المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة المعدن) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٣

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ

- ‌[فَرْعٌ الْوِصَالُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَمُرَخِّصَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ

الفصل: ‌(باب زكاة المعدن)

قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا

(وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الْحَوْلُ) كَمَا فِي الْمَوَاشِي نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نَقْدًا نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَقْرَضَهُ لِآخَرَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا مَرَّ فَإِذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ عَادَ إلَيْهِ زَكَّاهُ عِنْدَ تَمَامِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَثْنَاءَ تَعْلِيلٍ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ حَلَّى حَيَوَانًا بِنَقْدٍ حُرِّمَ وَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ (وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ) وَالْيَوَاقِيتِ لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَالْمَاشِيَةِ الْعَامِلَةِ

(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

هُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ مَكَانُ الْجَوَاهِرِ الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ نَفْسُهَا كَنَقْدٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ عَدَنَ كَضَرَبَ أَقَامَ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ (وَالرِّكَازُ) هُوَ مَا دُفِنَ بِالْأَرْضِ مِنْ رِكْزٍ غُرِزَ أَوْ خُفِّي وَمِنْهُ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا (وَالتِّجَارَةُ) وَهِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ (مَنْ اسْتَخْرَجَ) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ) مِنْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مِلْكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرُبْعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قِبَلُهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ.

وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِلْمُدَّةِ

لِلتَّمْوِيهِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إطْلَاقُ الْجَوَازِ سَوَاءٌ التَّحْلِيَةُ وَالتَّمْوِيهُ اهـ.

(قَوْلُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْعُبَابُ وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ كَتْبِ الْقُرْآنِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ فَقَدْ أَحْسَنَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ سم (قَوْلُهُ إكْرَامُهَا) أَيْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّمْوِيهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَتْبِ الْقُرْآنِ اهـ (قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ التَّمْوِيهُ وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي كَتْبِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِكْرَامِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ

(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ فَعَادَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ الْآخَرُ وَ (قَوْلُهُ مُوسِرًا) أَيْ وَبَاذِلًا (قَوْلُهُ كَاللُّؤْلُؤِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْيَوَاقِيتِ) أَيْ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْمَرْجَانِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمِثْلُهَا الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَنَحْوُهُمَا اهـ.

(خَاتِمَةٌ)

لَا يَجُوزُ تَثْقِيبُ الْآذَانِ لِلْقُرْطِ وَإِنْ أُبِيحَ الْقُرْطُ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُثْقِبِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ لَهُ تَعْظِيمًا لَهَا بِخِلَافِ سَتْرِ غَيْرِهَا بِهِ وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ التَّعْلِيلِ جَوَازَ سَتْرِ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا بَأْسَ بِتَزْيِينِ الْمَسْجِدِ بِالْقَنَادِيلِ أَيْ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالشُّمُوعُ الَّتِي لَا تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ مُغْنِي

[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ]

(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

قَوْلُ الْمَتْنِ (زَكَاةُ الْمَعْدِنِ) الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} [البقرة: 267] أَيْ زَكُّوا مِنْ خِيَارِ {مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] أَيْ مِنْ الْمَالِ {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] أَيْ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَخَبَرُ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ نَاحِيَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا الْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ هُوَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْإِطْلَاقُ الثَّانِي وَمِنْ الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ) أَيْ إقَامَةٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَعْدِنِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا بِلَا عَزْوٍ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ (قَوْلُهُ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ) أَيْ وَمِلْكُهُ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ)

قَوْلُهُ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحَ الرَّمْلِيِّ

(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

(قَوْلُهُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) ظَاهِرُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ وَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) قَضِيَّتُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلَ بِالثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إذَا دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَجَعْلِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا يَنْتَفِعْ بِهِ بِمُبَاحِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْأَرْضِ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ إلَّا مَا يَفْعَلُ بِالْأَرْضِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ

ص: 282

الْمَاضِيَةِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ الْأَرْضِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَحَدِيثُ «إنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَخْلُوقَانِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُهُمَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَخَرَجَ بِذَهَبًا وَفِضَّةً غَيْرُهُمَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (وَفِي قَوْلٍ الْخُمُسُ) قِيَاسًا عَلَى الرِّكَازِ الْآتِي بِجَامِعِ الْإِخْفَاءِ فِي الْأَرْضِ (وَفِي قَوْلِ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ) أَيْ كَطَحْنٍ وَمُعَالَجَةٍ بِنَارٍ (فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَخُمُسُهُ) وَيُجَابُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْدِنِ التَّعَبَ وَالرِّكَازِ عَدَمَهُ فَأَنَطْنَا كُلًّا بِمَظِنَّتِهِ (وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ) اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ بِخِلَافِهِ (لَا الْحَوْلُ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِأَجْلِ تَكَامُلِ النَّمَاءِ وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمَعْدِنِ نَمَاءُ كُلِّهِ فَأَشْبَهَ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ (عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِمَا) وَخَبَرُ الْحَوْلِ السَّابِقِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ

يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي الرِّكَازِ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ زَوَائِدِهِ بَصَرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ قَضِيَّتُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ وَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ الْغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إذَا دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ.

وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَجَعْلِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُبَاحِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْأَرْضِ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ إلَّا مَا يَفْعَلُ بِالْأَرْضِ اهـ وَجَرَى شَيْخُنَا عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَقْفِيَّةِ فَهُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ لَا إنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ.

قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَمَعَ احْتِمَالِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ لَا زَكَاةَ وَأَمَّا جَعْلُهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَلِهَذَا إذَا شَكَّ فِي كَوْنِ الرِّكَازِ جَاهِلِيًّا أَوْ إسْلَامِيًّا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِيِّ لَا يُقَالُ لَوْ لُوحِظَ مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ عَارَضَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْأَصْلُ الْمُتَقَدِّمُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فَلَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُهُ تَبْعِيضُ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ بَلْ هُوَ مُتَعَيَّنٌ حِينَئِذٍ وَلَهُ نَظَائِرُ شَتَّى فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَشَاهَدَهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَضَتْ أَحْوَالٌ زَكَّى لِتِلْكَ الْأَحْوَالِ جَمِيعَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ مُقْتَضَى مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِهِ زَكَّى لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْمَعْدِنِ بِحُصُولِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى لِعَدَمِ انْعِقَادِ سَبَبِ الْوُجُودِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كَلَامِ سم فِي قُوَّةِ حُصُولِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ بَلْ مِنْ أَفْرَادِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ رُبْعُ الْعُشْرِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَدْيُونًا أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَلَوْ اسْتَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ كَانَ غَنِيمَةً مُخَمَّسَةً نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إذَا وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَعَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا) أَيْ كَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ كَطَحْنٍ إلَخْ) أَيْ وَحَفْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ بِهِ رَوْضٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ جَمْعٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَخْرَجَ اثْنَانِ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخُلْطَةِ اهـ زَادَ الْعُبَابُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُصُولُ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْطَةِ مِنْ اعْتِبَارِ الِاتِّحَادِ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ السَّابِقَةِ فِيهَا حَتَّى يَصِيرَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّهُمْ كَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا الْحَوْلَ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مَحْضٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِرْفَاقِ كَذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِرْفَاقِ أَيْضًا بِاشْتِرَاطِ اتِّحَادِ مَا ذُكِرَ وَهَذَا أَقْرَبُ لِلْمَعْنَى وَلِكَلَامِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) الْبَاءُ دَاخِلٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ فَهُوَ بِمَعْنَى عَلَى.

(قَوْلُهُ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ) أَيْ كَتَكَامُلِ النَّمَاءِ هُنَا (قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إنْ نَوَى فِي

الْوَقْفِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَشَاهِدُهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَضَتْ أَحْوَالٌ زَكَّى لِتِلْكَ الْأَحْوَالِ جَمِيعَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ أَيْ كَطَحْنٍ إلَخْ) لَمْ يَجْعَلْ مِنْ التَّعَبِ حَفْرَ الْأَرْضِ وَقَطْعَهُ مِنْهَا (قَوْلُهُ اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ إذَا اسْتَخْرَجَ اثْنَانِ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخِلْطَةِ اهـ

ص: 283

وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ بِيَدِهِ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ التَّخْلِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ سَقَطَ قِسْطُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ وَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ثَمَّ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ قَبْلَهَا وَيَضْمَنُهُ قَابِضُهُ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهِ وَقِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ مَيَّزَهُ الْآخِذُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ أَيْ إنْ نَوَى بِهِ الزَّكَاةَ حِينَئِذٍ وَكَذَا عِنْدَ الْإِخْرَاجِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ قَدْرِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَإِنَّمَا فَسَدَ الْقَبْضُ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَبَضَ سَخْلَةً فَكَبِرَتْ فِي يَدِهِ وَيُقَوَّمُ تُرَابُ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ وَعَكْسُهُ (تَنْبِيهٌ)

ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا ضَمَانُ قَابِضِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ الِاسْتِرْدَادَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ بِأَنَّ الْمُخْرَجَ ثَمَّ مُجْزِئٌ فِي ذَاتِهِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْهَا غَيْرُ مَانِعٍ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ فَاشْتُرِطَ فِي الرُّجُوعِ بِهِ شَرْطُهُ

النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ إلَخْ) يُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِإِحْيَاءٍ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ مَعْدِنًا كَأَنْ شَاهَدَهُ لِانْكِشَافِهِ بِنَحْوِ سَيْلٍ وَأَنَّهُ يَبْلُغُ نِصَابًا أَنْ يَجِبَ الزَّكَاةُ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَأَنْ يُجْزِئَ إخْرَاجُ الْخَالِصِ عَنْهُ قَبْلَ اسْتِخْرَاجِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ وَقَوْلُهُمْ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ بِيَدِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ فِي مِلْكِهِ وَبُلُوغِهِ النِّصَابَ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ) أَيْ وَقْتُ وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّخْلِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ) أَيْ عَقِبَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّنْقِيَةِ مِنْ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ كَمَا أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ فِي الزَّرْعِ اشْتِدَادُ الْحَبِّ وَوَقْتَ الْإِخْرَاجِ التَّنْقِيَةُ وَيُجْبَرُ عَلَى التَّنْقِيَةِ كَمَا فِي تَنْقِيَةِ الْحُبُوبِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّنْقِيَةِ وَإِنْ زَادَتْ مُؤْنَتُهَا عَلَى مَا يَحْصُلُ مِنْهَا وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَيَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ إلَخْ) أَيْ كَمُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ.

(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي تَنْقِيَةِ الْحُبُوبِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ قَبْلَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَالِصِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي إخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ بَلْ لَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا سم (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْعُبَابِ وَشَرْحُ الرَّوْضِ فَإِنْ قَبَضَهُ السَّاعِي قَبْلَهَا ضَمِنَ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهِ إنْ اخْتَلَفَا فِيهِ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ بَعْدَهُ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ لَهُ غَرِمَهُ فَإِنْ كَانَ تُرَابَ فِضَّةٍ قُوِّمَ بِذَهَبٍ أَوْ تُرَابَ ذَهَبٍ قُوِّمَ بِفِضَّةٍ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ صُدِّقَ السَّاعِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ مَيَّزَهُ السَّاعِي فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ أَوْ أَخَذَهُ وَلَا شَيْءَ لِلسَّاعِي بِعَمَلِهِ لِتَبَرُّعِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ضَمِنَ أَيْ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَبْضِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ) أَيْ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ إلَخْ أَيْ مَا دَامَ كَذَلِكَ لَا مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ التَّمْيِيزِ (قَوْلُهُ إنْ نَوَى) أَيْ الْمَالِكُ الْمُخْرَجَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا فَسَدَ الْقَبْضُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْفَسَادُ ظَاهِرًا أَوْ أَنَّهُ بِالتَّمْيِيزِ يَتَبَيَّنُ الِاعْتِدَادُ بِهِ وَإِلَّا فَالْإِجْزَاءُ مَعَ الْفَسَادِ مُطْلَقًا مُشْكِلٌ وَمَا وَقَعَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا سم.

(قَوْلُهُ وَيُقَوَّمُ تُرَابُ فِضَّةٍ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا تَلِفَ فِي يَدٍ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَالْمُرَادُ بِالتُّرَابِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَعْدِنُ الْمُخْرَجُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي إلَخْ) يَقْدَحُ فِي هَذَا الْفَرْقِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الِاسْتِرْدَادِ فِي إخْرَاجِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ فِي النُّقُودِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ عَنْ زَكَاةِ ذَلِكَ الْمَالِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّعْجِيلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ التَّقْيِيدُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إخْرَاجِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ وَالْمَغْشُوشِ عَنْ الْخَالِصِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِمَزِيدٍ بِهِ بَسْطٍ فَعَلَيْك بِمُرَاجَعَتِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِسَبَبٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَتَبَيَّنَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ فِي الرُّجُوعِ بِهِ شَرْطُهُ) قَدْ يُقَالُ مَا لَا يُجْزِئُ فِي ذَاتِهِ أَقْرَبُ

(قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ بِيَدِهِ) يُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِإِحْيَاءٍ مَثَلًا وَعَلِمَ أَنَّ فِيهَا مَعْدِنًا كَانَ شَاهَدَهُ لِانْكِشَافِهِ بِنَحْوِ سَيْلٍ وَأَنَّهُ يَبْلُغُ نِصَابًا أَنْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَأَنْ يُجْزِئَ إخْرَاجُ الْخَالِصِ عَنْهُ قَبْلَ اسْتِخْرَاجِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ قَبْلَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَالِصِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَرَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي إخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ بَلْ لَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا رُدَّ التَّفَاوُتُ أَوْ أَخَذَهُ وَلَا شَيْءَ لِلسَّاعِي بِعَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ اهـ.

(قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ إلَخْ) فَقَوْلُهُ السَّابِقُ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ إلَخْ أَيْ مَا دَامَ كَذَلِكَ لَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فَسَدَ الْقَبْضُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْفَسَادُ ظَاهِرًا وَأَنَّهُ بِالتَّمْيِيزِ يُبَيِّنُ الِاعْتِدَادَ بِهِ وَإِلَّا فَالْإِجْزَاءُ مَعَ الْفَسَادِ مُطْلَقًا مُشْكِلٌ وَمَا وَقَعَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا (قَوْلُهُ وَيُقَوَّمُ تُرَابُ فِضَّةٍ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَغَرِمَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ صُدِّقَ السَّاعِي؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ قَبْلَ الْوُجُوبِ يُنَاسِبُ التَّبَرُّعُ (قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ فِي الرُّجُوعِ بِهِ شَرْطُهُ) قَدْ يُقَالُ مَا لَا يُجْزِئُ فِي ذَاتِهِ أَقْرَبُ إلَى التَّبَرُّعِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي ذَاتِهِ فَلْيُحْتَجَّ

ص: 284

بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ فَفَسَدَ الْقَبْضُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِشَرْطٍ (وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ) اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ لَا إنْ تَعَدَّدَ وَإِنْ تَقَارَبَ وَكَذَا الرِّكَازُ وَ (تَتَابَعَ الْعَمَلُ) كَمَا يُضَمُّ الْمُتَلَاحِقُ مِنْ الثِّمَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ وَإِنْ أُتْلِفَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الضَّمِّ (اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا مُتَفَرِّقًا (وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ) كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَمَرَضٍ وَسَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضَمَّ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ عَاكِفٌ عَلَى الْعَمَلِ مَتَى زَالَ الْعُذْرُ (وَإِلَّا) يُقْطَعْ بِعُذْرٍ (فَلَا) ضَمَّ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ

إلَى التَّبَرُّعِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي ذَاتِهِ فَلْيَحْتَجْ لِلشَّرْطِ بِالْأَوْلَى سم (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ لَمَا أَجْزَأَ إذَا مَيَّزَهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ سم (قَوْلُهُ فَفَسَدَ الْقَبْضُ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَدَارَ الْفَرْقِ فَسَادُ الْقَبْضِ فَقَدْ يُنْقَضُ هَذَا بِأَنَّهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إجْزَاءِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ وَمَنْ لَازَمَهُ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ شَرَطُوا فِي الِاسْتِرْدَادِ الْبَيَانَ هـ سم بِحَذْفِ قَوْلِ الْمَتْنِ (وَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ نَيْلِهِ (قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوِ فِي لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِغَيْرِ إلَى ثُمَّ عَادَ.

(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ أَيْ الْمُخْرَجُ وَتَتَابَعَ الْعَمَلُ كَمَا يُضَمُّ الْمُتَلَاحِقُ إلَخْ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَمْ يُضَمَّ تَقَارُبًا أَوْ تَبَاعُدًا إذْ الْغَالِبُ فِي اخْتِلَافِ الْمَكَانِ اسْتِئْنَافُ الْعَمَلِ وَكَذَا فِي الرِّكَازِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ اهـ فَأَفَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمُخْرَجِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْدِنِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَشْمَلُهُمَا وَبِالضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَطْ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الرِّكَازُ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ لِيُفِيدَ الِاشْتِرَاكَ فِي الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أُتْلِفَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا) أَيْ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى إنْ أَخْرَجَ نِصَابًا فَيَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ أَيْ لِحَاجَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ لِغَرَضٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ أَنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ عَنْ الْعَمَلِ فَلَوْ قَيَّدَ السَّفَرَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ سَفَرٍ وَسَفَرٍ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِالسَّفَرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بَصْرِيٌّ.

أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ مَعْنًى لَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْمُغْنِي السَّفَرَ وَتَقْيِيدِ التُّحْفَةِ كَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ بِمَا تَقَدَّمَ بَحْثًا أَنَّ الْإِطْلَاقَ هُوَ الْمَنْقُولُ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَضُوا بِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقْطَعْهُ بِعُذْرٍ) أَيْ بِأَنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَّ إلَخْ) نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ

لِلشَّرْطِ بِالْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى مَا لَا يُقَالُ هُنَا فِيمَا لَوْ أَخَذَ الرُّطَبَ عَنْ زَكَاةِ مَا يَتَتَمَّرُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجَزِّئٍ فِي ذَاتِهِ فَفَسَدَ الْقَبْضُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَدَارَ الْفَرْقِ فَسَادُ الْقَبْضِ لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَنْقُضُ هَذَا الْفَرْقُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ مِمَّا نَصُّهُ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ وَمَكْسُورٌ عَنْ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَرِيضَةً عَنْ صِحَاحٍ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُمَا كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي ثُمَّ قَالَ وَإِذَا أَخْرَجَ رَدِيئًا عَنْ جَيِّدٍ كَأَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةً مُعَيَّنَةً عَنْ مِائَتَيْنِ جَيِّدَةٍ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ هَذَا إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ اهـ.

فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إجْزَاءِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ وَمَنْ لَازِمِهِ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ شَرَطُوا فِي الِاسْتِرْدَادِ الْبَيَانَ كَمَا تَرَى فَإِنْ قُلْت هَذَا الْكَلَامُ إنَّمَا أَفَادَ اشْتِرَاطَ الْبَيَانِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَهُوَ غَيْرُ مُجَرَّدِ الْبَيَانِ قُلْت هُمَا وَاحِدٌ فِي الْحُكْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِ التَّعْجِيلِ فَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الِاسْتِرْدَادِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الِاسْتِرْدَادُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِنَا إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ هَذَا مُصَرِّحٌ بِعَدَمِ الِاسْتِرْدَادِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا تَقَرَّرَ وَفَرْقُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ مُصَرِّحٌ بِالِاسْتِرْدَادِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ نَظَرًا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَإِنْ قُلْت مَدَارُ الْفَرْقِ أَنَّهُ مُجْزِئٌ فِي ذَاتِهِ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ إذَا مَيَّزَهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ.

(قَوْلُهُ فَفَسَدَ الْقَبْضُ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِجْزَاءِ إذَا مَيَّزَهُ السَّاعِي فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ أَحَدِ الْمَعْدِنَيْنِ يُضَمُّ إلَى مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَهُ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ وَكَذَا الرِّكَازُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا اهـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ حِينَئِذٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْطُ الضَّمِّ اتِّحَادُ الْمَعْدِنِ فَلَوْ

ص: 285

أَنَّهُ لَا (يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) فِي إكْمَالِ النِّصَابِ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي (وَيَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَى مَا مَلَكَهُ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ عَرْضِ تِجَارَةٍ تَقَوَّمَ بِجِنْسِهِ وَلَوْ (بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) كَإِرْثٍ وَإِنْ غَابَ بِشَرْطِ عِلْمِهِ بِبَقَائِهِ (فِي إكْمَالِ النِّصَابِ فَإِنْ كَمَّلَ بِهِ النِّصَابَ) زَكَّى الثَّانِيَ فَلَوْ اسْتَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ خَمْسِينَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ تَمَامَ النِّصَابِ لَمْ يَضُمَّ الْخَمْسِينَ لِمَا بَعْدَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَيَضُمُّ الْمِائَةَ وَالْخَمْسِينَ لِمَا قَبْلَهَا فَيُزَكِّيهَا لِعَدَمِ الْحَوْلِ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَ حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِهِمَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ كَمَالِ الْمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ زَكَاتُهُمَا وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ نِصَابًا ضَمَّ الثَّانِيَ إلَيْهِ قَطْعًا

(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ (الْخُمُسُ) كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتِهَا مَعْهُودٌ فِي الْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) كَالْمَعْدِنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ (وَشَرْطُهُ النِّصَابُ وَالنَّقْدُ) الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ (عَلَى الْمَذْهَبِ) كَالْمَعْدِنِ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي التَّكْمِيلِ بِمَا عِنْدَهُ (لَا الْحَوْلُ) إجْمَاعًا

الْعَمَلِ وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ) أَيْ حَتَّى يُزَكِّيَ الْأَوَّلَ سم.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ حُصُولِ الْأَوَّلِ تَمَامُ النِّصَابِ سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ وَإِنْ اسْتَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ بِهِ زَكَّى الْمُسْتَخْرَجَ فِي الْحَالِ لِضَمِّهِ إلَى مَا فِي مِلْكِهِ لَا إنْ كَانَ مِلْكُهُ غَائِبًا فَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَعْلَمَ سَلَامَتَهُ فَيَتَحَقَّقَ اللُّزُومُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمِلْكُ دُونَ نِصَابٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمَا جَمِيعًا نِصَابٌ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَنَالَ مِنْ الْمَعْدِنِ مِائَةً فَيُزَكِّي الْمَعْدِنَ فِي الْحَالِ اهـ.

وَفِي الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلَ وَ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ مَا يَمْلِكُهُ.

(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ قَالَ ع ش أَيْ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ إخْرَاجِ بَاقِي النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ حَيْثُ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَمَا هُنَا حَيْثُ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ اهـ وَفِي الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) دَخَلَ مَا لَوْ مَلَكَهُ مِنْ مَعْدِنٍ آخَرَ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ سم (قَوْلُهُ كَإِرْثٍ) أَيْ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِهِ بِبَقَائِهِ) أَيْ بَقَاءِ مَالِهِ الْغَائِبِ وَقْتَ الْحُصُولِ عُبَابٌ وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ تَمَامَ النِّصَابِ) أَيْ مِائَةً وَخَمْسِينَ بِالْعَمَلِ الثَّانِي وَقَدْ قَطَعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَمَّلَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنْ حِينِ تَمَامِهِمَا إذَا أَخْرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا مِنْ حِينِ النَّيْلِ إنْ كَانَ نَقْدًا وَأَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِهِمَا اهـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ النَّيْلِ فِي نَحْوِ هَذَا الْمِثَالِ وَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِمَا لِنَقْصِ النِّصَابِ إلَى حِينِ الْإِخْرَاجِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا قِيلَ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ إنْ تُصُوِّرَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ قَالَ وَأَخْرَجَ زَكَاةَ النَّيْلِ مِنْ غَيْرِهِمَا قَالَ مَا نَصُّهُ وَمَرَّ وَيَأْتِي فِي نَظَائِرِهِ بَسْطٌ فَاعْرِفْهُ اهـ.

وَلَعَلَّهُ إشَارَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْإِشْكَالِ وَمَا يُمْكِنُ فِي جَوَابِهِ مِمَّا قِيلَ فِي نَظَائِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْكُوزِ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْيَدُ لَهُ (قَوْلُهُ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُكَاتَبُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا وَجَدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَمَا وَجَدَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا وَجَدَهُ الْمُبَعَّضُ فَلِذِي النَّوْبَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) الْمَصْرِفُ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَحَلُّ الصَّرْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَرْطُهُ النِّصَابُ) أَيْ وَاتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْفِضَّةُ) الْأَوْلَى الْوَاوُ (قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي التَّكْمِيلِ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا إذَا قَطَعَ الْإِخْرَاجَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُّ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ: كَلَامُ الْعُبَابِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الرِّكَازَ

تَعَدَّدَ لَمْ يُضَمَّ تَقَارَبَا أَوْ تَبَاعَدَا وَكَذَا فِي الرِّكَازِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) أَيْ حَتَّى يُزَكِّيَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ حُصُولِ الْأَوَّلِ تَمَامَ النِّصَابِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) دَخَلَ مَا لَوْ مَلَكَهُ مِنْ مَعْدِنٍ آخَرَ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ كَمَالِ الْمِائَتَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا مِنْ حِينِ النَّيْلِ إنْ كَانَ نَقْدًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمِلْكُ دُونَ نِصَابٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمَا جَمِيعًا نِصَابٌ فَيُزَكِّي الْمَعْدِنَ فِي الْحَالِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا مِنْ حِينِ النَّيْلِ إنْ كَانَ نَقْدًا اهـ وَأَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِهِمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ وَهُوَ مَا لَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَنَالَ مِنْ الْمَعْدِنِ مِائَةً اهـ وَقَدْ يَسْتَنِدُ عَلَى انْعِقَادِ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ النَّيْلِ فِي نَحْوِ هَذَا الْمِثَالِ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِمَا لِنَقْصِ النِّصَابِ إلَى حِينِ الْإِخْرَاجِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا قِيلَ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ إنْ تُصُوِّرَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ قَالَ وَأَخْرَجَ زَكَاةَ النَّيْلِ مِنْ غَيْرِهِمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَمَرَّ وَيَأْتِي فِي نَظَائِرِهِ بَسْطٌ فَاعْرِفْهُ اهـ.

وَلَعَلَّهُ إشَارَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْإِشْكَالِ وَمَا يُمْكِنُ فِي جَوَابِهِ مِمَّا قِيلَ فِي نَظَائِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي التَّكْمِيلِ بِمَا عِنْدَهُ) سَكَتَ عَمَّا إذَا قَطَعَ الْإِخْرَاجَ

ص: 286

وَكَانَ سَبَبُ عَدَمِ جَرَيَانِ خِلَافِ الْمَعْدِنِ هُنَا الْحُصُولُ هُنَا دُفْعَةً فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْحَوْلُ وَذَاكَ بِالتَّدْرِيجِ وَهُوَ قَدْ يُنَاسِبُهُ الْحَوْلُ.

(وَهُوَ) أَيْ الرِّكَازُ (الْمَوْجُودُ) يُدْفَنُ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى وَجْهِهَا وَعُلِمَ أَنَّ نَحْوَ سَيْلٍ أَظْهَرَهُ فَإِنْ شَكَّ أَوْ كَانَ ظَاهِرًا فَلُقَطَةٌ (الْجَاهِلِيُّ) أَيْ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَيْ بِعْثَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ عَلَى ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالرَّوْضَةِ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ رَجَّحَتْ بِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِدَفْنِهِمْ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ بِضَرْبِهِمْ كَوْنُهُ دُفِنَ فِي زَمَنِهِمْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُسْلِمًا وَجَدَهُ ثُمَّ دَفَنَهُ كَذَا قَالَاهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ أَخْذِهِ ثُمَّ دَفْنِهِ وَلَوْ نُظِرَ لِذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ رِكَازٌ أَصْلًا قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ دَفْنِهِمْ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ دَفِينُ جَاهِلِيٍّ بِمِلْكِ مَنْ عَاصَرَ الْإِسْلَامَ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ.

(فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ) كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ (عُلِمَ مَالِكُهُ) بِعَيْنِهِ (فَلَهُ) فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ (وَإِلَّا) يُعْلَمْ مَالِكُهُ

عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ وَفِي الْإِيعَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ فِي تَتْمِيمِ النِّصَابِ وَجَمِيعِ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ سَوَاءٌ وِفَاقًا وَخِلَافًا اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَمَا أَخْرَجَ مِنْ رِكَازٍ تَارَةً يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ إنْ اتَّحَدَ الرِّكَازُ وَتَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يَضُرُّ قَطْعٌ بِعُذْرٍ كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَسَفَرٍ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَتَارَةً لَا يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ لَكِنْ يَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَذَلِكَ إذَا انْقَطَعَ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ تَعَدَّدَ الرِّكَازُ ثُمَّ مَعْنَى ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وُجُوبُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ وَمَعْنَى ضَمِّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ دُونَ عَكْسِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّانِي فَقَطْ.

فَلَوْ وَجَدَ مِائَةً مَثَلًا ثُمَّ وَجَدَ مِائَةً أُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَهُمَا زَكَّاهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمِائَةُ الْأُولَى بَاقِيَةً عِنْدَهُ كَأَنْ أَتْلَفَ الْأَوَّلَ وَلَوْ وَجَدَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى فِي رِكَازٍ ثَانٍ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ زَكَّى الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ حَالًا دُونَ الْأُولَى وَلَوْ نَالَ مِنْ الرِّكَازِ دُونَ نِصَابٍ وَمَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ وَجِنْسُهُمَا مُتَّحِدٌ فَإِنْ نَالَ الرِّكَازَ مَعَ تَمَامِ حَوْلِ مَالِهِ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ زَكَّاهُمَا حَالًا أَوْ نَالَ الرِّكَازَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ مَالِهِ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَمَالَهُ لِحَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ دُونَ نِصَابٍ وَمَا نَالَهُ مِنْ الرِّكَازِ يُكْمِلُ النِّصَابَ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ بِحُصُولِ النَّيْلِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَمِيعُهُ يَجْرِي فِي الْمَعْدِنِ اهـ.

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِلَا خِلَافٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْ الْحَوْلُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَعْدِنِ خِلَافٌ لِلْمَشَقَّةِ فِيهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ) أَيْ فِي مَوَاتٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ يُدْفَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مَدْفُونًا فَلَوْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا وَعَلِمَ أَنَّ السَّيْلَ أَوْ السَّبُعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلَقَطَهُ فَإِنْ شَكَّ فَكَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ ضَرْبَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ وَلِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَشْمَلُ مَا إذَا دَفَنَهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أَوْ عِيسَى مَثَلًا قَبْلَ نَسْخِ دِينِهِمْ وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ أَيْ إنْ عُلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَرُجِّحَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةِ مَنْ ضَرَبَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَكُونُ رِكَازًا بَلْ فَيْئًا ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ مَالِكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَيْ أَوْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يُعَانِدْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ سم (قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فِي عَدَمِ الشُّمُولِ.

وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ أَنَّ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ كَافِرٍ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ الْبَعْثَةِ فَيْءٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي

بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُّ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ لِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ بِمِلْكِ مَنْ عَاصَرَ الْإِسْلَامَ وَعَانَدَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ

ص: 287

كَذَلِكَ (فَلُقَطَةٌ) فَيُعْطَى أَحْكَامَهَا مِنْ تَعْرِيفٍ وَغَيْرِهِ هَذَا إنْ وُجِدَ بِنَحْوِ مَوَاتٍ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَهُوَ لِمَالِكِهِ فَيُحْفَظُ لَهُ حَتَّى يُؤَيَّسَ مِنْهُ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرْبُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ (وَكَذَا) يَكُونُ لُقَطَةً بِقَيْدِهِ (إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ) كَتِبْرٍ وَحُلِيٍّ وَمَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ (وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْجَاهِلِيُّ (الْوَاجِدُ) لَهُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيهِ (إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ) وَلَوْ بِدَارِهِمْ وَإِنْ ذَبُّوا عَنْهُ وَمِثْلُهُ خِرَابٌ أَوْ قِلَاعٌ أَوْ قُبُورٌ جَاهِلِيَّةٌ (أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ) أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَالْيَدُ لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ بِمَا فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ صُرِفَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْجَهِ.

وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأَرْضِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ زَوَائِدِهَا لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ لِيَدِهِ عَلَيْهِ (فَإِنْ وُجِدَ فِي) أَرْضِ غَنِيمَةٍ فَغَنِيمَةٌ أَوْ فَيْءٌ فَفَيْءٌ أَوْ فِي (مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ) وَلَمْ يُعْلَمْ مَالِكُهُ (فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ جُهِلَ مَالِكُهُ

الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ.

وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخَمْسَ سم (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ) أَيْ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ.

(قَوْلُهُ بِدَارِنَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ أَوْ بِأَمَانِهِمْ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ) وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ وَوُجُودُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا وَجَدَهُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي الْمَعْدِنِ الْجَزْمُ بِالشُّمُولِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا مُغْنِي (قَوْلُهُ جَاهِلِيَّةً) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْقُبُورِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَدَهُ بِمَوْقُوفٍ بِيَدِهِ فَهُوَ رِكَازٌ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ انْتَهَى أَيْ فَهُوَ لَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فَلَوْ نَفَاهُ مَنْ بِيَدِهِ الْوَقْفُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ أَعَادَهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إنْ ادَّعَاهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ بِيَدِ نَاظِرٍ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ هَلْ يَكُونُ الْمَوْجُودُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِلْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالنَّاظِرَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ لَهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لِلْمَسْجِدِ هَلْ مَا يُوجَدُ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي نَفَاهُ نَاظِرٌ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ فَلْيُحَرَّرْ كُلُّ ذَلِكَ ع ش.

(قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْيَدُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ قَبْلُ وَهُوَ وَقْفُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ سم وع ش (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ الْآتِي) لَيْسَ زَائِدٌ عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي سم (قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ مَا وَجَدَ فِيهِ الرِّكَازَ (قَوْلُهُ صُرِفَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَعْدِنِ الْمَعْلُومِ وُجُودُهُ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِجُزْئِيَّةِ الْمَعْدِنِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ خِلْقَةً دُونَ الرِّكَازِ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَغَنِيمَةٌ) أَيْ فَلِلْغَانِمِينَ وَ (قَوْلُهُ فَفَيْءٌ) أَيْ فَلِأَهْلِ الْفَيْءِ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ شَارِعٍ) أَيْ أَوْ طَرِيقٍ نَافِذٍ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ

فِي الْمَتْنِ عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ أَيْ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيَرُدُّ أَيْ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ.

وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخُمْسَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا (فَرْعٌ)

الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَعْدِنِ أَيْ وَالرِّكَازِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ أَيْ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ) الْآتِي لَيْسَ زَائِدًا عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي

ص: 288

وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ سَبَّلَ مِلْكَهُ طَرِيقًا يَكُونُ لَهُ وَأَنَّ مَا سَبَّلَهُ الْإِمَامُ طَرِيقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ بَنَى فِي مَوَاتٍ فَهُوَ رِكَازٌ وَلَا يُغَيِّرُ الْمَسْجِدُ حُكْمَهُ قَالَ وَصُورَةُ الْمَتْنِ مَا إذَا جُهِلَ حَالُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَالشَّارِعَ صَارَا فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَصُّوا بِهِمَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ اخْتِصَاصَهُمْ بِهِمَا أَمْرٌ حُكْمِيٌّ طَارِئٌ فَلَمْ يَقْتَضِي يَدًا لَهُمْ عَلَى الدَّفِينِ فَلَزِمَ بَقَاؤُهُ بِحَالِهِ وَلَا يُقَالُ الْوَاقِفُ مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى فِي مَصِيرِهِ مَسْجِدًا بِنِيَّتِهِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ بِمِلْكِهِ وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ وَجَدَهُ بِمِلْكِهِ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ لِمَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَيْهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ.

وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَظِيرَةَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ فِيهَا تَعَاوُرُ أَمْلَاكٍ وَمَسْأَلَتُنَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا طُرُوُّ مَسْجِدِيَّةٍ أَوْ شَارِعِيَّةٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مِلْكًا وَلَا يَدًا حِسِّيَّةً فَلَمْ يَخْرُجْ مَا قَبْلَهَا عَنْ حُكْمِهِ وَقَوْلُهُ لَا قَائِلَ بِهِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَتَبِعُوهُ بَلْ نَقَلَهُ شَارِحٌ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا مِنْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ يَكُونُ لَهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ بَاطِنًا بَلْ يَلْزَمُهُ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ ثُمَّ مَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَيَأْتِي هَذَا فِي وَاقِفِ نَحْوِ مَسْجِدٍ مَلَكَ أَرْضَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا كَالْمُشْتَرِي (أَوْ) وَجَدَهُ (فِي مِلْكِ شَخْصٍ) أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ

لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا يَحِلُّ تَمَلُّكُ مَالِهِمَا بِغَيْرِ بَدَلٍ قَهْرًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ سم وَبَصْرِيٌّ وَزَادَ الْأَوَّلُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ.

وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَالْوَجْهُ فِيمَا وَجَدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاجِدُهُ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ سم (قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا إذَا جَهِلَ) أَيْ حَالَ الْمَسْجِدِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ بَقَاؤُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ لِلْمُسَبِّلِ إنْ سَبَقَ مِلْكُهُ الْأَرْضَ عَلَى التَّسْبِيلِ وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ وَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِأَنَّ الْمَسْجِدَ إلَخْ وَضَمِيرُ يَلْزَمُهُ يَرْجِعُ إلَى الْأَذْرَعِيِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ قَوْلُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ الْمَسْجِدِيَّةَ أَوْ الشَّارِعِيَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْكَنْزُ لِلْوَاجِدِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْيَاهُ فَمَا وَجَدَهُ رِكَازٌ وَإِنْ كَانَ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ عَلَيْهِ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي انْتَهَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَأْتِي هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ) أَيْ الْوَاقِفِ (ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ

قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَنْ سَبَّلَ مِلْكَهُ طَرِيقًا يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَقِيَاسُ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ بِهِ لَوْ وَقَفَ مِلْكَهُ مَسْجِدًا كَانَ لَهُ أَيْ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي.

ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ مَا بَحَثَهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ ظَاهِرٌ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا مَا لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَالْبِنَاءِ مُدَّةٌ تَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ إذْ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ لِلْمُسَبَّلِ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ بَعْدُ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ احْتَمَلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ.

وَالْوَجْهُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاحِدَةً إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ.

أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ

ص: 289

وَالْيَدُ لَهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ مُشِيرًا إلَى التَّبَرِّي مِنْهُ بِمَا أَبْدَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ غَيْرِي سَبَقَنِي إلَيْهِ وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ أَوْ وَالْبَاطِنِ إنْ كَانَ وَارِثُ الْوَاقِفِ مُسْتَغْرِقًا لِتِرْكَتِهِ.

(فَلَهُ إنْ ادَّعَاهُ) أَوْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ عَلَى مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا بُدَّ مِنْهَا إنْ ادَّعَاهُ الْوَاجِدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) يَدَّعِهِ (فَ) هُوَ (لِمَنْ مُلِكَ مِنْهُ) ثُمَّ لِمَنْ قَبْلَهُ (وَهَكَذَا) يَجْرِي كَمَا تَقَرَّرَ (حَتَّى يَنْتَهِيَ) الْأَمْرُ (إلَى الْمُحْيِي) لِلْأَرْضِ أَوْ مَنْ أَقْطَعَهُ السُّلْطَانُ إيَّاهَا بِأَنْ مَلَّكَهُ رَقَبَتَهَا وَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا وَالْقَوْلُ بِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ عَلَى إحْيَائِهَا غَلَطٌ أَوْ مَنْ أَصَابَهَا مِنْ غَنِيمَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ عَمَّرَهَا فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لِوُرَّاثِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِحْيَاءِ أَوْ نَحْوِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِبَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ فَيُخْرِجُ خُمُسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كَضَالٍّ وَجَدَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِمُوَرِّثِي سُلِكَ بِنَصِيبِهِ مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مَا لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ دَخَلَ تَحْتَ يَدِهِ صَرَفَهُ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ كَالْفُقَرَاءِ

(وَلَوْ تَنَازَعَهُ)

التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وَجَدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْوَاجِدُ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَنَازَعَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ مَلَّكَهُ إلَى فَيَكُونُ وَقَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ الشَّرْطُ أَنَّهُ لَا يَنْفِيهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَيُفَارِقُ سَائِرَ مَا بِيَدِهِ بِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَتُعْتَبَرُ دَعْوَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَدَّعِهِ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ حَقُّهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلِمَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ إلَخْ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ عَدَمِ النَّفْيِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ أَوْ وَرَثَتِهِ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمُوا بِهِ وَادْعُوهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَإِعْلَامُهُمْ وَاجِبٌ لَكِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا بِأَنَّ مَنْ نُسِبَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِ الظَّلْمَةُ بِالْأَذَى وَاتِّهَامُهُ بِأَنَّ هَذَا بَعْضُ مَا وَجَدَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْإِعْلَامِ وَيَكُونُ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ وَمُرَاعَاتُهُ أَبَدًا أَوْ يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهُ مَصْرِفَ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ وَجَدَ مَالًا أَيِسَ مِنْ مُلَّاكِهِ وَخَافَ مِنْ دَفْعِهِ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ أَمِينَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَيَنْبَغِي لَهُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِبَيْتِ الْمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ إلَخْ) كَذَا فِي الْإِيعَابِ لَكِنْ اقْتَصَرَ الْعُبَابُ وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ سم فَقَالَ قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ قَالَ سم أَيْ مَا لَمْ يَنْفِهِ فَالشَّرْطُ فِيمَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيهِ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ م ر انْتَهَى لَكِنْ فِي الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ انْتَهَى.

وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الزِّيَادِيِّ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ الْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ اهـ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ سم أَمْيَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ) أَيْ بِرُبْعِ الْعُشْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِمُوَرِّثِي سُلِكَ بِنَصِيبِهِ مَا ذُكِرَ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْيِي فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِيَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ انْتَهَى وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ نَفَاهُ مِنْهُمْ انْتَفَى عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ انْتِفَاؤُهُ بِنَفْيِ الْمُحْيِي سم.

وَأَقُولُ: وَمِثْلُ صَنِيعِ شَرْحِ الرَّوْضِ صَنِيعُ الْمُغْنِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى ذِكْرِهِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي (قَوْلُهُ سَلَكَ بِنَصِيبِهِ إلَخْ) أَيْ وَسَلَّمَ نَصِيبَ مَنْ قَالَ إنَّهُ لِمُوَرِّثِنَا إلَيْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) ظَاهِرُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قِيلَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا يَصْرِفُهُ هُوَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُمْكِنُ أَنَّ أَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَجُوزُ لِوَاجِدِهِ أَنْ يُمَوِّنَ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ

لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وُجِدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْهُ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُخَالِفُهُ فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَلُقْطَةٌ أَنَّهُ هُنَا لُقَطَةٌ أَوْ مَالٌ ضَائِعٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْيِي فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَرَثَتُهُ

ص: 290

أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ بِمِلْكٍ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ وَمُعِيرٌ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ فَالْوَاوُ بِمَعْنَاهَا وَكَانَ سَبَبُ إيثَارِهَا الْإِشَارَةَ إلَى مُغَايَرَةِ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ لِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ (وَمُسْتَعِيرٌ) بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّهُ الَّذِي دَفَنَهُ وَقَالَ الْبَائِعُ مَلَكْته بِالْإِحْيَاءِ (صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) وَهُوَ مُشْتَرٍ وَمُكْتَرٍ وَمُسْتَعِيرٌ؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَسَخَتْ الْيَدَ السَّابِقَةَ (بِيَمِينِهِ) كَبَقِيَّةِ الْأَمْتِعَةِ هَذَا إنْ احْتَمَلَ صِدْقَهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَكَانَ تَنَازُعُهُمَا قَبْلَ عَوْدِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَمُكْرٍ أَوْ فَمُعِيرٌ إنْ سَكَتَ أَوْ قَالَ دَفَنْته بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى وَأَمْكَنَ لَا إنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ سُلِّمَ لَهُ حُصُولُ الدَّفِينِ فِي يَدِهِ فَنُسِخَتْ الْيَدُ السَّابِقَةُ وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَقَدْ وُجِدَ بِمِلْكِ غَيْرِهِمَا فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ (تَنْبِيهٌ)

لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ أَخْذِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ مِنْ دَارِنَا؛ لِأَنَّهُ دَخِيلٌ فِيهَا نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ

مُؤْنَتُهُ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ

(قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَكَتَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّكَازِ هُنَا دَفِينَ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِيَ عَلَى دَفْنِهِمْ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرُ مُنَازَعَةُ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلَهُ الْآتِيَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ وَلَا قَوْلَهُ لَا إنْ قَالَ دَفَنْته إلَخْ بَلْ الْمُرَادُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْأَصْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ سم (قَوْلُهُ بِمِلْكٍ) بِالتَّنْوِينِ (قَوْلُهُ إيثَارِهَا) أَيْ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمُعِيرٌ ع ش (قَوْلُهُ الْإِشَارَةَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ الْبَائِعُ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ ذَلِكَ وَقَالَ الْمَالِكُ مَلَكْته إلَخْ إيعَابٌ وَأَسْنَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْبَائِعُ أَيْ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ أَيْ وَنَحْوُهُ إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الْقَبْضِ سم (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُ ذِي الْيَدِ (قَوْلُهُ إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ) أَيْ بِأَنْ أَمْكَنَ دَفْنُ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ زَمَنِ يَدِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ) أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ يَدْفِنُهُ صَاحِبُ الْيَدِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ بِلَا خِلَافٍ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اُحْتُمِلَ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ عَوْدِ الْعَيْنِ) أَيْ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُعِيرِ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُكْرٍ إلَخْ) أَيْ فَبَائِعٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ مِنْ حِينِ الرَّدِّ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ إيعَابٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَأَمْكَنَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سَكَتَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَنُسِخَتْ) أَيْ يَدُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَاهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ وُجِدَ بِمِلْكِ غَيْرِهِمَا) أَيْ وَلَمْ يَدَّعِهِ عُبَابٌ (قَوْلُهُ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى نَحْوِ مَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرِّكَازِ الْجَاهِلِيِّ وَعَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِسْلَامِيِّ مَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْمَنْعِ لَا يَمْلِكُهُ وَالْكَلَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَصْلِ وَالْحَاشِيَةِ فِي غَيْرِ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ وَادَّعَاهُ سم قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا مَا نَصُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَاقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ آخِرًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قِيَاسِهِمَا الْمَنْعَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا الْوُجُوبُ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِمَا مَرَّ مِنْ تَأَبُّدِ ضَرَرِ الْإِحْيَاءِ اهـ وَقَوْلُ سم وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إلَخْ أَيْ كَمَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا كَلَامُ الْعُبَابِ إنَّ مَا فِي وُسْعِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا هُوَ الْمَنْعُ مِمَّا بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ مَا أَحْيَاهُ بِتَأَبُّدِ ضَرَرِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِ ذِمِّيٍّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ لِامْتِنَاعِ أَخْذِهِ وَإِحْيَائِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ ادَّعَاهُ فِي

مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِي فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ اهـ وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ نَفَاهُ مِنْهُمْ انْتَفَى عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ انْتِفَاؤُهُ بِنَفْيِ الْمُحْيِي

(قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّكَازِ هُنَا دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِي عَلَى دَفْنِهِمْ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ مُنَازَعَةُ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلُهُ الْآتِي بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ وَلَا قَوْلُهُ لَا إنْ قَالَ إنْ دَفَنْته إلَخْ بَلْ الْمُرَادُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْأَصْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى نَحْوِ مَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرِّكَازِ الْجَاهِلِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِسْلَامِيِّ مَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْمَنْعِ لَا يَمْلِكُهُ وَالْكَلَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَصْلِ وَالْحَاشِيَةِ فِي غَيْرِ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ وَادَّعَاهُ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ أَخْذِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ مِنْ دَارِنَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِهَا وَقَوْلُهُ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ كَحَطَبِهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ مَا أَحْيَاهُ بِتَأَبُّدِ ضَرَرِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِ ذِمِّيٍّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ لِامْتِنَاعِ أَخْذِهِ

ص: 291