الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَحَطَبِهَا
(فَصْلٌ)
فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى وُجُوبِهَا عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ وَصَحَّ خَبَرُ وَفِي «الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» وَهُوَ الثِّيَابُ الْمُعَدَّةُ لِلْبَيْعِ وَالسِّلَاحِ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي هَذَيْنِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مَرْفُوعًا الْأَمْرَ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ فِي الْعَبْدِ وَالْفَرَسِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُعَدَّ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ (شَرْطُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ) كَغَيْرِهَا نَعَمْ النِّصَابُ هُنَا إنَّمَا يَكُونُ (مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ) أَيْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْوُجُوبِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ (وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ) قِيَاسًا لِلْأَوَّلِ بِالْآخَرِ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) كَالْمَوَاشِي (فَعَلَى) الْأَوَّلِ (الْأَظْهَرِ) وَكَذَا عَلَى الثَّانِي بِالْأَوْلَى فَحَذَفَهُ لِذَلِكَ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَرَضِهِ (لَوْ رَدَّ) مَالَ التِّجَارَةِ (إلَى النَّقْدِ) الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ بِأَنْ بِيعَ بِهِ مَثَلًا (فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ
الرِّكَازِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعَ دَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ أَمَّا فِي الْمَعْدِنِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ تَبَعًا لِمِلْكِ مَحَلِّهِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ وَأَمَّا فِي الرِّكَازِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ نَحْوِ مَوَاتٍ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ ثُمَّ كَنَزَهُ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَيُحْفَظُ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكِ الذِّمِّيِّ.
وَكَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَتَأَتَّى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَوْجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ]
(قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ فِطْرَةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذْ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بَزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بَزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَفَائِدَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ دُونَ إلَى وَهُوَ نِصَابٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَكْثَرُهُمْ (قَوْلُهُ أَيْ أَكْثَرُهُمْ) أَيْ فَلَا يَرُدُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا ع ش (قَوْلُهُ وَصَحَّ خَبَرُ وَفِي الْبَزِّ إلَخْ) وَالْبَزُّ بِبَاءِ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ عَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي هَذَيْنِ) أَيْ فِي الثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ بِالْإِجْمَاعِ ع ش (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد.
(قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ فِي أَوَائِلِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْحَوْلُ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُهُ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يَشْتَرِيهِ بِقَصْدِهَا وَيَنْبَنِي حَوْلُ مَا يَشْتَرِي بَعْدَهُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ نَعَمْ النِّصَابُ هُنَا إلَخْ) حَلُّ مَعْنًى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُعْتَبَرًا إلَخْ حَالٌ مِنْ النِّصَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ اعْتِبَارُ آخِرِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي إلَخْ) أَيْ وَالثَّالِثِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم (قَوْلُهُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ جَعْلُ أَلْ لِلْعَهْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَفِيهِ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ بِيعَ بِهِ) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ بِعَيْنٍ وَفِي الذِّمَّةِ سم (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ يُؤَجِّرُ أَوْ يَهَبُ بِهِ (قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ إلَخْ) أَقُولُ: هُوَ مُتَّجَهٌ بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا يَأْتِي بِالْأَوْلَى لِلنَّضُوضِ هُنَا بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ لَا غَيْرُ فَإِذَا ضُمَّ مَعَ التَّقْوِيمِ فَلَأَنْ يُضَمَّ مَعَ النَّضُوضِ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ
وَإِحْيَائِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا وُجِدَ يَمْلِكُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ ادَّعَاهُ فِي الرِّكَازِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعَ دَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ أَمَّا فِي الْمَعْدِنِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ تَبَعًا لِمِلْكِ مَحَلِّهِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ وَأَمَّا فِي الرِّكَازِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ مَوْتٍ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ ثُمَّ كَنَزَهُ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَيُحْفَظُ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكِ الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَتَأَتَّى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَالِكُ الْمَوْجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَحَطَبِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَصْرِفَ الْمَعْدِنِ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ
(فَصْلٌ)
فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي بِالْأَوْلَى) لَك أَنْ تَقُولَ إنْ أُرِيدَ الْأَوْلَوِيَّةُ حَتَّى بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ فَهُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي مُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْخِلَافِ فَالثَّالِثُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْخِلَافَ دَاخِلٌ فِي التَّفْرِيعِ فَلَا وَجْهَ لِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْهُ (قَوْلُهُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ جَعْلَ أَلْ لِلْعَهْدِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَبِيعَ بِهِ مَثَلًا) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ فِي
نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكْمِلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ (وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُهَا مِنْ) وَقْتِ (شِرَائِهَا) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ حِسًّا بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يُرَدَّ إلَى النَّقْدِ كَأَنْ بَادَلَ بِعَرْضِهَا عَرْضًا آخَرَ أَوْ رَدَّ لِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ النَّقْدُ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا أَوْ وَهُوَ نِصَابٌ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التِّجَارَةِ وَفَائِدَةُ عَدَمِ انْقِطَاعِهِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَارِحٌ وَفِيهَا مَا فِيهَا لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ الصَّرِيحَ فِي أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ نَقْدًا آخَرَ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَمَامَهُ لِتَحَقُّقِ النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ
(وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ) الَّذِي لِمَالِ التِّجَارَةِ (وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْحَوْلَ
خِلَافَهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ أَقُولُ: بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ عَرْضَهَا أَثْنَاءَ الْحَوْلِ بِدُونِ نِصَابٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ نَقْدِهَا وَلَا يَمْلِكُ تَمَامَهُ انْقَطَعَ حَوْلُهَا أَوْ بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ أَيْ غَيْرِ نَقْدِ التَّقْوِيمِ بَنَى حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ إلَخْ) لَعَلَّ تَقْيِيدَهُ بِالنَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي بِمِلْكِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهَا وَأَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) تَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَضَّ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ النَّقْدِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ لَا يُسَاوِي نِصَابًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ حَرَّرَ شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّشِيدِيِّ وَقَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ بَادَلَ بِهَا سِلْعَةً نَاقِصَةً عَنْ النِّصَابِ فَإِنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ اهـ وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بِدُونِ النِّصَابِ مِنْ نَقْدِ التَّقْوِيمِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ أَوْ مِنْ عَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ آخَرَ بَنَى أَيْ حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا إذَا بَاعَهُ بِنِصَابٍ اهـ.
(قَوْلُهُ عَرْضًا آخَرَ) أَيْ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ) أَيْ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ كَأَنْ بَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ عَرْضًا اشْتَرَاهُ بِنِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ دُونَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ كَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إلَخْ) جَوَابٌ أَمَّا (قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّدِّ لِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا (قَوْلُهُ الصَّرِيحَ إلَخْ) صِفَةُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ زَكَّاهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ لَا الْمَجْمُوعَ فَالنَّقْدُ لِآخَرَ مَضْمُومٌ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ سم
(قَوْلُهُ الَّذِي) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ
مِلْكِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكْمِلُهُ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا سَنَحْكِيهِ عَنْهُ وَالثَّانِي أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالنَّقْدِ فِي قَوْلِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهَا وَأَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ.
وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصُورَةُ مَا كَتَبَهُ تَنْبِيهٌ لَوْ نَضَّ الْمَالُ نَاقِصًا وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ النَّقْدِ مَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابًا فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي اسْتِمْرَارِ حَوْلِ التِّجَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ لَوْ بَقِيَ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ شَيْءٌ لَمْ يَنِضَّ وَلَوْ قَلَّ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا وَلَوْ بَاعَ جَمِيعَهُ بِنَقْدٍ نَاقِصٍ عَنْ النِّصَابِ يُقَوَّمُ بِهِ وَلَكِنْ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ مَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ.
فَالظَّاهِرُ الِانْقِطَاعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ صُورَةُ مَا كَتَبَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلُهُ سَابِقًا حَوْلَ الَّذِي لَمْ يَنِضَّ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِحَوْلِ الَّذِي لَمْ يَنِضَّ وَبِضَمِّ هَذَا إلَيْهِ فِيهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِالْمِائَةِ أَيْ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي مَعَهُ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قُوِّمَ عَرْضُهَا فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابَا زَكَاةٍ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ إشَارَةٌ تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا اهـ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَلَا يُضَمُّ مَا سَبَقَ حَوْلُهُ إلَى مَا تَأَخَّرَ حَوْلُهُ فِي النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَرِيبًا وَمَحَلُّهُ الْخِلَافُ إلَخْ (قَوْلُهُ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ) أَيْ هُوَ لَا الْمَجْمُوعُ فَالنَّقْدُ الْآخَرُ مَضْمُومٌ إلَيْهِ
وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ) فَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ نِصَابٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُقَوَّمُ بِهِ مَا يُكْمِلُ نِصَابًا وَإِلَّا كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِنِصْفِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ وَبَقِيَ نِصْفُهَا عِنْدَهُ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةٌ وَخَمْسِينَ ضُمَّ لِمَا عِنْدَهُ وَلَزِمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ آخِرَهُ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ وَمَلَكَ خَمْسِينَ بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْسِينَ إنَّمَا تُضَمُّ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ (تَنْبِيهٌ)
لَا زَكَاةَ عَلَى صَيْرَفِيٍّ بَادَلَ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ النَّقْدِ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدَيْنِ ضَعِيفَةٌ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا وَالزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ زَكَاةُ عَيْنٍ فَغَلَبَتْ وَأَثَّرَ فِيهَا انْقِطَاعُ الْحَوْلِ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ وَكَذَا لَا زَكَاةَ عَلَى وَارِثٍ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِنِيَّتِهَا فَحِينَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ حَوْلَهَا (وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إنْ عَيَّنَهُ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْأَوْجَهِ
وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقِنْيَةِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بِبَاقِيهِ عَرْضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ مُحَرَّمٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَيُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبِأَوَّلِ صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ مَا اشْتَرَاهُ ثَانِيًا كَذَلِكَ.
وَهَكَذَا فَلَا يَجِبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكِّي الْجَمِيعَ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِي ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ إلَخْ) أَيْ الْمِائَتَيْنِ لِتَمَامِ النِّصَابِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ إلَخْ) أَيْ عَرْضًا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَوْ بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَيَنْبَغِي زَكَاتُهَا لِحَوْلِهَا وَالْخَمْسِينَ لِحَوْلِهَا سم (قَوْلُهُ وَمَلَكَ خَمْسِينَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا إيعَابٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْخَمْسِينَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الْأُولَى وَقِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابٌ زَكَّاهَا وَإِلَّا فَلَوْ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ وَبَلَغَتْ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّالِثَةِ وَالْجَمِيعُ نِصَابٌ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ مُلَخَّصًا إيعَابٌ وَكَذَا فِي سم عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْخَمْسِينَ إنَّمَا تُضَمُّ) أَيْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كُلٌّ بِحَوْلٍ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ بِتَقْوِيمِهِ آخِرَ الْحَوْلِ وَقَدْ وُهِبَ لَهُ مِنْ جِنْسِ نَقْدِهِ مَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْمَوْهُوبِ مِنْ يَوْمِ وُهِبَ لَهُ لَا مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ تِجَارَتِهِ بِالنَّقْصِ اهـ فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ وَبِهِ يَنْقَطِعُ مَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا عَمِيرَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ) أَوْ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدَيْنِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْدَيْنِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَضْرُوبِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى تَاجِرٍ يَتَّجِرُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْغَيْرِ الْمَضْرُوبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَيْرَفِيًّا فِي الْعُرْفِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ نَادِرَةٌ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَيَدْفَعُ التَّوَقُّفُ قَوْلَ الشَّارِحِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ) أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَغَلَبَتْ) أَيْ زَكَاةُ الْعَيْنِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي النَّقْدَيْنِ (قَوْلُهُ وَأَثَّرَ فِيهَا) أَيْ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّفْرِيعَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِزَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْوَاوَ لِلتَّفْسِيرِ (قَوْلُهُ وَكَذَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ جَمْعٍ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِ الْعُرُوضِ الْمَوْرُوثَةِ وَحَصَلَ كَسَادٌ فِي الْبَاقِي لَا يَنْعَقِدُ حَوْلٌ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَهُ) أَيْ الْبَعْضَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَأَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ تَأْثِيرُ بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ) وِفَاقًا
فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ لَكِنَّ قَوْلَهُ زَكَاةً لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِيَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ وَمَا بِهَامِشِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ) أَيْ عَرْضًا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَوْ بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَيَنْبَغِي زَكَاتُهَا لِحَوْلِهَا وَالْخَمْسِينَ لِحَوْلِهِمَا (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كُلٌّ بِحَوْلٍ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ مَا نَصُّهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ بِتَقْوِيمِهِ آخِرَ الْحَوْلِ وَقَدْ وُهِبَ لَهُ مِنْ جِنْسِ نَقْدِهِ مَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْمَوْهُوبِ مِنْ يَوْمِ وُهِبَ لَهُ لَا مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ تِجَارَتِهِ بِالنَّقْصِ اهـ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ وَبِهِ يَنْقَطِعُ مَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ قَوْلِهِ اهـ.
وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ وَشَرْحِهِ فِي نَظِيرِهِ عَنْ الْأَصْلِ وَالرِّبْحُ خِلَافُهُ وَأَنَّ كُلًّا يُزَكَّى لِحَوْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَغَيْرِهِ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَهُ) أَيْ الْبَعْضَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فِيمَا إذَا نَوَى الْقِنْيَةَ بِبَعْضِ عَرْضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّ بِهِمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ التَّأْثِيرُ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ اهـ
(لِلْقِنْيَةِ بِنِيَّتِهَا) أَيْ الْقِنْيَةِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا بِخِلَافِ عَرْضِ الْقِنْيَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْقِنْيَةَ الْحَبْسُ لِلِانْتِفَاعِ وَالنِّيَّةَ مُحَصِّلَةٌ لَهُ وَالتِّجَارَةَ التَّقْلِيبُ بِقَصْدِ الْإِرْبَاحِ وَالنِّيَّةُ لَا تُحَصِّلُهُ عَلَى أَنَّ الِاقْتِنَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فَكَفَى أَدْنَى صَارِفٍ إلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيرُ مُقِيمًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ جَمْعٍ وَالْمُقِيمَ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا بِهَا اتِّفَاقًا (تَنْبِيهٌ)
لَوْ نَوَى الْقِنْيَةَ لِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَلُبْسِ الْحَرِيرِ فَهَلْ تُؤَثِّرُ هَذِهِ النِّيَّةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَأَصَرَّ هَلْ يَأْثَمُ أَوْ لَا اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِأَصَرَّ صَمَّمَ؛ لِأَنَّ التَّصْمِيمَ هُوَ الَّذِي اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُوجِبُ الْإِثْمَ أَوْ لَا وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ يُوجِبُهُ وَمَعَ ذَلِكَ الَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ لَهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ هُنَا وَإِنْ أَثَّرَتْ ثَمَّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبَبَ الزَّكَاةِ وَهُوَ التِّجَارَةُ قَدْ وَقَعَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَافِعٍ لَهُ وَالنِّيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا أَثِمَ بِهَا لِمَعْنًى آخَرَ لَا يُوجَدُ هُنَا وَهُوَ التَّغْلِيظُ وَالزَّجْرُ عَنْ الرُّكُونِ إلَى الْمَعْصِيَةِ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الْمُحَرَّمِ عَدَمُ الِانْقِطَاعِ هُنَا فَاتَّحَدَا فَتَأَمَّلْهُ.
(وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا
لِلْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَعِبَارَتُهُمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ نَوَى الْقِنْيَةَ بِبَعْضِ عَرْضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِي تَأْثِيرِهِ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيُرْجَعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَقْرَبُهُمَا الْمَنْعُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْقِنْيَةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَمَعْنَى الْقِنْيَةِ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِنِيَّتِهَا) أَيْ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةِ قِنْيَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا) أَيْ وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُحْبَسُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْقِنْيَةَ وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ ع ش (قَوْلُهُ التَّقْلِيبُ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ع ش (قَوْلُهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِالنِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ سَائِرٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي يَصِيرُ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إذَا نَوَى وَهُوَ مَاكِثٌ وَلَا يَصِيرُ مُسَافِرًا إلَّا بِالْفِعْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ) الْأَوْلَى التَّوْصِيفُ (قَوْلُهُ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَلِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَعِبَارَتُهُمَا وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِنِيَّتِهَا اسْتِعْمَالًا جَائِزًا أَوْ مُحَرَّمًا كَلُبْسِ الدِّيبَاجِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي التَّتِمَّةِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا إلَخْ) أَيْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِهَذَا الْعَرْضِ بِكَسْبِ ذَلِكَ الْعَرْضِ وَتَمَلُّكِهِ بِمُعَاوَضَةٍ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ التِّجَارَةَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبَزْرَ الْمُشْتَرَى بِنِيَّةِ أَنْ يُزْرَعَ ثُمَّ يُتَّجَرَ بِمَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ كَبَزْرِ الْبَقَّمِ لَا يَكُونُ عَرْضَ تِجَارَةٍ لَا هُوَ وَلَا مَا نَبَتَ مِنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ شِرَاءَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِهِ نَفْسِهِ بَلْ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهُ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يُمْلَكْ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ بِزِرَاعَةِ بَزْرِ الْقِنْيَةِ وَلَا يُقَاسُ الْبَذْرُ الْمَذْكُورُ عَلَى نَحْوِ صِبْغٍ اُشْتُرِيَ لِيُصْبَغَ بِهِ لِلنَّاسِ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ هُنَاكَ بِعَيْنِ الصِّبْغِ الْمُشْرَى لَا بِمَا يَنْشَأُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَذْرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ وَلَا عَلَى نَحْوِ سِمْسِمٍ اُشْتُرِيَ لِيُعْصَرَ وَيُتَّجَرَ بِدُهْنِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الدُّهْنَ مَوْجُودٌ فِيهِ بِالْفِعْلِ حِسًّا وَجُزْءٌ مِنْهُ حَقِيقَةً لَا نَاشِئٌ مِنْهُ فَالتِّجَارَةُ هُنَاكَ بِعَيْنِ الْمُشْرَى أَيْضًا وَلَا عَلَى نَحْوِ عَصِيرِ عِنَبٍ اُشْتُرِيَ لِيُتَّخَذَ خَلًّا وَيُتَّجَرَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَصِيرَ لَا يَخْرُجُ بِصَيْرُورَتِهِ خَلًّا عَنْ حَقِيقَةٍ إلَى أُخْرَى بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمُتَغَيِّرُ صِفَتُهُ فَقَطْ فَالتِّجَارَةُ هُنَاكَ أَيْضًا بِعَيْنِ الْمُشْرَى لَا بِمَا هُوَ نَاشِئٌ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَذْرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ تَعْلِيلَهُمْ عَدَمَ صَيْرُورَةِ مِلْحٍ اُشْتُرِيَ لِيُعْجَنَ بِهِ لِلنَّاسِ بِعِوَضِ مَالِ تِجَارَةٍ بِاسْتِهْلَاكِ ذَلِكَ الْمِلْحِ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ مُسْلَمًا لَهُمْ يُفِيدُ أَنَّ الْبَذْرَ الْمَذْكُورَ يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَهْلَكْ بِالزِّرَاعَةِ بَلْ انْبَثَّتْ أَجْزَاؤُهُ فِي نَبَاتِهِ كَسَرَيَانِ أَجْزَاءِ الدِّبَاغِ فِي الْجِلْدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَرُدُّهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ سُلِّمَ فَتَعْلِيلُهُمْ الْمَذْكُورُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ عَلَى انْتِفَاءِ مَشْرُوطِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمَشْرُوطِ ثُمَّ مَا ذُكِرَ كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي زُرِعَ فِيهَا الْبَذْرُ الْمَذْكُورُ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ النَّابِتَ فِي أَرْضِ الْقِنْيَةِ لَا يَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ مُطْلَقًا.
نَعَمْ لَوْ كَانَ مِنْ الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ الَّتِي زَرَعَ هُوَ فِيهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ كَأَنْ اُشْتُرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَتَاعِ التِّجَارَةِ أَوْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فِي عَيْنِهِ كَانَ النَّابِتُ مِنْهُ مَالَ تِجَارَةٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِشَرْطِهَا كَمَا يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لِعَامِ إخْرَاجِ الْبَقَّمِ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ كَالسَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الزَّرْعِ لَا لِلْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ إلَّا لِمَا عَلِمَ بُلُوغَهُ فِيهِ نِصَابًا بِأَنْ شَاهَدَهُ لِانْكِشَافِهِ بِنَحْوِ سَيْلٍ وَلَا يَكْفِي الظَّنُّ وَالتَّخْمِينُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ فِي زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ فَلَا يَكُونُ النَّابِتُ حِينَئِذٍ مَالَ تِجَارَةٍ لِقَوْلِ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ مَعَ شُرُوحِهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ بِمُعَاوَضَةٍ لِلتِّجَارَةِ نَخْلًا مُثْمِرَةً أَوْ غَيْرَ مُثْمِرَةٍ فَأَثْمَرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ غَيْرَ مَزْرُوعَةٍ فَزَرَعَهَا بِبَذْرِ التِّجَارَةِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ لِقُوتِهَا فَفِي التَّمْرِ أَوْ الْحَبِّ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ثُمَّ بَعْدَ وُجُوبِ ذَلِكَ فِيهِمَا هُمَا مَالُ تِجَارَةٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُمَا زَكَاةٌ اهـ فَتَقْيِيدُهُمْ بِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ لِلتِّجَارَةِ يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ لَا يَكُونُ الْحَاصِلُ مَالَ
قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِأَصَرَّ صَمَّمَ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ وَلَا لِزِيَادَةِ قَيْدِ الْإِصْرَارِ بَلْ الْعَزْمُ بِمَعْنَاهُ الْمُرَادِ لَهُمْ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَمُوجِبٌ لِلْإِثْمِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ مِنْ مَرَاتِبِ مَا يَجْرِي فِي النَّفْسِ الْعَزْمُ أَيْ الْجَزْمُ بِقَصْدِ الْفِعْلِ وَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ اهـ
بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ) مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهِ (كَشِرَاءٍ) بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ آجَرَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا تَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ وَيَأْتِي
تِجَارَةٍ.
وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي الْمَقَامِ لِكَثْرَةِ الْأَوْهَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِكَسْبِهِ) وَكَذَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ فِي الْإِمْدَادِ وَلَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِكُلِّ تَمَلُّكٍ إلَى أَنْ يُفَرِّعَ رَأْسَ مَالِ التِّجَارَةِ بَاعَشَنٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْإِطْفِيحِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ) يُمْكِنُ تَقْرِيرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ مُعَاوَضَةٍ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ خَاصٌّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فَإِنَّهُ حَيْثُ حَكَى الْخِلَافَ فِي نَحْوِ الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْخَارِجِ أَنَّ فِيهِ مُعَاوَضَةً إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَحْضَةٍ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةُ ثَانِيهِمَا أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ كَشِرَاءٍ تَتْمِيمًا لِلتَّصْوِيرِ لَا تَمْثِيلًا وَالْمَعْنَى بِمُعَاوَضَةٍ مِثْلِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الشِّرَاءِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ مَحْضَةٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَحْضَةٌ) أَيْ وَسَتَأْتِي غَيْرُ الْمَحْضَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَشِرَاءٍ) أَيْ وَمِنْهُ مَا لَوْ تُعُوِّضَ عَنْ دَيْنِ قَرْضِهِ نَاوِيًا التِّجَارَةَ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ ذَاتِ ثَوَابٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ أَوْ فَرْضٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُهُ فِي الزِّيَادِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَرَدَّ بَدَلَهُ وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لَا يَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عِوَضًا عَمَّا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ الضَّابِطُ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ إلَخْ وَسَيَأْتِي عَنْهُ عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الْجَزْمُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَكَإِجَارَةٍ) عَطْفٌ عَلَى كَشِرَاءٍ وَكَذَا مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَكَاقْتِرَاضِ وَكَشِرَاءِ نَحْوِ دِبَاغٍ كُرْدِيٍّ (قَوْلُهُ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةٍ مَا آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ مَنْفَعَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ اهـ وَكَذَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ الْمَنَافِعَ بِالْمُسْتَغِلَّاتِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا قَوْلُهُمْ بِأَنَّ كَانَ إلَخْ قَالَ سم وَقَوْلُهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَا آجَرَ بِهِ مَا اسْتَأْجَرَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا مِنْ قَوْلِهِ مَا آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ كَذَا يَظْهَرُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّذِي قَدْ يَلْتَبِسُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ يُتَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْن هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا فَإِنَّ الْإِجَارَةَ وَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَنْفَعَتِهَا وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ الْعِوَضُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ آجَرَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِدَرَاهِمَ فَهِيَ مَالُ تِجَارَةٍ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَنْفَعَةُ إلَخْ نَفْسُ الْمَنْفَعَةِ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَمَاكِنَ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَنَافِعُهَا مَالُ تِجَارَةٍ اهـ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ مَنْفَعَةُ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ إلَخْ وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّمَلُّكِ بِمُعَاوَضَةٍ.
(قَوْلُهُ الْمَنَافِعُ) أَيْ الْمُسْتَغَلَّاتُ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَعْلُ الْجَعَالَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ لِظُهُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَلَمْ يُؤْجَرْ وَبَيْنَ مَا أُوجِرَ وَتَلِفَتْ الْأُجْرَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ عَقِبَهُ قَبْلَ التَّمْكِينِ مِنْ إخْرَاجِ زَكَاتِهَا وَسَيَأْتِي أَنَّ الثَّانِيَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلْيَكُنْ الْأَوَّلُ مِثْلَهُ فِي عَدَمِ الزَّكَاةِ بَلْ أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت الْكُرْدِيَّ عَلَى بَافَضْلٍ سَرَدَ كَلَامَ الشَّارِحِ هَذَا ثُمَّ قَالَ مَا نِصْفُهُ وَفِيهِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ تَلِفَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلِ فَمَا الَّذِي يُزَكِّيهِ اهـ وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ مُشْكِلٌ لَا يَسُوغُ الْقَوْلُ بِهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ) أَيْ وَهُوَ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ سم.
(قَوْلُهُ نَقْدًا عَيْنًا) أَيْ وَلَمْ يَسْتَهْلِكْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش فِي هَامِشِ لِيَعْمَلَ بِهِ إلَخْ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَمَا يَأْتِي) كَانَ مُرَادُهُ بِمَا مَرَّ نَحْوُ قَوْلِهِ لَوْ رَدَّ إلَى النَّقْدِ إلَخْ فَإِذَا آجَرَهَا بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ مَا يَقُومُ بِهِ دُونَ نِصَابٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَبِمَا يَأْتِي أَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَّ أَوْ الْمُؤَجَّلَ يَأْتِي فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ قَبْضِهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ رَاجِعٌ إلَى عَيْنًا وَيَأْتِي إلَى دَيْنًا يَعْنِي فِي صُورَةِ كَوْنِ النَّقْدِ عَيْنًا
فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَحْضَةٍ) أَيْ وَسَتَأْتِي غَيْرُ الْمَحْضَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَشِرَاءٍ) أَيْ وَمِنْهُ مَا لَوْ تُعُوِّضَ عَنْ دَيْنٍ قَرَضَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ م ر (قَوْلُهُ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَكَذَا أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ بِالْمُعَاوَضَةِ مَا آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ بَلْ أَوْ مَنْفَعَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى مَا مِنْ قَوْلِهِ مَا آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ مَنْفَعَةً مَا اسْتَأْجَرَهُ كَذَا يَظْهَرُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّذِي قَدْ يَلْتَبِسُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ) أَيْ وَهُوَ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي) كَأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا مَرَّ نَحْوَ قَوْلِهِ لَوْ رُدَّ إلَى النَّقْدِ إلَخْ فَإِذَا آجَرَهَا بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ مَا يُقَوَّمُ بِهِ دُونَ نِصَابٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَبِمَا يَأْتِي
أَوْ عَرْضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قِنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ وَكَاقْتِرَاضٍ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ.
لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْ الْأَصْلِيُّ الْإِرْفَاقُ لَا التِّجَارَةُ وَكَشِرَاءِ نَحْوِ دِبَاغٍ أَوْ صِبْغٍ لِيَعْمَلَ بِهِ لِلنَّاسِ بِالْعِوَضِ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ حَوْلًا لَا لِأَمْتِعَةِ نَفْسِهِ وَلَا نَحْوِ صَابُونٍ وَمِلْحٍ اشْتَرَاهُ لِيَغْسِلَ أَوْ يَعْجِنَ بِهِ لِلنَّاسِ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ فَلَا يَقَعُ مُسْلَمًا لَهُمْ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّتِهَا فِي بَقِيَّةِ الْمُعَامَلَاتِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الِاقْتِرَانِ هُنَا بِاللَّفْظِ أَوْ الْفِعْلِ الْمُمَلِّكِ مَا يَأْتِي فِي كِنَايَةِ الطَّلَاقِ (وَكَذَا) الْمُعَاوَضَةُ غَيْرُ الْمَحْضَةِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُقَابِلِ وَمِنْهَا الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَنْ دَمٍ وَ (الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لِصِدْقِ الْمُعَاوَضَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَلِهَذَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا مَلَكَ بِهِ (لَا) فِيمَا مَلَكَ (بِالْهِبَةِ) الْمَحْضَةِ بِأَنْ لَمْ يُشْرَطْ فِيهَا ثَوَابٌ مَعْلُومٌ وَإِلَّا فَهِيَ بَيْعٌ (وَالِاحْتِطَابِ) وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ وَإِنْ نَوَى الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ حَالَ مِلْكِهِ التِّجَارَةَ بِمَا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً.
وَإِفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ يُوَرَّثُ مَالُ تِجَارَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْوَارِثِ اخْتِيَارٌ لَهُ جَارٍ عَلَى اخْتِيَارِهِ الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهُ لِلسَّوْمِ اكْتِفَاءً بِقَصْدِ مُوَرِّثِهِ (وَالِاسْتِرْدَادِ) أَوْ الرَّدِّ (بِعَيْبٍ) كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ
يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَحْكَامِ النَّقْدِ الْعَيْنِ وَفِي صُورَةِ كَوْنِ النَّقْدِ دَيْنًا يَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي أَحْكَامِ الدَّيْنِ النَّقْدِ وَهُمَا ظَاهِرَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَرْضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا كَانَتْ عَيْنًا نَقْدًا وَاسْتَهْلَكَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش فِي هَامِشٍ لِيَعْمَلَ إلَخْ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ إلَخْ) وَكَذَا الْإِطْلَاقُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَكَاقْتِرَاضٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا لَوْ قَبَضَ الْمُقْرِضُ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَشِرَاءِ نَحْوِ دِبَاغٍ إلَخْ) أَيْ كَشِرَاءِ شَحْمٍ لِيَدْهُنَ بِهِ الْجُلُودَ عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ لِيَعْمَلَ بِهِ لِلنَّاسِ إلَخْ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهِ نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْحَاصِلُ فِي يَدِهِ مِنْ غَلَّةِ الصِّبْغِ أَوْ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهَا مِنْ الصِّبْغِ أَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إذَا مَكَثَ عِنْدَهُ حَوْلًا فَوَاضِحٌ أَنَّا نُقَوِّمُ تِلْكَ الْعَيْنَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَأَمَّا إذَا أُخْرِجَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ دُفْعَةً أَوْ بِالتَّدْرِيجِ فَهَلْ تُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِفَرْضِ بَقَائِهَا إلَيْهِ أَوْ عِنْدَ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ يُنْظَرُ لِمَا أَخَذَ وَيُوَزِّعُ عَلَى الْعَيْنِ وَالصَّنْعَةِ وَيَجْمَعُ مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ وَيُخْرِجُ مِنْهُ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَعَلَّ الثَّالِثَ أَقْرَبُ ثُمَّ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنِضَّ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَوْلَ يَنْقَطِعُ بَصْرِيٌّ أَيْ بِشَرْطِهِ قَالَ ع ش.
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الصِّبْغِ بَيْنَ كَوْنِهِ تَمْوِيهًا وَغَيْرَهُ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّعْلِيلِ لِلصَّابُونِ اخْتِصَاصُهُ بِالثَّانِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّابُونِ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ الصِّبْغِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الثَّوْبِ يَبْقَى بِبَقَائِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الصَّابُونِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مُجَرَّدُ إزَالَةِ وَسَخِ الثَّوْبِ وَالْأَثَرِ الْحَاصِلِ مِنْهُ كَأَنَّهُ الصِّفَةُ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْغَسْلِ فَلَمْ يَحْسُنْ إلْحَاقُهُ بِالْعَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا لِأَمْتِعَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِلنَّاسِ (قَوْلُهُ وَلَا نَحْوَ صَابُونٍ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَلَا شِرَاءَ نَحْوَ صَابُونٍ وَمِلْحٍ لِيَغْسِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي كِنَايَةِ الطَّلَاقِ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ بِجُزْءٍ لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَأْتِي بِهِ الزَّوْجُ حَتَّى لَوْ خَالَعَهَا بِكِنَايَةٍ وَلَمْ يَنْوِ مَعَ لَفْظِهِ فَلَغْوٌ وَإِنْ نَوَى مَعَ الْقَبُولِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَنْ م ر الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِهَا وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِالْقَبُولِ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ انْتَهَتْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ هَلْ الْعِبْرَةُ بِاقْتِرَانِهَا أَنَّهَا بِجُزْءٍ مِنْ لَفْظِ الْقَبُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبِيعِ أَوْ مِنْ الْإِيجَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ أَوْ بِأَوَّلِ الْعَقْدِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي ثَمَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأَخِيرُ هُوَ الْأَقْرَبَ انْتَهَى وَنَقَلَ الْهَاتِفِيُّ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اعْتِبَارَهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ خَلَا عَنْهَا الْعَقْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ تَزَوَّجَتْ الْحُرَّةُ بِذَلِكَ أَسْنَى وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ السَّيِّدِ مُولِيَتَهُ فَإِنْ كَانَ مُجْبِرًا فَالنِّيَّةُ مِنْهُ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَالنِّيَّةُ مِنْهَا مُقَارِنَةٌ لِعَقْدِ وَلِيِّهَا أَوْ تُوَكِّلُهُ فِي النِّيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ) أَيْ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ فِيمَا مَلَكَ بِهِ) أَيْ بِصُلْحٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ (قَوْلُهُ وَالِاصْطِيَادِ إلَخْ) أَيْ وَالِاحْتِشَاشِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوَرِّثُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّوْرِيثِ (قَوْلُهُ أَوْ الرَّدِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضُمُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
أَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَّ أَوْ الْمُؤَجَّلَ يَأْتِي فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ قَبْضِهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ أَوْ نَوَى قِنْيَةً ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ) بَقِيَ الْإِطْلَاقُ وَيُتَّجَهُ فِيهِ اسْتِمْرَارُ التِّجَارَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَا يَصِيرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْ الْأَصْلِيَّ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ كَانَ مَالَ تِجَارَةٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ السَّابِقَةِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ عِنْدَ اسْتِئْجَارِهَا بِخِلَافِ مَا قَدْ يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ
أَوْ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ اشْتَرَى بِعَرْضِ قِنْيَةٍ شَيْئًا وَلَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوْ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ عَرْضَ قِنْيَةٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ وَمِثْلُهُ الرَّدُّ بِنَحْوِ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ
(وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ (بِنَقْدِ) أَيْ بِعَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ (نِصَابٍ) أَوْ دُونَهُ وَبِمِلْكِهِ بَاقِيهِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِعَيْنِ عَشَرَةٍ وَبِمِلْكِهِ عَشَرَةٌ أُخْرَى.
(فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ) ذَلِكَ (النَّقْدِ) فَيَبْنِي حَوْلَ التِّجَارَةِ عَلَى حَوْلِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ كَمَا يَبْنِي حَوْلَ الدَّيْنِ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ وَبِالْعَكْسِ مِنْ النَّقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ تَقَدَّمَا عِنْدَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ صَرْفَهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِعَيْنِهِ فَيَتَعَيَّنُ ابْتِدَاءُ حَوْلِهِ مِنْ الشِّرَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ (أَوْ) مَلَكَهُ بِعَيْنِ نَقْدٍ (دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ (أَوْ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ) أَيْ كَحُلِيٍّ مُبَاحٍ (فَ) حَوْلُهُ (مِنْ الشِّرَاءِ) ؛ لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَوْلٌ حَتَّى يَبْنِيَ عَلَيْهِ.
(وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا) ؛ لِأَنَّهَا مَالُ زَكَاةٍ جَارٍ فِي الْحَوْلِ كَالنَّقْدِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاخْتِلَافِ الزَّكَاتَيْنِ قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا (وَيَضُمُّ الرِّبْحَ) الْحَاصِلَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ كَالسِّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ كَارْتِفَاعِ السُّوقِ (إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ) بِكَسْرِ النُّونِ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ
إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَبْنِي إلَى بِخِلَافِ مَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَعُودُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ مَالَ تِجَارَةٍ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِعَرْضٍ لَهَا فَإِنَّهُ يَبْقَى حُكْمُهَا كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضَ التِّجَارَةِ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ عَرْضًا وَكَمَا لَوْ تَبَايَعَ التَّاجِرَانِ ثُمَّ تَقَايَلَا إيعَابٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ إقَالَةٍ) أَيْ كَفَلَسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَيْ بِعَيْنِ ذَهَبٍ إلَخْ) وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهُ عَرْضًا مَثَلًا فَالْوَجْهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ) أَيْ إذَا كَانَتْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحُلِيِّ كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَيْنِ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ مُعَيَّنٌ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِهِ وَبَيْنَ الشِّرَاءِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اشْتَرِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى فِيهَا لَمْ يَقَعْ عَنْ الْمُوَكِّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِعَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا) أَيْ أَوْ بِعِشْرِينَ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ حَجّ أَيْ وَكَانَ مَا أَقْبَضَهُ مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَى بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقْبَضَهُ مِنْ الْفِضَّةِ ذَهَبًا أَوْ عَكْسَهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ النَّقْدَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْحُلِيَّ الْمُبَاحَ مِنْ عَرْضٍ الْقِنْيَةِ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا يُبْنَى حَوْلُ الدَّيْنِ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ) أَيْ كَأَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا مَثَلًا وَأَقْرَضَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ سم (قَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ) أَيْ كَأَنْ اسْتَوْفَى فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نِصَابًا أَقْرَضَهُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مَا لَوْ نَقَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى بِفِضَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ ثُمَّ نَقَدَ مَا عِنْدَهُ) أَيْ أَعْطَى حَالًا النِّصَابَ الَّذِي عِنْدَهُ فِي هَذَا الثَّمَنِ وَ (قَوْلُهُ لَا يَبْنِي عَلَيْهِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ مَا عِنْدَهُ وَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِعَيْنِهِ) أَيْ فَإِنْ صَرْفَهُ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ مُتَعَيِّنٌ وَهُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ أَيْ أَعْطَى حَالًا إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ عَنْ سم وَالرَّشِيدِيِّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ نَقَدَهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ النَّقْدِ وَيُبْتَدَأُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ إذْ صَرْفُهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ثُمَّ نَقَدَهُ أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ نَافَاهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِ م ر إذْ صَرْفُهُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ كَحُلِيٍّ مُبَاحٍ) أَيْ وَكَنِصَابٍ سَائِمَةٍ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ دُونَهُ إلَخْ) وَلَوْ شَكَّ هَلْ اشْتَرَى بِنِصَابٍ أَوْ دُونِهِ فَحَوْلُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَالِاحْتِيَاطُ الْبِنَاءُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ الْحَاصِلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَ آخِرِهِ وَ (قَوْلُهُ النِّصَابِ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ آخِرِهِ) كَذَا فِي الْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ (قَوْلُهُ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ فَإِنَّ الْمَضْمُومَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِي لِلسَّبَبِيَّةِ فَلَا تَسَامُحَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ أَحَصَلَ الرِّبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ كَسَمْنِ الْحَيَوَانِ أَمْ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ اهـ
أَيْ بِعَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ عُوِّضَ عَنْهُ عَرْضًا مَثَلًا فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ كَمَا يُبْنَى حَوْلُ الدَّيْنِ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ وَبِالْعَكْسِ) نَظَرَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الزَّكَوِيَّ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى بِعَيْنِهِ كُلُّ الْحَوْلِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ بِأَنَّا كَمَا بَنَيْنَا الْمُشْتَرَى بِالنَّقْدِ عَلَى حَوْلِ حُصُولِ بَدَلٍ مُخَالِفٍ فَلَأَنْ نَبْنِيَ مَعَ حُصُولِ بَدَلٍ مُوَافِقٍ أَوْلَى قَالَ وَلَا يَتَخَرَّجُ هَذَا عَلَى مُبَادَلَةِ النُّقُودِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ إلَيْهَا فِي الْقَرْضِ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ الْإِرْفَاقُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يُبْنَى حَوْلُ الدَّيْنِ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ) أَيْ كَأَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا مَثَلًا وَأَقْرَضَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ نَقَدَ مَا عِنْدَهُ فِيهِ) يُسْتَثْنَى مَا لَوْ نَقَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى بِفِضَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ مَثَلًا ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ كَحُلِيٍّ مُبَاحٍ)
قِيَاسًا عَلَى النِّتَاجِ مَعَ الْأُمَّهَاتِ وَلِعُسْرِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَوْلِ كُلِّ زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الْأَسْوَاقِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ارْتِفَاعًا وَانْخِفَاضًا فَلَوْ اشْتَرَى فِي الْمُحَرَّمِ عَرْضًا بِمِائَتَيْنِ فَسَاوَى قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ ثَلَثَمِائَةٍ أَوْ نَضَّ فِيهِ بِهَا وَهِيَ مِمَّا لَا يُقَوَّمُ بِهِ زَكَّى الْجَمِيعَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ كَامِنٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ.
(لَا إنْ نَضَّ) أَيْ صَارَ نَاضًّا ذَهَبَا أَوْ فِضَّةً مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ النِّصَابِ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا قَبْلَ تَمَامِهِ فَلَا يَضُمُّ إلَى الْأَصْلِ بَلْ يُزَكِّي الْأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلٍ (فِي الْأَظْهَرِ) وَمِثْلُهُ أَصْلُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَيَبِيعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِثَلَثِمِائَةٍ وَيُمْسِكَهَا إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي ثَلَثَمِائَةٍ آخِرَ الْحَوْلِ فَيُخْرِجُ آخِرَهُ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى أَخْرَجَ عَنْ الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ مُتَمَيِّزٌ فَاعْتُبِرَ بِنَفْسِهِ وَلِكَوْنِهِ غَيْرَ جَزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ فَارَقَ النِّتَاجَ مَعَ الْأُمَّهَاتِ وَلِهَذَا رَدَّ الْغَاصِبُ النِّتَاجَ لَا الرِّبْحَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ نَضَّ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ فَكَبَيْعِ عَرْضٍ بِعَرْضٍ فَيَضُمُّ الرِّبْحَ لِلْأَصْلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ نِصَابٍ ثُمَّ نَضَّ بِنِصَابٍ وَأَمْسَكَهُ لِتَمَامِ حَوْلِ الشِّرَاءِ وَأَنَّهُ لَوْ نَضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ بَعْدَ حَوْلِ ظُهُورِ الرِّبْحِ أَوْ مَعَهُ زَكَّى بِحَوْلِ أَصْلِهِ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَاسْتُؤْنِفَ لَهُ حَوْلٌ مِنْ نُضُودِهِ.
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ) مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ السَّائِمَةِ كَخَيْلٍ وَجَوَارٍ وَمَعْلُوفَةٍ (وَثَمَرَهُ) وَمِنْهُ هُنَا صُوفٌ وَغُصْنُ شَجَرٍ وَوَرَقُهُ وَنَحْوُهَا (مَالُ تِجَارَةٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا جُزْءَانِ مِنْ الْأُمِّ وَالشَّجَرِ (وَإِنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ) تَبَعًا لَهُ كَنِتَاجِ السَّائِمَةِ (وَوَاجِبُهَا) أَيْ التِّجَارَةِ أَيْ مَالِهَا (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا فِي رُبْعِ الْعُشْرِ كَالنَّقْدِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَهَا تُقَوَّمُ بِهِ وَعَلَى الْجَدِيدِ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقُ هَذِهِ الزَّكَاةِ
قَوْلُهُ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَضَّ فِيهِ) أَيْ فِي الْحَوْلِ وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهِ بِلَحْظَةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهِيَ مِمَّا لَا يُقَوَّمُ بِهِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ بِهَا نَوْعُ حَزَازَةٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ نَضَّ فِيهِ بِمَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَامِنٌ) أَيْ مُسْتَتِرٌ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا إنْ نَضَّ) أَيْ الْكُلُّ مُغْنِي (قَوْلُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ صَارَ نَاضًّا بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ جِنْسَ رَأْسِ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ عَرْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ مَا يُقَوَّمُ بِهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) فَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ بِالتَّقْوِيمِ أَوْ بِالتَّنْضِيضِ مِائَةً زَكَّى خَمْسِينَ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ عِشْرُونَ وَنَصِيبَهَا مِنْ الرِّبْحِ ثَلَاثُونَ فَتُزَكَّى الثَّلَاثُونَ الرِّبْحُ مَعَ أَصْلِهَا الْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نُضُوضٍ لَهُ قَبْلَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحِ كَأَنْ بَاعَهُ آخِرَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَّاهَا أَيْ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ لِحَوْلِهَا أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُضِيِّ الْأَوَّلِ وَزَكَّى رِبْحَهَا وَهُوَ ثَلَاثُونَ لِحَوْلِهِ أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحِ زَكَّى رِبْحَهَا وَهُوَ الثَّلَاثُونَ مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنِضَّ قَبْلَ فَرَاغِ حَوْلِهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُمْسِكَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ نَضَّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي حَيِّزٍ فَعُلِمَ وَأَنَّ الرِّبْحَ هُنَا يُضَمُّ لِلْأَصْلِ فَيَكُونُ مُحْتَرَزُ تَقْيِيدِهِ بِالنِّصَابِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ صَارَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ النِّصَابِ إلَخْ لَكِنْ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا مِمَّا نَصُّهُ وَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَبَاعَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ مِنْهَا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ لِحَوْلِهِ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَّ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِمَا أَيْ كَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا قَضِيَّةُ إسْقَاطِ النِّهَايَةِ قَيْدُ النِّصَابِ السَّابِقِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ نِصَابٍ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَمْسَكَهُمَا إلَى تَمَامِ حَوْلِ الشِّرَاءِ زَكَّاهُمَا إنْ ضَمَمْنَا الرِّبْحَ الْأَصْلَ وَاعْتَبَرْنَا النِّصَابَ آخِرَ الْحَوْلِ فَقَطْ وَإِلَّا زَكَّى مِائَةَ الرِّبْحِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ.
قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ فِي حَاشِيَةِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ إنْ ضَمَمْنَا الرِّبْحَ أَيْ النَّاضَّ وَذَلِكَ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَوْ نَضَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْأَسْنَى وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ نَضَّ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ نَضَّ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ زَكَّى بِحَوْلِ أَصْلِهِ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَظَهَرَ رِبْحُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ أَمْ لَا إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَاسْتُؤْنِفَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلرِّبْحِ (قَوْلُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ زَادَتْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ السَّائِمَةِ) كَأَنْ وَجَّهَ هَذَا التَّقْيِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّعْمِيمُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيمَا يَأْتِي لِوَلَدِ السَّائِمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الثَّمَرِ (قَوْلُهُ صُوفٌ) أَيْ وَوَبَرٌ وَشَعْرٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالتِّبْنِ إيعَابٌ وَاللَّبَنِ وَالسَّمْنِ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَدِيدِ فِي كَوْنِهِ
أَيْ وَكَنِصَابِ سَائِمَةٍ (قَوْلُهُ النِّصَابِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَلَوْ بَاعَ الْعَرْضَ بِدُونِ قِيمَتِهِ زَكَّى الْقِيمَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَفِي زَكَاةِ الزَّائِدِ مَعَهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ شَرْحُ م ر وَلْيُنْظَرْ هَذَا وَإِنْ زَادَتْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي حَيِّزٍ فَعُلِمَ وَأَنَّ الرِّبْحَ هُنَا يُضَمُّ لِلْأَصْلِ فَيَكُونُ هَذَا مُحْتَرَزُ تَقْيِيدِهِ بِالنِّصَابِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ إلَّا إنْ نَضَّ أَيْ صَارَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ النِّصَابِ إلَخْ لَكِنْ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا مِمَّا نَصُّهُ وَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَبَاعَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ مِنْهَا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ لِحَوْلِهِ بِحُكْمِ الْخَلْطِ إلَخْ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَّ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ غَيْرُ السَّائِمَةِ) كَأَنَّ وَجْهَ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ التَّعْمِيمُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيمَا يَأْتِي لِوَلَدِ السَّائِمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَدِيدِ فِي كَوْنِهِ
فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِآخِرِ الْحَوْلِ فَإِنْ أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَتْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ.
(فَإِنْ مَلَكَ) الْعَرْضَ (بِنَقْدٍ) وَلَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ أَوْ مَغْشُوشًا (قُوِّمَ بِهِ) أَيْ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ وَإِلَّا فَبِمَضْرُوبٍ أَوْ خَالِصٍ مِنْ جِنْسِهِ
إلَخْ) وَعَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ مَا فِي يَدِهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمِ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ وَالْقِيمَةُ تَقْدِيرٌ وَفِي قَوْلِهِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لِتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ زَادَتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ مَعَ شَرْحِهِ لِلشَّارِحِ.
فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا حَاصِلُهُ لَوْ قُوِّمَ الْعَرْضُ آخِرَ الْحَوْلِ بِمِائَتَيْنِ وَبَاعَهُ بِثَلَثِمِائَةٍ لِرَغْبَةٍ أَوْ عَيْنٍ ضُمَّتْ الزِّيَادَةُ إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاتُهَا وَإِنْ قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ بِثَلَثِمِائَةٍ وَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ نَظَرَ إنْ قَلَّ النَّقْصُ بِأَنْ يَتَغَابَنَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا زَكَاةُ مَا بِيعَ بِهِ وَإِنْ كَثُرَ كَأَنْ بَاعَ مَا قُوِّمَ بِأَرْبَعِينَ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَكَأَنْ بَاعَ مَا قُوِّمَ بِثَلَثِمِائَةٍ بِثَمَانِينَ حَالَ كَوْنِهِ مَغْبُونًا أَوْ مُحَابِيًا زَكَّى ثَلَثَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّقْصَ بِتَفْرِيطِهِ هَكَذَا فَصَّلَهُ أَصْحَابُنَا انْتَهَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةٍ مِائَتَيْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ وَقِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ مِائَتَانِ لَزِمَهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَلَوْ أَخَّرَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ فَعَادَتْ قِيمَتُهَا إلَى مِائَةٍ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مُكْنَةِ الْأَدَاءِ زَكَّى الْبَاقِيَ فَقَطْ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ مُكْنَةِ الْأَدَاءِ زَكَّى الْكُلَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِلْحَوْلِ السَّابِقِ فَإِذَا زَادَتْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِائَتَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْإِمْكَانِ أَوْ أَتْلَفَ الْحِنْطَةَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا بَعْدَهُ أَرْبَعَمِائَةٍ لَزِمَهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ هُنَا الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّمَكُّنِ أَوْ الْإِتْلَافِ اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ الْأَخِيرَيْنِ وَلَوْ بَاعَ الْعَرْضَ بِدُونِ قِيمَتِهِ زَكَّى الْقِيمَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَفِي زَكَاةِ الزَّائِدِ مَعَهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ بَاعَ الْعَرْضَ أَيْ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَقَوْلُهُ زَكَّى الْقِيمَةَ أَيْ لَا مَا بَاعَ بِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الزِّيَادَةَ بِاخْتِيَارِهِ فَضَمِنَهَا وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا فَوَّتَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ إلَخْ) بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا سَاعِيَ تَحْكِيمَ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْخَرْصِ الْمَارِّ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَخْمِينٌ لَا تَحْقِيقَ فِيهِ وَأَمَّا عَدُّ الْمَاشِيَةِ فَأَمْرٌ مَحْسُوسٌ مُحَقَّقٌ فَتَأَمَّلْهُ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَمْتَنِعَ بِوَاحِدٍ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ.
وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَشَارُوا ثَمَّ إلَى مَا يَضْبِطُ الْمِثْلِيَّةَ فَيَبْعُدُ اتِّهَامُهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ الْقِيَمُ لَا ضَابِطَ لَهَا انْتَهَى ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يَرْغَبُ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَرْضِ حَالًّا فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهَا أَلْفٌ وَكَانَ التَّاجِرُ إذَا بَاعَهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ مُفَرَّقًا فِي أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ أَلْفَيْنِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهِ فِي الْحَالِ لَا مَا يَبِيعُ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ مِنْ تَصَرُّفِهِ بِالتَّفْرِيقِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْأَلْفَيْنِ قِيمَتَهُ اهـ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْعَدِّ مُتَعَيَّنٌ وَيَبْعُدُ الْخَطَأُ فِيهِ بِخِلَافِ التَّقْوِيمِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِاجْتِهَادِ الْمُقَوِّمِ وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَأِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكْتَفِ بِخَرْصِهِ لِلثَّمَرِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ خَارِصٌ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ لَهُ كَمَا مَرَّ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ نَقْدِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَغْشُوشًا وَقَوْلُهُ أَيْ بِعَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِنَقْدٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مَالُ التِّجَارَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ قُوِّمَ بِالْمَضْرُوبِ مِنْ جِنْسِهِ وَهَذَا هُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي غَيْرَ الْمَضْرُوبِ فِيمَا مَرَّ سم.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ فَإِنْ كَانَ مَضْرُوبًا وَلَوْ مَغْشُوشًا قُوِّمَ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ قُوِّمَ بِالْمَضْرُوبِ مِنْ جِنْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ) يَعْنِي إنْ مَلَكَ بِالْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِي الذِّمَّةِ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ)
إلَخْ) وَعَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُخْرِجُ عُشْرَ مَا فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ) حَاصِلُهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ قُوِّمَ بِالْمَضْرُوبِ مِنْ جِنْسِهِ وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي غَيْرَ
(إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ) وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بَلَغَهُ بِنَقْدٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى حَوْلِهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ (وَكَذَا) إذَا مَلَكَهُ بِنَقْدٍ (دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُكْمِلُهُ قُوِّمَ بِذَلِكَ الْجِنْسِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إذْ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدِ (أَوْ) مَلَكَهُ بِنَقْدٍ وَجَهِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ (بِعَرْضٍ) لِقِنْيَةٍ أَوْ بِنَحْوِ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ (فَ) يُقَوَّمُ (بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّقْوِيمِ فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بَلَغَهُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْدٌ لِتَعَامُلِهِمْ بِالْفُلُوسِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ نَقْدُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا.
(فَإِنْ غَلَبَ) فِي الْبَلَدِ (نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي أَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ فِي صُورَتِهِ الْمَذْكُورَةِ بَلَدَيْنِ اخْتَلَفَ نَقْدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ (وَبَلَغَ) مَالُ التِّجَارَةِ (بِأَحَدِهِمَا) فَقَطْ (نِصَابًا قُوِّمَ) مَالُ التِّجَارَةِ كُلُّهُ إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ نَقْدٍ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ إذَا مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ كَمَا يَأْتِي (بِهِ) لِبُلُوغِهِ نِصَابًا بِنَقْدٍ غَالِبٍ يَقِينًا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِأَحَدِ مِيزَانَيْنِ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمِيزَانَ أَضْبَطُ مِنْ التَّقْوِيمِ فَأَثَرُ التَّفَاوُتِ فِيهَا لَا فِيهِ (فَإِنْ بَلَغَ) هـ (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) يَعْنِي الْمُسْتَحِقِّينَ نَظِيرَ مَا مَرَّ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِهِ، إيثَارُ الْفُقَرَاءِ بِالذِّكْرِ كَاجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِالْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إلَخْ كُرْدِيٌّ أَيْ وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ قَالَ أَيْ بِعَيْنِ ذَلِكَ النَّقْدِ إنْ كَانَ مَضْرُوبًا خَالِصًا وَإِلَّا فَبِمَضْرُوبٍ إلَخْ كَانَ أَخْصَرَ مَعَ السَّلَامَةِ عَنْ الرَّكَاكَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ) وَإِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ بِهِمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَشَرَةً مِنْ الدَّنَانِيرِ قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ ثُلُثُهُ بِالدَّرَاهِمِ وَثُلُثَاهُ بِالدَّنَانِيرِ وَكَذَا يُقَوَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ النِّصَابِ فَيُزَكَّيَانِ إنْ بَلَغَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا نِصَابَيْنِ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا نِصَابَيْنِ فَلَا يُزَكَّيَانِ وَإِنْ بَلَغَهُمَا الْمَجْمُوعُ لَوْ قُوِّمَ الْكُلُّ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا زُكِّيَ وَحْدَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ شَرْحُ الْعُبَابِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمَيْنِ فَيُقَوَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ ثُمَّ آخِرَ الْحَوْلِ لِمَعْرِفَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُوِّمَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ بِنَقْدٍ آخَرَ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُمَا آخِرَ الْحَوْلِ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا بَاعَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَقْدَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِمَا قُوِّمَتْ بِهِ نِصَابًا وَيُبْتَدَأُ لَهَا حَوْلٌ مِنْ آخِرِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا وَإِنْ مَضَى سُنُونَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ اهـ وَهِيَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ وَجَهِلَ إلَخْ) وَلَوْ مَلَكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَهِلَ مِقْدَارَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَلَكَ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْأَكْثَرَ هُوَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُقَوَّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مَرَّتَيْنِ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فِي إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَالْفِضَّةُ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَرْضُ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ كَذَلِكَ وَيُزَكَّى الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَفِي الْمِثَالِ لَوْ قَوَّمْنَا الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الْفِضَّةِ عَشَرَةً مِنْ الذَّهَبِ ثُمَّ قَوَّمْنَا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ أَرْبَعِينَ مِنْ الْفِضَّةِ فَيُقَوَّمُ الْعَرْضُ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ وَيُزَكِّي بِاعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ فِيهِمَا فَيُقَوِّمُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِالذَّهَبِ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ بِالْفِضَّةِ وَيُزَكِّي عَنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ ذَهَبًا وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا فِضَّةً وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْآخَرِ فَلَوْ مَلَكَ بِهِمَا وَجَهِلَ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ قُوِّمَ جَمِيعُ الْعَرْضِ مَا عَدَا مَا يُسَاوِي أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُرَاجَعْ سم.
عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ فَلَوْ جُهِلَتْ النِّسْبَةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْكَمَ بِاسْتِوَائِهِمَا أَوْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَنْ يُفْرَضَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى التَّذَكُّرِ إنْ رَجَا اهـ أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ (قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ نِكَاحٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِعَرْضٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ خُلْعٍ) أَيْ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالْعِبْرَةُ بِالْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ الَّذِي فِيهِ الْمَالِكُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ أَيْ وَبَلَدُ الْإِخْرَاجِ هِيَ بَلَدُ الْمَالِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ اهـ (قَوْلُهُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا) أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ إيعَابٌ (قَوْله وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ وَ (قَوْلُهُ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَ (قَوْلُهُ بِأَحَدِ مِيزَانَيْنِ) أَيْ دُونَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ فِيهَا) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الْمِيزَانُ مَعْرُوفٌ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مُذَكَّرٌ ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ تَذْكِيرَ الْمُخْتَارِ خَبَرَ الْمِيزَانِ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) ضَعِيفٌ ع ش وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ
الْمَضْرُوبِ فِيمَا مَرَّ اهـ
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ وَجَهِلَ أَوْ نَسِيَ إلَخْ) لَوْ مَلَكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَهِلَ مِقْدَارَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَلَكَ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْأَكْثَرَ هُوَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُقَوَّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مَرَّتَيْنِ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فِي
(وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ) فَيُقَوَّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمُعْطِي الْجُبْرَانِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ فِي أَقْوَاتٍ لَا غَالِبَ فِيهَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ اجْتِمَاعَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ فَسُومِحَ هُنَا أَكْثَرَ (وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ) كَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعَرْضِ قِنْيَةٍ (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَ) قُوِّمَ (الْبَاقِي بِالْغَالِبِ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ أَوْ مِنْ أَحَدِ الْغَالِبَيْنِ إذَا بَلَغَهُ بِهِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ كَانَ حُكْمُهُ ذَلِكَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ أَيْضًا كَأَنْ اشْتَرَى بِنِصَابٍ دَنَانِيرَ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَبَعْضُهَا مُكَسَّرٌ وَتَفَاوَتَا فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ كُلًّا بِهِ.
لَكِنْ إنْ بَلَغَ بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا زَكَّى لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ بِالْمُكَسَّرِ هُنَا دُونَ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ كَسْرَهُ لَا يُنَافِي التَّقْوِيمَ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
(وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبِيدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا) لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ (وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً)
وَقِيلَ يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ كَمُعْطِي الْجُبْرَانِ) أَيْ كَتَخَيُّرِهِ بَيْنَ شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمِنْهَاجُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى تَخَيُّرِ الْمَالِكِ هُنَا (قَوْلُهُ اجْتِمَاعُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ مَغْشُوشٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ فَيُقَوَّمُ مَا قَابَلَ خَالِصُهُ بِهِ وَمَا قَابَلَ نَحْوَ نُحَاسِهِ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ سم وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ فَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُقَابِلْ الْغِشَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ لِقِلَّتِهِ وَجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالتَّطَوُّعِ بِهِ وَمَا قَالَهُ سم عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ كَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إلَى قَوْلِهِ فَيُقَوَّمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ أَحَدٍ إلَى؛ لِأَنَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي إلَخْ) أَيْ مَا قَابَلَ الْعَرْضَ وَيُعْرَفُ مُقَابِلُهُ بِتَقْوِيمِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَجَمْعِ قِيمَتِهِ مَعَ النَّقْدِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ فَمُقَابِلُهُ ثُلُثُ مَالِ التِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُ النَّقْدَيْنِ الْمُقَوَّمِ بِهِمَا لَمْ يَكْمُلْ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قَلْيُوبِيٌّ وَمَرَّ عَنْ الْأَسْنَى مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ) كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَحَدِ الْغَالِبَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ بِأَحَدِهِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ التَّقْسِيطُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ كُلًّا بِهِ) أَيْ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ الصَّحِيحَ بِالصَّحِيحِ وَمَا يَخُصُّ الْمُكَسَّرَ بِالْمُكَسَّرِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ مَلَكَ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَنْفَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تُضَمُّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ) فِيهِ نَظَرُ تَأَمُّلٍ شَوْبَرِيٌّ وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْبَدَنَ لَيْسَ سَبَبًا لِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا سَبَبُهَا إدْرَاكُ جَزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَدَنَ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَوْ بَعِيدًا لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ (قَوْلُهُ فِي الصَّيْدِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ ثَمَرًا أَوْ حَبًّا) وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ مِمَّا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ
إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَالْفِضَّةُ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ يُقَوِّمَ الْعَرْضَ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ كَذَلِكَ وَيُزَكِّيَ الْأَكْثَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بَقِيَ الْمِثَالُ وَقَوَّمْنَا الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الْفِضَّةِ عَشَرَةً مِنْ الذَّهَبِ ثُمَّ قَوَّمْنَا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ أَرْبَعِينَ مِنْ الْفِضَّةِ فَيُقَوِّمُ الْعَرْضَ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ يُزَكِّي بِاعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ فِيهِمَا فَيُقَوِّمُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِالذَّهَبِ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ بِالْفِضَّةِ وَيُزَكِّي عَنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ ذَهَبًا وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا فِضَّةً وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِي عَنْ الْأَكْثَرِ فَلَوْ مَلَكَ بِهِمَا وَجَهِلَ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ يُقَوِّمَ جَمِيعَ الْعَرْضِ مَا عَدَا مَا يُسَاوِي مِنْهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ فَيُقَوِّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ) فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ أَيْ عَرْضَ التِّجَارَةِ بِنِصَابَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَ بِهِمَا جَمِيعًا بِنِسْبَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ بِأَنْ يُقَوِّمَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ فَإِنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَسَاوَتْ الْمِائَتَانِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ عَشَرَةً فَنِصْفُ الْعَرْضِ فِي الْأُولَى وَثُلُثُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُشْتَرًى بِدَرَاهِمَ وَنِصْفُهُ فِي الْأُولَى وَثُلُثَاهُ فِي الثَّانِيَةِ مُشْتَرًى بِالدَّنَانِيرِ وَكَذَا يُقَوَّمُ آخِرَ الْحَوْلِ وَبِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمِهِنَّ فَيُقَوَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ ثُمَّ آخِرَ الْحَوْلِ لِمَعْرِفَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيَانِ إنْ بَلَغَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا نِصَابَيْنِ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا نِصَابَيْنِ فَمَا بَلَغَ مِنْهُمَا نِصَابًا زَكَّاهُ وَحْدَهُ وَلَا زَكَاةَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمَا نِصَابًا وَإِنْ بَلَغَهُ لَوْ قَوَّمَ الْكُلَّ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إذْ لَا يَضُمُّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ بِهِمَا نِصْفَيْنِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ مَغْشُوشٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ فَيُقَوَّمُ مَا قَابَلَ خَالِصَهُ بِهِ وَمَا قَابَلَ نَحْوَ نُحَاسِهِ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ كُلًّا بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُقَوَّمُ
أَوْ تَمْرًا أَوْ حَبًّا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَوْ اشْتَرَى دَنَانِيرَ لِلتِّجَارَةِ بِحِنْطَةٍ مَثَلًا (فَإِنْ كَمُلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ فَقَطْ) كَتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْغَنَمِ قِيمَتُهَا مِائَتَانِ وَكَأَرْبَعِينَ مِنْهَا قِيمَتُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ لِوُجُودِ سَبَبِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ (أَوْ) كَمُلَ (نِصَابُهُمَا) وَاتَّفَقَ وَقْتُ الْوُجُوبِ أَوْ اخْتَلَفَ (فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) هِيَ الْوَاجِبَةُ (فِي الْجَدِيدِ) لِقُوَّتِهَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَإِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي قِيمَةِ عُرُوضِهَا مِنْ نَحْوِ الْجِذْعِ وَالْأَرْضِ وَتِبْنِ الْحَبِّ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا إذْ لَا تُضَمُّ لِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ (فَعَلَى هَذَا) وَهُوَ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْعَيْنِ (لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ حَوْلِهَا (نِصَابَ سَائِمَةٍ) وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقِنْيَةَ أَوْ اشْتَرَى مَعْلُوفَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَسَامَهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ سَبْقُ حَوْلِ الْعَيْنِ فِي السَّائِمَةِ
لَكَانَ أَعَمَّ وَاسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيرِ هَذَا مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ثَمَرًا أَوْ حَبًّا) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ نَخْلًا مُثْمِرَةً أَوْ فَأَثْمَرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ فَزَرَعَهَا بِبَذْرِ التِّجَارَةِ سم وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى دَنَانِيرَ) لِيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لِلتِّجَارَةِ نَقْدًا كَأَنْ اشْتَرَى لَهَا دَنَانِيرَ بِحِنْطَةٍ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا نَقْدًا بِنَقْدٍ كَمَا يَفْعَلُهُ الصَّيَارِفَةُ فَإِنَّ الْحَوْلَ يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَا زَكَاةَ عَلَى الصَّيَارِفَةِ اهـ (قَوْلُهُ مَثَلًا) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِلشِّرَاءِ وَالدَّنَانِيرِ أَيْضًا أَيْ فَمِثْلُ الشِّرَاءِ سَائِرُ الْمُعَاوَضَاتِ وَمِثْلُ الدَّنَانِيرِ الدَّرَاهِمُ وَمِثْلُ الْحِنْطَةِ بَقِيَّةُ الْعُرُوضِ.
(قَوْلُهُ كَتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ وَكَتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ الدَّنَانِيرِ قِيمَتُهَا مِائَتَانِ وَكَعِشْرِينَ مِنْهَا قِيمَتُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ النَّقِيبِ أَيْ وَغَالِبُ نَقْدِ الْبَلَدِ الدَّرَاهِمُ (قَوْلُهُ أَوْ كَمُلَ نِصَابُهُمَا) أَيْ كَأَرْبَعِينَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاتَّفَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ وَزَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ زَكَاةَ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ - كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ - زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ ع ش وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ الزَّكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَنْهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتَكَرَّرَ فِيهِ زَكَاتُهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادُ الْحَبِّ قَبْلَ حَوْلِ التِّجَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَمَّ نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ تَمَّ نِصَابُ الْعَيْنِ دُونَ الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ فَهَلْ يُسْقِطُ زَكَاتَهُمَا لِعَدَمِ تَمَامِ نِصَابِهِمَا أَوْ يَضُمُّ الشَّجَرَ إلَى الثَّمَرِ وَالْأَرْضَ إلَى الْحَبِّ وَيُقَوِّمُ الْجَمِيعَ وَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَتَسْقُطُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ وُجُوبَ زَكَاةِ الْعَيْنِ إذَا تَمَّ نِصَابُهَا الْأَوَّلُ لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ ع ش.
أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ قَوْلُ الشَّارِحِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا إلَخْ وَمَا نَذْكُرُ فِي حَاشِيَتِهِ مِنْ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِدَادِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا أَيْ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الشَّجَرِ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا سم (قَوْلُهُ فِي قِيمَةِ عُرُوضِهَا) أَيْ التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يُضَمُّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ بَلَغَتْ إلَخْ وَهُوَ مَا لَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَسْقُطُ بِإِخْرَاجِ الْعُشْرِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِلْجُذُوعِ وَالتِّبْنِ وَالْأَرْضِ لَكِنْ إذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَنْ النِّصَابِ لَمْ يَكْمُلْ بِقِيمَةِ الثَّمَرَةِ أَوْ الْحَبِّ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى زَكَاتَهُمَا وَلِاخْتِلَافِ حُكْمِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يُضَمُّ لِقِيمَةِ الثَّمَرِ إلَخْ) هَلْ هَذَا بِالنَّظَرِ لِحَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ
مَا يَخُصُّ الصَّحِيحَ بِالصَّحِيحِ وَمَا يَخُصُّ الْمُكَسَّرَ بِالْمُكَسَّرِ اهـ
(قَوْلُهُ أَوْ ثَمَرًا أَوْ حَبًّا) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ نَخَلَاتٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ فَأَثْمَرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ فَزَرَعَهَا بِبَذْرِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِدَادِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا أَيْ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الشَّجَرِ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إذْ لَا تُضَمُّ لِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ) هَلْ هَذَا بِالنَّظَرِ لِحَوْلِ