المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في النية وتوابعها - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٣

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ

- ‌[فَرْعٌ الْوِصَالُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَمُرَخِّصَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ

الفصل: ‌(فصل) في النية وتوابعها

(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

(النِّيَّةُ شَرْطٌ لِلصَّوْمِ) أَيْ: لَا بُدَّ مِنْهَا لِصِحَّتِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ؛ إذْ هِيَ رُكْنٌ دَاخِلَةٌ فِي مَاهِيَّتِه لِمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَلَا تَكْفِي بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا قَطْعًا فِيهِمَا كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَيُنَافِيهِ مَا حَكَاهُ غَيْرُهُ مِنْ مُوجِبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ بِطَرْدِهِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ وَجَبَتْ لَهَا نِيَّةٌ وَيَصِحُّ تَعْقِيبُهَا بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ لَا التَّعْلِيقَ وَلَا إنْ أَطْلَقَ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا التَّسَحُّرُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّيَ عَلَى الصَّوْمِ وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَنَاوُلِ مُفْطِرٍ خَوْفَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الصَّوْمُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ غَالِبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا.

(وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِهِ) كَرَمَضَانَ

[فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا]

فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ) (قَوْلُهُ أَيْ: لَا بُدَّ مِنْهَا) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا إلَى وَلَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ غَالِبًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِخَبَرِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَا إلَخْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ إلَخْ) لَكِنَّهُ يُنْدَبُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قَطْعًا فِيهِمَا كَذَا قَالَهُ إلَخْ) الْقَطْعُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّلَفُّظِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَبْسُوطَاتِ الْمَذْهَبِ كَالْجَوَاهِرِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُنَافِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الصَّلَاةِ بِتَغْلِيطِ قَائِلِهِ وَوَجْهُ تَلْغِيطِهِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ الْعَزِيزِ أَنَّ قَائِلَهُ أَخَذَهُ مِنْ نَصٍّ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَنَّ الْجُمْهُورَ بَيَّنُوا النَّصَّ بِطَرِيقٍ آخَرَ لَا يُنَافِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ أَرَدْت تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ مِنْ الْعَزِيزِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُنَافَاةُ؛ إذْ غَايَةُ الْمَحْكِيِّ أَنَّهُ عَامٌّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْخَاصَّ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَ التَّلَفُّظِ) أَيْ: مَنْ أَوْجَبَهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِطَرْدِهِ) أَيْ: وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ) أَيْ: وَحْدَهُ و (قَوْلُهُ لَا التَّعْلِيقَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِتْيَانَ بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ بَعْدَ النِّيَّةِ إبْطَالٌ لَهَا؛ إذْ قَصْدُ تَعْلِيقِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا إبْطَالٌ لَهَا وَهِيَ تَقْبَلُ الْإِبْطَالَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ وُجُودِهِ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ سم (قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ) فِيهِ نَظَرٌ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَجَرَيَانُ لَفْظٍ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْنَاهُ الْمُنَافِي لِلْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ لَا يَقْتَضِي تَرَدُّدًا فِيهَا ثُمَّ رَاجَعْتُ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فَرَأَيْتهمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِمَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ إلَّا فِي الصَّلَاةِ وَعِبَارَتُهُمَا فِيهَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْقَلْبِ وَبِاللِّسَانِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَوُقُوعَ الْفِعْلِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قَصَدَ الشَّكَّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ انْتَهَتْ، وَفُسِّرَ فِي الْخَادِمِ الشَّكُّ بِالتَّعْلِيقِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ لِعَدَمِ تَعَقُّلِهَا فِي الْقَوْلِ الْقَلْبِيِّ وَلِعَدَمِ ضَرَرِهَا فِي اللَّفْظِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا ذَكَرْته فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا فِي الْقَوْلِ الْقَلْبِيِّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ الْوِجْدَانُ وَقَوْلُهُمْ إنَّمَا تُتَصَوَّرُ الْمَعَانِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا بِأَلْفَاظِهَا الذِّهْنِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْضِرَ فِي الذِّهْنِ صِفَاتِ الصَّوْمِ مَعَ ذَاتِهِ ثُمَّ يَضُمُّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ فَلَوْ أَحْضَرَ بِبَالِهِ الْكَلِمَاتِ وَلَمْ يَدْرِ مَعْنَاهَا لَمْ يَصِحَّ اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْتُ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ نَحْوِ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ فِيهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وَضْعَهَا التَّعَلُّقُ الْمُبْطِلُ وَالنِّيَّةُ تَتَأَثَّرُ بِالْإِبْطَالِ الْمُتَأَخِّرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ اهـ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ دَالِّ الْمَشِيئَةِ فِي الذِّهْنِ.

(قَوْلُهُ التَّسَحُّرُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الشُّرْبُ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عَنْهُ نَهَارًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ تَنَاوُلِ مُفْطِرٍ) أَيْ: مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ الْفَجْرِ أَيْ: خَوْفَ طُلُوعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) يَعْنِي لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْفِطْرِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ خُطُورِ الصَّوْمِ بِبَالِهِ كَذَلِكَ كَفَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ خُطُورَ الصَّوْمِ بِبَالِهِ كَذَلِكَ مَعَ فِعْلِ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ أَوْ تَرْكِ مَا يُنَافِيهِ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ الصَّوْمِ إيعَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ النِّيَّةُ مَعَ اسْتِحْضَارِ مَا يُعْتَبَرُ اسْتِحْضَارُهُ أَجْزَأَ بِلَا شَكٍّ، وَأَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ وَالِاسْتِحْضَارِ فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ لِخُلُوِّهِ عَنْ حَقِيقَةِ النِّيَّةِ سَيِّدِي عُمَرُ الْبَصْرِيُّ.

(قَوْلُهُ غَالِبًا) هَذَا الْقَيْدُ سَاقِطٌ مِنْ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ سم أَيْ: كَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ) أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ مُعْتَرِضًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ خُطُورَ مَا ذُكِرَ بِبَالِهِ لَا يَكْفِي فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعَزْمُ عَلَى الصَّوْمِ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فَهَذِهِ نِيَّةٌ جَازِمَةٌ فَلَا يَبْقَى لِمَا ذُكِرَ مِنْ السُّحُورِ وَغَيْرِهِ مَعْنًى إيعَابٌ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُنْصِفِ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْأَذْرَعِيِّ أَقْوَى مِنْ دَفْعِهِ وَلِذَا

أُخْرَى كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر وَالْبُدْنُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نَظِيرُ الْمَالِ فِي زَكَاتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ)

(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ مَا حَكَاهُ غَيْرُهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُنَافَاةُ؛ إذْ غَايَةُ هَذَا الْمَحْكِيِّ أَنَّهُ عَامٌّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْخَاصَّ (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ) أَيْ: وَحْدَهُ.

(قَوْلُهُ لَا التَّعْلِيقَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِتْيَانَ بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ بَعْدَ النِّيَّةِ إبْطَالٌ لَهَا؛ إذْ قَصْدُ تَعْلِيقِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا إبْطَالٌ لَهَا وَهِيَ تَقْبَلُ الْإِبْطَالَ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ وُجُودِهِ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ (قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ) قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ نَحْوِ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وَضْعَهَا التَّعْلِيقُ الْمُبْطِلُ وَالنِّيَّةُ تَتَأَثَّرُ بِالْإِبْطَالِ الْمُتَأَخِّرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ غَالِبًا) قَيْدُ الْغَلَبَةِ سَاقِطٌ مِنْ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِهِ التَّبْيِيتُ) أَيْ:

ص: 386

أَدَاءً وَقَضَاءً وَكَفَّارَةٍ وَمَنْذُورٍ وَصَوْمِ اسْتِسْقَاءٍ أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ (التَّبْيِيتُ) أَيْ: إيقَاعُ النِّيَّةِ لَيْلًا أَيْ: فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَوْ فِي صَوْمِ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْفَرْضِ كَصَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» وَالْأَصْلُ فِي النَّفْيِ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ لَا الْكَمَالِ إلَّا لِدَلِيلٍ، وَيُشْتَرَطُ التَّبْيِيتُ لِكُلِّ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي صَوْمَ غَدٍ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْكَمَالِ وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي لَيْلَةٍ عَنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَمَالَ ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ لِعَدَمِ الْأَخْذِ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً وَمِنْ ثَمَّ رُدَّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ.

وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ

مَالَ إلَيْهِ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَمَا مَرَّ آنِفًا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (التَّبْيِيتُ) أَيْ: خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ إيعَابٌ (قَوْلُهُ أَدَاءً وَقَضَاءً) مُتَعَلِّقٌ بِرَمَضَانَ وَ (قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى رَمَضَانَ سم (قَوْلُهُ أَيْ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَخْ) فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ (قَوْلُهُ كَصَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لِذَلِكَ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ» إلَخْ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ الْخَبَرِ الْآتِي فَإِنْ لَمْ يُبَيِّتْ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَقَعُ نَفْلًا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ وَلَوْ مِنْ جَاهِلٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهَ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ نَوَى فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ انْعِقَادُهُ نَفْلًا إنْ كَانَ جَاهِلًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَصُومُ عَنْ الْقَضَاءِ أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يَجُزْ عَنْ الْقَضَاءِ وَيَصِحُّ نَفْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إلَخْ) وَلِظَاهِرِ الْخَبَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي أَخْذِ هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ التَّبْيِيتِ لِكُلِّ يَوْمٍ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا إلَخْ) هُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْلِيدِهِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي فَتْحِ الْجَوَادِ وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ لِمَنْ نَسِيَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي الْإِيعَابِ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَلَّدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي عَقِيدَتِهِ وَهُوَ حَرَامٌ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِلْمَصْدَرِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا بَعْدَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ وَالْقَائِلُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ الْكَمَالُ عِنْدَهُ ذَلِكَ كَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ عَدَمِ حُسْنِ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ.

(قَوْلُهُ رُدَّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ الْفَرْقِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَكَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ بِالنَّظَرِ لِمَا تُعْطِيهِ الْعِبَارَةُ فَإِنَّهَا مُصَوَّرَةٌ فِي رَمَضَانَ وَلَيْسَ غَيْرُهُ مَعْلُومًا مِنْهُ بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا بِالْمُسَاوَاةِ لِاحْتِمَالِ تَوَهُّمِ الْفَرْقِ؛ إذْ رَمَضَانُ حَقِيقٌ بِأَنْ يُحْتَاطَ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُلَاقِي الرَّدَّ الْمَذْكُورَ لَوْ ادَّعَى صَاحِبُهُ عَدَمَ صِحَّةِ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ لَا عَدَمَ حُسْنِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ سِيَاقِ كَلَامِ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ النِّيَّةِ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى مَعَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَكَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ انْتَهَتْ اهـ سم وَقَوْلُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَخْ أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ

فَإِنْ لَمْ يُبَيِّتْ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَقَعُ نَفْلًا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ لَوْ مِنْ جَاهِلٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ نَوَى فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ انْعِقَادَهُ نَفْلًا إنْ كَانَ جَاهِلًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَصُومُ عَنْ الْقَضَاءِ أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يَجُزْ عَنْ الْقَضَاءِ وَيَصِحُّ نَفْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ شَرْح م ر.

(قَوْلُهُ أَدَاءً وَقَضَاءً) يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ لِفَرْضِهِ لَا بِقَوْلِهِ كَرَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٍ إلَخْ وَلَا يَتَأَتَّى عَطْفُ كَفَّارَةٍ عَلَى رَمَضَانَ حَتَّى لَا يُنَافِيَ تَعَلُّقَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ نَصْبَ قَوْلِهِ وَمَنْذُورًا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُوجِبُ الْعَطْفَ عَلَى أَدَاءً ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ تَعَلُّقُهُ بِرَمَضَانَ وَعَطْفُ كَفَّارَةٍ عَلَى رَمَضَانَ وَجَرِّ مَنْذُورٍ وَمَنْعِ نَصْبِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) أَيْ: عِنْدَ النِّيَّةِ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ، قُلْت لِتَقْصِيرِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ الْمُوقِعِ فِي الشَّكِّ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّهُ مُلْزَمٌ بِالْعَمَلِ بِقَضِيَّةِ إنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى تَرَدُّدِهِ ثُمَّ يُلْغَى شَرْعًا لِوُجُوبِ الِاسْتِصْحَابِ وَصَوْمِ الْغَدِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى مَعَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَكَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: شَكَّ حَالَ النِّيَّةِ وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ يَمْنَعُ الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَإِذَا ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ بَقَاءَهُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَ مَعَ الشَّكِّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ فَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا أَثَّرَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا كَمَا تَقَرَّرَ فَالْمُدْرَكُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ النِّيَّةِ وَعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالْأَكْلِ

ص: 387

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِهَا لَيْلًا؛ إذْ الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ طُلُوعِهِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا، وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي النِّيَّةِ أَوْ التَّبْيِيتِ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِهِ صَحَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ فَقَوْلُ الْأَنْوَارِ إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَكْثَرِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ضَعِيفٌ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّيَّةِ (النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ اللَّيْلِ) أَيْ: وُقُوعُهَا فِيهِ لِإِطْلَاقِ التَّبْيِيتِ فِي الْخَبَرِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ.

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْأَكْلُ وَالْجِمَاعُ) وَكُلُّ مُفْطِرٍ

وَالْعُبَابِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِهَا إلَخْ) أَيْ: وَلِعَدَمِ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَإِذَا ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ بَقَاءَهُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَ مَعَ الشَّكِّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ فَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا أَثَّرَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا فَالْمُدْرَكُ فِي الْمَقَامَيْنِ مُخْتَلِفٌ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى إلَخْ) وَفَارَقَ مَا مَرَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ بِعُرُوضِ الشَّكِّ هُنَا بَعْدَ النِّيَّةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ هَلْ طَلَعَ إلَخْ) أَيْ: هَلْ كَانَ الْفَجْرُ طَالِعًا عِنْدَ النِّيَّةِ أَوْ لَا سم (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ شَكَّ هَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ النِّيَّةُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا وُجِدَتْ وَشَكَّ هَلْ وُجِدَتْ فِي اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ مُغَايِرَةٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ تِلْكَ عَلِمَ فِيهَا وُجُودَ النِّيَّةِ فِي وَقْتٍ يَحْتَمِلُ اللَّيْلَ بِخِلَافِ هَذِهِ تَأَمَّلْ سم وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الثَّانِيَةَ عَيْنُ الثَّانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ إلَخْ إذَا اسْتَمَرَّ الشَّكُّ هُنَاكَ إلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَمَا وَجْهُ إطْلَاقِ الصِّحَّةِ هُنَاكَ وَالتَّفْصِيلِ هُنَا بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ نَهَارًا إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا أَضْيَقُ مِنْ الصَّوْمِ وَكَالصَّلَاةِ الْوُضُوءُ فَيَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فِي نِيَّتِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ أَيْضًا سم.

(قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَنْسَبُ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ إلَخْ بَصْرِيٌّ أَيْ: كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ صَحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْخُرُوجِ لَا تُؤَثِّرُ فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ بَلْ مَتَى تَذَكَّرَهَا قَبْلَ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ هَلْ نَوَى أَوْ لَا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ لَمْ يُؤَثِّرْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَوْ صَامَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ هَلْ نَوَى أَوْ لَا أَجْزَأَ بَلْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَيْثُ تُلْزِمُهُ الْإِعَادَةُ التَّضْيِيقَ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهَا بَطَلَتْ فِي الْحَالِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر قَبْلَ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ التَّذَكُّرُ بَعْدَ سِنِينَ وَقَوْلُهُ م ر وَلَوْ صَامَ ثُمَّ شَكَّ إلَخْ هَلْ مِثْلُ الصَّوْمِ بَقِيَّةُ خِصَالِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ التَّسْوِيَةُ وَقَوْلُهُ م ر بَطَلَتْ إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَلَا يَضُرُّ نِيَّتُهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ كَذَلِكَ الْأَسْنَى وَفِي التُّحْفَةِ وَالْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّ التَّذَكُّرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَهُوَ فِي النَّهَارِ وَفِي النُّسْخَةِ الَّتِي كَتَبَ ابْنُ الْيَتِيمِ حَاشِيَتَهُ عَلَى التُّحْفَةِ مِنْ التُّحْفَةِ أَنَّ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ ضَعِيفٌ فَحَرِّرْهُ اهـ أَيْ: فَإِنَّ نُسَخَ التُّحْفَةِ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ.

(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ النِّيَّةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي التَّبْيِيتِ اهـ وَالْمَآلِ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ التَّبْيِيتِ إلَخْ) أَيْ: فَيَكْفِي وَلَوْ مِنْ أَوَّلِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَكُلُّ مُفْطِرٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُنَافِي الصَّوْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكُلُّ مُفْطِرٍ) أَيْ وَكَذَا الْجُنُونُ

مَعَ الشَّكِّ فِيهَا مُخْتَلِفٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ثُمَّ شَكَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ الشَّكُّ عِنْدَ الطُّلُوعِ فِي أَنَّ الطُّلُوعَ كَانَ عِنْدَ النِّيَّةِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةُ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ أَعْنِي الشَّكَّ هَلْ وَقَعَتْ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنَّهُ هُنَا تَحَقَّقَ وُقُوعُ النِّيَّةِ فِي حَالَةٍ يَسُوغُ فِيهَا اسْتِصْحَابُ اللَّيْلِ وَلَا كَذَلِكَ فِي تِلْكَ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ شَكَّ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ) أَيْ: هَلْ كَانَ طَالِعًا عِنْدَ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي النِّيَّةِ أَوْ التَّبْيِيتِ) أَيْ: شَكَّ هَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ النِّيَّةُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا وُجِدَتْ وَشَكَّ هَلْ وُجِدَتْ فِي اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ مُغَايِرَةٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ تِلْكَ عُلِمَ فِيهَا وُجُودُ النِّيَّةِ فِي وَقْتٍ يَحْتَمِلُ اللَّيْلَ بِخِلَافِ هَذِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا) خَرَجَ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِتَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي نِيَّةِ صَوْمِ يَوْمٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ وَلَوْ مِنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي شَكَّ فِي نِيَّتِهِ لَمْ يَضُرَّ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْيَوْمِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا أَضْيَقُ مِنْ الصَّوْمِ اهـ وَكَالصَّلَاةِ الْوُضُوءُ فَيَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فِي نِيَّتِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ أَيْضًا (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَ أَزْمِنَةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر.

(قَوْلُهُ وَكُلُّ مُفْطِرٍ) أَيْ: وَكَذَا الْجُنُونُ وَالنِّفَاسُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ

ص: 388

إلَّا الرِّدَّةَ؛ لِأَنَّهَا تُزِيلُ التَّأَهُّلَ لِلْعِبَادَةِ بِكُلِّ وَجْهٍ (بَعْدَهَا) ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْلَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّهَ) ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَلَوْ اسْتَمَرَّ لِلْفَجْرِ لَمْ يَضُرَّ قَطْعًا نَعَمْ لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَهُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنَافِيهَا نَفْسِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا.

(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إذًا أَصُومُ» ، وَالْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ اسْمٌ سم لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ (وَكَذَا بَعْدَهُ فِي قَوْلٍ) تَسْوِيَةً بَيْنَ أَجْزَاءِ النَّهَارِ وَرُدَّ بِخُلُوِّ مُعْظَمِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا وَتَنْعَطِفُ النِّيَّةُ عَلَى مَا مَضَى فَيَكُونُ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ (وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُ حُصُولِ شَرْطِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) بِأَنْ يَخْلُوَ مِنْ الْفَجْرِ عَنْ كُلِّ مُفْطِرٍ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الصَّوْمِ، وَالْمُقَابِلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الصَّوْمَ إنَّمَا يَحْصُلُ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ فَيَكُونُ مَا قَبْلَهُ بِمَثَابَةِ جَزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّ تَعَاطِي مُفْطِرٍ فِيهِ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى فَسَادِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ الْمُتَوَلِّي لَهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّدِهِ وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَوْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْوِ صَوْمًا فَتَمَضْمَضَ وَلَمْ يُبَالِغْ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ ثُمَّ نَوَى صَوْمَ تَطَوُّعٍ

وَالنِّفَاسُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا الرِّدَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَفَضَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ضَرَّ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَمَا نَوَى لَيْلًا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ اهـ وَيَأْتِي مَسْأَلَةُ الرَّفْضِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَهَا) أَيْ: النِّيَّةِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ مُغْنِي قَالَ سم يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الرِّدَّةِ اهـ وَانْظُرْ مَا أُدْخِلَ بِالنَّحْوِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَمَرَّ) أَيْ النَّوْمُ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ وَ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَالْغَرَضُ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْعَالٌ بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَضُرَّ نِيَّةُ الْقَطْعِ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهَا مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ لَا يُقَالُ مَقْصُودُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ مَا يُنَافِي النِّيَّةَ فِي الدَّوَامِ بِخِلَافِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كَالْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ) أَيْ: كَالْوُضُوءِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ النَّفَلُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا صَوْمٌ وَاجِبٌ لَا يَجِبُ فِيهِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - يَوْمًا إلَخْ) وَيَوْمًا آخَرَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ قَدَّرْت ع ش (قَوْلُهُ وَالْغَدَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْخَبَرِ؛ إذْ الْغَدَاءُ إلَخْ وَالْعَشَاءُ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ إلَخْ) أَيْ: وَأَمَّا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فَاسْم لِمَا يُؤْكَلُ مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا لَكِنْ فِي الْأَيْمَانِ التَّقْيِيدُ بِمَا يُسَمَّى غَدَاءً فِي الْعُرْفِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لُقَمٍ يَسِيرَةٍ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى وَمِنْهُ مَا اُعْتِيدَ مِمَّا يُسَمُّونَهُ فَطُورًا كَشُرْبِ الْقَهْوَةِ وَأَكْلِ الشَّرِيكِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُ حُصُولِ إلَخْ) أَيْ: فِي النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَنْعَطِفُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْلُوَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُقَابِلُ إلَى وَيُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْلُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ لَا يَسْبِقَهَا مُنَافٍ اهـ زَادَ الْمُغْنِي لِلصَّوْمِ كَكُفْرٍ وَجِمَاعٍ وَأَكْلٍ وَجُنُونٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ اهـ.

(قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ مُفْطِرٍ) أَيْ وَمَانِعٍ كَنَحْوِ حَيْضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِهِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ مَقْصُودُ الصَّوْمِ) وَهُوَ خُلُوُّ النَّفْسِ عَنْ الْمَوَانِعِ فِي الْيَوْمِ بِالْكُلِّيَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمُقَابِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ صَائِمٌ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ حَتَّى يُثَابَ عَلَى جَمِيعِهِ؛ إذْ صَوْمُ الْيَوْمِ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ جَزْمًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ (إلَى فَسَادِهِ) أَيْ: الْمُقَابِلِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ رِوَايَةَ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَى أَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ رَدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) فَائِدَةُ الِاسْتِثْنَاءِ الْقَطْعُ لَا غَيْرُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَدْ يُمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّوْمِ الِاحْتِرَازُ عَنْ السَّبْقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِالْفِطْرِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ التَّعْمِيمِ.

(فَرْعٌ) لَوْ ظَنَّ مَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا أَنَّ الْيَوْمَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ فَأَكَلَ مَثَلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَتَمَضْمَضَ إلَخْ) أَيْ أَوْ اسْتَنْشَقَ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِغْ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ بَالَغَ وَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ بَعْدُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَفْطَرَ بِهِ فِي الصَّوْمِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَكْرُوهٍ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي حَقِّهِ

إلَّا الرِّدَّةَ) فِي الْعُبَابِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَهَا أَيْ: النِّيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَهَلْ تَبْطُلُ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْبُطْلَانُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَعْدَهَا) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّوْمِ الِاحْتِرَازُ عَنْ السَّبْقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِالْفِطْرِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ التَّعْمِيمِ (فَرْعٌ) لَوْ ظَنَّ مَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا أَنَّ الْيَوْمَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ فَأَكَلَ مَثَلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ صِحَّةُ الصَّوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ص: 389

صَحَّ سَوَاءٌ أَقُلْنَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا.

(وَيَجِبُ التَّعْيِينُ فِي الْفَرْضِ) بِأَنْ يَنْوِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ أَوْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهَا فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ لَمْ يُجْزِئْ أَوْ النَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُضَافَةٌ إلَى وَقْتٍ فَوَجَبَ التَّعْيِينُ كَالْمَكْتُوبَةِ نَعَمْ لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ وَشَكَّ أَهُوَ قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَجْزَأَهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا لِلضَّرُورَةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْكُلُّ كَمَنْ شَكَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ وُجُوبِ كُلٍّ مِنْهَا، وَهُنَا الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ فَأَدَّى اثْنَيْنِ وَشَكَّ فِي الثَّالِثِ لَزِمَهُ الْكُلُّ، أَمَّا النَّفَلُ فَيَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ نَعَمْ بَحَثَ فِي الْمَجْمُوعِ اشْتِرَاطَ التَّعْيِينِ فِي الرَّاتِبِ كَعَرَفَةَ وَمَا يَتْبَعُهَا مِمَّا يَأْتِي كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ فَلَا يَحْصُلُ غَيْرُهَا مَعَهَا وَإِنْ نَوَى بَلْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّ نِيَّتَهُمَا مُبْطَلَةٌ كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَسُنَّتَهُ أَوْ سُنَّةَ الظُّهْرِ وَسُنَّةَ الْعَصْرِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مَا لَهُ سَبَبٌ كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْإِمَامُ كَصَلَاتِهِ وَهُمَا وَاضِحَانِ إنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وُجُودَ صَوْمٍ فِيهَا وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَيَكُونُ التَّعْيِينُ شَرْطًا لِلْكَمَالِ وَحُصُولِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا لَا لِأَصْلِ الصِّحَّةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

(وَكَمَالُهُ)

مَنْدُوبَةٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي صَوْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى سَبْقِ مُفْطِرٍ وَلَوْ كَانَ تَنَاوُلُهُ مَطْلُوبًا (قَوْلُهُ صَحَّ) وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ شَرْحُ م ر أَيْ كَالْأَكْلِ مُكْرَهًا وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا الْأَكْلُ نَاسِيًا خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ م ر اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ التَّعْيِينُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ مِنْ الصَّبِيِّ كَمَا فِي الْمُنْتَقَى عَنْ الْمَجْمُوعِ بَصْرِيٌّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ التَّعْيِينِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ أَوْ صَوْمُ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ صَوْمَ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَنْ قَضَاءِ أَيِّهِمَا فِي الْأَوَّلِ وَلَا نَوْعِهِ فِي الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ كُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْفَرْضِ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا وَهُوَ غَيْرُهُ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةُ مِنْ الْغَالِطِ لَا الْعَامِدِ لِتَلَاعُبِهِ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ يَنْوِيَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ النَّذْرِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ نَوْعَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي كَنَذْرِ تَبَرُّرٍ أَوْ لَجَاجٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مُضَافَةٌ إلَى وَقْتٍ) قَدْ يُشْكِلُ فِي الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْوَقْتِ يَوْمُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ سم (قَوْلُهُ كَالْمَكْتُوبَةِ) أَيْ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ عَنْ فَرْضِهِ أَوْ عَنْ فَرْضِ وَقْتِهِ لَمْ يَكْفِ إيعَابٌ وَنِهَايَةٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يَحْتَمِلُ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ الْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ ع ش وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَخْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ تَعَرُّضِ الْأَدَاءِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَيَقَّنَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بُحِثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا إلَخْ) أَيْ وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجْمُوعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَنْ شَكَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَنْ نَسِيَ وَاحِدَةً مِنْ الْخَمْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْكُلُّ) كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ إبْقَاءُ قَوْلِهِمْ كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَى عُمُومِهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا ثَمَّ نِهَايَةٌ وَمَالَ إلَيْهِ سم وَقَالَ الْبَصْرِيُّ وَالْحَقِيقُ بِالِاعْتِمَادِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحِ وَالْمُغْنِي مِنْ لُزُومِ الْكُلِّ اهـ أَيْ: خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى فَإِنْ قِيلَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي الصَّوْمِ الرَّاتِبِ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ أُجِيبُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مُنْصَرِفٌ إلَيْهَا بَلْ لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَ أَيْضًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا اهـ زَادَ شَيْخُنَا وَبِهَذَا فَارَقَتْ رَوَاتِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَحْصُلُ غَيْرُهَا مَعَهَا) لَعَلَّ حَقَّ الْمَقَامِ فَلَا تَحْصُلُ مَعَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى) أَيْ: غَيْرَهَا مَعَهَا (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ: بِالرَّاتِبِ (قَوْلُهُ مَا لَهُ سَبَبٌ كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ إلَخْ) قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي الِاكْتِفَاءِ إذَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ بِصَوْمِ نَحْوِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ إذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ كَصَلَاتِهِ) أَيْ الِاسْتِسْقَاءِ (قَوْلُهُ وَهُمَا إلَخْ) أَيْ: الْبَحْثُ وَالْإِلْحَاقُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ) وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَحُصُولِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَنْ يَقُولُ

قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ: وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ شَرْحُ م ر أَيْ: كَالْأَكْلِ مُكْرَهًا وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا الْأَكْلُ نِسْيَانًا خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجِبُ التَّعْيِينُ فِي الْفَرْضِ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا وَهُوَ غَيْرُهُ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةُ مِنْ الْغَالِطِ لَا الْعَامِدِ لِتَلَاعُبِهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي لَوْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَنَوَى يَوْمًا مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى غَلَطًا لَمْ يُجْزِهِ كَمَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ فَأَعْتَقَ بِنِيَّةِ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْغَدِ هُنَا أَوْ نِيَّتَهُ مُعَيَّنٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْغَلَطُ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنَّ الصَّوْمَ وَاقِعٌ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ تَعْيِينُهُ وَلَمْ يَقَعْ الصَّوْمُ عَنْهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ مُضَافَةٌ إلَى وَقْتٍ) قَدْ يُشْكِلُ فِي الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْوَقْتِ يَوْمُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْكُلُّ) يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ هُنَا الْكُلُّ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا أَوْسَعُ وَالتَّعَلُّقَ أَضْعَفُ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ الْأَصْلِيَّةِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَوْسَعِيَّةَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ السَّبَبِ فِي الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مَا لَهُ سَبَبٌ كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْإِمَامُ كَصَلَاتِهِ إلَخْ) قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي صَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ إذَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ بِصَوْمِ نَحْوِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحُصُولِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا) وَيُقَالُ قِيَاسُ مَنْ يَقُولُ بِحُصُولِ ثَوَابِ التَّحِيَّةِ إذَا نَوَى غَيْرَهَا حُصُولُ ثَوَابِ

ص: 390

أَيْ التَّعْيِينِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَكَمَالُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ (أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ) هَذَا وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَكْفِي عَنْهُ عُمُومٌ يَشْمَلُهُ كَنِيَّةِ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَيَصِحُّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا قَوْلُ شَارِحٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَفْظُ الْغَدِ اُشْتُهِرَ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ حَدِّهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى التَّبْيِيتِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَدِ فَإِنْ أَرَادَ مَا قُلْنَاهُ أَيْ: لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِخُصُوصِهِ بَلْ تَكْفِي عَنْهُ نِيَّةُ الشَّهْرِ كُلِّهِ فَصَحِيحٌ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُوَ وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَهُوَ فَاسِدٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْهُ.

(عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ) بِالْجَرِّ لِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ (هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى) لِصِحَّةِ نِيَّتِهِ اتِّفَاقًا حِينَئِذٍ وَلِتَتَمَيَّزَ عَنْ أَضْدَادِهَا كَالْقَضَاءِ وَالنَّفَلِ وَنَحْوِ النَّذْرِ وَسَنَةً أُخْرَى وَلَمْ يَكْفِ عَنْهَا الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْفِعْلِ وَاحْتِيجَ لِإِضَافَةِ رَمَضَانَ إلَى مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ عَنْهَا يُصَيِّرُ هَذِهِ السَّنَةَ مُحْتَمَلًا لِكَوْنِهِ ظَرْفًا لِنَوَيْتُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى.

(وَفِي الْأَدَاءِ وَالْفَرْضِيَّةِ وَالْإِضَافَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الصَّلَاةِ) لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ الْبَالِغِ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضًا وَالظُّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ وُجُوبَهَا فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهَا بَلْ لِتَتِمَّ مُحَاكَاتُهَا لِلْأُولَى كَمَا مَرَّ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا

بِحُصُولِ ثَوَابِ التَّحِيَّةِ إذَا نَوَى غَيْرَهَا حُصُولُ ثَوَابِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَعْيِينٌ فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ شَرْطًا لِحُصُولِهِ سم (قَوْلُهُ أَيْ التَّعْيِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُ شَارِحٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ: وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ التَّعْيِينِ لَكِنْ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (صَوْمَ غَدٍ) أَيْ: الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي اللَّيْلَةَ الَّتِي يَنْوِي فِيهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ: تَعَرُّضُ الْغَدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَنِيَّةِ أَوَّلِ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ وَتَرْكِهَا وَ (قَوْلُهُ صَوْمَ رَمَضَانَ) مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَدِّهِ) أَيْ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِ التَّعْيِينِ وَتَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ) أَيْ: ذَلِكَ الْمُشْتَهَرُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّهُ الْغَدِ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّارِحِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ أَيْ: لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِخُصُوصِهِ) أَيْ: لِحُصُولِ التَّعْيِينِ بِدُونِهِ نِهَايَةٌ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْخَمِيسَ مَثَلًا عَنْ رَمَضَانَ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ إذْ الْخَمِيسُ مُتَعَدِّدٌ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَلَامُهُ فِي الْخَمِيسِ الْأَخِيرِ مِنْهُ (قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي عَنْهُ نِيَّةُ الشَّهْرِ إلَخْ) أَيْ: فَيَحْصُلُ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ) هُوَ كَذَلِكَ كَيْفَ لَا وَالتَّبْيِيتُ الَّذِي اقْتَضَى النَّظَرُ إلَيْهِ نِيَّةُ الْغَدِ مِمَّا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ سم (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَرَدَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحْتِيجَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) الْأَوْلَى بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ لِتَتَمَيَّزَ) أَيْ: نِيَّةُ رَمَضَانَ وَالْمُرَادُ رَمَضَانُ الْمَنْوِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ (أَضْدَادِهَا) يَعْنِي الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاحْتِيجَ لِذِكْرِ الْأَدَاءِ مَعَ هَذِهِ السُّنَّةِ وَإِنْ اتَّحَدَ مُحْتَرَزُهُمَا؛ إذْ فَرْضُ غَيْرِ هَذِهِ السُّنَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا قَضَاءً؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَدَاءِ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْأَدَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْيَوْمِ وَأَنَّهُ يُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ صَوَابُ الْعِبَارَةِ وَاحْتِيجَ لِذِكْرِ السُّنَّةِ مَعَهُ أَيْ: الْأَدَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْفِعْلِ) يُقَالُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الدَّاعِي إلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ هَذِهِ السُّنَّةِ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ إغْنَاءِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ (قَوْلُهُ لِنَوَيْتُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَوْجُودَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ يَنْوِي لَا نَوَيْتُ فَإِنْ أَرَادَ نَوَيْت فِي عِبَارَةِ النَّاوِي فَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْقَلْبِ فَإِنْ عَلَّقَ فِي الْقَلْبِ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى رَمَضَانَ تَعَلَّقَ الظَّرْفِيَّةَ كَانَ لَفْظُ النَّاوِي مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي نَوَاهُ فَيَكُونُ نَصْبُ هَذِهِ السَّنَةِ لِلظَّرْفِيَّةِ لِرَمَضَانَ، وَإِنْ عَلَّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى نَوَيْت تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ فَسَدَتْ النِّيَّةُ وَإِنْ تَلَفَّظَ بِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَوَيْتُ حِكَايَةَ يَنْوِي وَفِيهِ مَا فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَطْعَ يُوهِمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ هَذِهِ السُّنَّةَ بِفِعْلِ النِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى) أَيْ: صَحِيحٌ سم.

(قَوْلُهُ لَكِنْ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَا كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اشْتِرَاطَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَالظَّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً) أَيْ: وَكَذَا الْجُمُعَةُ فِيمَا لَوْ صَلَّاهَا بِمَكَانٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَى يُصَلُّونَهَا فَصَلَّاهَا مَعَهُمْ مُغْنِي سم (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ: الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُعَادَةِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) فِيهِ لِينٌ سم (قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْمُحَاكَاةُ (مَفْقُودٌ هُنَا) أَيْ فِي الصَّوْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مُسْتَدْرَكَةٌ

مَا نَحْنُ فِيهِ بِخُصُوصِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَعْيِينٌ فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ شَرْطًا لِحُصُولِهِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ) هُوَ كَذَلِكَ كَيْفَ لَا وَالتَّبْيِيتُ الَّذِي اقْتَضَى النَّظَرَ إلَيْهِ نِيَّةُ الْغَدِ مِمَّا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِنَوَيْت) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ نَوَيْت بَلْ هُوَ يَنْوِي فَإِنْ أَرَادَ نَوَيْت فِي عِبَارَةِ النَّاوِي فَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْقَلْبِ وَإِنْ حَصَلَتْ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِالْقَلْبِ كَأَنْ يُعَلِّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى رَمَضَانَ تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ مَثَلًا كَانَ لَفْظُ النَّاوِي مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي نَوَاهُ فَيَكُونُ نَصْبُ هَذِهِ السَّنَةِ لِلظَّرْفِيَّةِ مَثَلًا لِرَمَضَانَ؛ لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِلَفْظٍ نَاوِيًا بِهِ مَعْنًى صَحِيحًا كَانَ لَفْظُهُ عَلَى حَسَبِ مَا نَوَى فَلَا مَحْذُورَ فِي لَفْظِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِالْقَلْبِ كَأَنْ يُعَلِّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى نَوَيْت تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ فَسَدَتْ النِّيَّةُ وَإِنْ تَلَفَّظَ بِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَوَيْت حِكَايَةَ يَنْوِي وَفِيهِ مَا فِيهِ، فَتَأَمَّلْ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَطْعَ يُوهِمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ هَذِهِ السَّنَةَ بِفِعْلِ النِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي النِّيَّةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى) أَيْ: صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ وَالظُّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً) أَيْ: وَكَذَا الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) لِينٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ

ص: 391

وَعَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ نَوَى وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْفَرْضِيَّةِ ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعَرُّضُ لَهَا وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْيَوْمِ وَهُوَ الْغَدُ يُغْنِي عَنْهُ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْغَدِ يُفِيدُ مَا يَصُومُهُ وَلِلسَّنَةِ يُفِيدُ مَا يَصُومُ عَنْهُ؛ إذْ مَنْ نَوَى صَوْمَ الْغَدِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ عَنْ فَرْضِ رَمَضَانَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: صِيَامُك هَذَا الْيَوْمَ عَنْ فَرْضِ هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ عَنْ فَرْضِ سَنَةٍ أُخْرَى، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْأَدَاءِ أَيْضًا وَبِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعُهُ عَنْ هَذِهِ السَّنَةِ لَا غَيْرُ فَاكْتَفَوْا بِهَذَا الْمُتَبَادِرِ الظَّاهِرِ جِدًّا كَمَا لَا يَخْفَى وَنَظِيرُهُ نِيَّةُ فَرْضِ الظُّهْرِ الْمُتَبَادِرِ مِنْهَا الْأَدَاءُ فَلَمْ يُوجِبُوهُ وَإِنْ صَحَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ نِيَّتُك الْفَرْضَ هَلْ هِيَ عَنْ أَدَاءً أَوْ قَضَاءٍ فَإِنْ قُلْتَ: سَبَقَ أَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّةَ قُلْتُ: لَمْ يُعْمَلْ هُنَا بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ بَلْ بِالْمُتَبَادِرِ مِنْ الْمَنْوِيِّ لَا غَيْرُ

لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الرَّدِّ (قَوْلُهُ وَعَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ نَوَى وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ عَلَى الْمُقَابِلِ يَلْزَمُهُ التَّعَرُّضُ لَهَا وَهُوَ وَاضِحٌ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ إيمَاءً إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهَا عَلَى الْمُقَابِلِ فِي صَوْمِ الصَّبِيِّ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِمَا مَرَّ فِي صَلَاتِهِ وَلِمَا مَرَّ آنِفًا مِنْ اشْتِرَاطِ التَّبْيِيتِ فِي صَوْمِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ نَوَى) أَيْ: الصَّبِيُّ صَوْمَ رَمَضَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ.

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الثُّلَاثَاءَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ فَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ صَحَّ صَوْمُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى صَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ فِي الْأُولَى الْغَدُ وَفِي الثَّانِيَةِ السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَقْتَ الَّذِي نَوَى فِي لَيْلَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّنَةِ) أَيْ: كَمَا لَا يُشْتَرَطُ الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ.

(قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي التَّصْوِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ لَوْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّيَّةِ سَقَطَ السُّؤَالُ بَصْرِيٌّ وَفِي كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِإِيهَامِهِ إلَخْ وَقَوْلِهِ؛ إذْ لَوْ تَعَرَّضَ إلَخْ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ (قَوْلُهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ السَّنَةَ إنَّمَا ذَكَرُوهَا آخِرَ التَّعَوُّدِ إلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا إلَى الْمُؤَدَّى بِهِ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ رَمَضَانُ مُضَافًا لِمَا بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ عَنْ فَرْضِ سَنَةٍ أُخْرَى) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ ذِكْرِ الْأَدَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ مُطْلَقُ الْفِعْلِ سم وَيَدْفَعُ النَّظَرَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ تَعَرُّضِ الْأَدَاءِ.

(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّهُ يَلْزَمُ جَرَيَانُ الِاعْتِرَاضِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ وُجُوبُهُ فَفِيهِ أَنَّ لُزُومَ ذَلِكَ لَوْ سَلِمَ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَا يَكُونُ جَوَابًا عَنْهُ سم (قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَعْيِينِ السَّنَةِ يَعْنِي كَمَا أَنَّ الْغَدَ يُغْنِي عَنْهُ كَذَلِكَ الْأَدَاءُ يُغْنِي عَنْهُ كَمَا عَلَّلَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِيهِ تَسْلِيمُ الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ نَفْسَ تَعْيِينِ الْغَدِ لَمْ يُغْنِ عَنْ تَعْيِينِ السَّنَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ التَّبَادُرُ وَنَحْوُهُ مِنْ عَوَارِضِ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ مَعْنَوِيٌّ صِرْفٌ فَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ لَا يُجْدِي اهـ وَكُلٌّ مِنْهُمَا قَابِلٌ لِلْمَنْعِ بَلْ يُصَرِّحُ بِرَدِّ الثَّانِي قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بَلْ بِالْمُتَبَادِرِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ الْغَدِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ بِالْمُتَبَادِرِ مِنْ الْمَنْوِيِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ لَوْ صَحَّ الْعَمَلُ بِالْمُتَبَادِرِ لَمْ يُحْتَجْ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبَلِيَّةِ لِلتَّعَرُّضِ لِكَوْنِهَا الْقَبَلِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ أَنَّهَا الْقَبَلِيَّةُ لِعَدَمِ

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّنَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الثُّلَاثَاءَ أَوْ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ يَعْتَقِدُهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ فَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى صَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ أَوْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ فَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَلَمْ يَخْطِرْ بِهِ الْغَدُ أَيْ: فِي الْأُولَى كَمَا فِي شَرْحِهِ وَالسَّنَةُ الْحَاضِرَةُ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي شَرْحِهِ أَيْضًا اهـ.

وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت ذِكْرُ الْغَدِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ لَا يَقْتَضِي فَرْقًا فَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا فِي الْبَحْرِ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ مَعَ ذِكْرِ لَفْظِ الْغَدِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قُلْت مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ ذُكِرَ لَفْظُ الْغَدِ مَمْنُوعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا اهـ.

وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ بِمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الْيَوْمَ وَأَخْطَأَ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ لَا فِي الْأَدَاءِ وَلَا فِي الْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِوَقْتِهِ فَوْقَ تَعَلُّقِ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِوَقْتِهَا بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَقْتَ فِي الصَّوْمِ لَا يَقْبَلُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يَقْبَلُ غَيْرَهَا وَيَزِيدُ عَلَيْهَا فَجَازَ أَنْ يَضُرَّ الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ فِي الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ أَوْ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الصَّلَاةِ لَمَّا وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ انْصَرَفَتْ لِمَا تَعَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَلَمْ يَضُرَّ الْخَطَأُ بِخِلَافِهَا فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَمْ تَتَعَيَّنْ لِمَا لَهُ الْوَقْتُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فَضَرَّ الْخَطَأُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ فِي الضَّرَرِ عَلَى مَا إذَا أَشَارَ إلَى الْيَوْمِ وَفِي الْقَضَاءِ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ أَوْ عَنْ فَرْضِ سَنَةٍ أُخْرَى) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ ذِكْرِ الْأَدَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ مُطْلَقُ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّهُ يَلْزَمُ جَرَيَانُ الِاعْتِرَاضِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ وُجُوبُهُ فَفِيهِ أَنَّ لُزُومَ ذَلِكَ لَوْ سَلِمَ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَا يَكُونُ جَوَابًا عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ فِيهِ تَسْلِيمُ الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ نَفْسَ تَعْيِينِ الْغَدِ الْمُعَيَّنِ عَنْ نَفْسِ السَّنَةِ وَقَوْلُهُ بَلْ بِالْمُتَبَادِرِ مِنْ الْمَنْوِيِّ قَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ لَوْ صَحَّ الْعَمَلُ بِالْمُتَبَادِرِ لَمْ يُحْتَجْ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الظُّهْرِ

ص: 392

وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الْأَدَاءِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَتَعْيِينُ السَّنَةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ.

(وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍ) نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ صَحَّ لَهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ مَا لَمْ يَبِنْ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ أَوْ صَوْمَ غَدٍ (عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ) وَإِنْ زَادَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُتَطَوِّعٌ أَوْ حَذَفَ إنْ وَمَا بَعْدَهَا لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ شَعْبَانَ وَجَزْمُهُ بِهِ عَنْ غَيْرِ أَصْلِ حَدِيثِ نَفْسٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ (إلَّا إذَا) قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِينَةٌ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ كَوْنَهُ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي نَحْوِ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ وَلَا يَضُرُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إزَالَتُهَا بَعْدَ النِّيَّةِ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ إذَا بَانَ بَعْدُ أَنَّهُ رُئِيَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِظَنِّ كَوْنِهِ مِنْهُ عِنْدَ النِّيَّةِ وَقَدْ وُجِدَ.

وَكَأَنْ (اعْتَقَدَ) أَيْ: ظَنَّ (كَوْنَهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ رَشِيدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ (أَوْ صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ)

دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّبَادُرَ هُنَاكَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الْمَنْوِيِّ بَلْ مِنْ خَارِجٍ هُوَ عَدَمُ دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا الْقِيَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ ثُمَّ فَلَا يَتَعَيَّنُ هُنَا وَسَبَبُهُ أَنَّ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ جِنْسُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ رَمَضَانَ فَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ نَوْعِهِمَا اهـ.

`

(قَوْلُهُ نَفْلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَمَارَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّ لَهُ نَفْلًا) أَيْ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ بِأَنْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ: لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ أَقَالَ مَعَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ أَوْ مُتَطَوِّعٌ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَوْ حَذَفَ إنْ إلَخْ) فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ رِكَّةٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَأْتِ بِأَنَّ الدَّالَّةَ عَلَى التَّرَدُّدِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا وَالْجَزْمُ فِيهِ حَدِيثُ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ وَمَا بَعْدَهَا) الْأَوْلَى إنْ كَانَ مِنْهُ وَأَوْلَى مِنْهُمَا التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ وَجَزْمُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ حَذْفِهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ انْتَهَى اهـ سم وَقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الشَّكِّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ الْبُطْلَانِ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ الْقَطْعِ.

(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا سم (قَوْلُهُ وَكَأَنْ اعْتَقَدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ فَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ اهـ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرُّشْدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ.

وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِلْعَاقِلِ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فَتَدَبَّرْ سم وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّشْدَ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْبَاقِي وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ إعَادَةُ

الْقَبْلِيَّةَ لِلتَّعَرُّضِ لِكَوْنِهَا الْقَبْلِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نِيَّةِ السُّنَّةِ قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ أَنَّهَا الْقَبْلِيَّةَ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ الْمُطَّرِدَ أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ قَبْلَهَا إلَّا الْقَبْلِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُتَطَوِّعٌ) يُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ اهـ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنَصِّفٍ خَالٍ عَنْ التَّعَصُّبِ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّشِيدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يَوْثُقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ إذْ لَا يَحْصُلُ الْوُثُوقُ بِهِمَا إلَّا مَعَ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فِي تَغْلِيطِهِ فَتَدَبَّرْ وَكَانَ مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَرَادَ بِالرُّشْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الْمَعْنَى الْمُقَرَّرَ فِي بَابِ

ص: 393

أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ أَوْ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ إيصَالِ هَدِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً وَيَحِلُّ الْوَطْءُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ.

وَمَعَ ظَنِّ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ وَإِلَّا كَأَصُومُ عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَانَ مِنْهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ التَّرَدُّدَ حَاصِلٌ فِي الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَقَصْدُهُ لِلصَّوْمِ إنَّمَا هُوَ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ كَالتَّرَدُّدِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى وَأَنَّهُ مَتَى زَالَ بِذِكْرِ ذَلِكَ ظَنُّهُ لَمْ يَصِحَّ وَالْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي أَنَّ بِكَلَامِ عَدَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَحَقَّقُ يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِهِمْ ثُمَّ إنْ بَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهَا وَإِلَّا كَانَ يَوْمَ شَكٍّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ

قَوْلِهِ رُشَدَاءَ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ غَلَطٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَلَكِنْ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الظَّنَّ هُنَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ هُنَا كَالْيَقِينِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ لَيْلًا كَوْنَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ إلَخْ) فَنِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا يَكْفِي فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ مِثْلُهُ وَلَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا بَلْ كَلَامُهُمَا كَكَلَامِ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا يُفِيدُ الظَّنَّ مِنْ خَبَرِ نَحْوِ الصَّبِيِّ الرَّشِيدِ يُقْبَلُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ فَمَا صَحَّحُوهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُظَنُّ الصِّدْقُ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَقَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ مَعَ الْإِخْبَارِ الْمَارِّ أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَتَطَوُّعٌ فَبَانَ مِنْهُ صَحَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَعْنًى قَائِمٌ بِالْقَلْبِ وَالتَّرَدُّدُ حَاصِلٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ تَطَوُّعًا حَيْثُ جَازَ أَوْ لَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبِنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ سم وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ آنِفًا مَا يُصَرِّحُ بِالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَخْ) .

فَرْعٌ: نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مَا لَوْ حَصَلَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْغَيْرُ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنْ اعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَصِدْقَ ذَلِكَ الْفَاسِقِ لَزِمَنَا الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا يُتَّجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا فَإِذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ أَوْ خَطَرَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ لَمْ يُنْظَرْ حِينَئِذٍ لِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ فِي الْقَلْبِ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَهُ الِاسْتِنَادُ لِخَبَرِ مَنْ ذُكِرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَعُمِلَ بِهِ وَأَمَّا إذَا الْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَدْ صُيِّرَ التَّرَدُّدُ مَقْصُودًا وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَى خَبَرِ مَنْ ذُكِرَ فَأَثَّرَ؛ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَصْدَهُ لِلصَّوْمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهِ (قَوْلُهُ بِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي فَصْلِ شُرُوطِ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ (قَوْلُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ) أَيْ: السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ ظَنَّ صِدْقِ هَؤُلَاءِ مُصَحِّحٌ لِلنِّيَّةِ فَقَطْ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ بِشَهَادَةٍ مُعْتَبَرَةٍ صَحَّ صَوْمُهُ اعْتِمَادًا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَهُمْ فَإِنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِمْ صَحَّ الصَّوْمُ بَلْ وَجَبَ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ رَشِيدِيٌّ أَيْ: فَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَحِينَ الْجَزْمِ وَمَا هُنَا فَحِينَ الظَّنِّ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي يَوْمِ الشَّكِّ حِينَ الظَّنِّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ الْمُغْنِي: إنَّ مَا يَأْتِي فَحِينَ الشَّكِّ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ تَفْسِيرِ يَوْمِ الشَّكِّ الْآتِي نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ إنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي طَائِفَةِ أَوَّلِ الْبَابِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَائِهِ صِحَّةُ نِيَّةِ الْمُعْتَقِدِ لِذَلِكَ وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ قَالَ الشَّارِحُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظُنَّ الصِّدْقَ هَذَا مَوْضِعٌ وَأَمَّا مَنْ ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ صَحَّتْ النِّيَّةُ مِنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَهَذَانِ

الْحَجْرِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا كَفَى فِي النِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ) أَيْ: وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ) لَمْ يَبِنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ

ص: 394

وَعَلَيْهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ تَصْوِيرٌ وَأَنَّ مَعْنَى مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ مِنْ وُقُوعِهِ عَنْهُ إجْزَاءُ نِيَّتِهِ لَوْ بَانَ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ مَعَ وُقُوعِ النِّيَّةِ صَحِيحَةً وَجَبَ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى مُعْتَقِدِ صِدْقِ مُخْبِرِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ وَهَذَا فِي الظَّنِّ كَمَا تَقَرَّرَ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا (وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِعَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ.

(وَلَوْ اشْتَبَهَ) رَمَضَانُ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ أَوْ مَحْبُوسٍ (صَامَ شَهْرًا بِالِاجْتِهَادِ) كَمَا يَجْتَهِدُ لِلصَّلَاةِ فِي نَحْوِ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ فَلَوْ صَامَ بِلَا اجْتِهَادٍ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ بَانَ رَمَضَانُ لِتَرَدُّدِهِ وَلَوْ تَحَيَّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ

مَوْضِعَانِ وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مُتَنَاقِضٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ وَفِي مَوْضِعٍ يَجُوزُ وَفِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ اهـ وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَقَوْلُهُ الْمُعْتَقِدُ إلَخْ أَيْ: الظَّانُّ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ تَفْسِيرُهُ بِهِ فِي كَلَامِهِ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَأَمَّا مَنْ ظَنُّهُ إلَخْ وَهُوَ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ زَعْمِ التَّنَافِي بَيْنَ مَا هُنَا مِنْ الصِّحَّةِ وَمَا يَأْتِي مِنْ الِامْتِنَاعِ وَالْحُرْمَةِ وَنَقَلَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ هَذَا الْجَوَابَ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَكَأَنَّ الْمُرَادَ قَوْلُ الْقَائِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَرْجِعٌ مَخْصُوصٌ بَصْرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الشَّارِحِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ.

(قَوْلُهُ تَصْوِيرٌ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ كَلَامَهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مُطْلَقٌ وَعِبَارَتُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ اعْتِقَادُهُ إلَى مَا يُثِيرُ ظَنًّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهِ بِأَنْ اعْتَقَدَ قَوْلَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ وَنَوَى صَوْمَهُ عَنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ إذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ إجْزَاءُ نِيَّتِهِ لَوْ بَانَ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الْمَعْنَى جَوَازُ إمْسَاكِهِ عَلَى رَجَاءِ التَّبَيُّنِ إلَى الْغُرُوبِ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِلَّا كَانَ يَوْمَ شَكٍّ إلَخْ أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ كَمَا يَأْتِي وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ: الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَقَدِّمُ (قَوْلُهُ خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَوْ خِلَافُ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مِنْ صِحَّةِ النِّيَّةِ فَقَطْ بِدُونِ وُجُوبِ الصَّوْمِ (مَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي تَفْسِيرٍ اعْتَقَدَ بِقَوْلِهِ أَيْ: ظَنَّ (قَوْلُهُ وَحَذَفَ) أَيْ: الْمِنْهَاجُ (مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَهُ الِاعْتِمَادُ فِي نِيَّتِهِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ إلَخْ وَبِذَلِكَ عُلِمَ رَدُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْإِسْعَادِ وَتَبِعَهُ الشَّمْسُ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ جَعْلِ حُكْمِهِ مُفِيدًا لِلْجَزْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِعَدْلٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَنْ جَهِلَ حَالَ الشَّاهِدِ أَمَّا الْعَالِمُ بِفِسْقِهِ وَكَذِبِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ حَيْثُ حَرُمَ صَوْمُهُ كَيَوْمِ الشَّكِّ مُغْنِي وَأَسْنَى وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ) أَيْ: وَلِفَهْمِهِ مِنْ كَلَامِهِ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اشْتَبَهَ إلَخْ) وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ وَطِئَ فِي صَوْمِ الِاجْتِهَادِ وَصَادَفَ رَمَضَانَ كَفَّرَ وَإِلَّا فَلَا إيعَابٌ اهـ سم (قَوْلُهُ رَمَضَانُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ إلَى أَوْ أَنَّهُ كَانَ (قَوْلُهُ رَمَضَانُ) وَمِثْلُهُ مُعَيَّنٌ نَذَرَ صَوْمَهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ إلَخْ) كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (صَامَ شَهْرًا إلَخْ) وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى النَّذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فَوَافَقَ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ أَدَاءٌ وَلَا قَضَاءٌ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ صَامَ يَوْمَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْلٍ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْوِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ الْفَرْضُ أَوْ النَّفَلُ لَزِمَتْهُ إعَادَةُ الْفَرْضِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ بِأَمَارَاتٍ كَالرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ لِلصَّلَاةِ إلَخْ) وَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَّ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَهْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْقِبْلَةِ إلَخْ) أَيْ كَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) أَيْ: وَافَقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ فَإِنْ تَحَقَّقَ وَلَا بُدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَمَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ مُدَّةٌ يَقْطَعُ بِأَنَّهُ مَضَى فِيهَا رَمَضَانُ وَلَا بُدَّ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُمْ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الصَّوْمُ وَيَقْضِي كَالْمُتَحَيِّرِ فِي الْقِبْلَةِ أُجِيبُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ وَلَمْ

يَصِحُّ تَطَوُّعًا حَيْثُ جَازَ أَوْ لَا وَكَذَا لَمْ يَبِنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ (فَرْعٌ) نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مَا لَوْ حَصَلَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْغَيْرُ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنْ اعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَصَدَقَ ذَلِكَ الْفَاسِقُ لَزِمَنَا الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا يُتَّجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَامَ شَهْرًا بِالِاجْتِهَادِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ وَطِئَ فِي صَوْمِ الِاجْتِهَادِ وَصَادَفَ رَمَضَانَ

ص: 395

وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ (فَإِنْ) بَانَ لَهُ الْحَالُ وَأَنَّهُ وَافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَوَقَعَ أَدَاءً وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ أَوْ (وَافَقَ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ) وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الْقَضَاءَ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ لِعُذْرٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَعَكْسِهِ (وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ لَا عَنْ الْمَاضِي أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا.

(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُفْطِرُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ إذَا عَرَفَ الْحَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ الْحِجَّةَ

يَظُنَّهُ وَأَمَّا فِي الْقِبْلَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَعَجَزَ عَنْ شَرْطِهَا فَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ إلَخْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الصَّوْمِ بِالتَّحَرِّي (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ: وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ صَنِيعُهُ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا قَضَاءَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا وَصَنِيعُ الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَافَقَ) أَيْ: صَوْمَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) أَيْ: لِعُذْرِهِ بِظَنِّهِ خُرُوجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي فَمُرَادُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهَذَا الصِّيَامَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَجْزَأَهُ) أَيْ: قَطْعًا وَإِنْ نَوَى الْأَدَاءَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِمَا مَا نَصُّهُ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ رَمَضَانَ سَنَةٍ فَنَوَى قَضَاءَهُ فَصَادَفَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ إنْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا اجْتَهَدَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ كَأَنْ قَصَدَ قَضَاءَ سَنَةِ الثَّلَاثِ الَّتِي اجْتَهَدَ لِرَمَضَانِهَا فَصَادَفَ رَمَضَانَ سَنَةِ أَرْبَعٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَمَّا اجْتَهَدَ لَهُ فَتُجْزِئُ عَنْ رَمَضَانِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِهِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَنْبِيهٌ لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهَا إلَخْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ لَا عَنْ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ إلَخْ) وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي وَبَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ سم.

(قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَا صَامَهُ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا وَ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ

كَفَّرَ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا لِاسْتِمْرَارِ الظُّلْمَةِ عَلَيْهِ تَحَرَّى وَصَامَ وُجُوبًا وَلَا قَضَاءَ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ صَامَ اللَّيْلَ وَأَفْطَرَ النَّهَارَ قَضَى اتِّفَاقًا انْتَهَى اهـ. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي أَوْ بَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ اهـ. وَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَّ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادٌ إلَى شَهْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى النَّذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ قَالَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فِي رَمَضَانَ اهـ. وَفِي الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ وَتَحَرَّى وَصَامَ مَا نَصُّهُ أَوْ ظَهَرَ فِي رَمَضَانَ عَامِهِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَدَاءً أَوْ فِي رَمَضَانَ قَابِلٍ وَقَعَ عَنْهُ وَقَضَى الْمَاضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَوْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ فَوَافَقَ رَمَضَانَ الْمُقْبِلَ لَمْ يَصِحَّ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْبَغَوِيّ فَلِمَا ذَكَرْته فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ: مِنْ أَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِهِ بَاطِنًا وَهُوَ رَمَضَانُ لَمْ يَنْوِهِ فَلَمْ يَقَعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ

ص: 396