المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من تلزمه الزكاة) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٣

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ

- ‌[فَرْعٌ الْوِصَالُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَمُرَخِّصَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ

الفصل: ‌(باب من تلزمه الزكاة)

بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَا بِبَلَدَيْنِ وَصُورَةُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ قُوتِهِ فِي هَذِهِ اعْتِبَارُهُ فِيمَا قَبْلَهَا وَالْفَرْقُ تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ بِمَحَلَّيْنِ هُنَا لَا ثَمَّ وَتَعَلُّقُهَا بِمَحَلَّيْنِ يَقْتَضِي جَوَازَ نَقْلِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِبَلَدٍ يَجُوزُ إخْرَاجُ الشَّاةِ بِأَحَدِ الْبَلَدَيْنِ فَكَذَلِكَ هُنَا يَسْقُطُ تَعَلُّقُ فُقَرَاءِ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ بِذِمَّةِ الْمَالِكَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا بِبَلَدٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ مُجَرَّدُ خَيَالٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ بِأَنَّ الزَّكَاةَ هُنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ الْمُنْقَسِمَةِ فِي الْبَلَدِ فَلِفُقَرَاءِ كُلٍّ تَعَلَّقَ بِهَا وَشَرِكَةٌ فِيهَا لَكِنْ لَمَّا عَسِرَ التَّشْقِيصُ وَسَاءَتْ الْمُشَارَكَةُ جَازَ تَخْصِيصُ الْوَاجِبِ بِفُقَرَاءِ أَحَدِهِمَا وَثَمَّ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكَيْنِ الْمُنْقَسِمَيْنِ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُمَا الْمُخَاطَبَانِ بِالْفَرْضِ أَوْ لَا؟ فَعَلَى هَذَا يُتَّجَهُ الْقِيَاسُ عَلَى مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ وَأَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّهَا لَزِمَتْ الْعَبْدَ أَوَّلًا فَهُوَ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ بِوَجْهٍ فَالْقِيَاسُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ اشْتِبَاهٌ مِنْ تَفْرِيعِ الضَّعِيفِ فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مُتَأَمِّلٍ

(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

أَيْ شُرُوطُهُ (وَمَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِيهِ) أَيْ أَحْوَالُهُ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَّصِفُ بِمَا يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ وَبِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْغَصْبِ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ بَابُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَمَوَانِعِهَا وَخَتَمَهُ بِفَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَهُ (شَرْطُ) وُجُوبِ (زَكَاةِ الْمَالِ) بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا (الْإِسْلَامُ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فِي كِتَابِهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا بَلْ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ مَا مَضَى تَرْغِيبًا فِيهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِ زَكَاةُ الْفِطْرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْكَافِرَ عَنْ مُمَوِّنِهِ

فِي مَحَلٍّ لَا قُوتَ فِيهِ وَاسْتَوَى إلَيْهِ بَلَدَانِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُبَعِّضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم.

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) الْأَوْلَى فِي الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ) بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ إذَا كَانَا) أَيْ السَّيِّدَانِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ فَهُوَ بَعِيدٌ إلَخْ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْجَوَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَسْأَلَةُ اشْتِرَاكِ الْمُوسِرَيْنِ (قَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا) أَيْ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى إلَخْ)(خَاتِمَةٌ)

لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَهُمَا فِي خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ بِأَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَئُولُ لَهُ الْمِلْكُ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَنْ رَقِيقٍ فَفِطْرَةُ رَقِيقِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ كُلٌّ بِقِسْطِهِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَنْ أَرِقَّاءٍ فَالْفِطْرَةُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ فِي التَّرِكَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالدَّيْنِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ فِطْرَةِ عَبْدٍ أَوْصَى بِهِ لِغَيْرِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَجَبَتْ فِي تَرِكَتِهِ لِبَقَائِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ بَعْدَ وُجُوبِهَا فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبُولِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ فَعَلَى الْوَارِثِ فِطْرَتُهُ لِبَقَائِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ فَوَارِثُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ فَإِنْ قِيلَ وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْمَيِّتِ وَفِطْرَةُ الرَّقِيقِ فِي التَّرِكَةِ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ جُزْءٌ فِيهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِهَا أَوْ مَعَهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَنْ الرَّقِيقِ إنْ قَبِلُوا الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَانَ فِي مِلْكِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ شَرْحُ الْعُبَابِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْهِبَةِ فَلَوْ وَجَبَتْ بَعْدَ الْهِبَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَهِيَ عَلَى الْوَاهِبِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ]

(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَيْ شُرُوطُهُ) وَ (قَوْلُهُ أَيْ أَحْوَالُهُ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدِّرَ فِي الْأَوَّلِ الْأَحْوَالَ وَيُلَاحَظُ انْسِحَابُهَا عَلَى الثَّانِي بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ أَحْوَالُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا تَجِبُ فِي بَيَانِ الْأَعْيَانِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَنَقْدٍ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُلِمَ مِنْ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ اتِّصَافُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ بِمَا قَدْ يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ وَقَدْ لَا يُؤَثِّرُ كَالْغَصْبِ وَالْجُحُودِ وَالضَّلَالِ أَوْ مُعَارَضَتِهِ بِمَا قَدْ يُسْقِطُهُ كَالدَّيْنِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَلْزَمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْقُطُ إلَى وَخَرَجَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَهُ) أَيْ فَكَأَنَّ التَّرْجَمَةَ شَامِلَةٌ لَهُمَا فَسَاغَ التَّعْبِيرُ بِفَصْلُ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهِ إلَخْ) وَهِيَ الْحَيَوَانُ وَالنَّبَاتُ وَالنَّقْدَانِ وَالرِّكَازُ وَالتِّجَارَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْقُطُ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ أَصْلِيٍّ) سَيَأْتِي حُكْمُ الْمُرْتَدِّ (قَوْلُهُ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ م ر فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ أَنَّهُ هُنَا لَوْ أَخْرَجَهَا لَا تَصِحُّ لَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا بَعْدَهُ وَيَسْتَرِدُّهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَخْرَجَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَوْ قَبْلَهُ يَقَعُ لَهُ تَطَوُّعًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ع ش (قَوْلُهُ مَا مَضَى) أَيْ عِقَابٍ مَا مَضَى أَوْ ذَاتَ مَا مَضَى؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي الدُّنْيَا بَصْرِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ طَلَبُ مَا مَضَى وَالْمُرَادُ بِسُقُوطِ طَلَبِهِ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ بِتَدَارُكِهِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا إلَخْ) مَرَّ أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ عَنْ نَفْسِهِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فَهِيَ

تَبْعِيضُ الصَّاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُبَعَّضُ لِذَلِكَ إخْرَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ قُوتِ إحْدَى الْبَلَدَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ الْحُرُّ فِي مَحَلٍّ لَا قُوتَ فِيهِ وَاسْتَوَى إلَيْهِ بَلَدَانِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُبَعِّضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ)

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا إلَخْ) مَرَّ أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ

ص: 327

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا لِأَصْلِ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ الْآخَرَ (وَ) هُوَ (الْحُرِّيَّةُ) الْكَامِلَةُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَا غَيْرُ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ ضَعْفِهِ كَمَا مَرَّ

(وَتَلْزَمُ) الزَّكَاةُ (الْمُرْتَدَّ) قَبْلَ وُجُوبِهَا (إنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ) لَا إنْ أَزَلْنَاهُ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَتُوقَفُ هِيَ أَيْضًا كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ فِي الرِّدَّةِ لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فِي رِدَّتِهِ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ فِي رِدَّتِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى آخِذِهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ

بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ زَكَاةِ الْمَالِ فَكَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا سم (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ الْإِسْلَامَ (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِ هَذَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَهَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ بِأَنَّ الْمَعْطُوفَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْوُجُوبِ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَطْفَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ سم (قَوْلُهُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ) أَيْ شَرْطٌ لِأَصْلِ إلَخْ وَهُوَ خَبَرُ إنَّ الشَّرْطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ مُلَاحَظَتُهَا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ بَلْ الْمَلْحَظُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُضَافَةُ الْوُجُوبُ زَكَاةُ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ أَصْلَ الطَّلَبِ فَمَمْنُوعٌ إذْ الْإِسْلَامُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ أَوْ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ أَوْهَمَ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَرْطٌ لَهُ وَلَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الطَّلَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحَصَّلُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ إلَخْ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ كِلَاهُمَا فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ بَصْرِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُسْتَوْلَدَةً وَمُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَعَلَى الْقَدِيمِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ مِلْكًا ضَعِيفًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ سم وَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّارِحِ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّيَّةِ وَبِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفِطْرَةِ

(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَفِطْرَتِهِ إلَى وَيُجْزِئُ وَقَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي رِدَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَفَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُرْتَدِّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ سم (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ بِالْمُرْتَدِّ وَقِنِّهِ (قَوْلُهُ بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ) أَيْ الْمُسْلِمَانِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّانِ إذَا عَادَا إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ عَدَمُ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ انْتَهَى اهـ سم أَقُولُ ذَكَرَ الشَّارِحِ هُنَاكَ الْمُرْتَدَّ عَقِبَ الْأَصْلِيِّ وَفِي سِيَاقِهِ فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ يَجْرِي فِي الْمُرْتَدِّ مِثْلُهُ وَذَكَرَ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وُجُوبُ النِّيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْكَافِرِ إلَّا نِيَّةُ التَّمْيِيزِ فَلَا اعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا

زَكَاةِ الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) هَلْ يُشْكَلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اشْتِرَاكِهِمَا فِي شَرْطِيَّةِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يُذْكَرَ فِي سِيَاقِ شُرُوطِ الْمَذْكُورِ مَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ شُرُوطِ غَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ بَلْ فَسَادُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ هُنَا أَصْلَ الْخِطَابِ لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُ الْأَوَّلِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ فَالثَّانِي إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا إذْ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لَهُ لِتَحَقُّقِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْلَامٌ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ خِلَافُ مَا أَجَابَ بِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَخْتَارَ الِاحْتِمَالَ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرُوطَ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ وَالْحُرِّيَّةِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ أَيْضًا وَهَذَا لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهِمَا فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَيَنْبَغِي وَالْمُرْتَدُّ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ عَوْدُهُ أَيْضًا إلَى الْإِسْلَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ) وَلَا يَخْفَى

ص: 328

مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ أَوْ إنْ عَلِمَ الْحَالَ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَخْرَجَ ثَمَّ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ فِي الْجُمْلَةِ فَأَثَّرَ مِلْكُ الْآخِذِ الْمَعْذُورِ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَصْلًا أَمَّا إذَا وَجَبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَخْرَجَ فِي رِدَّتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَوْتِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ حَالَةَ الْإِخْرَاجِ غَيْرُ مَالِكٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ دُيُونَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ أَوْسَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَدْعِي وِلَايَةً لِإِجْزَائِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا كَذَلِكَ الزَّكَاةُ (دُونَ الْمُكَاتَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ عَنْ احْتِمَالِ الْمُوَاسَاةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَلَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ لَهُ مِلْكًا وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَالْحُرِّيَّةُ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْقُرْبُ مِنْهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَامُ الْمِلْكِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ حُرٍّ إلَخْ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا فِي مَوْقُوفٍ مُطْلَقًا وَلَا فِي نِتَاجِهِ وَثَمَرِهِ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةٍ أَوْ نَحْوِ رِبَاطٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ بِخِلَافِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا مَرَّ وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ فَلَا يُزَكَّى مَوْقُوفٌ لِجَنِينٍ وَإِنْ بَانَتْ حَيَاتُهُ

فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ وَقَوْلُهُ يُرْجَعُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْآخِذُ الْحَالَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ أَنَّهُ حَيْثُ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ فَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَضَمِنَهُ آخِذُهُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا فِي الْمُعَجَّلَةِ فَالْمَخْرَجُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَتَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ زَكَاةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فِيهِ نَظَرٌ.

وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَالْحَادِثُ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ ع ش (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ (قَوْلُهُ فَأَثَّرَ) أَيْ الْإِخْرَاجُ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا) أَيْ الْمُخْرَجُ فِي ارْتِدَادِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ قُتِلَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا وَجَبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (دُونَ الْمُكَاتَبِ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَيُعْلَمُ إلَى يُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ تَمَامُ الْمِلْكِ إلَى كَوْنِهِ وَقَوْلُهُ حُرٌّ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ فِي مَالٍ إلَى فِي مَوْقُوفٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَرَّحَ إلَى يُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ بِسَبَبِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ الْكِتَابَةُ بِعَجْزٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ زَوَالِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ أَيْ لَا حَالًا وَلَا اسْتِقْبَالًا اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ سم (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ فِي دَيْنِهِ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَكَمَالِ الْكِتَابَةِ دُيُونُ الْمُعَامَلَةِ سم وَمِّ ر وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَوْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ خِلَافًا لِلدَّمِيرِيِ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ سم (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ فَانْظُرْ مِمَّ يُعْلَمُ سم وَأَيْضًا أَيُّ حَاجَةٍ إلَى قَوْلِهِ حُرٌّ مَعَ سَبَقِهِ فِي الْمَتْنِ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ سم (قَوْلُهُ نَقْدًا وَغَيْرَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْوَاوِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهَا أَوْ زِيَادَةَ أَلِفٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي بَاب زَكَاةِ النَّبَاتِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَعَيُّنَهُمْ عَارِضٌ (فَرْعٌ)

اسْتَحَقَّ نَقْدًا قَدْرَ نِصَابٍ مَثَلًا فِي وَقْفِ مَعْلُومِ وَظِيفَةٍ بَاشَرَهَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُ حُكْمُ الدُّيُونِ الَّتِي تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَوْ لَا بَلْ هُوَ شَرِيكٌ فِي أَعْيَانِ رِيعِ الْوَقْفِ بِقَدْرِ مَا شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ زَكَوِيَّةً لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْإِيعَابِ وَالْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ لِلشَّرِكَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقِفَ بُسْتَانًا وَيَحْصُلُ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتَيَقَّنَ وُجُودُهُ) أَيْ الْمِلْكِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا يُسَمَّى صَبِيًّا ع ش (قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ لِجَنِينٍ)

أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَيْ أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ إلَخْ فَانْظُرْ مِمَّا يُعْلَمُ (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ (قَوْلُهُ

ص: 329

؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَكُنْ مَوْثُوقًا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ تَجِبْ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ

(وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وُجُوبًا إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ

عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَالُ الْحَمْلِ الْمَوْقُوفِ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ اهـ قَالَ ع ش وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ خُنْثَى وَوُقِفَ لَهُ مَالٌ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ بِمَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى كَمَا لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ أَخٍ فَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ لَا يَرِثُ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ يَرِثُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُصُوصِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ الْوَقْفِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ وَمَضَى الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَرَجَعَ الْمَالُ إلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِحَيَاتِهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ مَا دَامَ حَمْلًا وَإِنْ حَصَلَتْ حَرَكَةٌ فِي الْبَطْنِ جَازَ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ حَمْلٍ كَالرِّيحِ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ لِلتَّرَدُّدِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَهُ الْمَالُ فِي عَيْنِ مَنْ انْتَقَلَ لَهُ الْمَالُ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الزِّيَادِيِّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ اهـ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ بِعَيْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي الْمَالِ يُحْكَمُ بِهَا لِلْوَرَثَةِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ مِنْ الْمَوْتِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر لِعَدَمِ الثِّقَةِ إلَخْ أَنَّا إذَا عَلِمْنَا حَيَاتَهُ وَوُجُودَهُ بِخَبَرٍ مَعْصُومٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَقُولُ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْمَعْصُومِ لَا يَزِيدُ عَلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَانْفِصَاله حَيًّا مُحَقِّقٌ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَنِينِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ مَا نَصُّهُ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِ أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَيْسَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يُقَالُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِ أَيْ لَا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ إلَخْ) وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُّ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ كَمَالِ الْمَوْلَى فَيَحْتَمِلُ سُقُوطُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إذْ لَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَلِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي إنْ قَصَّرَ سم وَقَوْلُهُ إنْ قَصَّرَ لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ) أَيْ فِي مَالِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا إفْتَاءُ الْقَفَّالِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُتَمَذْهِبٍ بَلْ عَامِّيًّا صِرْفًا فَإِنْ أَلْزَمهُ حَاكِمٌ يَرَاهَا بِإِخْرَاجِهَا فَوَاضِحٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الِاحْتِيَاطُ بِمِثْلِ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ أَيْضًا إنَّ قَيِّمَ الْحَاكِمِ يَعْمَلُ بِمَذْهَبِهِ كَحَاكِمٍ أَنَابَهُ حَاكِمٌ آخَرُ يُخَالِفُهُ فِي مَذْهَبِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَلْ عَامِّيًّا صِرْفًا قَدْ يُشْعِرُ هَذَا بِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَفِي حَجّ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر بِمِثْلِ مَا مَرَّ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنْ يُحْسَبَ زَكَاتُهُ إلَخْ

وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ تَجِبْ إلَخْ) نُوزِعَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَقَدْ قَيَّدَ الْإِمَامُ بِخُرُوجِ الْجَنِينِ حَيًّا وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا بَدَا الصَّلَاحُ وَالِاشْتِدَادُ زَمَنَ خِيَارِهِمَا أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الْمِلْكِ مَوْقُوفًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْحُكْمِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْحَمْلِ ظَاهِرًا وَانْفِصَالُهُ مَيِّتًا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَعَهُ انْتِفَاءُ سَبْقِ حَيَاةٍ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ وَقْفُ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَنَحْوِهِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ مَا نَصُّهُ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِ أَيْ الْمَحْجُورِ لَا عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَيْسَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يُقَالُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِ أَيْ لَا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ وَفَائِدَةُ وُجُوبِهَا فِي الذِّمَّةِ وُجُوبُ إخْرَاجِهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ أَقُولُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُّ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ كَمَالِ الْمَوْلَى فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إذْ لَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ وَهَلْ

ص: 330

وَذَاكَ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ وَاسْتِقْرَارِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى وَلَا بِاعْتِقَادِ أَبِيهِ غَيْرِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الزَّكَاةُ» وَهُوَ مُرْسَلٌ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَبِوُرُودِهِ مُتَّصِلًا مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى مُعَشِّرِهِ وَفِطْرَةِ بَدَنِهِ الْمُوَافِقِ عَلَيْهِمَا الْخَصْمُ أَوْضَحُ حُجَّةً عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ وَصِيٌّ أَيْ يَرَى وُجُوبَهَا وَهُوَ مِثَالٌ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَإِنْ خَافَهُ أَخْرَجَهَا سِرًّا اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ يَرَى وُجُوبَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَرَهُ وَنَهَاهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِهِ إلَّا إذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ مَا أَخْرَجَهُ وَلَوْ سِرًّا وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْوَلِيِّ الْحَنَفِيِّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا لِكَمَالِهِ فَيُخْبِرَهُ بِهَا وَلَا يُخْرِجَهَا فَيُغَرِّمَهُ الْحَاكِمُ اهـ وَالِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِضَبْطِهَا وَإِخْبَارِهِ بِهَا إذَا كَمُلَ وَيَنْبَغِي لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْتَاطَ بِاسْتِحْكَامِ شَافِعِيٍّ فِي إخْرَاجِهَا حَتَّى لَا يُرْفَعَ لِحَنَفِيٍّ فَيُغَرِّمَهُ وَيَأْتِيَ قُبَيْلَ الصُّلْحِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ

وَلَهُ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ قَوْلُهُ لَا مَذْهَبَ لِلْعَامِّيِّ كُرْدِيٌّ وَلَا عِبْرَةَ إلَخْ وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ وَخِلَافًا لِمَرِّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى) قَدْ يَمْنَعُ فِي الْبَالِغِ السَّفِيهِ وَطَارِئِ الْجُنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ سم (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ إلَى وَالْقِيَاسُ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ ابْتَغُوا إلَخْ) أَيْ وَلِشُمُولِ الْخَبَرِ الْمَارِّ لَهُمْ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الزَّكَاةِ سَدُّ الْخُلَّةِ وَتَطْهِيرُ الْمَالِ وَمَالُهُمَا قَابِلٌ لِأَدَاءِ النَّفَقَاتِ وَالْغَرَامَاتِ وَلَيْسَتْ الزَّكَاةُ مَحْضَ عِبَادَةٍ حَتَّى تَخْتَصَّ بِالْمُكَلَّفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ خَبَرَ «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ أَوْضَحُ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمُوَافِقُ عَلَيْهِمَا الْخَصْمُ) أَيْ وَلَمْ يَصِحَّ فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَلَا فِي تَأَخُّرِ إخْرَاجِهَا إلَى الْبُلُوغِ شَيْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْئًا صَحِيحًا أَنَّهَا لَا تَجِبُ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ إلَخْ) أَيْ فِي تَرْكِ الْإِخْرَاجِ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ مِثَالٌ) أَيْ الْوَصِيُّ فَالْمُرَادُ مُطْلَقُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا) أَيْ مِنْ مَالَ مُوَلِّيهِ لِعِصْيَانِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ (وَقَوْلُهُ فَإِنْ خَافَهُ) أَيْ الْإِمَامَ لَوْ أَخْرَجَهَا جَهْرًا (وَقَوْلُهُ أَخْرَجَهَا سِرًّا) أَيْ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (وَقَوْلُهُ يَرَى وُجُوبَهَا) أَيْ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (وَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَرَهُ) أَيْ كَالْحَنَفِيِّ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ) أَيْ وَمَعَ وُجُوبِ الِامْتِثَالِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ رَأْسًا نَعَمْ إنْ تُصُوِّرَ حُكْمٌ بِأَنْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ الْمُنْحَصِرُ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِشَرْطِهِ لَمْ يَبْعُدْ سُقُوطُهُ سم عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُطِيعَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ فَلَا نَظَرَ لِأَمْرِ الْإِمَامِ بِمَا يُخَالِفُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ إلَخْ) أَيْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّ هَذَا) أَيْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مَذْهَبِهِ (قَوْلُهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ جَهْرًا أَوْ سِرًّا (قَوْلُهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَخْ) أَيْ أَنْ يَحْسِبَ زَكَاةَ الْمَالِ حَتَّى يُكْمِلَ فَيُخْبِرَهُ بِذَلِكَ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ إلَخْ) فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلِاحْتِيَاطِ مَعَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَامْتِنَاعِ الْإِخْرَاجِ عَلَيْهِ إذْ الْعِبْرَةُ كَمَا عُلِمَ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَاعْتِقَادِهِ أَنْ لَا وُجُوبَ سم.

(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّافِعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَمِنْ الِاحْتِيَاطِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْوَلِيُّ الشَّافِعِيُّ مَثَلًا حَاكِمًا شَافِعِيًّا مَثَلًا فِي إخْرَاجِهَا أَوْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَيْهِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا حَتَّى يُحْكَمَ بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِهَا إذَا كَمُلَ وَظَاهِرُ هَذَا كَالِاحْتِيَاطِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ أَنَّ اعْتِقَادَ الْوَلِيِّ إنَّمَا يُدَارُ عَلَيْهِ خِطَابُهُ بِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَيْهِ تَارَةً وَعَدَمِهِ أُخْرَى وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ حَتَّى يَلْزَمَ الْمَحْجُورُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اعْتِقَادُ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَأَوْجَبُوا عَلَى الْحَنَفِيِّ عَدَمَ الْإِخْرَاجِ وَلَمْ يَقُولُوا لَا يَلْزَمُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الِاحْتِيَاطِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ فَائِدَةً بَلْ يَكُونُ مُمْتَنِعًا؛ لِأَنَّهُ إذَا فَرَضَ أَنَّ الْوَلِيَّ حَنَفِيٌّ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعَلُّقِ بِالْمَالِ أَيْضًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمَالِ شَيْءٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِخْرَاجُ وَلَا يُخْرِجُ الْمَوْلَى إذَا كَمُلَ وَقَدْ ذَكَرُوا مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُخْرِجُهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَخْرَجَهَا عَالِمًا عَامِدًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِسْقُهُ وَانْعِزَالُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي وَلَوْ أَخْرَجَ حَيْثُ لَمْ يَفْسُقْ كَأَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ ثُمَّ قَلَّدَ مَنْ يُوجِبُ الزَّكَاةَ وَيُصَحِّحُ إخْرَاجَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادِ بِإِخْرَاجِهِ السَّابِقِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ فَيَغْرَمُهُ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْضَى بِالْغَرَامَةِ سم أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِوُجُوبِ الِامْتِثَالِ عَدَمُ

يَضْمَنُ الْوَلِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الضَّمَانُ إنْ قَصَّرَ (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْبَالِغِ السَّفِيهِ وَطَارِئِ الْجُنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ) أَيْ فِي الْإِخْرَاجِ فَلَا يَتْرُكُهُ (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ) أَيْ وَمَعَ وُجُوبِ الِامْتِثَالِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ رَأْسًا نَعَمْ إنْ تُصُوِّرَ حُكْمٌ بِأَنْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ الْمُنْحَصِرُ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِشَرْطِهِ لَمْ يَبْعُدْ سُقُوطُهُ (قَوْلُهُ فَيَغْرَمُهُ الْحَاكِمُ) قَدْ يُقَالُ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْضَى بِالْغَرَامَةِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلِاحْتِيَاطِ مَعَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَامْتِنَاعُ الْإِخْرَاجِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ) أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ كَمَا عُلِمَ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَاعْتِقَادِهِ

ص: 331

وَلَوْ أَخَّرَهَا الْمُعْتَقِدُ لِلْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ وَيُسَامَحُ بِغِشِّهَا إنْ سَاوَى أُجْرَةَ الضَّرْبِ أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيصِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَرَّ مَا فِيهِ

(وَكَذَا) تَجِبُ عَلَى (مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَامِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ

(وَ) تَجِبُ (فِي الْمَغْصُوبِ) وَالْمَسْرُوقِ (وَالضَّالِّ) وَمِنْهُ الْوَاقِعُ فِي بَحْرٍ وَالْمَدْفُونُ الْمَنْسِيُّ مَحَلُّهُ (وَالْمَجْحُودِ) الْعَيْنِ وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِوُجُودِ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ (وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (حَتَّى) يَتَمَكَّنَ مِنْ الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي

لُزُومِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا الْمُعْتَقِدُ إلَخْ) لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمُعْتَقِدِ لِلْوُجُوبِ لِخَوْفِ أَنْ يَغْرَمَهُ الْحَنَفِيُّ فَهَلْ يَكُونُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ فِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنُظِرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ م ر اهـ سم وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَالَ الزِّيَادِيُّ وَلَوْ أَخَّرَهَا مُعْتَقِدُ الْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ إخْرَاجُهَا وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ تَبَعًا لِمَرِّ وَعِبَارَتُهُ وَانْظُرْ لَوْ اخْتَلَفَ عَقِيدَةُ الْمَحْجُورِ وَالْوَلِيِّ بِأَنْ كَانَ الصَّبِيُّ شَافِعِيًّا وَالْوَلِيُّ حَنَفِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَدْ يُقَالُ الْعِبْرَةُ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الصَّبِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْوَلِيِّ لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ الصَّبِيَّ أَمَّا صَبِيٌّ حَنَفِيٌّ فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوَاعِدِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَزَكَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إلَخْ إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ سم.

(قَوْلُهُ بِغِشِّهَا) أَيْ غِشِّ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجَةِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي (فَائِدَةٌ)

أَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ سُؤَالٍ صَوَّرْته كَيْفَ تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَالْغِشُّ فِيهَا مِلْكُهُمْ بِأَنَّ الْغِشَّ إنْ كَانَ يُمَاثِلُ أُجْرَةَ الضَّرْبِ وَالتَّخْلِيصِ فَيُسَامَحُ بِهِ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ سَاوَى) أَيْ الْغِشَّ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَ (قَوْلُهُ مَا فِيهِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ أَيْ إخْرَاجُ قَدْرِ الْوَاجِبِ خَالِصًا إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ إلَّا أَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ أُجْرَةِ الضَّرْبِ

(قَوْلُهُ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ) أَيْ بِغَيْرِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَكْفُرُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّكْفِيرِ بِهِمَا الْيَسَارُ بِمَا يَفْضُلُ عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهِ الْكَامِلَةِ أَوْ عَلَى نِصْفِهَا لِوُجُوبِ النِّصْفِ الثَّانِي عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقُهُ الْأَوَّلَ فَلْيُرَاجَعْ ع ش

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَة وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَتَجِبُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّالِّ (قَوْلُهُ الْعَيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي اهـ قَالَ ع ش أَيْ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَجْحُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بَيِّنَةٌ) أَيْ لَا تَمْتَنِعُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي) أَيْ فِي حَالَةٍ يُقْضَى فِيهَا بِعِلْمِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَيْ وَيَسْهُلُ الِاسْتِخْلَاصُ بِالْبَيِّنَةِ وَعَلِمَ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِأَنْ تَوَقَّفَ اسْتِخْلَاصُهُ بِهِمَا عَلَى مَشَقَّةٍ أَوْ غُرْمِ مَالٍ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ

أَنْ لَا وُجُوبَ (قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنَظَرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوَاعِدِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَزَكَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أُشْكِلَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمُعْتَقِدِ الْوُجُوبَ لِخَوْفِ أَنْ يَغْرَمَهُ الْحَنَفِيُّ فَهَلْ يَكُونُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ أَوْ يَعُودَ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْضُهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْبَاقِي فِي الْمَمْلُوكِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَائِبِ الْآتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أُخْرِجَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالْعَوْدِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى

ص: 332

أَوْ يَقْدِرُ هُوَ عَلَى خَلَاصِهِ وَلَا حَائِلَ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُوسِرًا بِهِ أَوْ (يَعُودُ) إلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يُزَكِّي لِلْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ إنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ سَائِمَةً وَلَمْ يَنْقُصْ النِّصَابُ بِمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فَإِذَا كَانَ نِصَابًا فَقَطْ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ مَا زَادَ عَلَى الْحَوْلِ الْأَوَّلِ

(وَ) تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي (الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ) إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ حَالًا حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الْقَبْضِ (وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ) فِي نَحْوِ الْمَغْصُوبِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ مَلْحَظُ الْإِيجَابِ بَلْ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ وَلُزُومُ الْإِخْرَاجِ شَرْطُهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حُكْمُ الْأُجْرَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ

لِيَدِهِ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ يَقْدِرُ هُوَ عَلَى خَلَاصِهِ) أَيْ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ) أَيْ كَإِعْسَارٍ وَغَيْبَةٍ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُوسِرًا) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ يَكُونُ وَخَبَرُهُ لَكِنَّهُ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَعَلَّهُ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ قَالَ كَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ أَوْ الدَّيْنِ بَدَلٌ وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ وَمَعَ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ (قَوْلُهُ أَوْ يَعُودُ إلَيْهِ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْضُهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْبَاقِي فِي الْمَمْلُوكِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَائِبِ الْآتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالْعَوْدِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ التَّعْجِيلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَخِيرُ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ سَائِمَةً) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ فِي إسَامَتِهَا وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إذَا أَسَامَهَا الْغَاصِبُ لَا زَكَاةَ فِيهَا ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَوْ يَغْصِبُهَا قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَتْ فِيهِ بِلَا أَكْلٍ لَمْ يَضُرَّهَا وَسَوْمُ الضَّالَّةِ بِأَنْ يَقْصِدَ مَالِكُهَا إسَامَتَهَا وَتَسْتَمِرَّ سَائِمَةً وَهِيَ ضَالَّةٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْإِسَامَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَا ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ وَهَذَا شَامِلٌ لِلسَّائِمَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ غَنَمًا خَمْسِينَ أَوْ سِتَّةَ إبِلٍ مَثَلًا وَجَبَ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مِنْهَا سم

(قَوْلُهُ إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) وَهُوَ حِينَ الْعَقْدِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ سم وَع ش أَيْ وَحِينَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ حَالًّا إلَخْ) أَيْ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ بَلْ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ) بَلْ مَلْحَظُ الْإِيجَابِ كَوْنُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) أَيْ وَبَانَ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ (قَوْلُهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ) أَيْ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْبَائِعَ (إخْرَاجُ زَكَاتِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ) أَيْ وَبِالْأَوْلَى

تَفْصِيلِ التَّعْجِيلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَخِيرُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ قَدْرَ الْوَاجِبِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ وَهَذَا شَامِلٌ لِلسَّائِمَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ خَمْسِينَ غَنَمًا أَوْ سِتَّةَ إبِلٍ مَثَلًا وَجَبَ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ مِنْهَا وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَقَالَ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) أَيْ وَهُوَ حِينَ الْعَقْدِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ لِزَكَاةِ الْمَوَاشِي الْحَوْلُ (فَرْعٌ)

وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ وَحَكَمْنَا بِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَمَّ أَيْ الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ زَكَّاهُ أَيْ الْمَبِيعَ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ فُسِخَ اسْتَأْنَفَ الْبَائِعُ الْحَوْلَ وَإِنْ أَجَازَ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَحَوَّلَهُ مِنْ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ اهـ فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْكَلَامَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَلَا يَكُونُ خِيَارُهُ مَانِعًا مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ وَفِيهِمَا فِي بَابِ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ فَإِنْ اشْتَرَى نَخِيلًا وَثَمَرَتَهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَدَا الصَّلَاحُ فِي مُدَّتِهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِيهَا وَهُوَ الْبَائِعُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَالْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ الْمِلْكُ لَهُ بِأَنْ أَمْضَى الْبَيْعَ فِي الْأُولَى وَفُسِخَ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَيْ الزَّكَاةُ مَوْقُوفَةٌ إنْ قُلْنَا بِالْوَقْفِ لِلْمِلْكِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَمَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ اهـ.

وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَقْفَ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَا يَمْنَعُ الِاعْتِدَادَ بِهِ عَلَى مَنْ ثَبَتَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ فِي الْحَوْلِ حَتَّى إذَا تَمَّ الْعَقْدُ كَانَ ابْتِدَاءُ حَوْلِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَعْنِي الْعَقْدَ فَتَأَمَّلْهُ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ؛ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ وَهَمَ فِيهِ (بَقِيَ) أَنَّهُ سَيَأْتِي أَيْ فِي الْحَاشِيَةِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ وَأَنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ) وَبِالْأَوْلَى إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ

ص: 333

؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ تَعَذُّرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِاسْتِقْرَارِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَيْثُ وَفَّى الثَّمَنَ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْت قَدْ لَا يَجِدُهُ وَقَدْ يَخْشَى أَخْذَ غَاصِبٍ أَوْ سَارِقٍ لَهُ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ فَنَظَرْنَا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ وَأَيْضًا فَالثَّمَنُ غَيْرُ مَقْصُودِ الْعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الِاسْتِبْدَالِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ كَالْأُجْرَةِ لِتَمَامِ مُشَابَهَتِهِ لَهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ عَيْنَهُ مَقْصُودَةٌ فَكَفَى التَّمَكُّنُ مِنْ قَبْضِهَا وَيَأْتِي فِي إصْدَاقِ الْمُعَيَّنِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ

(وَتَجِبُ فِي) الْغَائِبِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا فِي (الْحَالِ عَنْ الْغَائِبِ) إلَّا (إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) بِأَنْ سَهُلَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَالٍ فِي صُنْدُوقِهِ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ كَانَ سَائِرًا لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا اعْتَمَدَاهُ هُنَا فَقَوْلُهُمَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ إنْ كَانَ بِبَادِيَةٍ صُرِفَ إلَى فُقَرَاءِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ مُسَافِرًا مَعَهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْحَالِ وُجُوبُ إخْرَاجِهَا فَوْرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَالُ بِمَحَلٍّ لَا مُسْتَحِقَّ بِهِ وَبَلَدُ الْمَالِكِ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَّقْلِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّوْكِيلُ فَوْرًا لِمَنْ يُخْرِجُهَا بِبَلَدِ الْمَالِ وَلَا يَتَّكِلُ عَلَى أَخْذِ الْقَاضِي أَوْ السَّاعِي لَهَا مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي إخْرَاجُ زَكَاةِ الْغَائِبِينَ عَلَى مَا يَأْتِي وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ السَّفَرِ إلَيْهِ لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ لِلشَّكِّ فِي سَلَامَتِهِ

وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ سم أَيْ حَيْثُ لَا حَائِلَ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَمَا دَامَ الْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ فَمِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ الْفَاعِلُ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْقَبْضِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ. (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بِهِ) أَيْ لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ بِإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ إلَخْ) أَيْ يُمْكِنُ الْبَائِعَ أَنْ يَضَعَ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَكَفَى التَّمَكُّنُ) أَيْ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ مِنْ قَبْضِهَا) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ

(قَوْلُهُ الْغَائِبِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِلَّا فَكَمَغْصُوبٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا اعْتَمَدَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَالِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ فِي بَلَدِهِ) أَيْ بَلَدِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَرَّ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمَالُ الْغَائِبُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ سَائِرًا) أَيْ إلَى مَالِكِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ إلَخْ) وَإِذَا وَصَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَحَلِّ السَّيْرِ وَقْتَ الْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ فِي بَلَدٍ نَفْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ بَلْ وَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُمَا إلَخْ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ ثُمَّ بَعْدَ وُصُولِهِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ لِمُسْتَحِقِّ مَحَلِّ الْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِنْ اقْتِضَاءِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمَالُ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهِ مُجَرَّدَ بَيَانِ مَحَلِّ الصَّرْفِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا كَانَ مُسْتَقِرًّا بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) اقْتَصَرَ م ر فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَاعٍ أَوْ حَاكِمٌ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ فِي الْحَالِ انْتَهَتْ وَوَاضِحٌ أَنَّ مُرَادَهُ إذَا كَانَ مَنْ ذُكِرَ يَأْخُذُهَا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَك مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يَتَّكِلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ اهـ وَذَكَرَ الْمُغْنِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرَ مَا فِي الشَّرْحِ عِبَارَتَهُ فَإِنْ بَعُدَ بَلَدُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِكِ وَمَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ هُنَاكَ سَاعٍ أَوْ حَاكِمٌ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.

وَقَوْلُهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ ذُكِرَ فِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا بَلَدِ الْمَالِ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقْدِرْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ

وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ كَانَ إلَخْ) وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي بَلَدِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَرَّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ) وَإِذَا وَصَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَحَلِّ السَّيْرِ وَقْتَ الْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ بَلْ وَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهِ مُجَرَّدَ بَيَانِ مَحَلِّ الصَّرْفِ (قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا) اقْتَصَرَ

ص: 334

(فَكَمَغْصُوبٍ) فَإِنْ عَادَ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَى وَإِلَّا فَلَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ وَفِي نَحْوِ الْغَائِبِ بِمُسْتَحِقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ لَا التَّمَكُّنِ

(وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ) مُعَشَّرًا أَوْ (مَاشِيَةً) لَا لِتِجَارَةٍ كَأَنْ أَقْرَضَهُ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهَا وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ) كَانَ (غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهَا فِي الْمُعَشَّرِ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَفِي الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ وَلَا سَوْمَ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّقْدِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ النَّقْدِيَّةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ وَلِأَنَّ الْجَائِزَ يَقْدِرُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ عَلَى إسْقَاطِهِ مَتَى شَاءَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الْآيِلَ لِلُزُومِ حُكْمِهِ حُكْمُ اللَّازِمِ وَخَرَجَ بِمَالِ كِتَابَةِ إحَالَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدُهُ بِالنُّجُومِ فَيَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ (أَوْ عَرْضًا) لِلتِّجَارَةِ (أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ) لَا تَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِلْكِهِ (وَفِي الْجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا) ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً (وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ) كَمَطْلٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ جُحُودٍ وَلَا بَيِّنَةَ (فَكَمَغْصُوبٍ) فَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَمَّا تَعَلُّقُهَا بِهِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ فَبَاقٍ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْهُ (وَإِنْ تَيَسَّرَ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَبِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي (وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالِ) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى قَبْضِهِ فَهُوَ كَمَا بِيَدِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ أَنَّ مِنْ الْقُدْرَةِ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ قِيلَ إنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِمَا خِلَافُهُ (أَوْ مُؤَجَّلًا)

قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيَأْتِي مَا مَرَّ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمُسْتَحِقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ) أَيْ إنْ كَانَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ وَمِنْهُ رِكَابُ السَّفِينَةِ أَوْ الْقَافِلَةِ مَثَلًا الَّتِي بِهَا الْمَالُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ بَعْدَ وُصُولِ الْمَالِ لِمَالِكِهِ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ إرْسَالِهِ لِمُسْتَحِقِّي أَقْرَبِ بَلَدٍ لِمَوْضِعِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ دَفَعَهُ إلَى قَاضٍ يَرَى جَوَازَ النَّقْلِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَحِقِّينَ بِأَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالدَّيْنُ إلَخْ)(تَنْبِيهٌ)

حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الدَّيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ الدَّائِنِ أَوْ بَلَدِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي سم وَفِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ سم وَهَلْ يُعْتَبَرُ بَلَدُ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينِ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت م ر اعْتَمَدَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي بَلَدِهِ بَلْ صَرْفُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ أَرَادَهُ مُعَلَّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ مَحْسُوسًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مَحَلٌّ مُعْتَبِرٌ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَقْرَضَهُ أَرْبَعِينَ شَاةً إلَخْ) أَوْ خَمْسَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ (قَوْلُهُ الزُّهُوُّ) هُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَهُوَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مُخَفَّفَةً وَبِضَمِّهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْجَائِزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا دَيْنُ الْكِتَابَةِ فَلِأَنَّ لِلْعَبْدِ إسْقَاطَهُ مَتَى شَاءَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ دَيْنٌ أَيْ مِنْ الْمُعَامَلَةِ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ عَلَى شَخْصٍ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِتَعْجِيزٍ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّ الْآيِلَ لِلُزُومِ حُكْمِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ أَيْ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ع ش (قَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ وَلَا فَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر اهـ سم.

وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ أَيْ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَبْلَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ قَبَضَهُ مِنْهُ لِسُقُوطِهِ بِتَعْجِيزِ نَفْسِهِ فَكَانَ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِلْكِهِ) أَيْ حَقِيقَةً فَأَشْبَهَ دَيْنَ الْمُكَاتَبِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ) أَيْ وَلَا نَحْوَهَا نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَهُ فِي الْبَاطِنِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ دُونَ الْإِخْرَاجِ قَطْعًا قَالَهُ فِي الشَّامِلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ إلَخْ) أَيْ وَسَهُلَ الِاسْتِخْلَاصُ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِأَنْ تَوَقَّفَ اسْتِخْلَاصُهُ بِهِمَا عَلَى مَشَقَّةٍ أَوْ غُرْمِ مَالٍ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِيَدِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي) أَيْ وَقُلْنَا يُقْضَى بِعِلْمِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّ مِنْ الْقُدْرَةِ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ حَالًّا ع ش (قَوْلُهُ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَيَسَّرَ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الظَّفَرُ إلَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ إذْ هُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ حَقِّهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ بَيْعِهِ لِتَمَلُّكِ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُؤَجَّلًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلِ أَوْ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَاضِي فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَبْضِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا كَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَفْسِ الْقَبْضِ بَلْ يَكْفِي الْقُدْرَةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِصُورَةِ الْمُؤَجَّلِ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَالْحُلُولُ لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيًّا وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ انْتَهَتْ اهـ سم.

وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ

م ر فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (تَنْبِيهٌ)

حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الدَّيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَحَقِّي بَلَدِ الدَّائِنِ أَوْ بَلَدِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي

(قَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ وَلَا فَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَيَسَّرَ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الظَّفَرُ إلَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ إذْ هُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ حَقِّهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ بَيْعِهِ لِتَمَلُّكِ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُؤَجَّلًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ

ص: 335

ثَابِتًا عَلَى مَلِيءٍ حَاضِرٍ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمَغْصُوبٍ) فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ (وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ) كَغَائِبٍ يَسْهُلُ إحْضَارُهُ وَيُرَدُّ قِيَاسُهُ بِقَوْلِهِ يَسْهُلُ إحْضَارُهُ فَإِنَّهُ الْفَارِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤَجَّلِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ هُوَ مَا ذَكَرُوهُ وَزَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ قَبْلَ حُلُولِهِ وَسَيَأْتِي تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ يَمْلِكُ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ الدَّيْنِ مَا وَجَبَ لَهُمْ وَمَعَ ذَلِكَ يَدَّعِي الْمَالِكُ بِالْكُلِّ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْلِفُ أَنَّهُ لَهُ مَثَلًا بَلْ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ تَخْتَصُّ الشَّرِكَةُ بِالْأَعْيَانِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ إذَا غَلَبَ عَلَى أَنَّ الدَّائِنَ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِمَّا قَبَضَهُ وَلَا أَدَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ قَدْرَهَا وَيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ دَيْنِهِ عَلَى مُعْسِرٍ مِنْ زَكَاتِهِ إلَّا إنْ قَبَضَهُ مِنْهُ ثُمَّ نَوَاهَا قَبْلُ أَوْ مَعَ الْأَدَاءِ إلَيْهِ أَوْ يُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ ثُمَّ يَرُدُّهَا إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ

وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْحَالَ انْتِهَاءً كَالْحَالِ ابْتِدَاءً فِي التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ فِي شَرْحٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إلَخْ فَمُجَرَّدُ بَيَانِ مَا يُفِيدُهُ الْمَتْنُ اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحٍ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَّى يَعُودَ (قَوْلُهُ ثَابِتًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ ثَابِتًا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا غَيْرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَوْصَى أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَوْتِهِ وَهُوَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْمُؤَجَّلِ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ.

أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نَذْرِ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ وَتَيَسَّرَ التَّوْكِيلُ وَكَانَ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْمُؤَجَّلِ أَيْ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَسُهُولَةِ الْأَخْذِ أَوْ وُصُولِهِ لِيَدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَفِيهِ مَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ أَوْ حُلُولِهِ وَسُهُولَةِ أَخْذِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَشَرْحِهِمَا عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) مُرَادُهُ بِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ فَإِنَّ هَذَا الْوَجْهَ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى حَلَّ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ قُبِضَ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَائِدَةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِي الدَّيْنِ وَقُلْنَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ اقْتَضَى أَنْ تَمْلِكَ أَرْبَابُ الْأَصْنَافِ رُبْعَ عُشْرِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَذَلِكَ يَجُرُّ إلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَاقِعٍ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ كَالدَّعْوَى بِالصَّدَاقِ وَالدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي غَيْرُ مَالِكٍ لِلْجَمِيعِ فَكَيْفَ يَدَّعِي بِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ الْقَبْضَ لِأَجْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَيَحْتَاجُ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي الدَّعْوَى وَإِذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْمُسْقِطِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ ذَلِكَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ حَلِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ حِينَ حَلِفِهِ وَلَا يَقُولُ إنَّهُ بَاقٍ لَهُ انْتَهَى وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ صَدَاقِهَا وَهُوَ نِصَابٌ وَقَدْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ أَحْوَالٌ فَأَبْرَأْته مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ مِنْ جَمِيعِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ فَتَفَطَّنْ لَهَا فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَحْتَاجُ إلَى الِاحْتِرَازِ إلَخْ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا وَلِيُّ وِلَايَةِ قَبْضِهِ وَقَوْلُهُ م ر عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ صَدَاقِهَا خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا فَحَيْثُ أَبْرَأَتْ مِنْهُ وَبَقِيَ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَقَعَ وَقَوْلُهُ م ر وَهُوَ نِصَابٌ خَرَجَ بِهِ مَا دُونَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهَا مِنْ جِنْسِهِ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ وَتَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ إلَخْ أَيْ وَطَرِيقُهَا أَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ تُبْرِئَهُ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْلِفُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَدَّعِي أَنَّهُ لَهُ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ تَخْتَصُّ الشَّرِكَةُ) أَيْ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ (بِالْأَعْيَانِ) أَيْ وَلَا تُوجَدُ فِي الدُّيُونِ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْزِعَ إلَخْ) فَاعِلُ يَنْبَغِي (قَوْلُهُ عَلَى مُعْسِرٍ) أَيْ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُجْزِئُهُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَدِيعَةً شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ يُعْطِيهِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا إلَّا إنْ قَالَ الْمَدِينُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ ادْفَعْ لِي مِنْ زَكَاتِك

عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَاضِي فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَبْضِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا كَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَفْسِ الْقَبْضِ بَلْ يَكْفِي الْقُدْرَةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِصُورَةِ الْمُؤَجَّلِ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَالْحُلُولِ لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَحُلُولٌ بِقُدْرَةٍ أَيْ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى اسْتِيفَائِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ حَاضِرٍ بَاذِلٍ أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَقَبَضَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُقِرِّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ) مُرَادُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا غَيْرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَوْصَى أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَوْتِهِ وَهُوَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْمُؤَجَّلِ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِهِ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نَذْرِ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ وَتَيَسَّرَ التَّوْكِيلُ وَكَانَ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْلِفُ أَنَّهُ لَهُ وَلَا يَدَّعِي أَنَّهُ لَهُ)

ص: 336

(وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ (وُجُوبَهَا) عَلَيْهِ (فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا (وَالثَّالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ) الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ وَمِنْهُ الرِّكَازُ (وَالْعَرْضُ) وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَحَذَفَهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ لَا الْبُدْنِ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ذَكَرُوهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ النَّقْدُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى نَقْدًا إلَّا بَعْدَ التَّخْلِيصِ مِنْ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَظْهَرُ (لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لَمَّا مَنَعَ مِنْ التَّصَرُّفِ كَانَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ فَإِنْ عَادَ لَهُ الْمَالُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى وَإِلَّا فَلَا هَذَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْقَاضِي لِكُلِّ غَرِيمٍ عَيْنًا وَيُمَكِّنُهُ مِنْ أَخْذِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَّفِقْ الْأَخْذُ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ فَلَا زَكَاةَ قَطْعًا لِضَعْفِ الْمِلْكِ حِينَئِذٍ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مَا عَيَّنَهُ لِكُلٍّ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ (تَنْبِيهٌ)

مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْأُجْرَةِ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ

وَشَرَطَ الدَّافِعُ أَنْ يَقْضِيَهُ ذَلِكَ عَنْ دَيْنِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ بِهَا اهـ وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَلَبَ الْمَدِينِ الزَّكَاةَ لَيْسَ بِقَيْدٍ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ) أَيْ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ النِّصَابَ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ الَّذِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا إلَى فَلَا اعْتِرَاضَ وَقَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى؛ لِأَنَّهُ (قَوْلُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ) مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَمْ لَا وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ بِبَاقِي الدُّيُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش إنَّمَا قَيَّدَ م ر بِالْإِذْنِ لِقَوْلِهِ الْأَوْجَهُ فَإِنَّهُ حَيْثُ لَا إذْنَ لَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَدَّاهُ فَالدَّيْنُ الَّذِي ضَمِنَهُ عَلَى غَيْرِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدُّيُونِ قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ) أَيْ مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي يَمْنَعُ) أَيْ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَالْمَالِ الظَّاهِرِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ النَّقْدِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَمِنْ الْبَاطِنِ الرِّكَازُ (قَوْلُهُ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا إلَخْ) أَيْ فِي بَحْثِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ كُرْدِيٌّ وَذَلِكَ جَوَابٌ عَمَّا قَدْ يُقَالُ فَلِمَ ذَكَرُوهَا هُنَا (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُهَا إلَخْ) أَيْ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَالَ سم كَيْفَ يَشْمَلُهَا هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْمَالِ الْبَاطِنِ اهـ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحِ إلَى دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا يَشْمَلُهَا وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ التَّكَلُّمُ اهـ.

(قَوْلُهُ ذَكَرُوهَا) أَيْ فِي تَفْسِيرِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ثَمَّ؛ لِأَنَّهَا مِنْهُ ثَمَّ لَا هُنَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ دُونَ الظَّاهِرِ إلَخْ) حَالٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ (قَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ) أَيْ الْمَعَادِنُ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ دُونَ الظَّاهِرِ أَيْ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ) أَيْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْمُو بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيَحُوجُ إلَى صَرْفِهِ فِي قَضَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَقَضَاءِ الْغَيْرِ دَيْنَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ) وَلَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِزَوَالِ مِلْكِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ فِي الْوَصِيَّةِ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدًا زَكَاتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي وَضَعْفِ مِلْكِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى أَيْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ أَمَّا الْوَارِثُ فَلِاحْتِمَالِ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ وَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فَلِاحْتِمَالِ عَدَمِ قَبُولِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ قَطْعًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ وَلَا عَلَى الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ اهـ وَسَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْأَخِيرِ سم وَأَشَارَ النِّهَايَةُ إلَى رَدِّ شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَا نَصُّهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَتَرْكِهِمْ ذَلِكَ أَيْ الْمَالِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ إلَخْ) أَيْ عَدَمُ لُزُومِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُقَسَّطِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْقَاضِي إلَخْ (أَنَّهُ لَا زَكَاةَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ) تَقَدَّمَ عَنْ

قَوْلُهُ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَهُوَ إلَخْ) كَيْفَ يَشْمَلُهَا هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْمَالِ الْبَاطِنِ (قَوْلُهُ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ بِبَاقِي الدُّيُونِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ قَطْعًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ وَلَا عَلَى الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ اهـ وَسَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْأَخِيرِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ عَدَمُ لُزُومِهَا عَلَيْهِ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ إلَخْ اهـ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ م ر عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَتَرْكِهِمْ ذَلِكَ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ فِي الْوَصِيَّةِ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدًا زَكَاتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي وَضَعْفِ مِلْكِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَأُجِيزَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ وَتَمَامُ الصِّيغَةِ وُجِدَ فِيهِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا هُنَا شَرْحُ رَوْضٍ.

(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْأُجْرَةِ أَنَّهُ إلَخْ) أَقُولُ وَيُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ

ص: 337

الِاسْتِقْرَارُ بِتَبَيُّنِ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَانِعَ ثَمَّ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ الْمُقْتَضِي لِلضَّعْفِ وَقَدْ بَانَ زَوَالُهُ وَالْمَانِعُ هُنَا تَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِهِ الْمُقْتَضِي لِلضَّعْفِ أَيْضًا وَبِعَدَمِ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنَّمَا الْمُرْتَفِعُ اسْتِمْرَارُهُ فَالضَّعْفُ مَوْجُودٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَخَذُوا أَوْ تَرَكُوا فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ) أَوْ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَذْرٌ (وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ) وَضَاقَتْ عَنْهُمَا (قُدِّمَتْ) الزَّكَاةُ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ سَبَقَ تَعَلُّقُ غَيْرِهَا عَلَيْهَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» وَلِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ لِلْآدَمِيِّ فَفِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ مَعَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى نَعَمْ الْجِزْيَةُ وَالدَّيْنُ يَسْتَوِيَانِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ (وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقَوَدُ عَلَى قَتْلٍ نَحْوِ الرِّدَّةِ وَرُدَّ بِأَنَّ حُدُودَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ) فَيُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى يُصْرَفُ لِلْآدَمِيِّ فَهُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَنَحْوُ كَفَّارَةٍ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ وَإِلَّا بِأَنْ تَلِفَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ اسْتَوَتْ مَعَ غَيْرِهَا

النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ وَعَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَانَ زَوَالُهُ) عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى مَثَلًا فِي مِثَالِ الْأُجْرَةِ الْآتِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ أُجْرَةُ تِلْكَ السَّنَةِ كَانَتْ قَبْلَ التَّمَامِ مُسْتَقِرَّةً حَتَّى يُقَالَ أَنَّهُ بَانَ زَوَالُهُ بَلْ الْعِشْرُونَ الْمَذْكُورَةُ مَوْصُوفَةٌ بَعْدَ التَّمَامِ بِكَوْنِهَا قَبْلَ التَّمَامِ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ انْقَطَعَ بِالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّمَامِ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ قَبْلَهُ فَهُوَ عَلَى وِزَانِ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ مِنْ ارْتِفَاعِ الِاسْتِمْرَارِ دُونَ الْأَصْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بِصَدَدِ أَخْذِ الْغُرَمَاءِ لَهُ وَالْأُجْرَةُ لَيْسَتْ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَلْ بِصَدَدِ الِاسْتِقْرَارِ سم

(قَوْلُهُ أَوْ حَجٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْغَنِيمَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ حَجٍّ إلَخْ) أَيْ أَوْ جَزَاءُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَدَيْنُ آدَمِيٍّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ عَلَى الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ تَعَلُّقُ غَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمُغَلَّبُ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ وَافْتِقَارِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ عَلَى الدَّرْءِ) أَيْ الدَّفْعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا إلَخْ) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا سم وَقَدْ يُقَالُ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ حَقِّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَنَحْوِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَلِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْكَفَّارَةِ) أَيْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا يَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرِجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا اهـ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ اُنْظُرْ لَوْ زَادَ عَنْ الْغَيْرِ شَيْءٌ هَلْ يُصْرَفُ الزَّائِدُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ يُؤَخَّرُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَرْضَى بِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.

(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَضَاقَ الْمَالُ عَنْهُمَا قُسِّطَتْ إنْ أَمْكَنَ كَمَا فَعَلَ بِهِ فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي التَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ فَتُقَدَّمُ) أَيْ الزَّكَاةُ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَنَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ جَعَلَهُ صَدَقَةً أَوْ أُضْحِيَّةً قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ

فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الزَّكَاةُ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْوُجُوب هُنَا أَوْلَى لِلْحَكَمِ بِمُلْكِ الْمُفْلِس ظَاهِرًا أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ تَسَلُّطَ الْبَائِعِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ لِتُمَكِّنَّهُ مِنْ إبْقَاء الْمَلِك وَدَفَعَ الْمُشْتَرِي عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخ بِلَفْظِ أَوْ فَعَلَ لَا عُسْر فِيهِ بِخِلَافِ الْمُفْلِس وَاحْتَرَزَتْ بِقَوْلِيِّ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخ إلَخْ عَمَّا يُقَال الْمُفْلِس مُتِمّكُنَّ مِنْ إبْقَاء مِلْكه وَدَفَعَ الْغُرَمَاء بِنَحْوِ الِاقْتِرَاض وَتَوَفَّيْتهمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَايَة الْعُسْر بَلْ الْغَالِب تَعْذِرهُ فَلِيَتَأَمَّل (قَوْله وَقَدْ بَانَ زَوَاله) عَلَيْهِ مَنَعَ ظَاهِر؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ السُّنَّة الْأُولَى مَثَلًا فِي مِثَال الْأُجْرَة الْآتِي لَمْ يَتَبَيَّن أَنَّ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ أُجْرَة تِلْكَ السُّنَّة كَانَتْ قَبْل التَّمَام مُسْتَقِرَّة حَتَّى يُقَال أَنَّهُ بَانَ زَوَاله بَلْ الْعِشْرُونَ الْمَذْكُورَة مَوْصُوفَة بَعْد التَّمَام بِكَوْنِهَا قَبْل التَّمَام كَانَتْ غَيْر مُسْتَقِرَّة غَايَة الْأَمْر أَنَّ هَذَا الْوَصْف انْقَطَعَ بِالتَّمَامِ إلَّا أَنَّهُ بِالتَّمَامِ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ قَبْله فَهُوَ عَلَى وَزَانٍ مَا ذَكَر فِي مَسْأَلَة الْحِجْر مِنْ ارْتِفَاع الِاسْتِمْرَار دُون الْأَصْل وَيُمَكِّن أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ الْمَال هُنَا بِصَدَدِ أَخَذَ الْغُرَمَاء لَهُ وَالْأُجْرَة لَيْسَتْ بِصَدَدِ الرُّجُوع لِلْمُسْتَأْجَرِ بَلْ بِصَدَدِ الِاسْتِقْرَار

(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ) أَيْ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ شَرْحُ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُ م ر (قَوْلُهُ

ص: 338

فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا وَخَرَجَ بِتَرِكَةٍ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ عَلَى حَيٍّ ضَاقَ مَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ جَزْمًا وَإِلَّا قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ جَزْمًا مَا لَمْ تَتَعَلَّقْ هِيَ بِالْعَيْنِ فَتُقَدَّمُ مُطْلَقًا

وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ (إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ) الْمُسْلِمُونَ سَوَاءٌ أَكَانُوا كُلَّ الْجَيْشِ أَوْ بَعْضَهُ كَانَ عَزْلُ الْإِمَامِ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ (تَمْلِكُهَا وَمَضَى بَعْدَهُ) أَيْ اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ (حَوْلٌ وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ) بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ وَيَكُونُ بُلُوغُ النِّصَابِ بِدُونِ الْخُمُسِ (وَجَبَتْ زَكَاتُهَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَإِلَّا) تُوجَدْ هَذِهِ كُلُّهَا بِأَنْ لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَهِيَ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيٌّ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِالْخُمُسِ (فَلَا) زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْأُولَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَوْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِمَا يُصِيبُهُ وَكَمْ يُصِيبُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ زِيَادَةَ نَصِيبِهِ عَلَى نِصَابٍ وَأَنْ لَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ مَا يَسْتَقِرُّ لَهُ وَعَدَمُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَعَدَمُ بُلُوغِهِ نِصَابًا فِي الْخَامِسَةِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي السَّادِسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ

(وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا) أَوْ بَعْضَهُ وَوُجِدَتْ خُلْطَةٌ مُعْتَبَرَةٌ (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا) قَصَدْت سَوْمَهُ وَ (تَمَّ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ) وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَطْءٌ وَلَا قَبْضٌ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ الْمُعَشَّرُ كَالسَّائِمَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَجَرًا أَوْ زَرْعًا مُعَيَّنًا فَإِنْ وَقَعَ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهَا لَزِمَتْهَا زَكَاتُهُ

فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الزَّكَاةَ فِي مَالِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ أَيْ أَصْلُهُ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ عَيَّنَ مَا بِيَدِهِ عَنْهُ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ

(وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ)(قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ اخْتِيَارٌ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ تُوجَدُ إلَى يَكُونُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى وَعَدَمُ الْمَالِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ إلَخْ) أَيْ مَاشِيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخَمْسِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ كَلَامًا فِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا سم وَيُشِيرُ إلَى مَا قَالَهُ أَيْضًا اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى الْمَعْطُوفِ فِي تَصْوِيرِ الشَّارِحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تُوجَدُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُوجَدُ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْنَافٌ) أَيْ وَلَوْ زَكَوِيَّةً وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ ضَعْفِهِ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ ضَعْفِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْحَوْلِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْمَالِكُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفِ فَرْضٍ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلزَّكَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّنًا إيعَابٌ وَأَسْنَى وَبِقَوْلِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ وَعَظُمَ الْجَيْشُ وَكَثُرَ الْمَالُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ جَهْلِ الْعَدَدِ وَجَهْلِ الصِّنْفِ (قَوْلُهُ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ) أَيْ فِي الْخُمُسِ

(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نِصَابَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ) وَلَوْ طَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَامْتَنَعَ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى خَلَاصِهِ فَكَالْمَغْصُوبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِذَا قَصَدَتْ سَوْمَهُ) أَيْ وَأَذِنَتْ فِيهِ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ يَسُومُهَا ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ إلَخْ) فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ رَجَعَ فِي نِصْفِ الْجَمِيعِ شَائِعًا إنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُصْدَقَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا فَإِنْ طَالَبَهُ السَّاعِي بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَخَذَهَا مِنْهَا أَوْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا مِنْهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فِي بَقِيَّتِهَا رَجَعَ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمُخْرَجِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَادَ إلَيْهِ نِصْفُهَا وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ إنْ دَامَتْ الْخُلْطَةُ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

قَالَ ع ش قَوْله م ر رَجَعَ أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ اطَّلَعَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَهْرًا إلَّا إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْهُ رَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الرَّدِّ وَرِضَا الْبَائِعِ بِهِ جَوَّزَ رَدَّهُ مَعَ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ سُقُوطُ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَتَحَمَّلَ الْبَائِعُ لَهُ وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَيْ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ م ر فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي صَوَابُهُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ سم (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ

فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ م ر

(قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخُمُسِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْخُمُسَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَهُ مَجْمُوعُ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ بُلُوغُهَا بِالْخُمُسِ اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ) كَذَا م ر

(أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا)(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ إلَخْ) إنْ كَانَ صِلَةَ

ص: 339

وَأَمَّا السَّائِمَةُ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِانْتِفَاءِ السَّوْمِ كَمَا مَرَّ فَذِكْرُ السَّائِمَةِ إيضَاحٌ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا لَا لِنَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَكَالْإِصْدَاقِ فِي ذَلِكَ الْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا وَكَذَا مَالُ الْجَعَالَةِ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ جَائِزٍ

(وَلَوْ أَكْرَى دَارًا) يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا (أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا) مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ (وَقَبَضَهَا) لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ إلَّا عَلَى كُلِّ جَزْءٍ مَضَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الزَّمَنِ وَذِكْرُ الْقَبْضِ هُنَا لِتَصْوِيرِ الِاسْتِقْرَارِ بَعْدَهُ بِمُضِيِّ مَا يُقَابِلُهُ لَكِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى أَخْذِ الدَّيْنِ كَقَبْضِهِ فَيَجْرِي ذَلِكَ هُنَا وَحِينَئِذٍ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ) دُونَ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ لِضَعْفِ مِلْكِهِ لَهُ لِتَعَرُّضِهِ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفَارَقَتْ الصَّدَاقَ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَتِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْوَطْءِ.

وَتَشْطِيرُهُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ قَبْلَهُ إنَّمَا نَشَأَ بِتَصَرُّفِ الزَّوْجِ الْمُفِيدِ لِمِلْكٍ جَدِيدٍ وَلَيْسَ نَقْضًا لِمِلْكِهَا مِنْ الْأَصْلِ كَمَا يَأْتِي فِيهِ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ وَقَدْ تَسَاوَتْ أُجْرَةُ السِّنِينَ وَأَرَادَ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ وَبَقِيَتْ بِمِلْكِهِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ (فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ عِشْرِينَ) وَهِيَ نِصْفُ دِينَارٍ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا مِلْكُهُ الْآنَ (وَلِتَمَامِ) السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ زَكَاةَ عِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ نِصْفُ دِينَارٍ (وَعِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ الْآنَ (لِسَنَتَيْنِ) وَهِيَ دِينَارٌ (وَلِتَمَامِ الثَّالِثَةِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ دِينَارٌ (وَعِشْرِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا مِلْكُهُ الْآنَ وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ.

(وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ (وَعِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ الْآنَ (لَا رُبْعٌ) وَهِيَ دِينَارَانِ أَمَّا إذَا تَفَاوَتَتْ فَيَزِيدُ الْقَدْرَ الْمُسْتَقِرَّ فِي بَعْضِهَا وَيَنْقُصُ فِي بَعْضِهَا وَأَمَّا إذَا أَدَّى مِنْ عَيْنِ الْمَقْبُوضِ فَلَا تَجِبُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ

قَوْلُهُ وَأَمَّا السَّائِمَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ إصْدَاقِ النَّقْدَيْنِ تَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَذَكَرَ السَّائِمَةَ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ إلَخْ) إنْ كَانَ صِلَةَ إيضَاحٍ فَوَاضِحٌ أَوْ عِلَّتَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبَيَانِ مَعَ قَوْلِهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ مَا الْمَانِعُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُحَوِّجُ لِلْبَيَانِ إبْهَامُ مَوْصُوفِ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ لَا لِنَفْيِ الْوُجُوبِ) عَطْفٌ عَلَى الْبَيَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَالْإِصْدَاقِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ جَائِزٍ) أَيْ وَمَالُ الْجَعَالَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ هُوَ دَيْنٌ جَائِزٌ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَكْرَى دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ إلَخْ) أَيْ كُلَّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُعَيَّنَةً) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ التَّفْرِقَةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَبَضَهَا) أَيْ مِنْ الْمُكْتَرِي نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَيَثْبُتُ اسْتِقْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ اهـ وَأَقُولُ: لَعَلَّ فَاعِلَ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ إلَخْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حِصَّةَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ مِنْ الْأُجْرَةِ نَاقِصًا قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ سم وَمَا حَكَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فِي ذَيْلِ الْقَوْلِ الثَّانِي الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ نَقَلَ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ وَأَقُولُ: لَعَلَّ فَاعِلَ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ الِاسْتِرْجَاعِ إلَخْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمَجْعُولَةِ أُجْرَةً؛ لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ارْتِفَاعِ الضَّعْفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ الْأُجْرَةَ (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فَإِنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْمَنَافِعَ إلَى الزَّوْجِ وَتَشْطِيرُهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ) أَيْ كَالْفَسْخِ (قَوْلُهُ وَبَقِيَتْ إلَخْ) فِي عَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَأَرَادَ إلَخْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَفَاوَتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْأُجْرَةِ مُعَجَّلًا فَإِنْ أَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ عَيْنِهَا زَكَّى كُلَّ سَنَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ نَاقِصًا قَدْرَ مَا أَخْرَجَ عَمَّا قَبْلَهَا وَمَا إذَا تَسَاوَتْ الْأُجْرَةُ فَإِنْ اخْتَلَفَ فَكُلٌّ مِنْهَا بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا انْفَسَخَتْ تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّتَيْنِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبِلَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ بِالسَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى رُبْعِ الثَّمَانِينَ الَّذِي هُوَ حِصَّتُهَا وَلَهُ فِي مِلْكِهِ سَنَتَانِ وَإِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْ عَنْهُ زَكَاةَ السَّنَةِ الْأُولَى عَقِبَ انْقِضَائِهَا لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ إذْ ذَاكَ فَيَكُونُ قَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ ذَلِكَ.

وَهَكَذَا قِيَاسُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْأُجْرَةِ فَإِنْ قِيلَ إذَا أَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهَا فَأَوَّلُ الْحَوْلِ الثَّانِي فِي رُبْعِ الثَّمَانِينَ بِكَمَالِهِ مِنْ حِينِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ لَا مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِمْ إلَى حِينِ الْأَدَاءِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ عَجَّلَ الْإِخْرَاجَ قَبْلَ حَوَلَانِ كُلِّ حَوْلٍ

إيضَاحٍ فَوَاضِحٌ أَوْ عِلَّتِهِ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبَيَانِ مَعَ مُعَيَّنًا ثُمَّ مَا الْمَانِعُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَبَضَهَا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَوْلُهُ وَقَبَضَهَا؛ لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تُقْبَضْ فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا بُدَّ مَعَ الْقَبْضِ مِنْ بَقَائِهَا مَعَهُ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ اهـ وَقَوْلُهُ فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ وَانْظُرْ لِمَ شَبَّهَهَا بِالْمَبِيعِ

ص: 340

إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى فَقَطْ ثُمَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ مُشْكِلَةٌ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فِي طُرُوُّ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ بَلْ الْمِلْكُ زَالَ ثُمَّ رَجَعَ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ كَوْنِ الْقَمُولِيِّ لَمَّا نَقَلَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرِينَ دِينَارًا لَزِمَهُ لِكُلِّ حَوْلٍ نِصْفُ دِينَارٍ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ فَعَلَى تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا اهـ.

وَيُوَافِقُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ لَوْ لَمْ يُزَكِّ أَرْبَعِينَ غَنَمًا أَحْوَالًا وَلَمْ تَزِدْ لَزِمَهُ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِلَا خِلَافٍ اهـ وَنَظَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَقَالَ هُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمِلْكَ عَادَ بَعْدَ زَوَالِهِ اهـ.

وَالْجَوَابُ الَّذِي يَجْتَمِعُ بِهِ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَنَفْيِهِمْ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَخَذَ الشُّرَّاحُ مِنْهُ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا بِشَرْطِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ لِسَبْقِ مِلْكِهِمْ لِلْمُعَجَّلِ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ وَحْدَهَا بَلْ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى نِصَابٍ فَلَا يَنْقُصُ بِالتَّعَلُّقِ عَنْ النِّصَابِ وَإِنَّمَا قُلْت بِشَرْطِهِ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَالْخَادِمِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ وَلَوْ عَجَّلَ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةً فَوْقَ قِسْطِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الزَّائِدِ أَوْ عَجَّلَ زَكَاةً دُونَ قِسْطِ الْأَوَّلِ كَعِشْرِينَ وَقِسْطُهُ خَمْسَةٌ

فَلَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ وَلِلْمُسْتَحِقَّيْنِ حَقٌّ فِي الْمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) أَيْ نِصْفُ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ بَلْ الْمِلْكُ إلَخْ) أَيْ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ (زَالَ) أَيْ بِتَمَامِ الْحَوْلِ (ثُمَّ رَجَعَ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عِشْرُونَ) كَذَا بِالْوَاوِ وَلَعَلَّهُ اسْمُ كَانَ مُؤَخَّرًا سم (قَوْلُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) أَيْ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الْآتِي (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْقَمُولِيُّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَجِبَ) أَيْ نِصْفُ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ يُخْرِجُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَدْخُلُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ وَانْظُرْ إلَخْ) بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) صِلَتُهُ (قَوْلُهُ فَقَالَ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِ وَاجِبِ غَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ.

(قَوْلُهُ وَنَفْيُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَلَامُ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ الْخِلَافُ فِيهِ) أَيْ فِي وُجُودِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الشُّرَّاحُ إلَخْ) مَا ذُكِرَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُخْرَجُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهُ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَالْجَوَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ حُمِلَ الْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَمَا وَافَقَهُ أَيْ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ وَجَرَى عَلَى هَذَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ لِبَيَانِ إخْرَاجِ وَاجِبِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِخُصُوصِهَا وَلِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ) أَيْ الْوَاجِبُ (قَوْلُهُ فَلَا يَنْقُصُ) أَيْ الْمَجْمُوعُ (قَوْلُهُ زَكَاةَ فَوْقِ قِسْطِهِ) بِإِضَافَةِ كُلٍّ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْفَوْقِ أَيْ زَكَاةَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى قِسْطِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَيْ كَأَنْ عَجَّلَ فِيهِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ) أَيْ تَعْجِيلُ زَكَاةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَهُوَ الرُّبْعُ الثَّانِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الِاسْتِقْرَارَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ شَرْطٌ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ دُونَ أَصْلِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الرُّبْعِ الثَّانِي مَثَلًا لِسَنَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ كَعِشْرِينَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلدُّونِ أَيْ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ عِشْرِينَ وَقِسْطُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ

قَبْلَ الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّهَا أَشْبَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَيَثْبُتُ اسْتِقْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ اهـ وَأَقُولُ لَعَلَّ فَاعِلَ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ إلَخْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حِصَّةَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ مِنْ الْأُجْرَةِ نَاقِصًا قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ.

(قَوْلُهُ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ زَكَاةٌ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرُونَ) كَذَا بِالْوَاوِ وَلَعَلَّهُ اسْمُ كَانَ مُؤَخَّرًا اهـ.

(قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تُدْخِلُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا) أَقُولُ: فِي حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالتَّمَامِ فِي قَوْلِهِ فَيَخْرُجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى إلَخْ يُنَافِي التَّعْجِيلَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّمَامُ عَلَى مُشَارَفَةِ التَّمَامِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ عِنْدَ تَمَامِهَا قَبْلَ دُخُولِهَا أَيْ فِيمَا عَدَا

ص: 341