الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَهُودِيًّا شَرِيكَ مُسْلِمٍ زَكَاتَهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه ضَمَّنَ يَهُودَ خَيْبَرَ زَكَاةَ الْغَانِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِي التَّمْرِ وَابْنُ رَوَاحَةَ مِنْ الْغَانِمِينَ فَتَضْمِينُهُ لَهُمْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُمْ مَلَكُوا ذَلِكَ بِبَدَلِهِ مِنْ التَّمْرِ الْمُسْتَقِرِّ فِي ذِمَّتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَاقَاهُمْ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ، وَهُمْ لَا تَلْزَمُهُمْ زَكَاةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَزَعْمُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا لَا يَرْتَضِيهِ ذُو لُبٍّ
(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)
أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهُوَ ضِدُّ الْعَرْضِ وَالدَّيْنِ فَيَشْمَلُ غَيْرَ الْمَضْرُوبِ أَيْضًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اخْتِصَاصَهُ بِالْمَضْرُوبِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ النَّقْدُ الْوَازِنُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ وَضْعَهُ اللُّغَوِيَّ الْمَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ لَا غَيْرُ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ النَّقْدُ فِي هَذَا الْبَابِ شَمِلَ الْكُلَّ اتِّفَاقًا أَوْ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ فَهُوَ مَا ذُكِرَ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ (نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ) نِصَابُ (الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا) إجْمَاعًا تَحْدِيدًا فَلَوْ نَقَصَ فِي مِيزَانٍ وَتَمَّ فِي آخَرَ
يَهُودِيًّا إلَخْ) أَيْ، وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ التَّضْمِينَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْقَرْضِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْيَهُودَ (قَوْلُهُ: وَابْنُ رَوَاحَةَ مِنْ الْغَانِمِينَ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ؛ إذْ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ سَاعِيًا كَافٍ فِي صِحَّةِ التَّضْمِينِ (قَوْلُهُ: فَتَضْمِينُهُ لَهُمْ إلَخْ) أَيْ: تَضْمِينُ ابْنِ رَوَاحَةَ لِلْيَهُودِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْيَهُودَ مَلَكُوا ذَلِكَ الرُّطَبَ بِبَدَلِهِ الثَّابِتِ فِي ذِمَّتِهِمْ، وَهُوَ التَّمْرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) هَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِي التَّمْرِ وَ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ عَلَى قَوْلِهِ فَتَضْمِينُهُ إلَخْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إيصَالَ الْعِلَّةِ بِمَعْلُولِهَا وَالْمُؤَيِّدُ اسْمُ فَاعِلٍ بِمُؤَيَّدِهِ اسْمُ مَفْعُولٍ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ) أَيْ: هُنَا، وَإِلَّا فَقَدْ اغْتَفَرُوا فِي مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ مَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ فِي غَيْرِهَا فِي مَوَاضِعَ سم
[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]
(قَوْلُهُ وَهُوَ ضِدُّ الْعَرْضِ إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ النَّقْدَ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْبَابِ ضِدُّ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ النَّقْدَ فِي بَابِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا سم (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ مُغْنِي (قَوْلُهُ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَضْرُوبِ) أَيْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْوَازِنُ) أَيْ صَاحِبُ الْوَزْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعَ الصَّرَاحَةَ بِجَوَازِ أَنَّ لَهُ مَعْنًى آخَرَ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَصْلُ النَّقْدِ لُغَةً الْإِعْطَاءُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَرْضَ وَالدَّيْنَ فَشَمِلَ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي عَلَى الْمَضْرُوبِ خَاصَّةً وَالنَّاضُّ لَهُ إطْلَاقَانِ أَيْضًا كَالنَّقْدِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لُغَةً لِإِعْطَاءِ ظَاهِرِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمَنْقُودِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا يُعْطَى مِنْ خُصُوصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا مُطْلَقُ مَا يُعْطَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ إذْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَيْنِ الْإِطْلَاقَيْنِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْله م ر وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَيْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَقَوْلُهُ م ر وَالنَّاضُّ لَهُ إطْلَاقَانِ إلَخْ أَيْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ لِلنَّقْدِ مَعْنَيَانِ عُرْفِيٌّ عَامٌّ وَلُغَوِيٌّ خَاصٌّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ شَمِلَ الْكُلَّ) يَنْبَغِي حَتَّى الدَّيْنِ مِنْ النَّقْدِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِذِكْرِهِ فِي بَابِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ هُنَاكَ قَدْرَ نِصَابِهِ سم (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا بُعْدَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا شَيْءَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى قَالَ وَقَوْلُهُ أَوْ البرسباي (قَوْلُهُ الْكِتَابُ) أَيْ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] وَالْكَنْزُ مَا لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ وَالنَّقْدَانِ مِنْ أَشْرَفِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ إذْ بِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَنِظَامُ أَحْوَالِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّ حَاجَاتِ النَّاسِ كَثِيرَةٌ وَكُلَّهَا تَنْقَضِي بِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَمَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ أَبْطَلَ الْحِكْمَةَ الَّتِي خُلِقَا لَهَا كَمَنْ حَبَسَ قَاضِي الْبَلَدِ وَمَنَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ النَّاسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَحْدِيدًا) أَيْ يَقِينًا لِيُظْهِرَ قَوْلَهُ فَلَوْ نَقَصَ إلَخْ (فَرْعٌ)
ابْتَلَعَ نِصَابًا وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَهَلْ
قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ) أَيْ: هُنَا، وَإِلَّا فَقَدْ اغْتَفَرُوا فِي مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ مَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ فِي غَيْرِهَا فِي مَوَاضِعَ
(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)
(قَوْلُهُ وَهُوَ ضِدُّ الْعَرْضِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ النَّقْدَ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْبَابِ ضِدُّ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ النَّقْدَ فِي بَابِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا فَلَا يَكُونُ ضِدَّ النَّقْدِ الْمُفَسَّرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
ابْتَلَعَ نِصَابًا وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاةٌ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْغَائِبِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَلَوْ تَيَسَّرَ إخْرَاجُهُ بِنَحْوِ دَوَاءٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْهُ عَلَى مُمَوِّنِهِ وَأَدَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ طُولِبَ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ تَيَسَّرَ إخْرَاجُهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَلْزَمَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ وَلَوْ قَبْلَ إخْرَاجِهِ كَمَا فِي دَيْنِهِ الْحَالِّ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ وَأَنْ يَلْزَمَهُ إخْرَاجُهُ كَنَفَقَةِ الْمُمَوِّنِ وَالدَّيْنِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ فَهَلْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ يَتَيَسَّرُ لَهُ إخْرَاجُهُ بِلَا ضَرَرٍ فَتَرَكَ اُسْتُحِقَّتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فَتُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا يُشَقُّ جَوْفُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إخْرَاجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَلْ إنْ خَرَجَ وَلَوْ بِالتَّعَدِّي بِشَقِّ جَوْفِهِ وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ وَضْعَهُ اللُّغَوِيَّ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الصَّرَاحَةُ بِجَوَازِ أَنَّ لَهُ مَعْنًى آخَرَ فِي اللُّغَةِ (قَوْلُهُ شَمِلَ الْكُلَّ) يَنْبَغِي حَتَّى الدَّيْنِ مِنْ النَّقْدِ وَلَا يُسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ فِي بَابِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ
فَلَا زَكَاةَ لِلشَّكِّ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ مَعَ التَّحْدِيدِ لِاخْتِلَافِ خِفَّةِ الْمَوَازِينِ بِاخْتِلَافِ حِذْقِ صَانِعِيهَا (بِوَزْنِ مَكَّةَ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ» وَالْمِثْقَالُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ لَمْ تُقَشَّرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَالدِّرْهَمُ اخْتَلَفَ وَزْنُهُ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا ثُمَّ اسْتَقَرَّ عَلَى أَنَّهُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّانَقُ ثَمَانِ حَبَّاتٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ فَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا وَمَتَى نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَكُلُّ عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَدِرْهَمُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ الْيَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ بِقَرَارِيطِ الْوَقْتِ وَقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَالْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا عَلَى الْأَوَّلِ وَعِشْرُونَ عَلَى الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا وَنِصَابُ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٍ اهـ
تَلْزَمُهُ زَكَاةٌ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْغَائِبِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهَا حَتَّى يُخْرَجَ فَلَوْ تَيَسَّرَ إخْرَاجُهُ بِنَحْوِ دَوَاءٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْهُ عَلَى مُمَوِّنِهِ وَأَدَاءِ دَيْنِ حَالٍّ طُولِبَ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ تَيَسَّرَ إخْرَاجُهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَلْزَمَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ وَلَوْ قَبْلَ إخْرَاجِهِ كَمَا فِي دَيْنِهِ الْحَالِّ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ وَأَنْ يَلْزَمَهُ إخْرَاجُهُ لِنَفَقَةِ الْمُمَوِّنِ وَالدَّيْنِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ فَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ يَتَيَسَّرُ لَهُ إخْرَاجُهُ بِلَا ضَرَرٍ فَتَرَكَ اُسْتُحِقَّ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فَتُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا يُشَقُّ جَوْفُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إخْرَاجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَلْ إنْ خَرَجَ وَلَوْ بِالتَّعَدِّي بِشَقِّ جَوْفِهِ وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا سم عَلَى حَجّ.
قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ ابْتِلَاعُهُ قَرِيبٌ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْبَحْرِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ تَلَفٌ فَلْيَكُنْ هُنَا كَذَلِكَ اهـ أَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ مَأْيُوسٌ مِنْهُ عَادَةً فَأَشْبَهَ التَّالِفَ وَاَلَّذِي ابْتَلَعَهُ يَسْهُلُ خُرُوجُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّوَاءَ بَلْ يَغْلِبُ خُرُوجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تُحِيلُهُ الْمَعِدَةُ فَأَشْبَهَ الْغَائِبَ كَمَا قَالَهُ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ) أَيْ وَإِنْ رَاجَ رَوَاجَ التَّامِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِلشَّكِّ) أَيْ فِي النِّصَابِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي نَقْصِهِ فِي مِيزَانٍ وَتَمَامِهِ فِي آخَرَ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا) سَيَأْتِي أَنَّهُ حَدَثَ فِيهِ أَيْضًا تَغْيِيرٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ تُقَشَّرْ) بِنَاءُ الْمَفْعُولِ مِنْ الثَّلَاثِي (قَوْلُهُ اخْتَلَفَ وَزْنُهُ إلَخْ) وَكَانَ غَالِبَ الْمُعَامَلَةِ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَهُ بِالدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ الْأَسْوَدِ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ وَالطَّبَرِيِّ وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ قَالَ الْمَجْمُوعُ عَنْ الْخَطَّابِيِّ «وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَعَامَلُونَ بِالدَّرَاهِمِ عَدَا عِنْدَ قُدُومِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْشَدَهُمْ إلَى الْوَزْنِ وَجَعَلَ الْعِيَارَ وَزْنَ أَهْلِ مَكَّةَ» وَهُوَ سِتَّةُ دَوَانِيقَ إيعَابٌ زَادَ ع ش عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالطَّبَرِيَّةُ نِسْبَةٌ إلَى طَبَرِيَّةَ قَصَبَةُ الْأُرْدُنِّ بِالشَّامِ وَتُسَمَّى بِنَصِيبِينَ وَالْبَغْلِيَّةُ نِسْبَةٌ إلَى الْبَغْلِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صُورَتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَقَرَّ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ ضُرِبَتْ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ وَزَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ خِلَافِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ وَالدَّانَقُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الدَّانَقُ مُعَرَّبٌ وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ وَهُوَ عِنْدَ الْيُونَانِ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَإِنَّ الدِّرْهَمَ عِنْدَهُمْ اثْنَتَا عَشْرَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ وَالدَّانَقَ الْإِسْلَامِيَّ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةِ خُرْنُوبٍ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّةَ عَشْرَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ وَتُفْتَحُ النُّونُ وَتُكْسَرُ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ دَوَانِقُ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ دَوَانِيقَ بِزِيَادَةِ يَاءٍ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ ع ش (قَوْلُهُ وَخُمُسَا حَبَّةٍ) أَيْ حَبَّةِ شَعِيرٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْعُبَابُ سم وَبَصَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْهُ مَتَى زِيدَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فَإِذَا ضُمَّتْ هَذِهِ لِلْخَمْسِينَ وَخُمُسَيْنِ كَانَ الْمَجْمُوعُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَبَّةً وَهُوَ الْمِثْقَالُ وَ (قَوْلُهُ وَمَتَى نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فَإِذَا نَقَصَتْ هَذِهِ مِنْ الثِّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَبَّةً كَانَ الْبَاقِي خَمْسِينَ حَبَّةً وَخُمُسَيْنِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِقَرَارِيطِ الْوَقْتِ) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ رَشِيدِيٌّ وَالْقِيرَاطُ ثَلَاثُ حَبَّاتٍ مِنْ الشَّعِيرِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا إلَخْ) وَقَدْرُ نِصَابِ الذَّهَبِ بِالْبُنْدُقِيِّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَّا رُبْعًا وَمِثْلُهُ الْفُنْدُقْلِيُّ وَبِالْمَحْبُوبِ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيرَاطٌ وَسُبْعُ قِيرَاطٍ كَذَا قَرَّرَهُ مَشَايِخُنَا وَأَفَادَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ تَحْرِيرِهِ لِذَلِكَ أَنَّ هَذَا بِالْمِثْقَالِ الِاصْطِلَاحِيِّ وَهُوَ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا بِالْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ فَنِصَابُ الْبُنْدُقِيِّ الْكَامِلِ بِهِ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ حُرِّرَ فَوُجِدَ مِثْقَالًا كَامِلًا وَلَا غِشَّ فِيهِ وَمِثْلُهُ الْمَجْرُ الْكَامِلُ لَكِنَّهُ فِيهِ غِشٌّ بِمِقْدَارِ شَعِيرَةٍ فَالنِّصَابُ بِهِ عِشْرُونَ وَثُلُثٌ وَقَدْرُ نِصَابِ الْفِضَّةِ بِالرِّيَالِ أَبِي طَاقَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِيَالًا وَنِصْفُ رِيَالٍ مَعَ زِيَادَةِ نِصْفِ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرِّيَالَ فِيهِ دِرْهَمَانِ مِنْ النُّحَاسِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رِيَالًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرِّيَالَ فِيهِ دِرْهَمٌ مِنْ النُّحَاسِ كَذَا قَرَّرَهُ مَشَايِخُنَا وَأَفَادَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ تَحْرِيرِهِ أَنَّ هَذَا بِالدِّرْهَمِ الِاصْطِلَاحِيِّ وَأَمَّا بِالدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَنِصَابُ الرِّيَالِ أَبِي طَاقَةٍ وَأَبِي مِدْفَعٍ عِشْرُونَ رِيَالًا؛ لِأَنَّهُ حُرِّرَ الْأَوَّلُ فَوُجِدَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالثَّانِي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ سُدُسِ دِرْهَمٍ وَخَالِصُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْأَنْصَافِ الْمَعْرُوفَةِ بِسِتِّمِائَةِ نِصْفٍ وَسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْ نِصْفٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ
الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ هُنَاكَ قَدْرَ نِصَابِهِ (قَوْلُهُ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي نَقْصِهِ فِي مِيزَانٍ وَتَمَامِهِ فِي آخَرَ وَقَوْلُهُ مَعَ التَّحْدِيدِ يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ وَخُمُسَا حَبَّةٍ) أَيْ حَبَّةِ شَعِيرٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْعُبَابِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَشْرَفِيِّ الْقَايِتْبَابِيُّ أَوْ الْبِرِسْبَابِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ النِّصَابُ بِدَنَانِيرِ الْمُعَامَلَةِ الْحَادِثَةِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ أَيْضًا تَغْيِيرٌ فِي الْمِثْقَالِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَلْيَجْتَهِدْ النَّاظِرُ فِيمَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَ التَّغْيِيرِ (وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ) لِخَبَرَيْنِ صَحِيحَيْنِ بِذَلِكَ وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إذْ لَا وَقْصَ هُنَا وَفَارَقَ الْمَاشِيَةَ بِضَرَرِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ لَوْ وَجَبَ جَزْءٌ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْرِ وَالْحَبِّ لَا يَجِبُ فِيهِ ثَانِيًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً؛ لِأَنَّ النَّقْدَ تَامٌّ فِي نَفْسِهِ وَمُتَهَيِّئٌ لِلِانْتِفَاعِ وَالشِّرَاءِ بِهِ فِي أَيْ وَقْتٍ بِخِلَافِ ذَيْنِك
(وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ) أَيْ الْمَخْلُوطِ مِنْ ذَهَبٍ بِنَحْوِ فِضَّةٍ وَمِنْ فِضَّةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُ الْمَغْشُوشِ نِصَابًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَالِصٌ يُكْمِلُهُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ خَالِصًا أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
عَشَرَةِ أَنْصَافٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَكُلُّ مِائَةٍ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَالْجُمْلَةُ مِائَتَا دِرْهَمٍ.
وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا كَانَ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ مِنْ الْأَنْصَافِ الْكَبِيرَةِ الْخَالِصَةِ مِنْ الْغِشِّ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ صَغُرَتْ وَدَخَلَهَا الْغِشُّ شَيْخُنَا وَفِي الْكُرْدِيِّ قَالَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ أَسْعَدُ الْمَدَنِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي النِّصَابِ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ يَنْقُصُ عَنْ الْمَدَنِيِّ بِقَدْرِ ثُمُنِهِ فَيَنْقُصُ ثُمُنُ الْمِائَتَيْنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَبْقَى مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْوَاجِبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَثُمُنُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الرُّوبِيَّةُ سِكَّةُ مُلُوكِ الْهِنْدِ فَالنِّصَابُ مِنْهَا اثْنَانِ وَخَمْسُونَ رُوبِيَّةً وَأَمَّا الدِّيوَانِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا فِي مِصْرَ أَنْصَافُ الْفِضَّةِ فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالْعَدَدِ لِتَفَاحُشِ الِاخْتِلَافِ فِي وَزْنِهَا رَجَعْنَا فِي تَحْرِيرِهَا إلَى الْوَزْنِ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا مَدَنِيًّا وَبَقِيَ سِكَّةُ فِضَّةٍ يَدْخُلُهَا النُّحَاسُ تُضْرَبُ فِي إسْلَامْبُولَ يُقَالُ لَهَا زُلْطَةٌ بِضَمِّ الزَّايِ ثُمَّ غُيِّرَتْ بِالْقِرْشِ الْجَدِيدِ فَالزُّلْطَةُ الْقَدِيمَةُ تُقَابِلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ النُّحَاسِ وَاخْتِلَافِ الْوَزْنِ لَا يَنْضَبِطُ عَدَدُهَا وَكَذَلِكَ الْقِرْشُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا نُحَاسًا فَهُوَ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرِّيَالِ وَهُمَا لَا يَنْضَبِطَانِ بِالْعَدَدِ لِتَفَاوُتِ أَوْزَانِهِمَا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إلَى الْوَزْنِ فِي أَنْوَاعِهِمَا (تَتِمَّةٌ)
وَالنِّصَابُ مِنْ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ الْعُثْمَانِيَّةِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فِي الْأُولَى وَالتَّاءِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ ثَمَنِ دِرْهَمٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ فِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْقَايِتْبَابِيُّ) وَهُوَ أَقَلُّ وَزْنًا مِنْ الدِّينَارِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ ع ش وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى الْقَايِتْبَاي قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي نِصَابٍ وَنِصْفُ مِثْقَالٍ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ فَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ نِصْفُ مِثْقَالٍ سَلَّمَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ مَنْ وَكَّلُوهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَلَّمَ إلَيْهِمْ مِثْقَالًا كَامِلًا نِصْفُهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَنِصْفُهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَتَفَاصَلُ مَعَهُمْ بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَتَقَاسَمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِي نِصْفَهُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْله م ر مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ صَحِيحَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إلَخْ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي الْمِائَةِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ لَا وَقْصَ هُنَا) أَيْ كَالْمُعَشَّرَاتِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا) أَيْ كَالْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَخْلُوطِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُصَدَّقُ إلَى فَلَوْ كَانَ (قَوْلُهُ مِنْ ذَهَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَخْلُوطِ بِمَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوَاقٍ) بِالتَّنْوِينِ عَلَى وَزْنِ جَوَارٍ وَبِإِثْبَاتِ التَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا جَمْعُ أُوقِيَّةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَفِي لُغَةٍ بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالِاتِّفَاقِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْوَرَقِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ فَتْحِ الْوَاوِ فِيهِمَا وَيَجُوزُ إسْكَانُ الرَّاءِ مَعَ تَثْلِيثِ الْوَاوِ فَفِيهِ خَمْسُ لُغَاتٍ وَيُقَالُ رِقَةٌ أَيْضًا أَيْ وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ الْوَاوِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ إلَخْ قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْمَغْشُوشِ الْفِضَّةُ الْمَقْصُوصَةُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ الْمُخْرَجِ مِنْهَا قَدْرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَيْ الْكَامِلَةِ اهـ وَقَوْلُهُ الْفِضَّةُ الْمَقْصُوصَةُ إلَخْ أَيْ وَالدِّينَارُ الْمَقْصُوصُ (قَوْلُهُ مَا يَعْلَمُ) أَيْ يَقِينًا عُبَابٌ (قَوْلُهُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالْغِشِّ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٍ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَتَى ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّ
قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَتَى ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّ قَدْرَ الْخَالِصِ فِي الْمَغْشُوشِ كَذَا وَكَذَا صُدِّقَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ وَلَوْ قَالَ أَجْهَلُ قَدْرَ الْغِشِّ وَأَدَّى اجْتِهَادِي إلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي
إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَحَمُّلِهَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الثَّانِي لِإِضْرَارِهِمْ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ أَوْ رَضُوا وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ كَالْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ عَشَرَ مَغْشُوشَةً عَنْ مِائَتَيْنِ
قَدْرَ الْخَالِصِ فِي الْمَغْشُوشِ كَذَا وَكَذَا صُدِّقَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ وَلَوْ قَالَ أَجْهَلُ قَدْرَ الْغِشِّ وَأَدَّى اجْتِهَادِي إلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي قَبُولُهُ مِنْهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ انْتَهَتْ اهـ سم.
أَيْ وَإِلَّا فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْبِكَهُ وَيُؤَدِّيَ خَالِصًا وَأَنْ يَحْتَاطَ وَيُؤَدِّيَ مَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ خَالِصًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاوَتْ أَوْ زَادَتْ فَيُخْرِجُ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ خَالِصًا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي السَّبْكِ إذْ يَغْرَمُ مُؤْنَةَ السَّبْكِ وَالْمُسْتَفَادُ بِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَقَلُّ سم (قَوْلُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي أَيْ إنْ كَانَ ثَمَّ سَبْكٌ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْخَالِصِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِسَبْكٍ اهـ.
(قَوْلُهُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُوجَدَ خَالِصٌ مِنْ غَيْرِ الْمَغْشُوشِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمَغْشُوشِ فَوَاتَ الْغِشِّ وَفِي السَّبْكِ غَرَامَةَ مُؤْنَتِهِ وَفِي إخْرَاجِ الْخَالِصِ السَّلَامَةَ مِنْهُمَا سم.
(قَوْلُهُ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ) مُتَعَلِّقٌ بِنَقَصَتْ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ التَّعَيُّنَ الْمَذْكُورَ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْغِشِّ قِيمَةٌ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إلَخْ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ بَلْ قَدْ يُلْتَزَمُ فِي الْإِخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ وَإِنْ زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ فِي الْمَغْشُوشِ زَكَاةٌ بِخَالِصٍ أَوْ بِمَغْشُوشٍ خَالِصَةً بِقَدْرِ الْوَاجِبِ يَقِينًا ثُمَّ قَالَ وَلَا يُجْزِئُ مَغْشُوشٌ عَنْ خَالِصٍ انْتَهَى وَنَازَعَهُ الشَّارِحِ فِيمَا قَالَهُ ثَانِيًا بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ قَبُولُ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْخَالِصِ مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ سم.
أَقُولُ: بَلْ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمَغْشُوشَ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْخَالِصِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ) شَامِلٌ لِلْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُمْ مَعَ تَعَبِ السَّبْكِ سم (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ إذْ الْمَالُ هُنَا خَالِصٌ وَهُنَاكَ مَغْشُوشٌ سم (قَوْلُهُ لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَخْ) هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ الَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَبْسُوطَاتِ خَمْسَةٌ مَغْشُوشَةٌ إلَخْ بَصَرِيٌّ
قَبُولُهُ مِنْهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاوَتْ أَوْ زَادَتْ فَيُخْرِجُ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ خَالِصًا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي السَّبْكِ إذْ يَغْرَمُ مُؤْنَةَ السَّبْكِ وَالْمُسْتَفَادُ بِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَقَلُّ وَقَدْ يُشْكِلُ التَّعَيُّنُ فِي الْمِثْلِ إذْ لَا خَسَارَةَ عَلَى الْمَوْلَى وَالْوَلِيُّ رَضِيَ بِتَحَمُّلِ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ مُؤْنَةُ السَّبْكِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ إنْ كَانَ ثَمَّ سَبْكٌ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْخَالِصِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِسَبْكٍ.
(قَوْلُهُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُوجَدَ خَالِصٌ فِي غَيْرِ الْمَغْشُوشِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمَغْشُوشِ فَوَاتَ الْغِشِّ وَفِي السَّبْكِ غَرَامَةَ مُؤْنَتِهِ وَفِي إخْرَاجِ الْخَالِصِ السَّلَامَةَ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ كَالْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ مَعَ أَنَّ كَلَامَ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُهُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ بَلْ قَدْ يُلْتَزَمُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ؛ لِأَنَّ الْمُخْرِجَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ كَالْمُخْرَجِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي وَالثَّانِي أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ إجْزَاءُ إخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْمَغْشُوشِ وَإِنْ زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فِي الْمَغْشُوشِ زَكَاةٌ بِخَالِصٍ أَوْ بِمَغْشُوشٍ خَالِصُهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ يَقِينًا اهـ ثُمَّ قَالَ وَلَا يُجْزِئُ مَغْشُوشٌ عَنْ خَالِصٍ اهـ.
وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَوْ بِمَغْشُوشٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالنُّحَاسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَلَا يُجْزِئُ إلَخْ نَازَعَهُ فِي شَرْحِهِ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ قَبُولُ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْخَالِصِ مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ) شَامِلٌ لِلْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُمْ مَعَ تَعَبِ السَّبْكِ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ
خَالِصَةٍ فَيَظْهَرُ الْقَطْعُ بِإِجْزَاءِ مَا فِيهَا مِنْ الْخَالِصِ عَنْ قِسْطِهِ وَيُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ الْخَالِصِ وَقَوْلُ آخَرِينَ لَا يُجْزِئُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحَقِّينَ مُؤْنَةَ إخْلَاصِهِ بَلْ سَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ فِي إخْرَاجِهِ عَنْ الْخَالِصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِيءِ وَإِنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الزَّكَاةِ إلَّا إذَا اُسْتُهْلِكَ فَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ مِائَتَيْنِ خَالِصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَغْشُوشَةً فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَإِنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهَا اهـ وَمَحَلُّ الِاسْتِرْدَادِ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ لَوْ خَلَصَ الْمَغْشُوشُ فِي يَدِ السَّاعِي أَوْ الْمُسْتَحِقِّ أَجْزَأَ كَمَا فِي تُرَابِ الْمَعْدِنِ بِخِلَافِ سَخْلَةٍ كَبُرَتْ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ يَوْمَ الْأَخْذِ وَالتُّرَابُ وَالْمَغْشُوشُ هُنَا بِصِفَتِهِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشِ
قَوْلُهُ خَالِصَةٍ) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ (قَوْلُهُ عَنْ قِسْطِهِ) أَيْ مِنْ الْمَالِ كَأَنْ كَانَ مَا فِيهَا مِنْ الْخَالِصِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا فَيُجْزِئُ عَنْ مِائَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا مِنْ الْخَالِصِ عَنْ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَ (قَوْلُهُ يُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ الْخَالِصِ) يَنْبَغِي أَوْ مِنْ مَغْشُوشٍ يَبْلُغُ خَالِصُهُ قَدْرَ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ آخَرِينَ لَا يُجْزِئُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ بَلْ الظَّاهِرُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِيهِ تَكْلِيفَهُمْ بِمَا ذُكِرَ بَلْ إمَّا أَنْ نَجْعَلَهُ مُتَطَوِّعًا بِالْغِشِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ نُكَلِّفَهُ تَمْيِيزَ غِشِّهِ لِيَأْخُذَهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ فِي الْخُلْعِ عَلَى دَرَاهِمَ فَأَعْطَتْهُ مَغْشُوشَةً وَقَعَ وَمَلَكَهَا وَلَا نَظَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَى الْغِشِّ لِحَقَارَتِهِ فِي جَانِبِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ تَابِعًا اهـ أَقُولُ: إنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ مُطْلَقًا سم.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى التَّكْلِيفِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ سم (قَوْلُهُ بَلْ سَوَّى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ فِي إخْرَاجِهِ) أَيْ الْمَالِكِ وَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْمَغْشُوشِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الرَّدِيءِ) أَيْ لِنَحْوِ خُشُونَةٍ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْجَيِّدِ لِنَحْوِ نُعُومَةٍ سم (قَوْلُهُ وَأَنَّ لَهُ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ إخْرَاجِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَ) كَأَنَّ مُرَادَهُ لِقِلَّتِهِ سم وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَمْ يُجْزِئْهُ إلَخْ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِهْلَاكِ هَلَاكُ الْمُخْرَجِ الْمَغْشُوشِ أَوْ الرَّدِيءِ وَتَلَفُهُ.
(قَوْلُهُ فَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ) وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ مَعْرِفَةِ التَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ وَهَلْ يَكُونُ مُسْقِطًا لِلزَّكَاةِ أَوْ لَا يُرَاجَعُ اهـ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ فَإِنْ عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِرْدَادِ كَالتَّلَفِ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ (قَوْلُهُ إنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ) أَيْ الْخَالِصِ الْجَيِّدِ (قَوْلُهُ وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ) أَيْ عَدَمِ إجْزَاءِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْمَغْشُوشِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْآخَرِينَ وَحَمَلَهُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا إلَى عَدَمِ إجْزَاءِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْخَالِصِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِهِ) أَيْ السَّاعِي أَوْ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ وَالتُّرَابُ إلَخْ) أَيْ يَعْنِي وَمَا فِي تُرَابِ الْمَعْدِنِ وَالْمَغْشُوشِ وَلَوْ قَالَ وَالْوَاجِبُ فِي التُّرَابِ وَالْمَغْشُوشِ بِصِفَتِهِ إلَخْ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَى وَلَا يُكْرَهُ (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» فَإِنْ عَلِمَ مِعْيَارَهَا أَيْ قَدْرَ الْغِشِّ صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا الصِّحَّةُ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ خَطَأً مِنْ الْوَزْنِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إنْ غَلَبَتْ أَيْ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ اهـ.
زَادَ الْإِيعَابُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَلَا بِخَالِصٍ إلَّا إنْ عُلِمَ قَدْرُ الْغِشِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ وَلَا أَثَرٌ فِي الْوَزْنِ وَبَيْعُ الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ أَوْ الْمَغْشُوشَةِ بِذَهَبٍ مَخْلُوطٍ بِفِضَّةٍ لَهَا قِيمَةٌ لَا يَجُوزُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ
كَانَتْ هَذِهِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ إذْ الْمَالُ هُنَا خَالِصٌ وَهُنَاكَ مَغْشُوشٌ (قَوْلُهُ عَنْ قِسْطِهِ) أَيْ مِنْ الْمَالِ كَأَنْ كَانَ مَا فِيهَا مِنْ الْخَالِصِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا فَيُجْزِئُ عَنْ مِائَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا مِنْ الْخَالِصِ عَنْ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَقَوْلُهُ وَيُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ الْخَالِصِ يَنْبَغِي أَوْ مِنْ مَغْشُوشٍ يَبْلُغُ خَالِصُهُ قَدْرَ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ آخَرِينَ لَا يُجْزِئُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُؤْنَةَ إخْلَاصِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ بَلْ الظَّاهِرُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَوْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِيهِ تَكْلِيفَهُمْ بِمَا ذُكِرَ بَلْ إمَّا أَنْ نَجْعَلَهُ مُتَطَوِّعًا بِالْغِشِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ نُكَلِّفَهُ تَمْيِيزَ غِشِّهِ لِيَأْخُذَهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ فِي الْخُلْعِ عَلَى دَرَاهِمَ فَأَعْطَتْهُ مَغْشُوشَةً وَقَعَ وَمَلَكَهَا وَلَا نَظَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَى الْغِشِّ لِحَقَارَتِهِ فِي جَانِبِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ تَابِعًا اهـ أَقُولُ: إنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى التَّكْلِيفِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِيءِ) أَيْ لِنَحْوِ خُشُونَةٍ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْجَيِّدِ لِنَحْوِ نُعُومَةٍ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا اُسْتُهْلِكَ) كَأَنَّ مُرَادَهُ لِقِلَّتِهِ فَيُخْرِجُ التَّفَاوُتَ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قُلْنَا لَهُ اسْتِرْدَادُهُ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ التَّفَاوُتِ
وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَّا بِتَلْبِيسٍ كَأَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْكِيمْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ يَدُومُ إثْمُهُ بِدَوَامِهِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَشَدَّدَ فِيهِ وَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُ مَغْشُوشٍ مُوَافِقٍ لِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ وَيُكْمِلُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ جِنْسٍ بِآخَرَ مِنْهُ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ إنْ سَهُلَ وَإِلَّا فَمِنْ الْوَسَطِ وَيُجْزِئُ جَيِّدٌ وَصَحِيحٌ عَنْ رَدِيءٍ وَمَكْسُورٍ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لَا عَكْسُهُمَا فَيَسْتَرِدُّهُمَا
حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ الضَّرْبُ لِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ بِهِمَا الْفُلُوسَ لِلْعِلَّةِ الْآتِيَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ ضُرِبَ ذَلِكَ خَالِصًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ قَالَ الْقَاضِي وَتَعْزِيرُهُ لِلْمَغْشُوشِ أَشَدُّ وَفِي التَّوَسُّطِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ إذَا زَجَرَ الْإِمَامُ عَنْهُ اهـ.
عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشِ وَيُكْرَهُ لَهُ ضَرْبُ الْخَالِصِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلَوْ خَالِصَةً ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا انْطَوَى تَحْتَ الْغَايَةِ وَهُوَ الْمَغْشُوشَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَخْ) وَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ حُرِّمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْمَذْكُورَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةِ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ صَنْعَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِصَنْعَةِ دَرَاهِمِ الْإِمَامِ وَمَنْ يَعْلَمُ بِمُخَالَفَتِهَا لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَرَغْبَتِهِ فِي دَرَاهِمِ الْإِمَامِ فَتَحْرُمُ لِمَا فِي صَنْعَتِهَا مِنْ التَّدْلِيسِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُوَافِقٌ لِنَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ إذَا كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ مَغْشُوشًا وَإِلَّا فَيُكْرَهُ إمْسَاكُهُ بَلْ يَسْبِكُهُ وَيُصَفِّيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَدُومُ إثْمُهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْإِثْمِ أَنَّ ضَرْبَ مَا ذُكِرَ حَرَامٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُكَمَّلُ كُلُّ نَوْعٍ إلَخْ) أَيْ فَيُكَمَّلُ جَيِّدُ نَوْعٍ بِرَدِيئِهِ وَرَدِيءِ نَوْعٍ آخَرَ وَعَكْسُهُ كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ وَالْمُعَشَّرَاتِ وَالْمُرَادُ بِالْجَوْدَةِ الْعَزِيمَةُ وَالصَّبْرُ عَلَى الضَّرْبِ وَنَحْوِهِمَا وَبِالرَّدَاءَةِ الْخُشُونَةُ وَالتَّفَتُّتُ عِنْدَ الضَّرْبِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَيْسَ الْخُلُوصُ وَالْغِشُّ مِنْ نَوْعِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ إيعَابٌ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ إنْ سَهُلَ) أَيْ بِأَنْ قَلَّتْ الْأَنْوَاعُ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَثُرَتْ وَشَقَّ اعْتِبَارُ الْجَمِيعِ أَخَذَ مِنْ الْوَسَطِ كَمَا فِي الْمُعَشَّرَاتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَخَذَ مِنْ الْوَسَطِ إلَخْ أَيْ أَوْ يُخْرِجُ مِنْ أَحَدِهَا مُرَاعِيًا لِلْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمَاشِيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ الْوَسَطِ) وَالْأَعْلَى أَوْلَى كَمَا مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمُعَشَّرَاتِ شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ وَمَكْسُورٌ عَنْ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهُمَا إلَخْ) أَيْ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِذَا جَازَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجُ بِجِنْسٍ آخَرَ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ فَأَخْرَجَ عَنْهَا خَمْسَةً مَعِيبَةً وَالْخَمْسَةُ الْجَيِّدَةُ تُسَاوِي بِالذَّهَبِ نِصْفَ دِينَارٍ وَالْمَعِيبَةُ تُسَاوِي بِهِ خُمُسَيْ دِينَارٍ فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ إلَخْ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِدَفْعِ التَّفَاوُتِ مَعَ بَقَائِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَجَازَ دَفْعُ التَّفَاوُتِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَوْلُهُ م ر أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجَ بِجِنْسٍ آخَرَ أَيْ وَلَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ مُفَاضَلَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الرِّبَا وَقَوْلُهُ م ر فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إذَا قُسِمَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْجَيِّدَةِ خَصَّ كُلَّ نِصْفٍ خُمُسٌ مِنْهُ دِرْهَمَانِ وَالْمَعِيبَةُ تُسَاوِي خُمُسَيْ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُمَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْجَيِّدَةِ فَيَبْقَى مِنْ نِصْفِ الدِّينَارِ نِصْفُ خُمُسٍ يُقَابَلُ بِدِرْهَمٍ مِنْ الْجَيِّدَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَا بَيْعَ هُنَا أَصْلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ كُلُّ نِصْفٍ خُمُسٌ مِنْهُ دِرْهَمَانِ صَوَابُهُ إمَّا إسْقَاطُ لَفْظَةِ نِصْفٍ أَوْ إفْرَادُ لَفْظَةِ دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ مِنْ الْمَالِ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عِلْمِ الْآخِذِ لَا تَبْيِينِ
قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ يُكْرَهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ وَلِلْمَغْشُوشِ أَيْ وَتَعْزِيرُهُ لِلْمَغْشُوشِ أَشَدُّ اهـ وَقَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ قَالَ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْغَصْبِ ثُمَّ قَالَ وَفِي التَّوَسُّطِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا زَجَرَ الْإِمَامُ عَنْهُ اهـ أَقُولُ: وَعَلَى الْكَرَاهَةِ يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْزِيرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ.
(قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُجْزِئُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي نُسْخَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَوْفَقُ بِالْأَصْلِ اهـ (قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قُلْنَا بِاسْتِرْدَادِهِ أَيْ الرَّدِيءِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْجَيِّدِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ اهـ وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاؤُهُ حَالَ التَّلَفِ مَعَ وُجُوبِ التَّفَاوُتِ لَا مَعَهُ حَالَ بَقَائِهِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ إجْزَائِهِ حَالَ التَّلَفِ مَعَ التَّفَاوُتِ إجْزَاؤُهُ حَالَ الْبَقَاءِ مَعَ التَّفَاوُتِ
إنْ بَيَّنَ
(وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا) أَيْ النَّقْدَيْنِ بِأَنْ أُذِيبَا وَصِيغَ مِنْهُمَا (وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا) كَأَنْ كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا وَأَحَدُهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَالْآخَرُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَجُهِلَ عَيْنَهُ (زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا وَفِضَّةً) احْتِيَاطًا إنْ كَانَ لِغَيْرِ مَحْجُورٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّمْيِيزُ الْآتِي فَيُزَكِّي سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا وَسِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ يَقِينًا وَلَا يَكْفِي تَزْكِيَةُ كُلِّهِ ذَهَبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفِضَّةِ كَعَكْسِهِ (أَوْ مَيَّزَ) بَيْنَهُمَا بِالنَّارِ وَيَحْصُلُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ بِسَبْكِ أَدْنَى جُزْءٍ أَوْ بِالْمَاءِ بِأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا وَيُعَلِّمَ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيُعَلِّمَهُ وَهُوَ أَزْيَدُ ارْتِفَاعًا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبَ فَهُوَ الْأَكْثَرُ وَيَأْتِي هَذَا فِي مُخْتَلِطٍ جَهِلَ وَزْنَهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَامَتَهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ فَإِنْ اسْتَوَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا كَأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الْفِضَّةِ أُصْبُعًا وَالذَّهَبِ ثُلُثَيْ أُصْبُعٍ وَالْمُخْتَلِطِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ أُصْبُعٍ فَهُوَ نِصْفَانِ وَإِنْ زَادَ عَلَى عَلَامَةِ الذَّهَبِ بِشَعِيرَتَيْنِ وَنَقَصَ عَنْ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ بِشَعِيرَةٍ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ وَبِأَنْ يَضَعَ فِيهِ سِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَأَرْبَعَمِائَةٍ ذَهَبًا وَيُعَلِّمَ ارْتِفَاعَهُمَا
الدَّافِعِ ع ش
(قَوْلُهُ أَيْ النَّقْدَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَكِّي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا إلَى وَلَيْسَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ وَجَهِلَ عَيْنَهُ) أَيْ عَيْنَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ السِّتُّمِائَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (زَكَّى الْأَكْثَرَ)(فَرْعٌ)
لَوْ مَلَكَ نِصَابًا نِصْفَهُ بِيَدِهِ وَبَاقِيهِ مَغْصُوبٌ أَوْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ زَكَّى الَّذِي بِيَدِهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ أَيْ إمْكَانِ الْأَدَاءِ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ إيعَابٌ وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ وَالدَّيْنُ فَإِنْ سَهُلَ اسْتِخْلَاصُهُ لِكَوْنِهِ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ وَجَبَ زَكَاتُهُ فَوْرًا أَيْضًا وَإِلَّا فَعِنْدَ رُجُوعِهِ إلَى يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً) أَيْ مِقْدَارَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَكَوْنِهِ فِضَّةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ زَكَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ الْأَكْثَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُزَكِّي إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ التَّمْيِيزُ بِالنَّارِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مَا فِي كُلِّ جَزْءٍ مِنْهُمَا قَدْرَ مَا فِي غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ سم وع ش (قَوْلُهُ أَوْ بِالْمَاءِ) عَطْفٌ عَلَى بِالنَّارِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَضَعَ مَاءً فِي قَصْعَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً إلَخْ) أَيْ ثُمَّ يُخْرِجُ الْأَلْفَ ذَهَبًا ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ أَلْفًا إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ أَزْيَدُ ارْتِفَاعًا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْثَرُ حَجْمًا مِنْ الذَّهَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ ثُمَّ يَضَعُ الْمُخْتَلَطَ إلَخْ) وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِوَضْعِ الْمَخْلُوطِ أَوَّلًا وَوَسَطًا أَيْضًا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَأْتِي هَذَا فِي مُخْتَلَطٍ إلَخْ) وَكَذَا يَأْتِي فِي مَغْشُوشَةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ خَالِصُهَا مِائَتَانِ وَغِشُّهَا مِائَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ جَهِلَ وَزْنَهُ بِالْكُلِّيَّةِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُتَسَاوِيَانِ وَمُتَفَاوِتَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْجَهْلَ بِالْجُمْلَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ سم (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الْفِضَّةِ أُصْبُعًا إلَخْ) أَيْ فَالْفِضَّةُ الْمُوَازِنَةُ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ نِصْفَانِ) بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْحَجْمِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ سم وَيَأْتِي آنِفًا مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِأَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَالْأَقَلِّ فِضَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيَعْلَمُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَيُلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ طَرِيقًا آخَرَ يَأْتِي أَيْضًا مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلَطَ وَهُوَ أَلْفٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ وَيَعْلَمَ كَمَا مَرَّ ثُمَّ يُخْرِجُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَيَعْتَبِرُ وَزْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلَطِ ذَهَبٌ وَنِصْفَهُ فِضَّةٌ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ اهـ.
وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا نِصْفَانِ فِي الْحَجْمِ لَا فِي الْوَزْنِ فَيَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ وَزِنَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يَكُونُ أَلْفًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ بِهَا أَنَّك إذَا جَعَلْت كُلًّا
فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ
(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ) الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِتَسَاوِي أَجْزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي جُزْءِ كُلٍّ مِنْهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسَاوٍ فِي الْقَدْرِ لِمَا فِي الْجُزْءِ الْآخِرِ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِجَهْلِ وَزْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُتَسَاوِيَانِ أَوْ مُتَفَاوِتَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْجَهْلَ بِالْجُمْلَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْمَوْضُوعِ مِنْ خَالِصِ كُلٍّ أَلْفًا إذْ لَمْ تُعْلَمْ مُنَاسَبَةُ ذَلِكَ لِقَدْرِ الْإِنَاءِ وَلَا يُتَّجَهُ أَيْضًا الْجَزْمُ بِأَنَّ عَلَامَةَ الْمَخْلُوطِ بَيْنَ الْعَلَامَتَيْنِ إذْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ مَا يُوجِبُ زِيَادَةَ عَلَامَتِهِ عَلَى الْعَلَامَتَيْنِ أَوْ نَقْصَهَا عَنْهُمَا (قَوْلُهُ فَهُوَ نِصْفَانِ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ نِصْفَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْحَجْمِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ عَلَامَةِ الذَّهَبِ بِشَعِيرَتَيْنِ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ النَّقْصِ عَنْ عَلَامَةِ الذَّهَبِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ فِضَّةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يُجَاوِزَهَا؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْ الذَّهَبِ فَالْمُخْتَلِطُ مِنْهَا وَمِنْ الذَّهَبِ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ قَطْعًا وَلِذَلِكَ قَالَ؛ لِأَنَّ عَلَامَتَهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ إلَخْ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ)
ثُمَّ يَعْكِسَ ثُمَّ يَضَعَ الْمُشْتَبِهَ وَيُلْحَقَ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا الْمَاءَ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ أَضْيَقُ وَلِذَا جَعَلُوهُ مِعْيَارًا فِي السَّلَمِ وَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِمَادُ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَنُّهُ فِيهِ وَمُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ فَقَدَ آلَةَ السَّبْكِ أَوْ احْتَاجَ فِيهِ لِزَمَنٍ طَوِيلٍ أُجْبِرَ عَلَى تَزْكِيَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ ` فَوْرِيَّةٌ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ فَقَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ السَّبْكُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ
(وَيُزَكَّى الْمُحَرَّمُ) مِنْ النَّقْدِ (مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ)
مِنْهُمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَزِدْت عَلَى الذَّهَبِ مِنْهُ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِضَّةِ وَهُوَ مِائَتَانِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَلْفًا نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ إلَخْ إيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ حَجْمَ الْوَاحِدِ مِنْ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ وَاحِدٍ وَنِصْفٍ مِنْ الذَّهَبِ فَحَجْمُ جُمْلَةِ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ قَدْرِهَا وَنِصْفِ قَدْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِنَاءُ أَلْفًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ مِقْدَارُ الْفِضَّةِ وَمِقْدَارُ نِصْفِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ أَلْفًا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ م ر وَبَيَانُهُ بِهَا إلَخْ وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا إذَا وُجِدَ الْإِنَاءُ أَمَّا إذَا فُقِدَ فَيُقَوِّي اعْتِبَارَ ظَنِّهِ وَيُعَضِّدُهُ التَّخْمِينُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ اهـ دَمِيرِيٌّ.
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مَا يُخَالِفُهُ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ إصَابَتَهُمَا لِثَوْبِهِ وَجَهِلَ مَحَلَّهُ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا إلَخْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمُوَازِنَةَ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ لَكِنْ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ أَنَّ جَوْهَرَ الذَّهَبِ كَجَوْهَرِ الْفِضَّةِ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمِثْقَالُ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةَ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ وَإِذَا لَمْ يَصِلْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْعَلَامَتَيْنِ فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ تَنْضَمِرُ مَعَ الصَّوْغِ وَيَنْمَزِجُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَامَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَلَامَتِهِ فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِمَّا قَرُبَ لِعَلَامَتِهِ سم.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا الْمَاءَ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا) أَيْ كَأَنْ يَكْتَفُوا فِي الْمُمَاثَلَةِ بِأَنْ يَغُوصَ الْمَوْضُوعُ فِيهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغُوصُ الْمَوْضُوعُ فِيهِ الْآخَرُ فِيهِ وَيَكُونُ هَذَا قَائِمًا مَقَامَ الْوَزْنِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَضْيَقُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْوَزْنُ بِالْمَاءِ لَا يُفِيدُهَا إذْ غَايَةُ مَا يُفِيدُهُ الظَّنُّ وَهُنَا عَلَى ظَنِّ الْأَكْثَرِ بِدَلِيلِ وَالْوَزْنُ بِالْمَاءِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ يُفِيدُهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ فِي السَّلَمِ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ كَالْخَرْصِ فِي الْمَكِيلَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَعْتَمِدُ الْمَالِكُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَلَوْ تَوَلَّى إخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ إنْ أَخْبَرَ عَنْ عِلْمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَنُّهُ فِيهِ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَلَطُ بَاقِيًا فَإِنْ فُقِدَ عَمِلَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِذَا تَعَذَّرَ الِامْتِحَانُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ بِأَنْ يَفْقِدَ آلَةَ السَّبْكِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدْ آلَةَ السَّبْكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَجِدْ سَبَّاكًا لَا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ أَوْ احْتَاجَ فِيهِ لِزَمَنٍ طَوِيلٍ) أَيْ عُرْفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إيعَابٌ (قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدْ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ إلَخْ) أَيْ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ السَّبْكُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ حُلِيٍّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدُهُ حَلْيٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالْأَوَانِي وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَجَبَ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ فَقَطْ فَيُخْرِجُ خَمْسَةً مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ دُونَهُ وَلَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ أَعْلَى أَوْ يُكَسِّرُهُ وَيُخْرِجُ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَعْكِسُ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى الْعَكْسِ بَلْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَضْعِ سِتِّمِائَةٍ فِضَّةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ ذَهَبًا وَعُلِمَ ثَمَّ وَضْعُ الْمُشْتَبَهِ فَإِنْ وَصَلَ إلَى عَلَامَةِ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ وَإِلَّا عُلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْزَاءَ تَنْضَمِرُ مَعَ الصَّوْغِ وَيَنْمَزِجُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ بِدُونِ الصَّوْغِ فَقَدْ يَزِيدُ مَحَلُّهَا فَإِذَا لَمْ يَعْكِسْ وَلَمْ يَصِلْ الْمُخْتَلِطُ لِعَلَامَةِ مَا وَضَعَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرَ مِنْ الْإِجْزَاءِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَصِلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْعَلَامَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَامَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَلَامَتِهِ فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِمَّا قَرُبَ لِعَلَامَتِهِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمَوْضُوعُ أَوَّلًا مِنْ الْمَاءِ سَبَبًا لِعَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ النَّظَرِ لِمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ.
فَمُجَرَّدُ عَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْأَوَّلِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِلُ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ وَإِنْ أَكْثَرُهُ مِنْ جِنْسٍ أَكْثَرَ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْمَاءُ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا) أَيْ كَأَنْ يَكْتَفُوا فِي الْمُمَاثَلَةِ بِأَنْ يَغُوصَ الْمَوْضُوعُ فِيهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغُوصُ الْمَوْضُوعُ فِيهِ الْآخَرُ وَيَكُونُ هَذَا قَائِمًا مَقَامَ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ فَقَالَ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّبْكَ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ
بِالْجَرِّ إجْمَاعًا وَكَذَا الْمَكْرُوهُ كَضَبَّةِ فِضَّةٍ كَبِيرَةٍ لِحَاجَةٍ وَصَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ (لَا الْمُبَاحُ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ فَأَشْبَهَ أَمْتِعَةَ الدَّارِ وَالْأَحَادِيثُ الْمُقْتَضِيَةُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَحُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ حَمَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الْحُلِيَّ كَانَ مُحَرَّمًا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا فِي أَفْرَادٍ خَاصَّةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ لِإِسْرَافٍ فِيهَا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ حُلِيٍّ مُبَاحٍ فَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ أَوْ أَكْثَرُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إمْسَاكَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا يَأْتِي فِي اتِّخَاذِ سُوَارٍ بِلَا قَصْدٍ عَدَمُ وُجُوبِهَا وَيُجَابُ بِمَا يَأْتِي أَنَّ ثَمَّ صَارِفًا قَوِيًّا هُوَ الصَّوْغُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِعْمَالِ غَالِبًا وَلَا صَارِفَ هُنَا أَصْلًا وَلَا نَظَرَ لِنِيَّةِ مُوَرِّثِهِ؛ لِأَنَّهَا انْقَطَعَتْ بِالْمَوْتِ وَلَوْ حُلِّيَتْ الْكَعْبَةُ
مَا يُوَافِقُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ هُوَ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَحَادِيثُ إلَى وَلَوْ مَاتَ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) أَيْ عَطْفًا عَلَى حُلِيٍّ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْمُحَرَّمِ حِينَئِذٍ بِالْحُلِيِّ تَفْصِيلُهُ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَمِنْ الْمُحَرَّمِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْغَيْرَ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ أَيْضًا غَيْرَ الْمَكْرُوهِ وَغَيْرَ الْمُبَاحِ وَلَيْسَ مُرَادًا سم.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ إلَخْ) أَيْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَيْضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَضَبَّةِ فِضَّةٍ إلَخْ) قُوَّةُ الْكَلَامِ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ إنَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مَكْرُوهَةٌ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَهِيَ تُفِيدُ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي مَحَلِّ الضَّبَّةِ فَقَطْ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا الْمُبَاحُ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَائِزُ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ تَرْكُهُ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ إنْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ إلَخْ) وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَصَحَّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَسْنَى وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ) وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحُبِسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ فَبَقِيَ حَوْلًا كَذَلِكَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ لِاسْتِعْمَالِهِ لِلشُّرْبِ مِنْهُ لِمَرَضٍ أُخْبِرَ مِنْ الثِّقَةِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إلَّا هُوَ وَأَمْسَكَهُ لِأَجْلِهِ أَوْ اتَّخَذَهُ ابْتِدَاءً لِذَلِكَ فَقَوْلُهُ فِي طُهْرِهِ أَيْ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ (وَقَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْأَفْرَادِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ) كَذَا م ر اهـ سم وَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَأَقَرَّهُمَا شَارِحُهُمَا وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ.
وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَلِوَلَدِهِ احْتِمَالُ وَجْهٍ فِيهِ إقَامَةٌ لِنِيَّةِ مُوَرِّثِهِ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَارَقَ مَا لَوْ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ بِأَنَّ فِي تِلْكَ اتِّخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِّخَاذُ مُقَرَّبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ عَدَمِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي اهـ.
(قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ الِاتِّخَاذُ اهـ قَالَ سم قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ يُتَأَمَّلُ اهـ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ إلَخْ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ؛ لِأَنَّ الِاتِّخَاذَ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ بَلْ يَصْدُقُ بِالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ بَلْ ذَكَرَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّخَاذِ مَا نَصُّهُ وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارَمِيِّ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمِيرَاثِ وَالشِّرَاءِ إلَخْ فَجَعَلَ مَسْأَلَةَ الْمِيرَاثِ مِنْ صُوَرِ الِاتِّخَاذِ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَمَضَى حَوْلٌ فَلَعَلَّ مَا فِي الْبَحْرِ مُفَرَّعٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّخَاذِ اهـ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ اتَّفَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى اعْتِمَادِهِ فَقَوْلُهُ فَلَعَلَّ إلَخْ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ الِاتِّفَاقِ فِي قُوَّةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ وَلَا صَارِفَ هُنَا إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ الِاسْتِعْمَالَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ سم وَقَوْلُهُ اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ وَلَعَلَّهُ حَقُّهُ اقْتِضَاءُ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ وَلَوْ حُلِّيَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ حُلِّيَ الْمَسَاجِدُ أَوْ الْكَعْبَةُ أَوْ قَنَادِيلُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حُرِّمَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إلَّا مَا اسْتَثْنَى بِخِلَافِ كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ فَيُزَكَّى ذَلِكَ إلَّا إنْ جُعِلَ وَقْفًا عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُزَكَّى لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ وَقْفِهِ إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمُحَرَّمِ بَاطِلٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ وَقْفَهُ لَيْسَ عَلَى التَّحَلِّي كَمَا تُوُهِّمَ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْشِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَقْلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اهـ وَفِي الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يَجُوزُ
الْوُجُوبِ فَلَمْ يُحْسَبْ زَمَنُهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ كَمَا أَنَّ وُضُوءَ الرَّفَاهِيَةِ لَمَّا أَمْكَنَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يُجْعَلْ زَمَنُ فِعْلِهِ شَرْطًا فِي اللُّزُومِ بَلْ اُعْتُبِرَ فِيهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُ فِعْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَقَطْ اهـ
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) أَيْ عَطْفًا عَلَى حُلِيٍّ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْمُحَرَّمِ حِينَئِذٍ بِالْحُلِيِّ تَفْصِيلُهُ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَمِنْ الْمُحَرَّمِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْغَيْرَ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ أَيْضًا غَيْرَ الْمَكْرُوهِ وَغَيْرَ الْمُبَاحِ وَلَيْسَ مُرَادًا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْمُبَاحُ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَائِزُ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ تَرْكُهُ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ إنْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ مَا لَوْ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ بِأَنَّ فِي تِلْكَ اتِّخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِّخَاذُ مُقَرَّبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ عَدَمِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي اهـ.
(قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ وَلَا صَارِفَ هُنَا أَصْلًا)
مَثَلًا بِنَقْدٍ حَرُمَ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى فِيهَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ مَعَ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي صِحَّةِ وَقْفِهِ مَعَ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ عَيْنُهُ لَا وَصْفُهُ فَصَحَّ وَقْفُهُ نَظَرًا لِذَلِكَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقْفُ عَيْنِهِ عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ احْتَاجَ إلَيْهَا لَا لِلتَّزْيِينِ بِهِ أَمَّا وَقْفُهُ عَلَى تَحْلِيَتِهِ بِهِ فَبَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهُ
(وَمِنْ) النَّقْدِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (الْمُحَرَّمِ الْإِنَاءُ) كَمِيلٍ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ إلَّا لِجَلَاءِ عَيْنٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ وَبَيَانِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَا تَكْرَارَ (وَالسِّوَارُ) بِكَسْرِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا (وَالْخَلْخَالُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسَائِرُ حُلِيِّ النِّسَاءِ (لِلُبْسِ الرَّجُلِ) بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ بِاِتِّخَاذِهِمَا فَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِالْقَصْدِ فَاللُّبْسُ أَوْلَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ خُنُوثَةً لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرَّجُلِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلُبْسِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَالْخُنْثَى كَرَجُلٍ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ وَكَامْرَأَةٍ فِي حُلِيِّ الرِّجَالِ أَخْذًا بِالْأَسْوَأِ (فَلَوْ اتَّخَذَ) الرَّجُلُ (سِوَارًا بِلَا قَصْدٍ) لِلُبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ قَصْدَ إجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ) بِلَا كَرَاهَةٍ (فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ)
اسْتِعْمَالُهُ أَيْ حَيْثُ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَهُوَ كَغَيْرِ الْمُحَلَّى اهـ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدٌ أَوْ مَشْهَدٌ عُبَابٌ (قَوْلُهُ حُرِّمَ) أَيْ فَيُزَكِّي رَوْضٌ وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى) أَيْ مِثْلُ تَعْلِيقِ قِنْدِيلٍ وَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَقْفِ عَلَيْهَا وَ (قَوْلُهُ عَيْنُهُ إلَخْ) أَيْ عَيْنُ الْمُحَلَّى (لَا وَصْفُهُ) الَّذِي هُوَ الِاسْتِعْمَالُ وَ (قَوْلُهُ فَصَحَّ وَقْفُهُ) أَيْ وَقْفُ الْمُحَلَّى كَإِنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَ (قَوْلُهُ نَظَرًا لِذَلِكَ) أَيْ لِقَصْدِ الْعَيْنِ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى هُوَ التَّحْلِيَةُ (قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَفَ) أَيْ نَحْوَ قَنَادِيلَ النَّقْدِ أَوْ الْمُحَلَّاةَ بِهِ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي نَحْوِ تَضْبِيبِ مُبَاحٍ بِهَا لِنَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ لَا فِي صَرْفِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَحْلِيَةِ الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ دُونَ وَقْفِ الْقَنَادِيلِ عَلَيْهِ ع ش.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا أَيْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ إلَى عَيْنِ الْمُحَلَّى بِنَحْوِ إجَارَتِهَا لَهُ لِتَحْصِيلِ مَصَالِحِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى تَحْلِيَتِهِ بِهِ أَيْ بِالْمُحَلَّى كَقِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ اهـ وَقَوْلُهُ بِنَحْوِ إجَارَتِهَا لَهُ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ بِنَحْوِ التَّسْرِيجِ فِيهَا وَ (قَوْلُهُ أَيْ بِالْمُحَلَّى إلَخْ) أَيْ أَوْ بِالنَّقْدِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فَبَاطِلٌ) أَيْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إنْ عُلِمَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ الَّتِي أَمْرُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ التَّحْلِيَةَ تَشْمَلُ التَّضْبِيبَ وَيُتَصَوَّرُ إبَاحَتُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي تَضْبِيبِ نَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ بِضَبَّةٍ صَغِيرَةٍ لِحَاجَةٍ سم وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ فِي التَّحْلِيَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ
(قَوْلُهُ كَمِيلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَمِيلٍ إلَخْ) وَمَا تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش أَيْ حَيْثُ كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ يَعِيشُ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَحَيَوَانٍ مَقْطُوعِ الرَّأْسِ مَثَلًا فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ الْكَبِيرَةِ لِحَاجَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِجَلَاءِ عَيْنٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ لِلضَّرُورَةِ وَيَجِبُ كَسْرُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا؛ لِأَنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا شَيْخُنَا وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ إمْسَاكِهِ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بَعْدُ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ أَمَّا إذَا قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَصْلَحَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَذُكِرَ هُنَا) أَيْ الْإِنَاءُ مَعَ بَيَانِ حُرْمَتِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ سم (قَوْلُهُ بِكَسْرِ السِّينِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا زَكَاةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَامْرَأَةٍ فِي حُلِيِّ الرِّجَالِ) أَيْ كَآلَةِ الْحَرْبِ الْمُحَلَّاةِ سم (قَوْلُهُ بِالْأَسْوَأِ) أَيْ الْأَحْوَطِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ سِوَارًا) أَيْ مَثَلًا وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُبَاحِ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ عُكِسَ فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ نَظَرًا لِقَصْدِ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدٌ مُحَرَّمٌ ابْتَدَأَ حَوْلًا مِنْ وَقْتِهِ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَهُمَا وَجَبَتْ قَطْعًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ شَرْحُ م ر اهـ سم وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَكْرُوهِ كَالضَّبَّةِ الْكَبِيرَةِ لِحَاجَةٍ وَالصَّغِيرَةِ لِزِينَةٍ سم (قَوْلُهُ
كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ الِاسْتِعْمَالَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ صِحَّتَهُ عَلَى التَّحَلِّي فَقَدْ وَهِمَ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْشِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اهـ.
(قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي نَحْوِ تَضْبِيبٍ مُبَاحٍ بِهَا لِنَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ لَا فِي صَرْفِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَبَاطِلٌ) أَيْ مَعَ بَيَانِ حُرْمَتِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ التَّحْلِيَةَ تَشْمَلُ التَّضْبِيبَ وَيُتَصَوَّرُ إبَاحَتُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي تَضْبِيبِ نَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ بِضَبَّةٍ صَغِيرَةٍ لِحَاجَةٍ
(قَوْلُهُ وَكَامْرَأَةٍ فِي حُلِيِّ الرِّجَالِ) أَيْ كَآلَةِ الْحَرْبِ الْمُحَلَّاةِ (قَوْلُهُ فَلَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ سِوَارًا إلَخْ) وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُبَاحِ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ عُكِسَ فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ نَظَرًا لِقَصْدِ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدٌ مُحَرَّمٌ ابْتَدَأَ حَوْلًا مِنْ وَقْتِهِ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَهُمَا وَجَبَتْ قَطْعًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ) احْتَرَزَ عَنْ الْمَكْرُوهِ كَالضَّبَّةِ الْكَبِيرَةِ لِحَاجَةٍ أَوْ الصَّغِيرَةِ لِزِينَةٍ
؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى بِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لِلْإِخْرَاجِ الْمُلْحِقِ لَهُ بِالنَّامِيَاتِ إذْ الْقَصْدُ بِهَا الِاسْتِعْمَالُ غَالِبًا مَعَ إفْضَائِهَا إلَيْهِ غَالِبًا فَلَا تُرَدُّ السَّبَائِكُ وَفِي الثَّانِيَةِ يُشْبِهُ مَا مَرَّ فِي الْمَوَاشِي الْعَوَامِلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التِّجَارَةَ وَأَنْ لَا وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِمَا يَأْتِي أَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدِ ضَعِيفَةٌ نَادِرَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهَا مَعَ وُجُودِ صُورَةِ الْحُلِيِّ الْجَائِزِ الْمُنَافِي لَهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ مَا إذَا قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا فَيُزَكَّى وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ الِاتِّخَاذُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ وَلَوْ قَصَدَ مُبَاحًا ثُمَّ غَيَّرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ عَكْسُهُ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَلَوْ قَصَدَ إعَارَتَهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ يَجِبْ جَزْمًا (وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ) الْمُبَاحُ فَعَلِمَهُ (وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ دَامَ أَحْوَالًا لِدَوَامِ صُورَةِ الْحُلِيِّ مَعَ قَصْدِ إصْلَاحِهِ هَذَا إنْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بِنَحْوِ لِحَامٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَلَا أَثَرَ لِلْكَسْرِ قَطْعًا وَإِنْ احْتَاجَ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَكَسُّرِهِ زُكِّيَ قَطْعًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ الْكَسْرِ وَخَرَجَ بِقَصْدِ إصْلَاحِهِ
فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ بِلَا قَصْدٍ وَ (قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ إذْ الْقَصْدُ بِهَا) أَيْ بِالصِّيَاغَةِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ الْمُنَافِي لَهَا) أَيْ لِلتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ مَا إذَا قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا) أَيْ بِأَنْ اتَّخَذَهُ لِيَدَّخِرَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلَهُ لَا فِي مُحَرَّمٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ ادَّخَرَهُ لِيَبِيعَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِهِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمَالِكُ بِالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ الِاسْتِعْمَالَ الْمُوجِبَ لِلزَّكَاةِ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ابْتَدَأَ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ قَصْدِهِ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ لَهَا بِأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ثُمَّ غَيَّرَ قَصْدَهُ إلَى مُبَاحٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ (قَوْلُهُ الْمُبَاحُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ (قَوْلُهُ فَعَلِمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ ثُمَّ قَالُوا وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَيْضًا كَمَا فِي الْوَسِيطِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ.
فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَيْ الْأَسْنَى فَالظَّاهِرُ إلَخْ يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدُ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمُوجِبَ ابْتَدَأَ الْحَوْلَ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ انْقَطَعَ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَحْوَالٍ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ وَالرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَتِهِ وَالشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَغَيْرُهُمْ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيمَا مَضَى قَبْلَ عِلْمِهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِلْإِصْلَاحِ بِسَبْكٍ وَصَوْغٍ عَادَ زَكَوِيًّا وَحَوْلُهُ مِنْ انْكِسَارِهِ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ سم أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ قَوْلُ بَاعَشَنٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ فَلَا زَكَاةَ مُطْلَقًا اهـ أَيْ سَوَاءٌ احْتَاجَ إصْلَاحُهُ إلَى سَبْكٍ وَصَوْغٍ أَمْ لَا وَيَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ زُكِّيَ قَطْعًا) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَوْغَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ مَا إذَا قَصَدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) مَفْرُوضَانِ فِيمَا إذَا تَوَقَّفَ
قَوْلُهُ إذْ الْقَصْدُ بِهَا) أَيْ الصِّيَاغَةِ الِاسْتِعْمَالُ أَيْ وَالِاسْتِعْمَالُ صَادِقٌ بِالْمُبَاحِ كَاسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحُبِسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ فَبَقِيَ حَوْلًا كَذَلِكَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ ثَمَّ قَالَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ بِتَقْرِيرِي لَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ وَيُؤَيِّدُ أَوْ يُعَيِّنُ قَوْلَهُ فَالظَّاهِرُ كَلَامُ الرَّوْضِ بَعْدُ كَمَا بَيَّنَّاهُ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيمَا مَضَى قَبْلَ عِلْمِهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِلْإِصْلَاحِ بِسَبْكٍ وَصَوْغٍ عَادَ زَكَوِيًّا وَحَوْلُهُ مِنْ انْكِسَارِهِ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ دَارَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ إنْ قَصَدَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ إصْلَاحَهُ إلَخْ قَالَ الشَّارِحِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ بِتَقْرِيرِي لَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدُ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمُوجِبَ أَيْ كَأَنْ قَصَدَ بِالْحُلِيِّ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ابْتَدَأَ الْحَوْلَ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ أَيْ كَأَنْ غَيَّرَ قَصْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ إلَى الْمُبَاحِ انْقَطَعَ أَيْ الْحَوْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ زُكِّيَ قَطْعًا) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَوْغَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ
مَا إذَا قَصَدَ كَنْزَهُ أَوْ جَعْلَهُ نَحْوَ تِبْرٍ فَيُزَكَّى قَطْعًا وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ وَصَحَّحَ فِي الْكَبِيرِ فِي مَوْضِعٍ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُعْتَبَرُ فِيمَا صَنْعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ وَزْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ الزَّائِدَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ فَلَا احْتِرَامَ لَهَا وَفِيمَا صَنْعَتُهُ مُبَاحَةٌ كِلَاهُمَا لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهِ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَيْئَتِهَا الْمَوْجُودَةِ حِينَئِذٍ
(وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ) وَالْخُنْثَى (حُلِيُّ الذَّهَبِ) وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَّا إنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَتَبَيَّنُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُمْ وَيُوَجَّهُ بِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ عَنْهُ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي إنَاءِ نَقْدٍ صَدِئَ أَوْ غُشِيَ
اسْتِعْمَالُ الْمُنْكَسِرِ إلَى الْإِصْلَاحِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ آنِفًا (قَوْلُهُ مَا إذَا قَصَدَ كَنْزَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ الْإِصْلَاحِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ نَحْوَ تِبْرٍ) أَيْ كَالدَّرَاهِمِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا) أَيْ وَقَدْ عَلِمَ بِانْكِسَارِهِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ مُطْلَقًا اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِنَا تَنْبِيهٌ حَيْثُ أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ وَوَزْنُهُ فَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ لَا وَزْنِهِ بِخِلَافِ الْمُحَرَّمِ لِعَيْنِهِ كَالْأَوَانِي فَالْعِبْرَةُ بِوَزْنِهِ لَا قِيمَتِهِ فَلَوْ كَانَ لَهُ حُلِيٌّ وَوَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَثُمِائَةٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ رُبْعَ عُشْرِهِ مَشَاعًا ثُمَّ يَبِيعَهُ السَّاعِي بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَيُفَرِّقَ ثَمَنَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ يُخْرِجَ خَمْسَةً مَصُوغَةً أَيْ كَخَاتَمٍ قِيمَتُهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِيُعْطِيَ مِنْهُ خَمْسَةً مُكَسَّرَةً؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ كَذَلِكَ تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ خَمْسَةً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يُكَسِّرَهُ وَيُخْرِجَ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجَ رُبْعَ عُشْرِهِ مَشَاعًا اهـ.
وَزَادَ فِي الْأَسْنَى فِي الْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ نَقْدًا اهـ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالْكُرْدِيُّ وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ جَيِّدَةً تُسَاوِي لِجَوْدَةِ سَبْكِهَا وَلِينِهَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا لَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَبِقِيمَتِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا؛ لِأَنَّهُ رِبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ مَلَكُوا قَدْرَ الْفَرْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا صَنْعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ) أَيْ كَالْإِنَاءِ وَالْحُلِيِّ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا صَنْعَتُهُ مُبَاحَةٌ) أَيْ كَمَكْنُوزٍ وَمَكْسُورٍ لَمْ يَنْوِ إصْلَاحَهُ عُبَابٌ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ كَالْحُلِيِّ الَّذِي يَحِلُّ لِبَعْضِ النَّاسِ اهـ.
(تَتِمَّةٌ)
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ كُلُّ حُلِيٍّ حُرِّمَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ كَإِنَاءِ النَّقْدِ يَحِلُّ كَسْرُهُ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا حَلَّ لِأَحَدِهِمَا يَحْرُمُ كَسْرُهُ وَيَضْمَنُ صَنْعَتَهُ اتِّفَاقًا لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ إيعَابٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ مَفْرُوضٌ فِي الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى كَمَا تَرَى فَمَفْهُومُهُ جَوَازُ نَحْوِ الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ وَالْأُنْمُلَتَيْنِ لِلْمَرْأَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا امْتِنَاعَ ذَلِكَ بِتَمَحُّضِهِ لِلزِّينَةِ وَالزِّينَةُ غَيْرُ مُمْتَنِعَةٍ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ فِي حَقِّهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ بِخِلَافِهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فِي ذَلِكَ سم وَمَالَ ع ش أَيْضًا إلَى الْجَوَازِ كَمَا يَأْتِي لَكِنْ نَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ جَمْعٍ خِلَافِهِ عِبَارَتَهُ وَقَضِيَّتَهُ أَيْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا اتِّخَاذُ أُصْبُعٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ زِيَادِيٌّ وَحِفْنِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ اهـ وَوَافَقَهُمْ الشَّيْخُ بَاعَشَنٍ فَقَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ وَأُنْثَى أُصْبُعٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِطْلَاقُ إلَى وَبَحَثَ وَقَوْلُهُ وَالتَّطْرِيفُ بِالْحَرِيرِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى) أَيْ وَلَوْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ وَقَدْ مَضَى حَوْلٌ أَوْ أَكْثَرُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مُدَّةِ الْخُنُوثَةِ مَمْنُوعٌ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْأَوَانِيَ إذَا اُتُّخِذَتْ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ صَدِئَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ مَا لَمْ يَصْدَأْ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَرَّ أَنَّ الذَّهَبَ إذَا حَالَ لَوْنُهُ وَذَهَبَ حُسْنُهُ يُلْتَحَقُ بِالذَّهَبِ إذَا صَدِئَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْخَادِمِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَتْ اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ مُعْتَمَدٌ وَجْهُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ ذَاتًا وَهَيْئَةً بِخِلَافِ مَا صَدِئَ فَإِنَّ صَدَاهُ يَمْنَعُ صِفَةَ الذَّهَبِ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَبَيَّنُ) أَيْ فَلَا حُرْمَةَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ثُمَّ إنْ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي النِّسَاءِ حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِهِنَّ وَإِلَّا فَلَا ع ش (قَوْلُهُ أَوْ غُشِيَ) رُبَّمَا يُفْهِمُ تَعْبِيرُهُمْ بِالتَّغْشِيَةِ أَنَّهُ لَوْ غُطِّيَ بِنَحْوِ طِينٍ أَوْ خِرْقَةٍ حَلَّ وَعَلَيْهِ فَهُوَ كَالْحَرِيرِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يُشِيرُوا لِذَلِكَ بَاعَشَنٍ أَقُولُ: يُمْنَعُ
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ مَفْرُوضٌ فِي الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى كَمَا تَرَى فَمَفْهُومُهُ جَوَازُ نَحْوِ الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ وَالْأُنْمُلَتَيْنِ لِلْمَرْأَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا امْتِنَاعَ ذَلِكَ بِتَمَحُّضِهِ لِلزِّينَةِ وَالزِّينَةُ غَيْرُ مُمْتَنِعَةٍ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ فِي حَقِّهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ بِخِلَافِهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ صَدِئَ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ مَا لَمْ يَصْدَأْ اهـ وَمَرَّ أَنَّ الذَّهَبَ إذَا حَالَ لَوْنُهُ وَذَهَبَ حُسْنُهُ يَلْتَحِقُ بِالذَّهَبِ إذَا صَدِئَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ كَمَا نَقَلَ فِي الْخَادِمِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ وَفِيهِ
(لَا الْأَنْفُ) لِمَنْ زَالَ أَنْفُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ مِنْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدَأُ غَالِبًا وَلَا يُفْسِدُ الْمَنْبَتَ وَلِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ مَنْ جَعَلَهُ فِضَّةً فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ (وَالْأُنْمُلَةُ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ فَهِيَ تِسْعٌ أَفْصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا فَتْحٌ ثُمَّ ضَمٌّ (وَالسِّنُّ) وَإِنْ تَعَدَّدَ فَأَوْلَى شَدُّهَا بِهِ عِنْدَ تَحَرُّكِهَا وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْأَنْفِ وَكُلُّ مَا جَازَ لَهُ بِالذَّهَبِ فَهُوَ بِالْفِضَّةِ أَجْوَزُ (لَا الْأُصْبُعُ) أَوْ الْيَدُ بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْ أُنْمُلَةٍ مِنْ أُصْبُعٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَهَبٍ وَكَذَا فِضَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْمَلُ فَتَتَمَحَّضُ لِلزِّينَةِ بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَا تَحْتَهَا لَوْ كَانَ أَشَلَّ امْتَنَعَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الزَّائِدَةَ إنْ عُمِلَتْ حَلَّتْ وَإِلَّا فَلَا فَإِطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ الْمَنْعَ فِيهَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَبَحَثَ الْغَزِّيِّ إلْحَاقَ أُنْمُلَةٍ سُفْلَى بِالْأُصْبُعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَحَرَّكُ (وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ) مِنْ ذَهَبٍ وَهُوَ مَا يَسْتَمْسِكُ بِهِ فَصُّهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِعُمُومِ أَدِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ وَالتَّطْرِيفِ بِالْحَرِيرِ بِأَنَّ الْخَاتَمَ أَلْزَمُ لِلشَّخْصِ مِنْ الْإِنَاءِ وَاسْتِعْمَالُهُ أَدْوَمُ
(وَيَحِلُّ لَهُ) أَيْ الرَّجُلِ (مِنْ
مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِفْهَامِ تَقْيِيدُهُمْ التَّغْشِيَةَ بِكَوْنِهَا بِنَحْوِ نُحَاسٍ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ أَمَّا إنَاءُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا غُشِيَ بِنُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ بِحَيْثُ سَتَرَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا الْأَنْفَ وَالْأُنْمُلَةَ وَالسِّنَّ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ وَرَدُّهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش.
وَيُؤْخَذُ مِنْ نَفْيِ الزَّكَاةِ عَدَمُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَوَجَبَتْ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّبَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْأَنْفِ الْعَيْنُ إذَا قُلِعَتْ وَاِتَّخَذَ بَدَلَهَا مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَيَجُوزُ اهـ.
(قَوْلُهُ غَالِبًا) أَيْ إذَا كَانَ خَالِصًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأُنْمُلَةُ) أَيْ وَلَوْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ وَالْأَنَامِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ غَيْرِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى وَهَذَا صَرِيحٌ فِي دُخُولِ أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ فَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ قُطِعَتْ أُنْمُلَتُهُ جَازَ اتِّخَاذُهَا مِنْ الذَّهَبِ وَلَوْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ مَا عَدَا الْإِبْهَامَ اهـ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ نَشَأْ مِنْ انْتِقَالِ نَظَرِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ الْأُولَى إلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فِي كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَفْصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ أَصَحُّهَا فَتْحُ هَمْزَتِهَا وَمِيمِهَا وَلَمْ يَحْكِ الْجَوْهَرِيُّ غَيْرَهَا اهـ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الْأُنْمُلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ أَيْضًا وَقَدْ يُضَمُّ أَوَّلُهَا وَأَمَّا ضَمُّ الْمِيمِ فَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ بَلْ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا لِجَمِيعِ الْأَسْنَانِ ع ش (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْأُنْمُلَةِ وَالسِّنِّ مِنْ الذَّهَبِ (قَوْلُهُ أَجْوَزُ) أَيْ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا الْأُصْبُعَ) أَيْ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ لِإِزَالَةِ التَّشْوِيهِ عَنْ يَدِهَا بِفَقْدِ الْأُصْبُعِ وَحُصُولِ الزِّينَةِ لَمْ يَبْعُدْ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ أَوْ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ حَلَّتْ) أَيْ الْأُنْمُلَةُ مِنْ ذَهَبٍ مَثَلًا فَوْقَهَا (فَرْعٌ)
لَوْ اتَّخَذَ لِلرَّقِيقِ نَحْوَ أُنْمُلَةٍ أَوْ أَنْفٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَعَلَى الدُّخُولِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ ذَلِكَ الرَّقِيقِ حِينَئِذٍ بِذَهَبٍ أَوْ لَا لِلرِّبَا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ الْتَحَمَ ذَلِكَ بِحَيْثُ صَارَ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ بِالذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَحِّضٌ لِلتَّبَعِيَّةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُصَفَّحَةِ بِالذَّهَبِ حَيْثُ امْتَنَعَ بَيْعُهَا بِالذَّهَبِ لِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ الْمُصَفَّحَةَ بِهِ يَتَأَتَّى وَيُقْصَدُ فَصْلُهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا (فَرْعٌ)
آخِرُ حُكْمِ مَا اتَّصَلَ بِالرَّقِيقِ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّهُ إنْ صَارَ بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ كَفَى غَسْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا التَّيَمُّمُ عَمَّا تَحْتَهُ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ هَكَذَا يَنْبَغِي سم (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إلْحَاقَ أُنْمُلَةٍ سُفْلَى إلَخْ) أَيْ بِأَنْ فُقِدَتْ أُصْبُعُهُ فَأَرَادَ اتِّخَاذَ أُنْمُلَةٍ بَدَلَ السُّفْلَى مِنْ أَنَامِلِ الْأُصْبُعِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَحَرَّكُ كَمَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأُصْبُعِ لِذَلِكَ وَمِثْلُ الْأُنْمُلَةِ السُّفْلَى الْأُنْمُلَةُ الْوُسْطَى لِوُجُودِ عِلَّةِ مَنْعِ الْأُنْمُلَتَيْنِ فِيهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ) أَيْ اتِّخَاذًا وَاسْتِعْمَالًا عَلَى الرَّجُلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا لُبْسُ الدُّمْلُجِ وَالسِّوَارِ وَالطَّوْقِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ اهـ دَمِيرِيٌّ وَالدُّمْلُجُ بِضَمِّ الدَّالِ وَاللَّامِ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَيُفَارِقُ ضَبَّةُ الْإِنَاءِ الصَّغِيرَةُ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْخَاتَمَ إلَخْ زَادَ الْمُغْنِي نَعَمْ إنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَتَبَيَّنُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي بِأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَصْدَأُ بِأَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يَصْدَأُ وَهُوَ مَا يُخَالِطُهُ غَيْرُهُ اهـ
(قَوْلُهُ أَيْ الرَّجُلِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ الرَّجُلِ) وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى بَلْ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْخَاتَمُ فِي رِجْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْأَصْلُ فِي الْفِضَّةِ التَّحْرِيمُ إلَّا مَا صَحَّ الْإِذْنُ فِيهِ عَدَمُ حِلِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ
نَظَرٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا الْأَنْفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا كَتَبْدِيلِ مُبَانِ أَنْفٍ وَأُنْمُلَةٍ وَلَوْ مِنْ كُلِّ الْأَصَابِعِ وَأَسْنَانٍ أَوْ لِشَدِّهَا إنْ تَقَلْقَلَتْ وَلَا تُزَكَّى وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَا تُزَكَّى قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهَا فَهِيَ كَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ اهـ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُمَا الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ حَلَّتْ) أَيْ الْأُنْمُلَةُ مِنْ ذَهَبٍ مَثَلًا فَوْقَهَا (قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ) أَيْ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْخَاتَمِ) هَلْ يَحِلُّ لَهُ الْخَاتَمُ
الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ) إجْمَاعًا بَلْ يُسَنُّ وَلَوْ فِي الْيَسَارِ لَكِنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ فِي الْأَحَادِيثِ وَكَوْنُهُ صَارَ شِعَارًا لِلرَّوَافِضِ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَجُوزُ بِفَصٍّ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَدُونَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ حِلُّ الْحَلْقَةِ إذْ غَايَتُهَا أَنَّهَا خَاتَمٌ بِلَا فَصٍّ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي قِطْعَةِ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا ثُمَّ تُتَّخَذُ لِيُخْتَمَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إنَاءً فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا أَوْ تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى إنَاءً لِخَبَرِ الْخَتْمِ وَمَرَّ آخِرَ الْأَوَانِي أَنَّ مَا كَانَ عَلَى هَيْئَةِ الْإِنَاءِ حُرِّمَ سَوَاءٌ أَكَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَدَنِ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِاسْتِعْمَالٍ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجُهُ الْحِلُّ هُنَا وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ لِلِاتِّبَاعِ وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلْمَرْأَةِ وَأَلْ فِي الْخَاتَمِ لِلْجِنْسِ فَيُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ اتَّخَذَ لِرَجُلٍ خَوَاتِيمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاتِّخَاذِ لَا اللُّبْسِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ جَوَازَ اتِّخَاذِ خَاتَمَيْنِ وَأَكْثَرَ لَيَلْبَسَهَا كُلَّهَا مَعًا وَنَقَلَهُ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ يَتَّخِذَ فِي كُلِّ يَدٍ زَوْجًا وَقَضِيَّتُهُ حِلُّ زَوْجٍ بِيَدٍ وَفَرْدٍ بِأُخْرَى وَبِهِ صَرَّحَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِضَّةِ التَّحْرِيمُ عَلَى الرَّجُلِ إلَّا مَا صَحَّ الْإِذْنُ فِيهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ الْوَاحِدِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحِبَّ عَلَّلَ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّعَدُّدَ صَارَ شِعَارًا لِلْحَمْقَاءِ وَالنِّسَاءِ فَلْيُحَرَّمْ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَتَّى عِنْدَ الدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَحَكَى وَجْهَانِ فِي جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْجَوَازُ ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ وَسَبَقَهُ إلَيْهَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْأَذْرَعِيُّ صَوَّبَ التَّحْرِيمَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَزَعْمُ أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النِّسَاءِ مَمْنُوعٌ
الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ) أَيْ وَيَحِلُّ لَهُ الْخَتْمُ بِهِ أَيْضًا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ وَاعْتَمَدَ الْجَوَازَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يُسَنُّ إلَخْ) أَيْ يُسَنُّ لُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ يَمِينِهِ وَفِي خِنْصَرِ يَسَارِهِ لِلِاتِّبَاعِ لَكِنَّ لُبْسَهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينَ أَشْرَفُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ) أَيْ اللُّبْسِ فِي الْيَمِينِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا أَثَرَ لَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تُتْرَكُ بِمُوَافَقَةِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ لَنَا فِيهَا إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بِفَصٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ لُبْسُهُ فِيهِمَا أَيْ الْخِنْصَرَيْنِ مَعًا بِفَصٍّ وَبِدُونِهِ وَيَجُوزُ نَقْشُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ فِي النَّقْشِ لَكِنْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى مُلَاقَاةِ النَّجِسِ كَأَنْ لَبِسَهُ فِي الْيَسَارِ وَاسْتَنْجَى بِهَا بِحَيْثُ يَصِلُ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ إلَيْهِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُكْرَهُ نَقْشُهُ بِاسْمِ نَفْسِهِ أَوْ كَلِمَةِ حِكْمَةٍ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِنَحْوِ رَصَاصٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِلُّ هُنَا) فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ سم وَشَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَخَرَجَ بِالْخَاتَمِ الْخَتْمُ وَهُوَ قِطْعَةُ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا اسْمُ صَاحِبِهَا وَيُخْتَمُ بِهَا فَلَا يَجُوزُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ الْجَوَازَ انْتَهَتْ اهـ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ إلَخْ) كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لُبْسُهُ) أَيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ (قَوْلُهُ لِلْمَرْأَةِ) أَيْ الْخَلِيَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاتِّخَاذِ لَا اللُّبْسِ) وَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِيهِ مَا أَفَادَهُ شَيْخِي مِنْ أَنَّهُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى سَرَفٍ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا أَوْ لُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا.
وَإِنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ أَيْ بِالْخَاتَمِ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمَّا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ دُفْعَةً فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ كَعِشْرِينَ خَاتَمًا مَثَلًا وَقَوْلُهُ م ر فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّخَذَهَا لِيَلْبَسَهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ سم عَنْ م ر وَقَوْلُهُ م ر لِوُجُوبِهَا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعَدُّدَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ حَيْثُ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ مِثْلِهِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ ع ش أَقُولُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ آخِرًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِعَادَةِ أَمْثَالِهِ هُوَ الظَّاهِرُ دُونَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ التَّعْمِيمِ وَلِذَا قَالَ سم وَجَوَازُ تَعَدُّدِ اللُّبْسِ مَنُوطٌ بِاللِّيَاقَةِ بِاللَّابِسِ فَمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَدُّدُ اللُّبْسِ كَلُبْسِ اثْنَيْنِ وَيَحْرُمُ اهـ.
وَقَالَ شَيْخُنَا وَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْخَاتَمُ مِنْ الْفِضَّةِ بِحَسَبِ عَادَةِ أَمْثَالِهِ قَدْرًا وَعَدَدًا وَمَحَلًّا وَلَوْ اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ فَإِنْ لَبِسَهَا مَعًا جَازَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إسْرَافٌ وَلَوْ تَخَتَّمَ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا اعْتِمَادُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ إسْرَافٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ إلَخْ) قَالَ م ر مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسًا وَاِتِّخَاذًا مُتَّحِدًا وَمُتَعَدِّدًا لَكِنَّ تَعَدُّدَهُ لُبْسًا مَكْرُوهٌ كَلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ سم (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ) أَيْ لُبْسًا سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي يَدٍ أَوْ يَدَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَم ر (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْكَرَاهَةُ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ التَّخَتُّمَ
فِي رِجْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِلُّ هُنَا) فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ وَيَلْزَمُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ حَبْلِ الْفِضَّةِ بِنَحْوِ النَّشْرِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا (قَوْلُهُ وَأَلْ فِي الْخَاتَمِ لِلْجِنْسِ فَيُصَدَّقُ إلَخْ) فَالْمُعْتَمَدُ ضَبْطُهُ أَيْ الْخَاتَمِ بِالْعُرْفِ فَيَرْجِعُ فِي زِينَتِهِ لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْخَلْخَالِ لِلْمَرْأَةِ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ فَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ عُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا أَوْ لُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إسْرَافًا شَرْحُ م ر وَجَوَازُ تَعَدِّي اللُّبْسِ مَنُوطٌ بِاللِّيَاقَةِ بِاللَّابِسِ فَمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَدُّدُ اللُّبْسِ كَلُبْسِ اثْنَيْنِ يَحْرُمُ وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ مَا نَقَصَ عَنْ مِثْقَالٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ عُرْفِ اللَّابِسِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا تُبْلِغْهُ مِثْقَالًا وَلَوْ اُعْتُبِرَ عُرْفُ اللَّابِسِ مُطْلَقًا لَزِمَ امْتِنَاعُ مَا زَادَ عَلَى الْجُبَّةِ إنْ زَادَ عَلَى عُرْفِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ) أَيْ لُبْسًا
وَالْكَلَامُ فِي الرِّجَالِ فَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَدِيعَةِ بِحِلِّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا جَوَّزْنَا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ دُفْعَةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ غَيْرُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِ التَّعَدُّدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ إسْرَافًا وَإِلَّا حَرُمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ نَقْصِهِ عَنْ مِثَالٍ لِلنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِهِ مِثْقَالًا وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَإِنْ ضَعَّفَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِتَصْحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْعُرْفِ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ فِيمَا يَظْهَرُ
(وَ) يَحِلُّ مِنْ الْفِضَّةِ (حِلْيَةُ) أَيْ تَحْلِيَةُ (آلَاتِ الْحَرْبِ) لِلْمُجَاهِدِ أَوْ الْمُرْصَدِ لِلْجِهَادِ كَالْمُرْتَزِقِ (كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ)
فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الْخَاتَمِ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَحَلِّهِ (قَوْلُهُ بِحِلِّ ذَلِكَ) أَيْ تَعَدُّدِ الْخَاتَمِ وَكَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ (قَوْلُهُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) هَلْ كَرَاهَةُ لُبْسِ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطَةٌ بِلُبْسِهِمَا فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي لُبْسِهِمَا فِي يَدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ.
(قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ) هَلْ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ إذَا رُتِّبَ وَأَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يُرَتَّبْ سم أَقُولُ: الْإِسْرَافُ قَدْ يَكُونُ بِمَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا فَلْيَكُنْ الْمُحَرَّمُ فِي الْمُرَتَّبِ حِينَئِذٍ مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأَوَّلُ وَفِي الْمَعِيَّةِ مَا عَدَا أَيَّ ثَلَاثَةٍ اخْتَارَهَا (قَوْلُهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْعُرْفِ) أَيْ عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَعَادَةِ أَمْثَالِهِ فِيهَا فَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي خَلْخَالِ الْمَرْأَةِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ) أَيْ فِي زِنَتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ وَيَحِلُّ) أَيْ لِلرَّجُلِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ تَحْلِيَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِعْلِ وَإِنْ جَازَ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ لَكِنْ كَانَ يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهُ بِأَنْ يُرَادَ حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ فِعْلًا وَاسْتِعْمَالًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالسَّيْفِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ غِلَافَهُ كَهُوَ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَغِلَافُهُ كَهُوَ اهـ وَفِي بَاعَشَنٍ مَا خُلَاصَتُهُ أَنَّ اسْتِدْلَالَهُمْ لِجَوَازِ تَحْلِيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ بِمَا ثَبَتَ «أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ صلى الله عليه وسلم وَنَعْلِهِ كَانَا مِنْ فِضَّةٍ» صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْغِمْدِ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَا سَرَفَ كَتَعْمِيمِ الْغِمْدِ بِالتَّحْلِيَةِ وَإِلَّا حُرِّمَ وَفِي غَيْرِ الْخَارِجِ عَنْ حَدٍّ نَحْوِ السَّيْفِ أَمَّا الْخَارِجُ عَنْهُ فَحَرَامٌ جَزْمًا لَكِنْ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِشَرْطِ كَوْنِ بَعْضِهِ فِي حَدٍّ نَحْوِ السَّيْفِ فَلْيُقَلِّدْهُ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمِنْطَقَةِ) لَمْ يَشْتَرِطْ الشَّارِحِ كَوْنَهَا مُعْتَادَةً وَفِي الدَّمِيرِيِّ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَلَوْ اتَّخَذَ مِنْطَقَةً ثَقِيلَةً لَمْ يُمْكِنْهُ لُبْسُهَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَمَحَلُّ حِلِّ التَّحْلِيَةِ لَهُ إنْ لَمْ يُسْرِفْ فَلَوْ حَلَّى مِنْطَقَةً حَتَّى ثَقُلَتْ وَشَقَّ عَلَيْهِ لُبْسُهَا حَرُمَ كَذَا قِيلَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى السَّرَفِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ تَثْقُلْ الْآلَةُ الْمُحَلَّاةُ وَلَا شَقَّ حَمْلُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ
مُطْلَقًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسًا وَاِتِّخَاذًا مُتَّحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا لَكِنَّ تَعَدُّدَهُ مَكْرُوهٌ كَلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا م ر مِنْهُ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ شَرْحُ م ر وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي لُبْسِ الْمُتَعَدِّدِ وَيَبْقَى مَا لَوْ اتَّخَذَ الْمُتَعَدِّدَ لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ هَلْ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي هُوَ لُبْسُ الْمُتَعَدِّدِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ هَذَا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ أَيْضًا أَوَّلًا إذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى الشَّيْءُ حُكْمَ مَا قَدْ يُجَرُّ إلَيْهِ أَلَا تَرَى لِجَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَرِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجُرُّ لِلُبْسِهِ الْمُحَرَّمَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) هَلْ كَرَاهَةُ لُبْسِ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطَةٌ بِلُبْسِهِمَا فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي لُبْسِهِمَا فِي يَدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ) هَلْ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ إذَا رَتَّبَ فِي الْأَخْذِ وَأَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يُرَتِّبْ (قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ) كَذَا م ر (فَرْعٌ)
لَوْ اتَّخَذَ لِلرَّقِيقِ نَحْوَ أُنْمُلَةٍ أَوْ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَعَلَى الدُّخُولِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ ذَلِكَ الرَّقِيقِ حِينَئِذٍ بِذَهَبٍ أَوْ لَا لِلرِّبَا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ الْتَحَمَ ذَلِكَ بِحَيْثُ صَارَ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ بِالذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَحِّضٌ لِلتَّبَعِيَّةِ غَيْرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُصَفَّحَةِ بِالذَّهَبِ حِينَئِذٍ حَيْثُ امْتَنَعَ بَيْعُهَا بِالذَّهَبِ لِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ الْمُصَفَّحَةَ بِهِ يَتَأَتَّى وَيُقْصَدُ فَصْلُهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا (فَرْعٌ آخَرُ)
حُكْمُ مَا اتَّصَلَ بِالرَّقِيقِ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّهُ إنْ صَارَ بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ كَفَى غَسْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا التَّيَمُّمُ عَمَّا تَحْتَهُ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ هَكَذَا يَنْبَغِي (فَرْعٌ آخَرُ)
إذَا أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِيمَا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِمَ لِيَلْبَسَ الْمُتَعَدِّدَ مِنْهَا لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فَهَلْ الْمُرَادُ وُجُوبُهَا فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِيمَا عَدَا وَاحِدًا بِأَنْ يَخْتَارَ وَاحِدًا لِعَدَمِ الْوُجُوبِ إنْ اتَّخَذَهَا مَعًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ فِيهِ نَظَرٌ
(قَوْلُهُ أَيْ تَحْلِيَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِعْلِ وَإِنْ جَازَ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ لَكِنْ كَانَ يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهُ بِأَنْ يُرَادَ حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ فِعْلًا وَاسْتِعْمَالًا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَالسَّيْفِ)
بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ مَا يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ وَأَطْرَافِ السِّهَامِ وَالدُّرُوعِ وَالْخُوذَةِ وَالتُّرْسِ وَالْخُفِّ وَسِكِّينِ الْحَرْبِ دُونَ سِكِّينِ الْمِهْنَةِ وَالْمِقْلَمَةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إرْهَابًا لِلْكُفَّارِ وَلَا تَجُوزُ بِذَهَبٍ لِزِيَادَةِ الْإِسْرَافِ وَالْخُيَلَاءِ وَخَبَرُ «أَنَّ سَيْفَهُ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ عَلَيْهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ» يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَمْوِيهٌ يَسِيرٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ وَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ الْفِعْلِيَّةِ تَسْقُطُ بِمِثْلِ هَذَا عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مُعَارَضٌ بِتَضْعِيفِ ابْنِ الْقَطَّانِ وَالتَّحْلِيَةُ فِعْلُ عَيْنِ النَّقْدِ فِي مَحَالٍّ مُتَفَرِّقَةٍ مَعَ الْأَحْكَامِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَلِإِمْكَانِ فَصْلِهَا مَعَ عَدَمِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهَا فَارَقَتْ التَّمْوِيهَ السَّابِقَ أَوَّلَ الْكِتَابِ أَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ بَعْضِهِمْ جَوَازُ التَّمْوِيهِ هُنَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا حَاجَةً لِلزِّينَةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَالسَّرْجِ وَاللِّجَامِ) وَكُلِّ مَا عَلَى الدَّابَّةِ كَبِزَّتِهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْآنِيَةِ أَمَّا غَيْرُ نَحْوِ مُجَاهِدٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ كَمَا ارْتَضَاهُ جَمْعٌ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا تُسَمَّى آلَةَ حَرْبٍ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ مَنْ لَا يُحَارِبُ وَلِأَنَّ إغَاظَةَ الْكُفَّارِ وَلَوْ مَنْ بِدَارِنَا حَاصِلَةٌ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَحُرْمَةِ قِنْيَةِ كَلْبٍ لِصَيْدٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَصْطَدْ بِهِ
(وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ) وَلَا لِلْخُنْثَى (حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرِّجَالِ وَهُوَ حَرَامٌ كَعَكْسِهِ وَجَوَازُ قِتَالِهَا بِسِلَاحِ الرَّجُلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُحَلًّى لَمْ يَجُزْ لَهَا اسْتِعْمَالُهُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ تَعَيَّنَ الْقِتَالُ عَلَيْهَا وَلَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الْمُحَلَّى إلَّا لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ تَحْلِيَتُهُ كَذَا قِيلَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ الْمُمَوَّهَةِ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ مِنْ تَحْلِيَتِهِ شَيْءٌ عَلَى النَّارِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ مَا ذُكِرَ بِالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ يَحِلُّ لَهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ وَإِنْ أُلْحِقَ بِهَا فِي الْحُلِيِّ
بِكَسْرِ الْمِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّحْلِيَةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يُحْتَمَلُ إلَى وَتَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ (قَوْلُهُ وَالْخُوذَةُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا الْبَيْضَةُ (قَوْلُهُ دُونَ سِكِّينِ الْمِهْنَةِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا سِكِّينُ الْمِهْنَةِ وَالْمِقْلَمَةِ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ تَحْلِيَتُهُمَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَحْلِيَةُ الدَّوَاةِ وَالْمِرْآةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْ سِكِّينِ الْمِهْنَةِ الْمِقْشَطُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمِقْلَمَةِ) أَيْ وَسِكِّينِ الْمِقْلَمَةِ وَهُوَ الْمِقْشَطُ وَالْمِقْلَمَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وِعَاءُ الْأَقْلَامِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إرْهَابًا إلَخْ) وَقَدْ ثَبَتَ «أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ» نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَنَّ نَعْلَهُ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَالْقَبِيعَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ وَنَعْلُ السَّيْفِ مَا يَكُونُ فِي أَسْفَلِ غِمْدِهِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ عِبَارَةُ ع ش قَبِيعَةُ السَّيْفِ هِيَ مَا عَلَى مِقْبَضِهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ مُخْتَارٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ بِذَهَبٍ إلَخْ) وَلَوْ نُسِجَتْ دِرْعٌ بِذَهَبٍ أَوْ طُلِيَتْ بَيْضَةٌ بِهِ حُرِّمَا عَلَى الرَّجُلِ إلَّا إنْ فَاجَأَهُ حَرْبٌ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَجُوزَانِ لِلضَّرُورَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أَيْ أَمْرِهِ (قَوْلُهُ بِتَضْعِيفِ ابْنِ الْقَطَّانِ) أَيْ لِذَلِكَ الْخَبَرِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِجَزْمِ الْأَصْحَابِ بِتَحْرِيمِ تَحْلِيَةِ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِجَزْمِ الْأَصْحَابِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ التَّمْوِيهَ السَّابِقَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَوَانِي (قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَهُ تَمْوِيهُهَا بِفِضَّةٍ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ أَمْ لَا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ التَّمْوِيهِ بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي تَمْوِيهٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَمَا هُنَا فِيهِ حَاجَةٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْفَرْقُ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَمَا يُتَخَيَّلُ مِنْ أَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ لَا غَرَضَ مَقْصُودٌ فِيهَا وَالْغَرَضُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَاضِحٌ بَصَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَبِزَّتِهَا) أَيْ وَالرِّكَابِ وَالْقِلَادَةِ وَالثُّفْرِ وَأَطْرَافِ السُّيُورِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ لِجَامِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسَرْجِهِمَا وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ لِلْحَرْبِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُجَاهِدِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُجَاهِدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ إغَاظَةَ إلَخْ) لَعَلَّ الْأُولَى وَبِأَنَّ إلَخْ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّوْجِيهِ الثَّانِي
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَإِنْ جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَجَوَازُ قِتَالِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يُقَالُ إذَا جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا غَيْرَ مُحَلَّاةٍ فَمَعَ التَّحْلِيَةِ أَجْوَزُ إذْ التَّحَلِّي لَهُنَّ أَوْسَعُ مِنْ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لُبْسُ آلَةِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِلْيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ) أَيْ سِلَاحُ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِمَا فِيمَا هُنَا مِنْ التَّشَبُّهِ الْحَرَامِ وَلَوْلَا هَذَا لَجَازَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّحَلِّيَ لَهَا أَوْسَعُ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ وَقِيَاسُ إلَخْ وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُحَلَّى مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا مَا يَلْبَسُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ كَالْآنِيَةِ سم (قَوْلُهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ وَعَدَمَ الضَّرُورَةِ وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى تَقْدِيرِ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر هـ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْإِيعَابُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أُلْحِقَ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (بِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ
يُحْتَمَلُ أَنَّ غِلَافَهُ كَهُوَ (قَوْلُهُ السَّابِقَ أَوَّلَ الْكِتَابِ) تَقَدَّمَ بِهَامِشِهِ مَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ) اعْتَمَدَهُ الرَّمْلِيُّ
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِمَا فِيمَا هُنَا مِنْ التَّشْبِيهِ الْحَرَامِ وَلَوْلَا هَذَا لَجَازَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّحَلِّي لَهَا أَوْسَعُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ كَالْمَعْدُومِ فَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا تَشَبُّهًا وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ إنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ كَالْآنِيَةِ (قَوْلُهُ يَحِلُّ لَهُ تَحْلِيَةُ إلَخْ) كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَلْحَقَ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ شَبَهًا مِنْ النَّوْعَيْنِ إذْ لَا شَهَامَةَ لَهُ فَأَشْبَهَ النِّسَاءَ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ.
فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازُ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ لَهُ (وَلَهَا) وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) كَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَنَعْلٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ أَيْ لَهَا عُرًى تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ قَطْعًا أَوْ مَثْقُوبَةً عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهَا فِي اسْمِ الْحُلِيِّ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّحْرِيمِ بَلْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ لَكِنَّهُ غَلِطَ فِيهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ تَجِبُ زَكَاتُهَا لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بِالثَّقْبِ عَنْهَا اهـ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحُلِيِّ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا لَكِنْ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ بِعَدَمِهَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَائِلٌ بِوُجُوبِ زَكَاتِهَا مَعَ عَدَمِ حُرْمَتِهَا وَلَا كَرَاهَتِهَا وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ النَّعْلُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ مَرْدُودٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَعْلٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ سَرَفًا فِي جِنْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْخَلْخَالَ وَكَتَاجٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَا وَقَعَ فِي حِلِّهِ لَهَا خِلَافٌ قَوِيٌّ يُكْرَهُ لُبْسُهُ لَهَا؛ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ أَوْ التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَا كُرِهَ هُنَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَاعْتِيَادُ عُظَمَاءِ الْفُرْسِ لُبْسَهُ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَيْهِنَّ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ اعْتَادَ الرِّجَالُ فِيهَا لُبْسَهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِنَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا نَظَرَ لِاعْتِيَادِهِمْ لَهُ وَلَا لِعَدَمِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا أَقْرَبُ (وَكَذَا) لَهَا (لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (فِي الْأَصَحِّ)
وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الْمَأْخُوذُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ) أَيْ أَنْ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا حُلِيَّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَثْقُوبَةً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَفَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا مَا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ أَيْ لَهَا عُرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعَرَّاةُ هِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُيُونٌ يُنْظَمُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُيُونُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ حَرِيرٍ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ الْعُيُونِ مِنْهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
وَمَالَ ع ش أَيْضًا إلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ) الْقِلَادَةُ كِنَايَةٌ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ تُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَتُوضَعُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْأَةِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ قَطْعًا) أَيْ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ أَوْ مَثْقُوبَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى نَتَأَمَّلَ فِيهَا (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ تَقَلَّدَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةً بِأَنْ جَعَلَتْهَا فِي قِلَادَتِهَا زَكَّتْهَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ حِلِّهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ؛ لِأَنَّهَا صُرِفَتْ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ النَّقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ وَهِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُرْوَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيُعَلَّقُ بِهَا فِي خَيْطٍ كَالسُّبْحَةِ وَإِطْلَاقُ الْعُرْوَةِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَذَا مَا عُلِّقَ مِنْ النَّقْدَيْنِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ فِي الْقَلَائِدِ وَالْبَرَاقِعِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا لَمْ يُجْعَلْ لَهَا عُرًى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِحَيْثُ تَبْطُلُ بِهَا الْمُعَامَلَةُ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ كَالصَّفَا الْمَعْرُوفِ اهـ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ وَمُخَالِفٌ لِصَرِيحِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَلِإِطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ إلَخْ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ وَضَمِيرُهُمَا لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا) أَيْ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَكَوْنِهَا مُعَدَّةً لَهَا وَإِطْلَاقُ اسْمِ الدِّرْهَمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ عَلَيْهَا عُرْفًا (قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ الْجَرَيَانَ وَكَذَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ فِي شَرْحٍ لِلُبْسِ الرَّجُلِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلُبْسِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا إلَخْ) سَيَأْتِي اعْتِمَادُهُ فِي قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِعَدَمِهَا) أَيْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْحُلِيَّ قِسْمَانِ مَا بَقِيَ نَقْدِيَّتُهُ وَتَسْمِيَتُهُ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ فَفِيهِ زَكَاةٌ مُطْلَقًا وَمَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ ذَلِكَ فَمُبَاحُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَغَيْرُهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ الرَّدُّ (قَوْلُهُ وَكَتَاجٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّدْنَهُ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْهُ التَّاجُ فَيَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ اعْتَادَهُ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ فِي بَابِ اللِّبَاسِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَحِلُّ لَهَا وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَذِكْرُ الْمَرْأَةِ لِلتَّمْثِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ) أَيْ عَنْ التَّرْكِ فِي الْأَوَّلِ وَعَنْ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لُبْسَهُ) أَيْ التَّاجِ أَسْنَى (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ إلَخْ) وَالْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِدُخُولِهِ فِي اسْمِ الْحُلِيِّ إيعَابٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مُعْتَادُ الرِّجَالِ لُبْسَ تَاجٍ مِنْ النَّقْدَيْنِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْتَادُهُمْ لُبْسَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَقَدْ يُقَالُ فِي لُبْسِهَا لَهُ تَشَبُّهٌ بِالرِّجَالِ وَإِنْ جَعَلْنَهُ مِنْهُمَا بَصَرِيٌّ وَهَذَا مُجَرَّدُ بَحْثٍ فِي الدَّلِيلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْحِلِّ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنْ النِّهَايَةِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مِمَّنْ مَرَّ ع ش.
(قَوْلُهُ لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَفْهَمَ أَنَّ غَيْرَ اللُّبْسِ مِنْ الِافْتِرَاشِ وَالتَّدَثُّرِ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) فَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا (قَوْلُهُ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ
لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ) فِي كُلِّ مَا أُبِيحَ مِمَّا مَرَّ (كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ) أَيْ مَجْمُوعُ فَرْدَتَيْهِ لَا إحْدَاهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ (مِائَتَا دِينَارٍ) أَيْ مِثْقَالٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِمِائَةٍ أَرَادَ كُلَّ فَرْدَةٍ مِنْهُ عَلَى حِيَالِهَا لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ نَحْوِ الْمِثْقَالَيْنِ عَنْ الْمِائَتَيْنِ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي وَحَيْثُ وُجِدَ السَّرَفُ الْآتِي وَجَبَتْ زَكَاةُ جَمِيعِهِ لَا قَدْرُ السَّرَفِ فَقَطْ وَلَمْ يَرْتَضِ الْأَذْرَعِيُّ التَّقْيِيدَ بِالْمِائَتَيْنِ بَلْ اعْتَبَرَ الْعَادَةَ فَقَدْ تَزِيدُ وَقَدْ تَنْقُصُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ أَنَّ السَّرَفَ فِي خَلْخَالِ الْفِضَّةِ أَنْ يَبْلُغَ أَلْفَيْ مِثْقَالٍ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِمِائَتَيْ مِثْقَالٍ كَالذَّهَبِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ التَّعْلِيلُ الْآتِي الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْوَزْنِ دُونَ النَّفَاسَةِ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ عَنْهُ الْمُجَوِّزَةِ لَهُنَّ التَّحَلِّيَ بَلْ يَنْفِرُ الطَّبْعُ مِنْهُ كَذَا قَالُوهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَابِطُ السَّرَفِ وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ مُطْلَقًا السَّرَفُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمُبَالَغَةِ كَالْمَتْنِ وَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّرَفِ ظُهُورُهُ فَيُسَاوِي قَيْدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ السَّرَفُ الظَّاهِرُ لَا مُطْلَقُ
لَا يَجُوزُ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِافْتِرَاشِ الْمَنْسُوخِ بِهِمَا كَالْمَقَاعِدِ الْمُطَرَّزَةِ بِذَلِكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ حِلُّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ قُلْت وَقَدْ يُلْحَظُ مَزِيدُ السَّرَفِ فِي الِافْتِرَاشِ هُنَا كَمَا سَبَقَ فِي لُبْسِ النَّعْلِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ انْتَهَى شَوْبَرِيُّ وَقَوْلُهُ فِي لُبْسِ النَّعْلِ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْجَوَازُ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفُرُشِ الْجَوَازَ أَيْضًا ع ش (قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ) أَيْ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الْحُلِيِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا تَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُ أَسَاوِرَ وَخَلَاخِيلَ لِتُلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ.
وَيَأْتِي فِي لُبْسِ ذَلِكَ مَعًا مَا مَرَّ فِي الْخَوَاتِيمِ لِلرَّجُلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ حِلُّ لُبْسِ عَدَدٍ لَائِقٍ اهـ وَالتَّقْيِيدُ بِاللَّائِقِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمَا مَا لَمْ يُسْرِفْنَ فَحَيْثُ جَمَعْنَ بَيْنَ خَلَاخِلَ جَازَ مَا لَمْ يَعُدْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إسْرَافًا عُرْفًا اهـ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَفَى السَّرَفُ رَأْسًا عَنْ إحْدَاهُمَا كَأَنْ كَانَتْ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ وَالْأُخْرَى مِائَةً وَتِسْعِينَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ حِلِّ الْأُولَى وَإِنْ حُرِّمَتْ الْأُخْرَى سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَجْمُوعَ فَرْدَتَيْهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَلْبُوسٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ نَحْوِ الْمِثْقَالَيْنِ إلَخْ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعَدُّ زِينَةً وَلَا تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ (قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ وُجِدَ السَّرَفُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الزَّكَاةُ فَتَجِبُ بِأَدْنَى سَرَفٍ (قَوْلُهُ وَجَبَتْ زَكَاةُ جَمِيعِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لُبْسُهُ؛ لِأَنَّ السَّرَفَ إنْ لَمْ يَحْرُمْ كُرِهَ وَالْحُلِيَّ الْمَكْرُوهَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الطِّفْلَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنِّسْوَةِ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَتَعْلِيلٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا إبَاحَةُ مَا يَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ فِي نِهَايَةِ الزِّينَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَلْخَالِ إذَا كَبُرَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ م ر اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ إلَخْ الْمُرَادُ بِهَا هِيَ الَّتِي تُفْعَلُ بِالصَّوْغِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْعَصَائِبِ أَمَّا مَا يَقَعُ لِنِسَاءِ الْأَرْيَافِ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَثْقُوبَةِ أَوْ الذَّهَبِ الْمَخِيطَةِ عَلَى الْقُمَاشِ فَحَرَامٌ كَالدَّرَاهِمِ الْمَثْقُوبَةِ الْمَجْعُولَةِ فِي الْقِلَادَةِ كَمَا مَرَّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ ثَقْبِ دَرَاهِمَ وَتَعْلِيقِهَا عَلَى رَأْسِ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر الْآتِي وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ اهـ.
وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَسْلَكِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ حُرْمَةِ اتِّخَاذِ قِلَادَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمَثْقُوبَةِ الْغَيْرِ الْمُعَرَّاةِ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَوَازِهِ الظَّاهِرِ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ فَلَا حُرْمَةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُهُ لِأَهْلِ بَلَدٍ اعْتَادُوهُ (قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ وَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِهِ السَّرَفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ بِالْمُبَالَغَةِ إذَا أَسْرَفَتْ وَلَمْ تُبَالِغْ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ وَفَارَقَ مَا سَيَأْتِي فِي آلَةِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّهُمَا لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِهَا فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ اهـ وَزَادَ الثَّانِي وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ اغْتِفَارِ السَّرَفِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ.
وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ السَّرَفِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ تُبَالِغْ إلَخْ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ السَّرَفِ وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى مِقْدَارٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ زِينَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ م ر السَّابِقُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ
م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا تَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُ أَسَاوِرَ وَخَلَاخِيلَ لِتُلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ وَيَأْتِي فِي لُبْسِ ذَلِكَ مَعًا مَا مَرَّ فِي الْخَوَاتِيمِ لِلرَّجُلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَفَى السَّرَفُ رَأْسًا عَنْ إحْدَاهُمَا كَأَنْ كَانَتْ عَشْرَةَ مَثَاقِيلَ وَالْأُخْرَى مِائَةً وَتِسْعِينَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ حِلِّ الْأُولَى وَإِنْ حُرِّمَتْ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ إبَاحَةُ مَا تَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا إذْ النَّفْسُ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ نِهَايَةُ الزِّينَةِ شَرْحُ فِي م ر بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَلْخَالِ إذَا كَبُرَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ م ر (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر
السَّرَفِ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ لُبْسِهِ وَحُرْمَتِهِ أَمَّا الزَّكَاةُ فَتَجِبُ بِأَدْنَى سَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُحَرَّمْ كُرِهَ وَمَرَّ وُجُوبُهَا فِي الْمَكْرُوهِ (وَكَذَا) يُحَرَّمُ (إسْرَافُهُ) أَيْ الرَّجُلِ (فِي آلَةِ الْحَرْبِ) لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِالْمُبَالَغَةِ هُنَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ النَّقْدِ وَعَدَمُ الْخُيَلَاءِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ بِخِلَافِهِ
(وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَغِلَافِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ (بِفِضَّةٍ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إكْرَامًا لَهُ (وَكَذَا) يَجُوزُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) كَتَحَلِّيهَا بِهِ مَعَ إكْرَامِهِ أَمَّا بَقِيَّةُ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا مُطْلَقًا قَطْعًا (تَنْبِيهٌ)
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارِّ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ
إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لُبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ الْمُرَادُ بِالطِّفْلِ غَيْرُ الْبَالِغِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهِمَا وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَاغْتُفِرَ لَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ قَالَ سم أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُعَدُّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً اهـ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى قَمِيصٍ مَثَلًا وَلَبِسَهُ فَلَا يَجُوزُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذَا تَعْظِيمَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ التَّزَيُّنَ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَعْلِيلُهُ ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا إلَى أَمَّا بَقِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) أَيْ بَيْتِ جِلْدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ لَا كُرْسِيِّهِ وَلَا عَلَاقَتِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقَةٍ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ آجَرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ سم (قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِغِلَافِ الْمُصْحَفِ وَلِذَا قَالَ بَاعَشَنٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ تَحْلِيَةُ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لَوْحًا وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ وَغِلَافُهُ بِذَهَبٍ اهـ.
لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ عِبَارَتُهُ وَيَحِلُّ تَحْلِيَةُ غِلَافِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَمَّا بِالذَّهَبِ قَالَ الْمَجْمُوعُ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِلْيَةَ مُصْحَفٍ اهـ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَحَلِّيهِ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا كَمَا قَدَّمَهُ فِي اللِّبَاسِ وَقَدْ مَرَّ ثَمَّ أَنَّ الْمَجْنُونَ مِثْلُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا بِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى تَزَيُّنِ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ إلَخْ) بِتَذَكُّرِ مَا أَسْلَفْنَاهُ يُعْلَمُ مَا فِي هَذَا التَّنْبِيهِ فَلَا تَغْفُلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا إلَخْ الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر اهـ اهـ بَصَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا كُرْدِيٌّ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ بِكُلٍّ) أَيْ مِنْ التَّمْوِيهِ وَالتَّحْلِيَةِ (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ) أَيْ إطْلَاقَ التَّزْيِينِ الشَّامِلَ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ شَرْحُ م ر أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقِهِ م ر وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ شَرْحُ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا) الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر