وَخَالَفَ ذَلِكَ تَرْتِيبَ الْإِرْثِ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فَقُدِّمَ الْأَشْفَقُ لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ الْأَخُ) لِأَنَّ الْفُرُوعَ أَشْفَقُ مِنْ الْحَوَاشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَالْأُمُّ إلَخْ) رُدَّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: دَخَلَ هُنَا) أَيْ فِي إمَامَةِ الرِّجَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَهَا دَخْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا تُصَلِّي مَأْمُومَةً وَمُنْفَرِدَةً وَإِمَامَةً لِلنِّسَاءِ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِنَّ فَقُدِّمَ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَقْرَبِيَّةِ الدُّعَاءِ) أَيْ لِلْقَبُولِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ هِيَ إلَخْ) أَيْ الْأَقْرَبِيَّةُ الْمُوجِبَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى وَقُدِّمَ، وَقَوْلَهُ: كَمَا هُوَ الْأَوْلَى إلَى وَلَا مَدْخَلَ وَقَوْلَهُ: وَلَا يَرِدُ فَإِنْ اسْتَوَيَا سِنًّا، وَقَوْلَهُ: وَدَخَلَ إلَى فَالْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ ابْنَيْ عَمٍّ إلَخْ) أَيْ كَابْنَيْ مُعْتِقٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَا فِي الْإِرْثِ سَوَاءً ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَهُمَا) أَيْ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ لِأَبٍ وَلَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ رَاجِعًا إلَى الْأَخِ كَانَ أَخْصَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ إلَخْ)" مِنْ " تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ الْعَصَبَةُ مِنْ أَجْلِ النَّسَبِ فَمِنْ أَجْلِ الْوَلَاءِ فَمِنْ أَجْلِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى فَقَوْلُهُ " فَالْوَلَاءِ إلَخْ " بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى النَّسَبِ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ إلَخْ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ الْعَصَبَةُ النَّسَبِيَّةُ أَيْ بَقِيَّتُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ عَمٌّ شَقِيقٌ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُ عَمِّهِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَاتِ النَّسَبِ يُقَدَّمُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ النَّسَبِيَّةُ ثُمَّ مُعْتِقُهُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ النَّسَبِيَّةُ ثُمَّ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَالْوَلَاءُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى " الْعَصَبَةُ "(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَخُ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ) وَهُوَ انْتِظَامُ بَيْتِ الْمَالِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ) وَالْقِيَاسُ هُنَا عَدَمُ تَقْدِيمِ الْقَاتِلِ كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ خَطَأً أَوْ قَاتِلًا بِحَقٍّ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ إرْثِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ تَأَخُّرُ الْأَخِ لِلْأُمِّ عَنْ أَبِي الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ وَجْهٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ لَا يَجِبُ تَنْفِيذُهَا لَكِنَّهُ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ التَّعْلِيلَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ

أَرَدْنَهَا قُدِّمَ نِسَاءُ الْقَرَابَةِ بِتَرْتِيبِ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ فِيهِ كَوَلِيٍّ آخَرَ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ دُعَاءَ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَمَصْلَحَةَ النِّكَاحِ لَا تَخْفَى عَلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي) فِيهِ نَظَرٌ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمَتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَيْثُ لَا أَقَارِبَ لِلْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ) هَلْ يَأْتِي مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّسَاءَ تُقَدَّمُ بِفَرْضِ الذُّكُورَةِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَخُ (قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانِ بِقَيْدِهِ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمُتَوَلِّي اهـ وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْعِرَاقِيِّينَ عَكْسُهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ الصَّيْمَرِيَّ وَالْمُتَوَلِّيَ وَاخْتَارَهَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ

ص: 154

وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ كَمَا هُوَ الْأَوْلَى جَبْرًا لِخَاطِرِ الْمَيِّتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ هُنَا أَيْ حَيْثُ وُجِدَ مَنْ مَرَّ كَمَا بُحِثَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغُسْلِ وَالدَّفْنِ.

(وَلَوْ اجْتَمَعَا) أَيْ اثْنَانِ (فِي دَرَجَةٍ) كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ ابْنَيْ عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَخًا لِأُمٍّ، وَكُلٌّ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ (فَالْأَسَنُّ) فِي الْإِسْلَامِ (الْعَدْلُ أَوْلَى) مِنْ الْأَفْقَهِ وَنَحْوِهِ (عَلَى النَّصِّ) بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الدُّعَاءُ وَدُعَاءُ الْأَسَنِّ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَخًا لِأُمٍّ فَيُقَدَّمُ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوِيَا حِينَئِذٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ مُرَجَّحَةٌ فَإِنْ اسْتَوَيَا سِنًّا قُدِّمَ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ بِفِقْهٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْكُلِّ أُقْرِعَ وَدَخَلَ فِي الْأَهْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ مُصَحَّحِ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى نَحْوِ الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَلِلْأَحَقِّ الْإِنَابَةُ وَإِنْ غَابَ بِخِلَافِ الْمُسْتَوِيَيْنِ لَا بُدَّ فِي الْإِنَابَةِ مِنْ رِضَا الْآخَرِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا وَكُلٌّ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَغَيْرُ الْأَهْلِ نَحْوُ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ نَائِبُهُ

مِنْ الْوَالِي " (قَوْلُهُ: وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَصَلَّى وَأَنَّ عُمَرَ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَصَلَّى وَأَنَّ عَائِشَةَ وَصَّتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَصَلَّى وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَصَلَّى نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ الْأَوْلَى) أَيْ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَدْخَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَشْعَرَ سُكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الزَّوْجِ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا وُجِدَ مَعَ الزَّوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ وُجِدَ مَنْ مَرَّ) أَيْ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَجَانِبِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْغُسْلِ إلَخْ) أَيْ كَالتَّكْفِينِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ) أَيْ وَلِيَّانِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَوِيَيْنِ زَوْجًا قُدِّمَ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ وَقَوْلُهُمْ لَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْأَقَارِبِ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا وَتَنَازَعَا أُقْرِعَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ صَحَّ اهـ أَيْ وَلَا إثْمَ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ) أَيْ وُجُوبًا إنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَنَدْبًا فِيمَا بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ ع ش (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْأَهْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْعِلَّةُ السَّابِقَةُ لَا تُخَالِفُهُ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي مُتَشَارِكَيْنِ فِي الْفِقْهِ فَكَانَ دُعَاءُ الْأَسَنِّ أَقْرَبَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْأَسَنَّ لَيْسَ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ الْفَقِيهَ فِي شَيْءٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: وَلِلْأَحَقِّ الْإِنَابَةُ وَإِنْ غَابَ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ غَابَ أَوْ حَضَرَ وَأَنَّ نَائِبَهُ مُطْلَقًا يُقَدَّمُ وَإِلَّا فَلَا كَبِيرَ فَائِدَةٍ فِي أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ وَهَذَا مَا فِي الْقُوتِ.

قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ قَدْ تُفْهِمُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ أَيْضًا تَقْدِيمَ نَائِبٍ فَاضِلِ الدَّرَجَةِ كَالْأَسَنِّ عَلَى مَفْضُولِهَا كَالْأَفْقَهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِي الْمَجْمُوعِ يُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ، وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِحَمْلِ الْأَحَقِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِيَيْنِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الدَّرَجَةِ أَعَمَّ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا أَيْضًا فِي نَحْوِ السِّنِّ وَالْفِقْهِ أَوْ لَا سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر عَلَى نَائِبٍ فَاضِلِهَا أَيْ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا وَقَوْلُهُ: م ر وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ وَكَذَا الْحَاضِرُ كَمَا لَهُ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْإِمَامَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ وُجُودِ عَدْلٍ أَمَّا لَوْ عَمَّ الْفِسْقُ الْجَمِيعَ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فِي الْمُبْتَدِعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُفَسَّقَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِالْمُبْتَدِعِ الَّذِي

إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ حَيْثُ وُجِدَ مَنْ مَرَّ إلَخْ) وَإِلَّا فَالزَّوْجُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَجَانِبِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْأَخُ لِلْأُمِّ) اُنْظُرْ أَيُّ حَاجَةٍ إلَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ الْأَخُ لِلْأُمِّ إلَخْ، (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْغُسْلِ وَالدَّفْنِ) أَيْ وَالتَّكْفِينِ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَلَوْ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً زَوْجًا أَيْ كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ قُدِّمَ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ فَقَوْلُهُمْ لَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْأَقَارِبِ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْكُلِّ أُقْرِعَ) وَلَوْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ صَحَّ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَلِلْأَحَقِّ الْإِنَابَةُ وَإِنْ غَابَ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ غَابَ أَوْ حَضَرَ وَأَنَّ نَائِبَهُ مُطْلَقًا يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ بَعُدَ وَإِلَّا فَلَا كَبِيرَ فَائِدَةٍ فِي أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ وَهَذَا مَا فِي الْقُوتِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَقَّ لِنَائِبِ الْأَقْرَبِ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا، وَاَلَّذِي فِي الْإِسْنَوِيِّ تَقْدِيمُ نَائِبِ الْغَائِبِ دُونَ نَائِبِ الْحَاضِرِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْقُوتِ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ اهـ لَكِنْ قَدْ تُفْهِمُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ أَيْضًا تَقْدِيمَ نَائِبٍ فَاضِلِ الدَّرَجَةِ كَالْأَسَنِّ عَلَى مَفْضُولِهَا كَالْأَفْقَهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ أَيْ الْمَجْمُوعِ يُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ اهـ نَعَمْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا تَقَدَّمَ

ص: 155

وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ فِي مِلْكِ نَحْوِ امْرَأَةٍ نَائِبُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي ذَاتِهَا بَلْ خَارِجٌ عَنْهَا وَهُوَ الْمِلْكِيَّةُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا.

(وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ) الْبَالِغُ الْعَدْلُ (الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ) وَلَوْ أَفْقَهَ وَأَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا كَعَمٍّ حُرٍّ عَلَى أَخٍ قِنٍّ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ وَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ قِنٌّ بَالِغٌ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ وَأَفَادَ بِهَذَا مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْحُرَّ فِي الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً أَوْلَى.

(وَيَقِفُ) نَدْبًا الْمُصَلِّي وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) لِلِاتِّبَاعِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَعَجُزِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَمُحَاوَلَةً لِسَتْرِهَا أَوْ إظْهَارًا لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ وَأُنْثَى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ

نُفَسِّقُهُ بِبِدْعَتِهِ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ أَوْ قَوِيَتْ الشُّبْهَةُ الْحَامِلَةُ لَهُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِانْفِرَادِ الْمُبْتَدِعِ عَنْ الْفَاسِقِ فِي الْمَجْهُولِ حَالُهُ وَانْفِرَادِ الْفَاسِقِ فِيمَنْ فُسِّقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَثَلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّ مُرْتَكِبَ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ حَيْثُ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ إدْخَالَهُ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ " نَحْوُ " عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّمَ إلَخْ) وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمَتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَيْثُ لَا أَقَارِبَ لِلْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُ م ر اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الْمُبَعَّضِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمُبَعَّضَيْنِ أَكْثَرُهُمَا حُرِّيَّةً وَأَنْ يُقَدَّمَ الْمُبَعَّضُ الْبَعِيدُ عَلَى الرَّقِيقِ الْقَرِيبِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْقَهَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِظْهَارًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأَفَادَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ) أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ وِلَايَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: قِنٌّ بَالِغٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ لَكِنْ يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ خِلَافُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ تَعْلِيلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهَا بِخِلَافِهِ خَلْفَ الصَّبِيِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ اهـ وَ (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا سم وَقَدْ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ تَقْدِيمَ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ الْقَرِيبِ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ الْبَالِغِ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَالظَّاهِرُ مَا فِي الْحَلَبِيِّ مِنْ أَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَا بَالِغَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ وَإِلَّا فَالْبَالِغُ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّبِيِّ مُطْلَقًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَفَادَ إلَخْ) وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْأَجَانِبِ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي الْقَرِيبِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَجَانِبَ يُقَدَّمُ فِيهِمْ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَقِيَاسُ مَا فِي الْقَرِيبِ خِلَافُهُ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقِفُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ وِفَاقًا لِمَ ر فِي الْجُزْءِ الْمَوْجُودِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعُضْوُ الرَّأْسَ أَوْ مِنْهُ الذَّكَرَ أَوْ الْعَجُزَ أَوْ مِنْهُ فِي الْمَرْأَةِ حَاذَاهُ الْمُصَلِّي فِي الْمَوْقِفِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَفَ حَيْثُ شَاءَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ بِهِ الْمَأْمُومُ الْآتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ وَلَوْ صَبِيًّا وَ (قَوْلُهُ: وَعَجُزِهَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ إلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُوضَعُ رَأْسُ الذَّكَرِ لِجِهَةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِجِهَةِ يَمِينِهِ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْآنَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مُعْظَمُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَأْسُ الذَّكَرِ جِهَةَ يَسَارِ الْمُصَلِّي وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ رَأْسِهَا عَلَى الْيَسَارِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ لِيَكُونَ رَأْسُهَا جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سُلُوكًا لِلْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ اهـ.

وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَقَلَهُ عَنْ ع ش بِعِبَارَتِهَا وَعَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُحَاوَلَةً إلَخْ) عُطِفَ عَلَى لِلِاتِّبَاعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِ الْأُنْثَى وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْخُنْثَى اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إظْهَارًا إلَخْ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالسَّتْرِ

عَنْهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِحَمْلِ الْأَحَقِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِيَيْنِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الدَّرَجَةِ أَعَمَّ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا أَيْضًا فِي نَحْوِ السِّنِّ وَالْفِقْهِ أَوْ لَا، وَقَدْ يُفْهِمُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمَ الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى نَائِبِ الْفَقِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ الْمَأْمُومُ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ) مَا الْمَانِعُ إذَا كَانَا فِي تَابُوتَيْنِ مِنْ مُرَاعَاتِهِمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رَأْسُهُ عِنْدَ عَجُزِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.

ص: 156

فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَوْ هِيَ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالسَّتْرِ أَوْ الْأَفْضَلُ لِقُرْبِهِ لِلرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ الْأَشْرَفُ حَقِيقَةً؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ وَالْأَفْضَلُ إفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ إلَّا مَعَ خَشْيَةِ نَحْوِ تَغَيُّرٍ بِالتَّأْخِيرِ.

(وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ) وَاحِدَةٌ بِرِضَا أَوْلِيَائِهِمْ اتَّحَدُوا أَمْ اخْتَلَفُوا كَمَا صَحَّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ وَوَلَدِهَا وَقَدْ قُدِّمَ عَلَيْهَا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ رضي الله عنهم أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَقَدَّمَ إلَيْهِ الرِّجَالَ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالْجَمْعُ فِيهِ مُمْكِنٌ وَإِذَا جَمَعُوا وَحَضَرُوا مَعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعِيَّةِ وَضِدِّهَا بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ لَا غَيْرُ، وَاتَّحَدَ النَّوْعُ وَالْفَضْلُ أُقْرِعَ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ إنْ تَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَرَّبُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا قُدِّمَ مَنْ قَدَّمُوهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا قِيلَ: الْحَقُّ لِلْمَيِّتِ فَكَيْفَ سَقَطَ بِرِضَا غَيْرِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحُضُورِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ حَقٌّ مُعَيَّنٌ أَسْقَطَهُ الْوَلِيُّ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ قُدِّمَ إلَيْهِ الرَّجُلُ فَالصَّبِيُّ فَالْخُنْثَى فَالْمَرْأَةُ أَوْ الْفَضْلُ قُدِّمَ الْأَفْضَلُ بِمَا يُظَنُّ بِهِ قُرْبُهُ إلَى الرَّحْمَةِ كَالْوَرَعِ وَالصَّلَاحِ لَا بِنَحْوِ حُرِّيَّةٍ لِانْقِطَاعِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ كَمَا فِي اللَّحْدِ

قَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعْلَ الْمَذْكُورَ يَتَأَتَّى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ أَيْضًا بِأَنْ يُزَادَ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ فَمَا فِي الشَّرْحِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا جُعِلَ رَأْسَاهُمَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: بِقُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِوَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُقْرَعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقَوْلَهُ " نَعَمْ " إلَى أَمَّا إذَا وَ (قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ غَيْرِ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى سم.

(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ) أَيْ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْبِيرُهُ فِيمَا يَأْتِي بِالْجَوَازِ (إفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَرْجَى قَبُولًا وَالتَّأْخِيرُ لِذَلِكَ يَسِيرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ خَشْيَةِ إلَخْ) أَيْ فَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوِ تَغَيُّرٍ) أَيْ كَالِانْفِجَارِ نِهَايَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرِضَا أَوْلِيَائِهِمْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: اتَّحَدُوا إلَخْ) أَيْ الْجَنَائِزُ نَوْعًا (قَوْلُهُ عَنْ جَمْعٍ إلَخْ) أَيْ نَحْوِ ثَمَانِينَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَوَلَدِهَا) وَهُوَ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ قُدِّمَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ وَجَعَلَ الْإِمَامُ - وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ - الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ وَجَعَلَهُمَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلَهُمْ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ إنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ فِيهِ مُمْكِنٌ) وَهَلْ يَتَعَدَّدُ الثَّوَابُ لَهُمْ وَلَهُ بِعَدَدِهِمْ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي التَّشْيِيعِ لَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت لَهُ م ر قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ الْقَبْرِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا لِتَمَكُّنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى مَيِّتِهِ ع ش وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عِنْدَ خَشْيَةِ نَحْوِ التَّغَيُّرِ بِالتَّأْخِيرِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَتَنَازَعُوا (قَوْلُهُ: بِرِضَا غَيْرِهِ) وَهُوَ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ع ش (قَوْلُهُ: تَسَاوِيهِمْ فِي الْحُضُورِ) أَيْ وَالنَّوْعِ وَالْفَضْلِ (قَوْلُهُ: لِرَجُلٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ انْتَهَى اهـ سم وَفِي ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) أَيْ الْبَالِغَةُ ثُمَّ الصَّبِيَّةُ قِيَاسًا عَلَى الذَّكَرِ حِفْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْفَضْلُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً جُعِلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِيُحَاذِيَ الْجَمِيعَ وَقُدِّمَ إلَيْهِ أَفْضَلُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ إلَخْ أَيْ وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ) هَلَّا قَالَ: وَالْأُمِّ عَلَى الْبِنْتِ سم (قَوْلُهُ:

عَلَى قَوْلِهِ " فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ " إلَى " فَالْمَرْأَةُ "(قَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرَدُّدُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُحَاذِيَ بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَا فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَتَعَارَضَ وُقُوفُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَبِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ) عُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ أَنَّ الْأَفْضَلَ إفْرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شُرُوحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ) هَلَّا قَالَ: وَالْأُمِّ عَلَى الْبِنْتِ

ص: 157

أَمَّا إذَا تَعَاقَبُوا فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَإِلَّا نُحِّيَتْ امْرَأَةٌ لِلْكُلِّ، وَخُنْثَى لِرَجُلٍ وَصَبِيٍّ، لَا صَبِيٌّ لِبَالِغٍ وَلَوْ حَضَرَ خَنَاثَى مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ صَفُّوا صَفًّا وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَعِنْدَ اجْتِمَاعِ جَنَائِزَ إنْ رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ بِوَاحِدٍ وَعَيَّنُوهُ تَعَيَّنَ وَإِلَّا قُدِّمَ وَلِيُّ السَّابِقَةِ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى ثُمَّ يُقْرَعُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِوَاحِدٍ صَلَّى كُلٌّ عَلَى مَيِّتِهِ وَلَوْ صُلِّيَ عَلَى كُلٍّ وَحْدَهُ وَالْإِمَامُ وَاحِدٌ قُدِّمَ مَنْ يُخَافُ فَسَادُهُ ثُمَّ الْأَفْضَلُ بِمَا مَرَّ إنْ رَضُوا وَإِلَّا أُقْرِعَ وَفَارَقَ مَا مَرَّ بِأَنَّ ذَاكَ أَخَفُّ مِنْ هَذَا.

(وَتَحْرُمُ) الصَّلَاةُ (عَلَى) مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ دُونَ مَنْ يُظَنُّ إسْلَامُهُ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَشَهَادَةِ عَدْلٍ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَدْلٌ آخَرُ بِمَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَإِلَّا تَعَارَضَا

فَيُقَدَّمُ إلَخْ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَسْبَقُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ السَّبْقُ إلَى الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ أَفْضَلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش لَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ نَبِيًّا كَالسَّيِّدِ عِيسَى عليه الصلاة والسلام هَلْ يُؤَخَّرُ لَهُ الْأَسْبَقُ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي فَتَاوِيهِ وَمَالَ إلَى أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: نُحِّيَتْ امْرَأَةٌ لِلْكُلِّ) أَيْ أُخِّرَتْ عَنْ الرَّجُلِ وَالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: صُفُّوا صَفًّا وَاحِدًا إلَخْ) هُوَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ جِهَةَ الْيَمِينِ أَشْرَفُ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي الرَّجُلِ الذَّكَرِ جَعْلَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ خِلَافُ عَمَلِ النَّاسِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جِهَةُ رَأْسِهَا فِي جِهَةِ يَمِينِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ النَّاسِ وَحِينَئِذٍ يَنْتُجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى جَعْلِ الْخَنَاثَى صَفًّا عَنْ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ رِجْلَا الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش وَفِي هَامِشِ الْمُغْنِي لِصَاحِبِهِ وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ جَعْلُ رَأْسِ الذَّكَرِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُعْظَمُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَنْ يَمِينِهِ إلَخْ) وَيُقَدَّمُ إلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَسْبَقُهُمْ إنْ تَرَتَّبُوا أَوْ أَفْضَلُهُمْ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى وَرَأْسُ إلَخْ بِالْوَاوِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ) أَيْ فَتَكُونُ رِجْلُ الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا عَمِيرَةُ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ اجْتِمَاعِ جَنَائِزَ) أَيْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ (قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ إلَخْ) أَيْ بِإِمَامَةِ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُوهُ وَتَنَازَعُوا فِي التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَ وَلِيُّ السَّابِقَةِ) أَيْ إنْ اجْتَمَعُوا مُرَتَّبِينَ وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقْرَعُ) أَيْ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ إذَا حَضَرَتْ الْجَنَائِزُ مَعًا نِهَايَةٌ أَيْ نَدْبًا لِتَمَكُّنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى مَيِّتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ صُلِّيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ بِمَا يُظَنُّ بِهِ قُرْبُهُ إلَى الرَّحْمَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ اتَّحَدُوا فِي الْفَضْلِ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَتَنَازَعُوا فِي التَّقْدِيمِ وَيُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ) هَلَّا قُدِّمَ بِالسَّبْقِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ سم (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّقْرِيبِ إلَى الْإِمَامِ بِالْفَضْلِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِقْرَاعُ وَهُنَا إنَّمَا يُقَدَّمُ بِهِ إذَا رَضُوا وَإِلَّا أُقْرِعَ سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ لِقُرْبٍ إلَى الْإِمَامِ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ التَّقَدُّمِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَسْأَلَةُ السَّبْيِ الْمَذْكُورَةُ وَكَذَا مَجْهُولُ الْحَالِ بِدَارِنَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ إلَخْ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِكُفْرِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَبَقِيَ أَصْلُ بَقَائِهِ عَلَى كُفْرِهِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ بِدَارِنَا اهـ (قَوْلُهُ: كَشَهَادَةِ عَدْلٍ إلَخْ) أَيْ وَالدَّارِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ الْإِسْلَامُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَنَحْوِهِ وَفِي الْعُبَابِ: فَرْعٌ لَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِ مَيِّتٍ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَهُ كَمَا مَرَّ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فَلَا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ

قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ السَّبْقُ إلَى الْمَوْضِعِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقْرَعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لِمَ لَمْ يُقَدِّمُوا بِالصِّفَاتِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ انْتَهَى وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ هُنَا وِلَايَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا الْإِقْرَاعُ بِخِلَافِهِ فِي نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ فَضِيلَةِ الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَأَثَّرَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْفَاضِلَةُ وَفُرِّقَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِالصِّفَاتِ مَعَ أَنَّهُ وِلَايَةٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ وِلَايَةٌ عَلَى مَيِّتِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُقْرِعَ) هَلَّا قُدِّمَ بِالسَّبْقِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّقْرِيبِ إلَى الْإِمَامِ أَيْ حَيْثُ يُقَدَّمُ هُنَاكَ بِالْفَضْلِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِقْرَاعُ وَهُنَا إنَّمَا يُقَدَّمُ بِهِ إذَا رَضُوا وَإِلَّا أُقْرِعَ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَسْأَلَةُ السَّبْيِ الْمَذْكُورِ وَيَشْمَلُ مَجْهُولَ الْحَالِ بِدَارِنَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ بِدَارِنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ الْإِسْلَامُ أَيْ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَنَحْوِهِ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِ مَيِّتٍ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَهُ كَمَا مَرَّ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فَلَا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي انْتَهَى.

ص: 158

وَبَقِيَ أَصْلُ بَقَائِهِ عَلَى كُفْرِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَنْ أَطْلَقَ عِنْدَ شَهَادَةٍ وَاحِدٍ بِإِسْلَامِهِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَطْلَقَ عَدَمَهَا، وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْأَرِقَّاءِ الصِّغَارِ الْمَعْلُومِ سَبْيُهُمْ مَعَ الشَّكِّ فِي إسْلَامِ سَابِيهِمْ وَلَا قَرِينَةَ وَمَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ أَمْرُهُمْ بِنَحْوِ الصَّلَاةِ فَهَلْ قِيَاسُهُ جَوَازُ الصَّلَاةِ هُنَا عَلَيْهِمْ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ بِالْفَهْمِ لَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ.

وَعَلَى (الْكَافِرِ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ لِحُرْمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ قَالَ تَعَالَى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] الْآيَةَ وَمِنْهُمْ أَطْفَالُ الْكُفَّارِ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ أَوَصَفُوا الْإِسْلَامَ أَمْ لَا لِأَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُعَامَلُونَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مِنْ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ وَالصَّلَاةُ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَيَظْهَرُ حِلُّ الدُّعَاءِ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ صُورَةِ الصَّلَاةِ.

(وَلَا يَجِبُ) عَلَيْنَا (غُسْلُهُ) لِأَنَّهُ لِلْكَرَامَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا نَعَمْ يَجُوزُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا بِغُسْلِ وَالِدِهِ وَتَكْفِينِهِ» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.

(وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ) وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ (وَدَفْنِهِ) مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مُنْفِقِهِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ إذَا عَجَزَ وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ الْوَجْهَيْنِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَخَصَّهُمَا بِنَا فَقَالَ فِي وُجُوبِهِمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَجْهَانِ ثُمَّ صَحَّحَ الْوُجُوبَ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذُكِرَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّينَ مِنْ الْحَيْثِيَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا لَزِمَنَا ذَلِكَ وَهِيَ الْوَفَاءُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُنَافِي كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وُجُوبَهُمَا عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ الْمُخَاطَبُ بِهِ الْوَرَثَةُ أَوْ الْمُنْفِقُ ثُمَّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُسْلِمِ وَلَا يُنَافِي مَا صَحَّحَهُ مِنْ الْوُجُوبِ قَوْلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلْمُسْلِمِ غُسْلَهُ وَدَفْنَهُ لِأَنَّ مُرَادَهُ مُطْلَقُ الْجَوَازِ الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّفْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهِ وَلَا قَوْلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَيَجُوزُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ لِأَنَّهُ مَسُوقٌ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بِدَلِيلِ تَعْقِيبِهِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا وُجُوبُ التَّكْفِينِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ سَبَقَ وَاضِحًا فِي بَابِ

عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ أَصْلُ بَقَائِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ أَمَّا لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ بِارْتِدَادِ مُسْلِمٍ وَآخَرُ بِبَقَائِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ إلَى الْمَوْتِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعَنْ ع ش أَنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُعَلِّقُ النِّيَّةَ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ.

(قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الدُّعَاءِ إلَخْ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إلَخْ) هَذَا دَلِيلٌ ثَانٍ فَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْمَغْفِرَةِ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ مَعْصِيَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ لَا يُعَاقَبُ وَلَا يُعَاتَبُ بِالْإِجْمَاعِ فَلَوْ قَالَ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ إذْ مَا ذُكِرَ مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ لَا فِي الْحُكْمِ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَشَيْخِنَا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ لَا تَقْتَضِي سَبْقَ الذَّنْبِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صُورَةِ الصَّلَاةِ) التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الدُّعَاءِ لَهُمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ صُورَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا صَادِرَةٌ مِنْ فَاعِلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ طَلَبُ أَمْرٍ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِجَوَازِ أَصْلِ الدُّعَاءِ لِمُطْلَقِ الْكَافِرِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ: عَلَيْنَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلَهُ " وَالْمُسْتَأْمَنُ "(قَوْلُهُ: عَلَيْنَا) أَيْ وَلَا عَلَى الْكُفَّارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا وَسَوَاءٌ فِي الْجَوَازِ الْقَرِيبُ وَغَيْرُهُ وَالْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَرَادَ م ر بِالْجَوَازِ مَا قَابَلَ الْحُرْمَةَ وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَيَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَخِلَافَ الْأَوْلَى وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ الْغُسْلُ الْمُتَقَدِّمُ وَمِنْهُ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَيْ وَلَوْ عَلَى الصِّفَةِ الْكَامِلَةِ فِي غُسْلِ الْمُسْلِمِ وَمُصَاحَبَةِ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ وَتَعْظِيمَهُ فَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا إذَا قَصَدَ تَعْظِيمَهُ مِنْ حَيْثُ كُفْرُهُ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ فَلَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ وَلَا دَفْنُهُ بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَالْأَوْلَى دَفْنُهُ لِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ وَالْمُرْتَدُّ كَالْحَرْبِيِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي قُوَّةِ اسْتِثْنَاءِ كَوْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مُنْفِقِهِ) أَيْ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ الْوَجْهَيْنِ إلَخْ) هَكَذَا صَوَّرَ الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَحَمَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَيْهِ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَصْرِيٌّ وَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) مِنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) أَيْ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: وَخَصَّهُمَا إلَخْ) كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَرِيحٌ فِي هَذَا التَّخْصِيصِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِنَا) أَيْ بِالْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ) أَيْ وَلَا مُنْفِقٌ كَمَا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) وَهُوَ الْوَفَاءُ بِذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَ (قَوْلُهُ: وُجُوبِهِمَا) أَيْ مُؤْنَةِ التَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ (قَوْلُهُ: الْمُخَاطَبُ بِهِ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ وُجُوبَ الْفِعْلِ لَا يَخْتَصُّ بِنَا وَالْمُؤْنَةَ تَخْتَصُّ بِنَحْوِ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمُخَاطَبُ بِهِ إنْ أَرَادَ بِالْمَالِ فَوَاضِحٌ أَوْ الْفِعْلِ فَمُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُسْلِمِ سم

(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ) أَيْ وَلَوْ عَلَى الْكَامِلَةِ فِي غُسْلِ الْمُسْلِمِ وَمُصَاحَبَةِ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ وَتَعْظِيمَهُ فَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا إذَا قَصَدَ تَعْظِيمَهُ مِنْ حَيْثُ كُفْرُهُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) اُنْظُرْ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ الْمُخَاطَبُ بِهِ الْوَرَثَةُ أَوْ الْمُنْفِقُ إلَخْ)

ص: 159

غُسْلِ الْمَيِّتِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ أَوَّلًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِهِ أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ وَالزِّنْدِيقُ.

(وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ) أَوْ نَحْوُهُ كَشَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا التَّوَقُّفُ فِيمَا فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَأَخَذَ بِهِ غَيْرُهُمَا فَرَجَّحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمَا وُجِدَ (عُلِمَ مَوْتُهُ) وَأَنَّ هَذَا الْمَوْجُودَ مِنْهُ انْفَصَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ وَحَرَكَتَهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ غُسِّلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعُلِمَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا تَنْتَقِلُ أَحْكَامُهَا عَنْهُ إلَّا بِيَقِينٍ وَأَيْضًا فَالْمَوْتُ هُوَ الْمُوجِبُ لِجَمِيعِ مَا بَعْدَهُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ لَهُ بِخِلَافٍ نَحْوِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّوَابِعِ لِأَحْكَامِ الْمَوْتِ وَأَيْضًا فَالْإِسْلَامُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمَوْتِ (صُلِّيَ عَلَيْهِ) وُجُوبًا كَمَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم لَمَّا أَلْقَى عَلَيْهِمْ بِمَكَّةَ طَائِرُ نَسْرٍ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيد أَيَّامَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوهَا بِخَاتَمِهِ (قَوْلُهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ إلَخْ) لَعَلَّ الصَّوَابَ مَعَ عَائِشَةَ فَإِنَّ وَقْعَةَ الْجَمْلِ لَمْ تَكُنْ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَلْ كَانَتْ مَعَ عَائِشَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنهم اهـ مُصَحَّحٌ

أَقُولُ: وَسِيَاقُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ مُوهِمٌ لِإِرَادَةِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَرْبِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَوَهِمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (عُضْوُ مُسْلِمٍ) وَلَوْ كَانَ الْجُزْءُ مِنْ ذِمِّيٍّ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ تَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ عَمِيرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَهَلْ الظُّفُرُ كَالشَّعْرَةِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَكَلَامُهُمْ إلَى الْفَرْقِ أَمْيَلُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَكَلَامُهُمْ إلَى الْفَرْقِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ عِبَارَةُ سم وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الْفَرْقُ نَعَمْ بَعْضُ الظُّفُرِ الْيَسِيرُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ كَالشَّعْرَةِ اهـ (قَوْلُهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ) وَمِثْلُ الصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا تَجِبُ غُسْلُهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْعِدَّةِ وَأَقَرَّهُ مُغْنِي وَأَقَرَّهُ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ الْغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالدَّفْنُ فَلَا يَجِبُ وَاحِدٌ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ بِهِ) أَيْ بِالتَّوَقُّفِ (قَوْلُهُ: تَرَجَّحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهَا فَيُصَلَّى عَلَيْهِ مُطْلَقًا بَصْرِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَقِيَّةُ الْبَدَنِ تَابِعًا لِمَا صُلِّيَ عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعٌ فِي الْوُجُودِ حَتَّى يُسْتَتْبَعَ بِخِلَافِ الشَّعْرَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يُنَاسِبُهَا الِاسْتِتْبَاعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) فِيهِ اسْتِخْدَامٌ إذْ الْمُرَادُ بِالضَّمِيرِ مَا عَدَا مَا وُجِدَ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمَا وُجِدَ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّأْيِيدُ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الْفَرْقِ لِأَنَّ مَا لَا وَقْعَ لَهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ وَالشَّعْرَةُ كَذَلِكَ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (عُلِمَ مَوْتُهُ) أَيْ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ هَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَحَرَكَتُهُ حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَمَاتَ فِي الْحَالِ فَحُكْمُ الْكُلِّ وَاحِدٌ يَجِبُ غُسْلُهُ وَدَفْنُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ مُدَّةٍ سَوَاءٌ انْدَمَلَتْ جِرَاحَتُهُ أَمْ لَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُبِينَ إلَخْ شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ مَاتَ عَقِبَ الْحَلْقِ فَجْأَةً فَلْيُرَاجَعْ وَمَفْهُومُ كَلَامِ ابْنِ حَجّ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ وُصُولِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِمَرَضٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي مَوَاضِعَ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ.

(فَائِدَةٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ ثُمَّ مَاتَ مُرْتَدًّا أَوْ يَدُ الْكَافِرِ ثُمَّ مَاتَ مُسْلِمًا فَهَلْ تَعُودُ يَدُهُمَا وَتُعَذَّبُ فِي الْأُولَى وَتُنَعَّمُ فِي الثَّانِيَةِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ فِيهِمَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَةَ فِي الْإِسْلَامِ سُلِبَتْ الْأَعْمَالُ الصَّادِرَةُ مِنْهَا بِارْتِدَادِ صَاحِبِهَا وَالْمَقْطُوعَةَ فِي الْكُفْرِ سَقَطَتْ الْمُؤَاخَذَةُ بِمَا صَدَرَ مِنْهَا بِإِسْلَامِ صَاحِبِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ غُسِّلَ إلَخْ) أَيْ طُهِّرَ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) ظَاهِرُ الْقِصَّةِ الْآتِيَةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالظَّاهِرُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ السَّلَامِ) أَيْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ ظُنَّ إسْلَامُهُ.

(قَوْلُهُ: أَحْكَامُهَا إلَخْ) أَيْ وَمِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِيَقِينٍ) أَيْ لِلْمَوْتِ (قَوْلُهُ: لِجَمِيعِ مَا بَعْدَهُ) أَيْ وَمِنْهُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (صُلِّيَ عَلَيْهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ لَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ وَلَوْ تَرَكَ تَغْسِيلَهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَاقِي الْغَائِبِ أَوْ الْحَاضِرِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ مَالَ م ر إلَى الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِسْلَامِ بِأَنْ يَقُولَ: أُصَلِّي عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالظَّاهِرُ إلَى وَيَجِبُ وَقَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَ بِدَارِهِمْ إلَى وَتَجِبُ (قَوْلُهُ: وَقْعَةِ الْجَمَلِ) أَيْ مُقَاتَلَةِ عَلِيٍّ مَعَ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مِنْ جِهَةِ الْخِلَافَةِ

عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي الْمُسْلِمِ وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ أَيْ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالْحَمْلِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غَيْبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ مَوْتُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ الْكَلَامُ عَلَى مَحَلِّ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ وُجُوبَ الْفِعْلِ لَا يَخْتَصُّ وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَصُّ بِنَحْوِ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمُخَاطَبُ بِهِ إنْ أَرَادَ بِالْمَالِ فَوَاضِحٌ أَوْ الْفِعْلِ فَمُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُسْلِمِ.

(قَوْلُهُ: فَرَجَّحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الشَّعْرَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمَا وُجِدَ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمَا وُجِدَ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّأْيِيدُ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الْفَرْقِ لِأَنَّ مَا لَا وَقَعَ لَهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ وَالشَّعْرَةُ كَذَلِكَ وَهَلْ الظُّفُرُ الْوَاحِدُ كَالشَّعْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الْفَرْقُ نَعَمْ بَعْضُ الظُّفُرِ الْيَسِيرُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ كَالشَّعْرَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: صُلِّيَ عَلَيْهِ)

ص: 160

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ وَيَجِبُ غُسْلُ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَمُوَارَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا يَجِبُ سَتْرُهُ لِحَقِّ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَيَدِ مَنْ جُهِلَ مَوْتُهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ ذَلِكَ فِيهَا وَتُسَنُّ مُوَارَاةُ كُلِّ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ وَلَوْ مَا يُقْطَعُ لِلْخِتَانِ وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ بِدَارِنَا لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ كَانَ بِدَارِهِمْ فَكَاللَّقِيطِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَلَوْ ظَفِرَ بِصَاحِبِ الْجُزْءِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا عَلَيْهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ غُسِّلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

وَسُمِّيَتْ وَقْعَةَ الْجَمَلِ لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَظَفِرَ بِهَا جَيْشُ عَلِيٍّ فَعَقَرُوا الْجَمَلَ وَهِيَ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَعَ الْجَمَلُ فَأَخَذُوا عَائِشَةَ وَذَهَبُوا بِهَا إلَى عَلِيٍّ فَبَكَى وَبَكَتْ وَاعْتَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَمَكَثَتْ مُدَّةً عِنْدَهُ فِي الْبَصْرَةِ ثُمَّ جَهَّزَهَا وَأَرْسَلَهَا إلَى الْمَدِينَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا سم.

(قَوْلُهُ: وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ثَلَاثُ لَفَائِفَ ع ش عِبَارَةُ سم هَلْ يَجِبُ ثَلَاثُ خِرَقٍ سَابِغَةٍ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْجُمْلَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمُوَارَاتُهُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةَ الْجُمْلَةِ وَنَبْشَ السَّبُعِ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ يَجِبُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْجُمْلَةِ وَوُجِّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سم وَأَقَرَّهُ ع ش فِي الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْنُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ فِي الْمَيِّتِ الَّذِي جَفَّ دُونَ الشَّعْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسَنُّ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغُسْلِ وَالسَّتْرِ وَالْمُوَارَاةِ لَكِنْ اقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ عِبَارَتُهُمَا: أَمَّا مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ أَوْ شَكَكْنَا فِي مَوْتِهِ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفُرٍ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ وَدَمِ فَصْدٍ وَنَحْوِهِ فَيُسَنُّ دَفْنُهُ إكْرَامًا لِصَاحِبِهَا وَيُسَنُّ لَفُّ الْيَدِ وَنَحْوِهَا بِخِرْقَةٍ أَيْضًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَيَدِ سَارِقٍ وَيَنْبَغِي إذَا دُفِنَتْ أَنْ يُجْعَلَ بَاطِنُهَا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَقَوْلُهُ: م ر وَشَعْرٍ وَمِنْهُ مَا يُزَالُ بِحَلْقِ الرَّأْسِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهِ ابْتِدَاءً مَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ فَإِنْ ظُنَّ أَنَّ الْحَالِقَ يَفْعَلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ مُوَارَاةُ إلَخْ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَا يُقْطَعُ لِلْخِتَانِ) . فَرْعٌ

: هَلْ الْمَشِيمَةُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ أَوْ وَمِنْ الْمَوْلُودِ حَتَّى إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ انْفِصَالِهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ الْجُزْءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْمَيِّتِ فَيَجِبُ دَفْنُهَا وَإِذَا وُجِدَتْ وَحْدَهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَبَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُصُوصًا الْمَوْلُودَ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي تَجْهِيزِ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ مَجْهُولٌ أَوْ بَعْضُهُ بِبِلَادِنَا صُلِّيَ عَلَيْهِ إذْ الْغَالِبُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ فِي مَوَاتٍ لَا يُنْسَبُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَذِبُّ عَنْهُ أَحَدٌ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جُهِلَ كَوْنُ الْعُضْوِ مِنْ مُسْلِمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ أَيْضًا إنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهَا مَيِّتٌ جُهِلَ إسْلَامُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ) أَيْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تُوجَدَ فِيهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ كَالصَّلِيبِ أَوْ لَا لِحُرْمَةِ الدَّارِ ع ش (قَوْلُهُ: فَكَاللَّقِيطِ فِيمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ وَإِلَّا فَكَافِرٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ إذْ الْجُزْءُ الْغَائِبُ تَابِعٌ لِلْحَاضِرِ نِهَايَةٌ وَقَالَ الْمُغْنِي نَعَمْ مَنْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ دُونَ هَذَا الْعُضْوِ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ وَيَأْتِي عَنْ م ر مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت أُصَلِّي عَلَى جُمْلَةِ مَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ هَذَا الْجُزْءُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ عُلِمَ أَنَّهُ غُسِّلَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا وَجَبَتْ نِهَايَةٌ

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ عَنْهُ وَلَوْ تَرَكَ تَغْسِيلَهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَاقِي الْغَائِبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ يَجْرِي فِيمَا لَوْ أُبِينَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْحَاضِرِينَ وَأَرَادَ تَغْسِيلَ مَا عَدَا الْمُبَانَ، وَتَخْصِيصُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ) أَيْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا (قَوْلُهُ: وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ) هَلْ يَجِبُ ثَلَاثُ خِرَقٍ سَابِغَةٍ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا فِي الْجُمْلَةِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْجُمْلَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: وَمُوَارَاتُهُ) هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةَ الْجُمْلَةِ وَنَبْشَ السَّبُعِ عَلَيْهَا أَمْ يَكْفِي مَا يُصَانُ مَعَهُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ غَالِبًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي وَهَلْ يَجِبُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْجُمْلَةِ وَوُجِّهَتْ لِلْقِبْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ مُوَارَاةُ كُلِّ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ صَلَاةٌ عَلَى حَاضِرٍ نَظَرًا لِلْجُزْءِ الْحَاضِرِ وَاسْتِتْبَاعِهِ لِلْبَاقِي الْغَائِبِ فَلَهَا أَحْكَامُ الصَّلَاةِ

ص: 161

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ نِيَّةِ الْجُمْلَةِ بِمَا إذَا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ غُسِّلَتْ وَإِلَّا نَوَى الْعُضْوَ وَحْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَنْوِي الْجُمْلَةَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مُعَلِّقًا نِيَّتَهُ بِكَوْنِهِ قَدْ غُسِّلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْغَائِبِ وَفِي الْكَافِي لَوْ نُقِلَ الرَّأْسُ عَنْ بَلَدِ الْجُثَّةِ صُلِّيَ عَلَى كُلٍّ وَلَا تَكْفِي الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيَظْهَرُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْجُزْءِ فَقَطْ.

(وَالسِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ مِنْ السُّقُوطِ (إنْ) عُلِمَتْ حَيَاتُهُ كَأَنْ (اسْتَهَلَّ) مِنْ أَهَلَّ: رَفَعَ صَوْتَهُ (أَوْ بَكَى) بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُنْفَصِلِ كُلُّهُ وَكَذَا حَزُّ رَقَبَتِهِ حِينَئِذٍ فَيُقْتَلُ حَازُّهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَخْرَجَ رَأْسَهُ وَصَاحَ فَحَزَّهُ آخَرُ قُتِلَ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِالصِّيَاحِ حَيَاتَهُ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَحُكْمُهُ فِيهِ حُكْمُ الْمُتَّصِلِ (كَكَبِيرٍ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ «إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ» (وَإِلَّا) تُعْلَمْ حَيَاتُهُ (فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ كَاخْتِلَاجٍ) اخْتِيَارِيٍّ (صُلِّيَ عَلَيْهِ) وُجُوبًا (فِي الْأَظْهَرِ) لِاحْتِمَالِ الْحَيَاةِ بِظُهُورِ هَذِهِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهَا وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ قَطْعًا.

(وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ) أَمَارَةُ الْحَيَاةِ (وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) حَدَّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمَادٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُغَسَّلْ (وَكَذَا إنْ بَلَغَهَا) وَأَكْثَرَ مِنْهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي قَوْلِهِمْ فَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ تَقْيِيدَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى بَاقِيهِ وَإِلَّا جَازَ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ م ر اهـ سم وَكَتَبَ الْبَصْرِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ: قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَإِلَّا هُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا شُكَّ وَيُتَّجَهُ حِينَئِذٍ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَبِمَا إذَا عُلِمَ عَدَمُ غُسْلِهَا وَيُتَّجَهُ حِينَئِذٍ مَا أَفَادَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَعُلِمَ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ أَقُولُ: نَقَلَ الْمُغْنِي عَنْ الزَّرْكَشِيّ الثَّانِيَ فَقَطْ، عِبَارَتُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ إذَا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ غُسِّلَتْ فَإِنْ لَمْ تُغَسَّلْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ فَقَطْ انْتَهَى فَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ قَدْ غُسِّلَتْ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ فِي ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ بِنَاؤُهُ إلَخْ) وَحَمَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا إذَا صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ طُهْرِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي الصَّلَاةُ إلَخْ) . (فَرْعٌ) :

وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَعَلَهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى وَالْأَوْلَى التَّأْخِيرُ إلَى الدَّفْنِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَيَنْوِي الْفَرْضَ لِوُقُوعِهَا مِنْهُ فَرْضًا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالسِّقْطُ إلَخْ) وَهُوَ كَمَا عَرَّفَهُ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الْوَلَدُ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامَ أَشْهُرٍ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِمْ يَجِبُ غُسْلُ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهُ وَفِي سم عَنْ إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ مَا يُوَافِقُهُ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَخْطِيطٌ وَلَا غَيْرُهُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ آدَمِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَنْ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكَى قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِهْلَالِهِ ثُمَّ تَقَطَّعَ بَعْضُهُ وَنَزَلَ دُونَ بَاقِيهِ يَجْرِي فِي النَّازِلِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ إلَخْ كَمَا مَالَ إلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: وَمَا عَدَا هَذَيْنِ) أَيْ مَا عَدَا الْقِصَاصَ وَنَحْوَ الصَّلَاةِ قَالَ سم يَدْخُلُ فِيمَا عَدَاهُمَا مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ انْفِصَالِ بَعْضِهِ ثُمَّ انْفَصَلَ بَاقِيهِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا تُعْلَمْ حَيَاتُهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَبْكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (كَاخْتِلَاجٍ) أَيْ أَوْ تَحَرُّكٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ فُرِضَ ع ش (قَوْلُهُ: اخْتِيَارِيٍّ) بِمَاذَا يَتَمَيَّزُ عَنْ الِاضْطِرَارِيِّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ الْحَيَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ الْحَيَاةِ أَيْ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) أَيْ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَيْ لَمْ يَظْهَرْ خَلْقُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُغَسَّلْ) أَيْ لَمْ يَجِبْ غُسْلُهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا إنْ بَلَغَهَا) أَيْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَيْ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا نُفِخَ الرُّوحُ فِيهِ عَادَةً أَيْ ظَهَرَ خَلْقُهُ فَالْعِبْرَةُ فِيمَا ذَكَرَ بِظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَعَدَمِ ظُهُورِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَالتَّعْبِيرُ بِبُلُوغِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَدَمِ بُلُوغِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِزَمَنِ إمْكَانِ نَفْخِ الرُّوحِ وَعَدَمِهِ وَبَعْضُهُمْ بِالتَّخْطِيطِ وَعَدَمِهِ وَكُلُّهَا وَإِنْ تَقَارَبَتْ فَالْعِبْرَةُ بِمَا ذَكَرَ مُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسِّقْطِ أَحْوَالًا حَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ نَعَمْ يُسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ خِلْقَةٌ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ الْحَيَاةُ وَجَبَ فِيهِ مَا سِوَى الصَّلَاةِ أَمَّا هِيَ فَمُمْتَنِعَةٌ كَمَا مَرَّ فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فَكَالْكَبِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي قَوْلِهِمْ

عَلَى الْحَاضِرِ م ر (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ صُلِّيَ عَلَى بَاقِيهِ وَإِلَّا جَازَ بِنِيَّةِ الْجُزْءِ فَقَطْ م ر.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ وَاسْتَهَلَّ ثُمَّ انْفَصَلَ الْبَاقِي فَقَالَ جَمْعٌ: لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ وَقَالَ آخَرُونَ مُحَقِّقُونَ: يَثْبُتُ لَهُ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْبَاقِي فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ مَتَى لَمْ يَنْفَصِلْ كُلُّهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْوَجْهُ الْجَزْمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّةَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ إلَّا إذَا كَانَ الِاسْتِهْلَالُ أَيْ مَثَلًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْفِصَالِ وَأَنَّهُ لَوْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ حَالَ اجْتِنَانِهِ قَبْلَ انْفِصَالِ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَانْفَصَلَ مَيِّتًا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثُّبُوتُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى) عَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِهْلَالِهِ ثُمَّ تَقَطَّعَ بَعْضُهُ وَنَزَلَ دُونَ بَاقِيهِ فَهَلْ يَجْرِي فِي النَّازِلِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا عَدَا هَذَيْنِ) يَدْخُلُ فِيمَا عَدَاهُمَا مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ انْفِصَالِ بَعْضِهِ ثُمَّ انْفَصَلَ بَاقِيهِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُغَسَّلْ) .

ص: 162

فَصَاعِدًا، وَلَمْ تَظْهَرْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فِيهِ حَرُمَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ وَبُلُوغِ أَوَانِ النَّفْخِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ بَلْ وُجُودُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحَيَاةَ أَيْ الْكَامِلَةَ وَكَذَا النُّمُوُّ لَا يَسْتَلْزِمُهَا بِدَلِيلِ مَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَحْصُلُ النُّمُوُّ لِلتِّسْعَةِ مَعَ تَخَلُّفِ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.

وَلَك أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا النَّفْخَ فِيهِ هُوَ لَا يُكْتَفَى بِوُجُودِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَإِذَا قَالَ جَمْعٌ بِأَنَّ اسْتِهْلَالَهُ الصَّرِيحَ فِي نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَكَيْفَ بِهِ وَهُوَ كُلُّهُ فِي الْجَوْفِ وَمِنْ ثَمَّ تَعَيَّنَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وُجُودِهَا قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا يَأْتِي فِي وُجُودِهَا فِي الْجَوْفِ لَوْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِهَا عَنْهُ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ لِتِسْعَةٍ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَمَارَاتِ الْحَيَاةِ بِأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ الْمُقَابِلِ، وَزَعْمُ أَنَّ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ لَا يُسَمَّى سِقْطًا لَا يُجْدِي لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ لُغَةً إذْ كَلَامُهُمْ هُنَا مُصَرِّحٌ كَمَا عَلِمْت بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالُوهُ بَيْنَ ذِي التِّسْعَةِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَهِيَ السِّقْطُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ لَأَنْ يُرِيدُوا قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهِ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّصْوِيرِ أَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ.

وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّتِهِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ غَالِبُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ فِي عِبَارَتِهِمْ هَذِهِ بِوَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَفْتَى بِمَا ذَكَرْته وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ قَطْعًا إنْ ظَهَرَتْ خِلْقَةُ آدَمِيٍّ وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ وَفَارَقَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَهَا بِأَنَّهَا أَضْيَقُ مِنْهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْهَمَتْ تَسْوِيَةُ الْمَتْنِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَمَا دُونَهَا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا بِهِ الِاعْتِبَارُ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا وَعَدَمِهِ قَبْلَهَا.

(وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ)

إلَخْ) وَيَأْتِي عَنْ السُّيُوطِيّ مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: فَصَاعِدًا) وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ انْتَهَى اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي شَرْحِ كَكَبِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَفْهُومَهُ يُنَافِي الْأَظْهَرَ السَّابِقَ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَبُلُوغِ أَوَانِ النَّفْخِ) إلَخْ رُدَّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: وُجُودَهُ) أَيْ النَّفْخِ (قَوْلُهُ: لِلتِّسْعَةِ) اللَّامُ بِمَعْنَى " إلَى "(قَوْلُهُ: هُوَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ " وَهُوَ إلَخْ " بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ خُرُوجِهِ) أَيْ مِنْ الْجَوْفِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ بَكَى.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِهْلَالِهِ وَ (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ) خَبَرُ " أَنَّ "(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ بِهِ) أَيْ بِوُجُودِ النَّفْخِ فِي السِّقْطِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَهُوَ كُلُّهُ فِي الْجَوْفِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْخِلَافَ) أَيْ السَّابِقَ فِي شَرْحِ " أَوْ بَكَى "(قَوْلُهُ: فِي وُجُودِهَا) أَيْ الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ فِي الْجَوْفِ فَمِنْ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم أَيْ وَوَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَمَنْ بَعْدَهُمَا (قَوْلُهُ: لِتِسْعَةٍ) بَلْ لِسِتَّةِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقَابِلِ) أَيْ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.

(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ أَنَّ النَّازِلَ إلَخْ) وَبِهَذَا أَفْتَى الرَّمْلِيُّ فَقَالَ السِّقْطُ هُوَ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ أَيْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَمَّا النَّازِلُ بَعْدَ تَمَامِهَا وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ فَلَا يُسَمَّى سِقْطًا فَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي السِّقْطِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُجْدِي لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مُصَرَّحٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي التَّفْصِيلِ إلَخْ) أَيْ بِظُهُورِ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: مُحْتَمَلَةٌ لَأَنْ يُرِيدُوا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَخِيرُ فَيَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَيْهِ وَفِي سم عَنْ إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدِ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ هُوَ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطِ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَخْذِ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّتِهِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فَتَتَعَيَّنُ إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالُوهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُغَسَّلُ) إلَى قَوْلِهِ لِتَوَهُّمِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ فَاعِلٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ حَيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا سم (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلصَّلَاةِ وَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا قَرَّرَهُ سم؟ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مَعْنَاهُ بَيَانُ مَوْرِدِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَظْهَرِ الثَّانِي وَمُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: مَا بِهِ الِاعْتِبَارُ) وَهُوَ ظُهُورُ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَعَدَمُهُ (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا إلَخْ) أَيْ فَعِنْدَهَا يَجِبُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ

أَيْ لَمْ يَجِبْ غُسْلُهُ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ إلَخْ) فِي إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَخْتَلِجْ وَقَدْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا هَلْ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَا اسْتَهَلَّ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا حَيْثُ قَالَ فَصَاعِدًا وَكَذَا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَمِنْ تَعْلِيلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ نَفْخُ الرُّوحِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ: هُوَ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ ضَابِطُ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلصَّلَاةِ وَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا وَعَدَمِهِ قَبْلَهَا) أَيْ فَعِنْدَهَا يَجِبُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ

ص: 163

فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ أَوْ يُبْعَثُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِقَتْلِهِ وَهُوَ دَمُهُ أَوْ فَاعِلٌ لِأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَدُ الْجَنَّةَ قَبْلَ غَيْرِهِ.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْغُسْلُ لِإِزَالَةِ دَمِهِ لِأَنَّهُ حَيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَإِبْقَاءً لِأَثَرِ شَهَادَتِهِمْ وَتَعْظِيمًا لَهُمْ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَتَطْهِيرِهِ لِتَوَهُّمِ النَّقْصِ فِيهِمْ وَبِهِ فَارَقُوا غُسْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَقْطَعُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِذَلِكَ وَأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّشْرِيعُ وَزِيَادَةُ الزُّلْفَى فَقَطْ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِظْهَارِ اسْتِغْنَاءٍ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يُغَسِّلْ قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» كَمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي كَادَتْ أَنْ تَتَوَاتَرَ وَخَبَرُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً» ضَعِيفٌ جِدًّا نَعَمْ صَحَّ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ كَمَا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ.

(وَهُوَ مَنْ) أَيْ مُسْلِمٌ وَلَوْ قِنًّا، أُنْثَى، غَيْرَ مُكَلَّفٍ (مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ) أَوْ كَافِرٍ وَاحِدٍ (بِسَبَبِهِ) أَيْ الْقِتَالِ كَأَنْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سَهْمُهُ أَوْ تَرَدَّى بِوَهْدَةٍ أَوْ رَفَسَتْهُ فَرَسُهُ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ اسْتَعَانُوا بِهِ أَوْ انْكَشَفَ عَنْهُ الْحَرْبُ وَشُكَّ أَمَاتَ بِسَبَبِهَا أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ بِسَبَبِهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " قِتَالِ " قَتْلُهُمْ لِأَسِيرٍ صَبْرًا فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْكَسَرُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ لِاسْتِئْصَالِهِمْ فَعَادَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَقَتَلَ وَاحِدًا مَنًّا فَإِنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى الْأَوْجَهِ.

(فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ) أَيْ الْقِتَالِ وَقَدْ بَقِيَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ مِنْ جُرْحٍ بِهِ.

(أَوْ) مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ (فِي قِتَالِ

حِينَئِذٍ وَجَبَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ سم.

(قَوْلُهُ: فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَالْغَرَضُ بِمَا ذُكِرَ بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ فِي النَّقْلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ إلَخْ وَلَيْسَ الْمُشْتَقُّ مَلْحُوظًا فِيهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَهِدَا لَهُ بِالْجَنَّةِ وَلِأَنَّهُ يُبْعَثُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِقَتْلِهِ إذْ يُبْعَثُ وَجُرْحُهُ يَتَفَجَّرُ دَمًا وَلِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُونَهُ فَيَقْبِضُونَ رُوحَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ) قَدْ يُقَالُ حَيَاتُهُمْ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِبْقَاءً لِأَثَرِ شَهَادَتِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ إبْقَاءُ أَثَرِ إلَخْ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَشْمَلُ الشَّهِيدَ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ دَمٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِتَوَهُّمِ النَّقْصِ إلَخْ) يَعْنِي لَوْ أُمِرَ بِغُسْلِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ لَتُوُهِّمَ أَنَّهُ لِأَجْلِ نَقْصٍ فِيهِمْ بِخِلَافِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَتَوَهَّمُ نَقْصًا فِيهِمْ بِحَالٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقُوا إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْأَخِيرِ وَمَحَطُّ الْفَرْقِ تَقْيِيدُ التَّعْظِيمِ بِقَوْلِهِ لَتُوُهِّمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَتَطْهِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّشْرِيعُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ حَيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ إلَخْ) بَلْ خَطَأٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَاهُ أَنْ يَسْتَحِيَ عَلَى نَفْسِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُكَفَّنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَخَرَجَ " إلَى " بِخِلَافٍ إلَخْ " وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ صَحَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَخْ فَالْمُرَادُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ كَدُعَائِهِ لِلْمَيِّتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْآنَ عِنْدَنَا لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا دَلِيلَ فِيهِ) أَيْ لِلْخَصْمِ وَإِلَّا فَهُوَ وَارِدٌ عَلَيْنَا وَلَا يُجْدِي فِي دَفْعِهِ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُخَالِفَ إلَخْ وَلَا يَتِمُّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ إلَخْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الشَّهِيدُ الَّذِي يَحْرُمُ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ضَابِطُهُ أَنَّهُ كُلُّ مَنْ مَاتَ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا أُنْثَى إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ كَانَ مَعَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ صَغِيرٌ وَمَاتَ بِسَبَبِ الْقِتَالِ هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا أَوْ لَا؟ فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ أَنَّهُ بِصَدَدِهِ وَلَوْ بِخِدْمَةٍ لِلْغُزَاةِ أَوْ نَحْوِهَا ع ش أَقُولُ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا الْأَوَّلُ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْمُحَشِّي أَنَّ الْمُمَيِّزَ الَّذِي بِصَدَدِ الْقِتَالِ شَهِيدٌ (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُكَلَّفٍ) أَيْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانُوا حَرْبِيِّينَ أَمْ مُرْتَدِّينَ أَمْ أَهْلَ ذِمَّةٍ قَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْنَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: قَصَدُوا إلَخْ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُسْلِمًا غِيلَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: بِسَبَبِهِ أَيْ الْقِتَالِ) وَمِنْهُ مَا يَتَّخِذُهُ الْكُفَّارُ خَدِيعَةً يَتَوَصَّلُونَ بِهَا إلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَّخِذُونَ سِرْدَابًا تَحْتَ الْأَرْضِ يَمْلَؤُنَهُ بِالْبَارُودِ فَإِذَا مَرَّ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَطْلَقُوا النَّارَ فِيهِ فَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلِّهَا وَأَهْلَكَتْ الْمُسْلِمِينَ.

(فَائِدَةٌ) : قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ عَاصِيًا بِالْخُرُوجِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِيدٌ أَمَّا لَوْ كَانَ فَارًّا حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْفِرَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَهِيدٍ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ لَكِنَّهُ شَهِيدٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا انْتَهَى اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ. (فَرْعٌ)

قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ لَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ بِبِلَادِنَا فَقَاتَلَ مُسْلِمًا فَقَتَلَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ قَطْعًا وَلَوْ رَمَى مُسْلِمٌ إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ مُسْلِمًا فِي حَالِ الْقِتَالِ فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش أَقُولُ قَوْلُهُمْ الْآتِي آنِفًا كَأَنْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ شَهِيدٌ (قَوْلُهُ: خَطَأً) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ كَافِرًا فَيُصِيبَهُ أَوْ لَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ع ش وَهَذَا صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا قَدَّمَهُ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ (قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَ الْحَرْبُ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ دَمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْقِتَالِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ) أَيْ الشَّهَادَةَ الْمَخْصُوصَةَ سم (قَوْلُهُ: الْأَصَحِّ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ) أَيْ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَوْلَى

مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حِينَئِذٍ وَجَبَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ تَظْهَرْ أَمَارَتُهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ إنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ الشَّهَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ.

ص: 164

الْبُغَاةِ) مِنْ مُسْلِمٍ (فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظْهَرِ) فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ كَمَقْتُولٍ بِسَبَبٍ آخَرَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ قَتِيلٌ مُسْلِمٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَتَلَهُ كَافِرٌ اسْتَعَانُوا بِهِ كَانَ شَهِيدًا أَمَّا مَنْ حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَشَهِيدٌ جَزْمًا وَمَنْ هُوَ مُتَوَقَّعُ الْحَيَاةِ حِينَئِذٍ فَغَيْرُ شَهِيدٍ جَزْمًا.

(وَكَذَا) لَا يَكُونُ شَهِيدًا إذَا مَاتَ (فِي الْقِتَالِ) مَعَ الْكُفَّارِ (لَا بِسَبَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا.

(وَلَوْ اُسْتُشْهِدَ جُنُبٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ) عَنْ الْجَنَابَةِ فَيَحْرُمُ غُسْلُهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تُسْقِطُ غُسْلَ الْمَوْتِ فَكَذَا غُسْلُ الْحَدَثِ وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَنْظَلَةَ رضي الله عنه لِاسْتِشْهَادِهِ يَوْمَ أُحُدٍ جُنُبًا لِخُرُوجِهِ عَقِبَ سَمَاعِهِ الدَّعْوَةَ - وَهُوَ مَعَ أَهْلِهِ - إلَيْهَا كَمَا صَحَّ وَلَوْ وَجَبَ غُسْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ كَمَا مَرَّ.

(وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ (تُزَالُ) وُجُوبًا (نَجَاسَةُ غَيْرِ الدَّمِ) الَّذِي هُوَ مِنْ أَثَرِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ أَدَّتْ إزَالَتُهَا لِإِزَالَتِهِ كَمَا أَفَادَهُ أَصْلُهُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِإِبْقَائِهَا إذْ لَيْسَتْ أَثَرَ عِبَادَةٍ.

(تَنْبِيهٌ) : هَلْ لِلنَّجَاسَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ أَثَرِ الشَّهَادَةِ حُكْمُ دَمِهِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالْفَضْلِ الدَّمُ فَقَطْ وَلِأَنَّ نَجَاسَتَهُ أَخَفُّ فِي كَلَامِهِمْ؟ شِبْهُ تَنَافٍ فِي ذَلِكَ لَكِنَّهُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ.

(وَيُكَفَّنُ) نَدْبًا (فِي ثِيَابِهِ) الَّتِي مَاتَ فِيهَا (الْمُلَطَّخَةِ بِالدَّمِ) وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْمُلَطَّخَةَ أَوْلَى فَالتَّقْيِيدُ لِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لِنَزْعِهَا إنْ لَاقَتْ بِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِ وَيُنْزَعُ نَدْبًا

كَمَا فِي الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ تَرْكُ " إنْ " لِإِيهَامِهَا جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِمَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بَصْرِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَغَيْرُ شَهِيدٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَطَالَ الزَّمَانُ أَمْ قَصُرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَتَلَهُ كَافِرٌ اسْتَعَانُوا بِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِذِمِّيٍّ اسْتَعَانُوا بِهِ بِأَنْ ظَنَّ جَوَازَ إعَانَتِهِمْ م ر بَقِيَ مَا لَوْ اسْتَعَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ بِكُفَّارٍ قَتَلُوا وَاحِدًا مِنْ الْبُغَاةِ حَالَ الْحَرْبِ هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ شَهِيدٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ شُكَّ فِي كَوْنِ الْمَقْتُولِ مَقْتُولَ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَهِيدٍ ع ش أَقُولُ وَالْقَلْبُ فِي الْأَوَّلِ إلَى عَدَمِ الشَّهَادَةِ أَمْيَلُ إذْ مُقَاتَلَةُ الْكُفَّارِ فِيهِ تَبَعٌ لِأَهْلِ الْعَدْلِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْمَقْتُولِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ الْكُفَّارُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (جُنُبٌ) أَيْ أَوْ نَحْوُهُ كَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَعَ أَهْلِهِ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ " سَمَاعِهِ " الْفَاعِلِ فِي الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ الدَّعْوَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْغُسْلِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُزَالُ نَجَاسَةُ إلَخْ) أَيْ الشَّهِيدِ وَإِنْ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ كَبَوْلٍ خَرَجَ بِسَبَبِ الْقَتْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ الْمُرَادُ النَّجَسُ الْغَيْرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ نِهَايَةٌ أَيْ أَمَّا الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فَتَحْرُمُ إزَالَتُهُ إنْ أَدَّتْ إلَى إزَالَةِ الدَّمِ ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرِ الدَّمِ الَّذِي إلَخْ) أَيْ أَمَّا دَمُ الشَّهَادَةِ الْخَالِي عَنْ النَّجَاسَةِ فَتَحْرُمُ إزَالَتُهُ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَلِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ وَإِنَّمَا لَمْ تَحْرُمْ إزَالَةُ الْخُلُوفِ مِنْ الصَّائِمِ مَعَ أَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ غَيْرَهُ أَزَالَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (غَيْرِ الدَّمِ) أَيْ بِخِلَافِ الدَّمِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ بِخِلَافِهَا بِنَحْوِ عُودٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغُسْلَ يُزِيلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَيْنًا وَأَثَرًا وَإِزَالَتُهُ بِنَحْوِ عُودٍ يُزِيلُ الْعَيْنَ دُونَ الْأَثَرِ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُفَرَّقُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ كَلَامَهُمْ (إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ أَيْ الْفَرْقُ.

(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَاقَتْ بِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَوُجُوبًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّتِي مَاتَ فِيهَا) أَيْ وَاعْتِيدَ لُبْسُهَا غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْضَاءَ إبْقَاءً لِأَثَرِ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّ سَنِّ التَّكْفِينِ فِي الْأَبْيَضِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ ع ش (قَوْلُهُ: فَالتَّقْيِيدُ لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَالتَّقْيِيدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ بِالْمُلَطَّخَةِ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ وَعُلِمَ بِالتَّقْيِيدِ بِنَدْبًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ نَزْعَهَا وَتَكْفِينَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ شَهَادَةٍ أَمْ لَا وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ النَّزْعَ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أُجِيبَ الْمُمْتَنِعُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يُجَابُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ) أَيْ بِخِلَافِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَدْبًا سم (قَوْلُهُ: إنْ لَاقَتْ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَلْقَ بِهِ يَجُوزُ نَزْعُهَا وَتَكْفِينُهُ فِي اللَّائِقِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِ) أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: نُكَفِّنُهُ فِي ثَوْبٍ وَامْتَنَعَ الْبَاقُونَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت: أَصْلُ التَّكْفِينِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بِثِيَابِهِ قُلْت الَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ لِطَالِبِ الثَّلَاثَةِ هُوَ رِعَايَةُ حَقِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُفْعَلُ بِهِ الْأَكْمَلُ وَهُوَ هُنَا عَدَمُ النِّزَاعِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيُنْزَعُ نَدْبًا إلَخْ) أَيْ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَتَلَهُ كَافِرٌ اسْتَعَانُوا بِهِ) شَامِلٌ لِذِمِّيٍّ اسْتَعَانُوا بِهِ بِأَنْ ظَنَّ جَوَازَ إعَانَتِهِمْ م ر بَقِيَ مَا لَوْ اسْتَعَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ بِكُفَّارٍ قَتَلُوا وَاحِدًا مِنْ الْبُغَاةِ حَالَ الْحَرْبِ هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: تُزَالُ نَجَاسَةُ غَيْرِ الدَّمِ) أَيْ بِخِلَافِ الدَّمِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ بِخِلَافِهَا بِنَحْوِ عُودٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغُسْلَ يُزِيلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَيْنًا وَأَثَرًا وَإِزَالَتُهُ بِعُودٍ يُزِيلُ الْعَيْنَ دُونَ الْأَثَرِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ) أَيْ بِخِلَافِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَدْبًا (قَوْلُهُ: إنْ لَاقَتْ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَلْقَ بِهِ يَجُوزُ نَزْعُهَا وَتَكْفِينُهُ فِي اللَّائِقِ م ر (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِ) قَدْ يُشْكِلُ التَّنْظِيرُ بِمَا مَرَّ أَنَّ الَّذِي تَحَرَّرَ وُجُوبُ التَّكْفِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَإِنْ اتَّفَقَ الْوَرَثَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِخِلَافِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت: أَصْلُ التَّكْفِينِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بِثِيَابِهِ قُلْت الَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ لِطَالِبِ الثَّلَاثَةِ هُوَ رِعَايَةُ حَقِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُفْعَلُ بِهِ الْأَكْمَلُ وَهُوَ هُنَا

ص: 165

نَحْوُ دِرْعٍ وَفَرْوٍ وَثَوْبِ جِلْدٍ وَخُفٍّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ كَانَ مِلْكَهُ وَرَضِيَ بِهِ وَارِثُهُ الرَّشِيدُ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ سَابِغًا تُمِّمَ) الْوَاجِبُ وُجُوبًا وَغَيْرُهُ نَدْبًا هَذَا حُكْمُ شَهِيدِ الدُّنْيَا فَقَطْ - وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِنَحْوِ حَمِيَّةٍ - أَوْ وَالْآخِرَةِ - وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا - أَمَّا شَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ كَغَرِيقٍ وَمَبْطُونٍ وَحَرِيقٍ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ وَمَيِّتٍ زَمَنَ طَاعُونٍ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْفِرَارِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ إلَيْهِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعُمَّ ذَلِكَ الْإِقْلِيمَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا أَطْلَقُوهُ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْبَاقِينَ وَتَجْهِيزِهِمْ، وَالثَّانِي بِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهُ فَيُسْنِدُهُ لِدُخُولِهِ فَإِنْ قُلْت غَايَتُهُ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْعَدْوَى وَهِيَ إنَّمَا تَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ فَقَطْ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ هَذَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ مِنْ الْإِلْقَاءِ بِالْيَدِ إلَى التَّهْلُكَةِ وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا وَمَيِّتٍ عِشْقًا لِمَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا بِشَرْطِ الْعِفَّةِ وَالْكَتْمِ كَمَا فِي الْخَبَرِ وَلَا يَبْعُدُ فِي عَاشِقِ غَيْرِهَا اضْطِرَارًا أَنَّهُ شَهِيدٌ أَيْضًا بَلْ وَاخْتِيَارًا أَيْضًا إذَا عَفَّ وَكَتَمَ كَمَنْ رَكِبَ بَحْرَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْجِهَةَ مُنْفَكَّةٌ

وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوُ دِرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ آلَةُ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا كَخُفٍّ وَجُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ نَدْبِ نَزْعِ مَا ذُكِرَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (سَابِغًا) أَيْ سَاتِرًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَ (قَوْلُهُ: تُمِّمَ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْوَاجِبُ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ إذَا كُفِّنَ مِنْ مَالِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ الْفَصْلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأُلْحِقَ بِهِ إلَى " وَمَقْتُولٍ " وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ وَاخْتِيَارًا (قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ: الشُّهَدَاءُ - كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ - ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ شَهِيدٌ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي حُكْمِ الْآخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ ثَوَابًا خَاصًّا وَهُوَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالثَّانِي شَهِيدٌ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَقَطْ وَهُوَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ قَتَلَ مُدَبَّرًا أَوْ قَاتَلَ رِيَاءً أَوْ نَحْوَهُ وَالثَّالِثُ شَهِيدٌ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ فَقَطْ كَالْمَقْتُولِ ظُلْمًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَالْمَبْطُونِ إذَا مَاتَ بِالْبَطْنِ وَالْمَطْعُونِ إذَا مَاتَ بِالطَّاعُونِ وَالْغَرِيقِ إذَا مَاتَ بِالْغَرَقِ وَالْغَرِيبِ إذَا مَاتَ بِالْغُرْبَةِ وَطَالِبِ عِلْمٍ إذَا مَاتَ عَلَى طَلَبِهِ وَمَنْ مَاتَ عِشْقًا أَوْ بِالطَّلْقِ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ الْغَرِيبِ الْعَاصِيَ بِغُرْبَتِهِ كَالْآبِقِ وَالنَّاشِزَةِ وَمِنْ الْغَرِيقِ الْعَاصِيَ بِرُكُوبِهِ الْبَحْرَ كَأَنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمَ السَّلَامَةِ أَوْ اسْتِوَاءَ الْأَمْرَيْنِ أَوْ رَكِبَهُ لِشُرْبِ خَمْرٍ وَمِنْ الْمَيِّتِ بِالطَّلْقِ الْحَامِلُ بِزِنًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ إلَخْ) بَقِيَ مَنْ قَاتَلَ لِرَجَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُجَرَّدِ الثَّوَابِ سم وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ إلَخْ أَنْ لَا يَكُونَ قِتَالُهُ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ: وَمَبْطُونٍ) أَيْ كَالْمُسْتَسْقِي وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهُ بِالْأَوَّلِ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهُ بِالْأَوَّلِ يَعْنِي قَيَّدَ الْمَبْطُونَ بِمَنْ مَاتَ بِمَرَضِ الْبَطْنِ الْمُتَعَارَفِ أَيْ الْإِسْهَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحَرِيقٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَالْمَحْدُودِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ فِي تَنْقِيحِ اللُّبَابِ أَوْ حَدًّا وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا قُتِلَ عَلَى غَيْرِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ مِنْهُ تَائِبًا انْتَهَى أَقُولُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ شَهِيدٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَزِيدَ عَلَى الْحَدِّ الْمَشْرُوعِ أَمْ لَا سَلَّمَ نَفْسَهُ أَمْ لَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ شَرِقَ بِالْخَمْرِ وَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ مِنْ حَمْلِ الزِّنَا أَوْ نَحْوِهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: وَمَيِّتِ زَمَنِ طَاعُونٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُطْعَنْ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِ الْمَطْعُونِينَ بِأَنْ كَانَ الطَّعْنُ فِي الْأَطْفَالِ أَوْ الْأَرِقَّاءِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِهِمْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَوْ فِي زَمَنِ الطَّاعُونِ وَلَوْ بِغَيْرِهِ لَكِنْ كَانَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا أَوْ بِهِ وَبَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّ الْمَيِّتَ فِي زَمَنِ الطَّاعُونِ شَهِيدٌ بِدُونِ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ الْفِرَارِ وَعَدَمِ الدُّخُولِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ كُلٌّ مِنْ الْفِرَارِ وَالدُّخُولِ عَمَّ الطَّاعُونُ ذَلِكَ الْإِقْلِيمَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ تَعْلِيلُ الْأَوَّلِ) أَيْ حُرْمَةِ الْفِرَارِ وَ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ حُرْمَةِ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ نَوْعٌ إلَخْ) أَيْ الطَّاعُونَ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ) أَيْ كَرَاهَةَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: وَمَقْتُولٍ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَمَيِّتَةٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى غَرِيقٍ (قَوْلُهُ ظُلْمًا) أَيْ وَلَوْ هَيْئَةً كَأَنْ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ حَزَّ رَقَبَتِهِ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ اسْتِقْرَابُ ع ش أَنَّ الْمَقْتُولَ حَدًّا شَهِيدٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْعِفَّةِ) أَيْ حَتَّى عَنْ النَّظَرِ بِحَيْثُ لَوْ اخْتَلَى بِمَحْبُوبِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْ الشَّرْعَ وَ (قَوْلُهُ: وَالْكَتْمِ) أَيْ حَتَّى عَنْ مَعْشُوقِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي عَاشِقِ غَيْرِهَا) أَيْ كَأَمْرَدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ وَاخْتِيَارًا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُرْدِ وَغَيْرِهِمْ حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ الْعِفَّةَ وَالْكِتْمَانَ بَلْ قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ وَر م وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إلَى عِشْقِ الْأَمْرَدِ اخْتِيَارِيًّا حَيْثُ صَارَ اضْطِرَارِيًّا وَعَفَّ وَكَتَمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَمَعْنَى الْعِفَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَفْسِهِ إذَا اخْتَلَى بِهِ حَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاحِشَةٌ بَلْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ خَلَى بِهِ لَا يَقَعُ مِنْهُ ذَلِكَ وَالْكِتْمَانُ أَنْ لَا يَذْكُرَ مَا بِهِ لِأَحَدٍ وَلَوْ مَحْبُوبَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجِهَةَ مُنْفَكَّةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْمَوْتُ مَعْصِيَةً كَأَنْ تَسَبَّبَتْ فِي إلْقَاءِ الْحَمْلِ

عَدَمُ النَّزْعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا) بَقِيَ مَنْ قَاتَلَ لِرَجَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُجَرَّدِ الثَّوَابِ

ص: 166