المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٣

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ

- ‌[فَرْعٌ الْوِصَالُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَمُرَخِّصَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ

الفصل: فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ

فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا وَأَفْتَى الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بَيْعَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِدُونِ قِيمَتِهَا أَيْ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِيُخْرِجَهَا عَنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ عَلَيْهِ بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ تُسَاوِيَ قِيمَتَهَا فَيَبِيعَ وَيُخْرِجَ مِنْهَا حِينَئِذٍ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَقَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ كُلُّ حَقٍّ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لَا يَنُوبُ فِيهِ أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْخَلِيطَيْنِ لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَالْقَوْلُ بِتَخْصِيصِهِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرُ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ مَالَيْهِمَا كَمَالٍ وَاحِدٍ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ وَمَرَّ فِي الْخُلْطَةِ وَزَكَاةِ النَّبَاتِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا الْإِمْسَاكُ الْآتِي بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَأَرْكَانُهُ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا يَأْتِي زَادَ جَمْعٌ صَائِم وَالصَّائِمُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الْمُصَلِّي وَالْمُتَوَضِّئِ مَثَلًا رُكْنًا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَالْفَرْقُ كَمَا مَرَّ وَفَرْضُ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ وَيَنْقُصُ وَيَكْمُلُ وَثَوَابُهُمَا وَاحِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابٍ وَاجِبُهُ وَمَنْدُوبُهُ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفِطْرِهِ فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِهَا النَّاقِصَ وَكَانَ حِكْمَةُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكْمُلْ لَهُ رَمَضَانُ إلَّا سَنَةً وَاحِدَةً وَالْبَقِيَّةُ نَاقِصَةٌ» زِيَادَةَ تَطْمِينِ نُفُوسِهِمْ عَلَى مُسَاوَاةِ النَّاقِصِ لِلْكَامِلِ

إلَخْ) أَيْ فَيَبْطُلَانِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَمِثْلُهُمَا كُلُّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي سِرَايَةُ الْعِتْقِ لِلْبَاقِي عِنْدَ الْيَسَارِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ بَاعَ مَا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا بِعِشْرِينَ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي رُبْعِ عُشْرِ الْمُحَابَى بِهِ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ مِثْقَالٍ مِنْ الْعِشْرِينَ النَّاقِصَةِ مِنْ ثَمَنِهِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ) أَيْ مِنْ الْقَدْرِ الْمُحَابَى بِهِ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ لَا يُكَلَّفُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ بِدُونِ قِيمَتِهَا) أَيْ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ بِهَا وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَعْنِي تَمَامَ الْحَوْلِ بَصْرِيٌّ وَهَذَا إنْ كَانَ نَقْلًا فِيهَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْقِيمَةِ دُونَ الثَّمَنِ وَالتَّعْلِيلُ بِالْحَيْفِ الْعَكْسُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْإِغْنَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَ (قَوْلُهُ لِإِذْنِ الشَّرْعِ إلَخْ) عِلَّةً لِلْعِلَّةِ (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِتَخْصِيصِهِ إلَخْ) حَقُّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْخُلْطَةِ ذَكَرَهُ عَقِبَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ مَعَ عَطْفِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ إلَخْ عَلَى لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَمَرَّ فِي الْخُلْطَةِ عَنْ النِّهَايَةِ وَسَمِّ اعْتِمَادُهُمَا ذَلِكَ الْقَوْلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِخْرَاجِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[كِتَابُ الصِّيَامِ]

(كِتَابُ الصِّيَامِ)(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْقُصُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَادَ جَمْعٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَى وَفَرْضٌ (قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أَيْ إمْسَاكًا وَسُكُوتًا عَنْ الْكَلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَشَرْعًا الْإِمْسَاكُ الْآتِي إلَخْ) أَيْ إمْسَاكُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ بِنِيَّةٍ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ سَالِمٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ الْقَابِلِ لِلصَّوْمِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] نِهَايَةٌ بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ عَدُّ الصَّائِمِ رُكْنًا هُنَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّ مَاهِيَّتَه لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ وَإِنَّمَا تُتَعَقَّلُ بِتَعَقُّلِ الْفَاعِلِ فَجُعِلَ رُكْنًا لِتَكُونَ تَابِعَةً لَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ تُوجَدُ خَارِجًا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلنَّظَرِ لِفَاعِلِهَا (قَوْلُهُ وَفُرِضَ رَمَضَانُ فِي شَعْبَانَ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ هَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ أَوْسَطِهِ فَرَاجِعْهُ ع ش (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْفَضْلُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى رَمَضَانَ لَيْسَ إلَّا مَجْمُوعَ الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَيَّامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يَمْنَعُ الْحَصْرَ وَيُقَالُ إنَّ لِرَمَضَانَ فَضْلًا مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَجْمُوعِ أَيَّامِهِ كَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ لِمَنْ صَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَالدُّخُولِ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ الْمُعَدِّ لِصَائِمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ أَنَّهُ يُكْرَمُ بِهِ صَوَّامُ رَمَضَانَ وَهَذَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ نَاقِصًا أَوْ تَامًّا وَأَمَّا الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ بِخُصُوصِهِ فَأَمْرٌ آخَرُ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْكَامِلِ بِسَبَبِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلنَّاقِصِ ع ش وَبَصْرِيٌّ وَشَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ يَفُوقُ) أَيْ الْكَامِلَ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ رَمَضَانُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تِسْعِ رَمَضَانَاتٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إلَّا وَاحِدَةً) كَذَا وَقَعَ لَهُ هُنَا وَوَقَعَ لَهُ فِي مَحَلَّيْنِ آخَرَيْنِ إلَّا سَنَتَانِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ أَيْضًا الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ «صَامَ أَرْبَعَةً نَاقِصًا وَخَمْسَةً كَامِلًا» ع ش بِحَذْفِ وَجَرَى شَيْخُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحِ هُنَا (قَوْلُهُ زِيَادَةٍ تَطْمَئِنُّ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ وَفِيهِ خُلُوُّ جُمْلَةِ الصِّفَةِ عَنْ الْعَائِدِ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ تَطْمَئِنُّ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ الْمَعْنَى

الْعُبَابِ وَأَمَّا هِبَتُهَا أَيْ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ وَعِتْقُ رَقِيقِهَا وَالْمُحَابَاةُ فِي بَيْعِ عَرْضِهَا فَكَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ جَعْلِهِ عِوَضَ نَحْوِ بُضْعٍ بِالْهِبَةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْتُحَرَّرْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ إلَى غَيْرِ مُوسِرٍ مَحَلُّهُ عَقِبَ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ إلَى وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ) قَدْ يُقَالُ الْفَضْلُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى

ص: 370

فِيمَا قَدَّمْنَاهُ (يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ) إجْمَاعًا وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الرَّمْضِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ عَلَى مُسَمَّاهُ وَافَقَ ذَلِكَ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةٌ.

أَمَّا عَلَى أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ أَيْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَّمَهَا جَمِيعًا لِآدَمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لَا عِلْمَ لَنَا فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ حَتَّى مِنْ عَشْرِ الْحِجَّةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «رَمَضَانُ سَيِّدُ الشُّهُورِ» وَبَحْثُ أَبِي زُرْعَةَ تَفْضِيلَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ إذَا كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَلَى أَيَّامِ رَمَضَانَ الَّتِي لَيْسَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أُطِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ وَتَفْضِيلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةَ الَّذِي لَيْسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَاذٌّ وَإِنْ وَافَقَ مَذْهَبَ أَحْمَدَ رضي الله عنه فَلَا دَلِيلَ فِيهِ نَعَمْ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَبِفَرْضِ شُمُولِهِ لِأَيَّامِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا صَحَّ فِيهِ مِمَّا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَبِفَرْضِ عَدَمِ شُمُولِهِ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ الشَّهْرُ وَسَيِّدِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ حَيْثُ الْأَيَّامُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا.

وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا نَظِيرُ مَا صَحَّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى يَخْرُجَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَعَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانَ بِدُونِ " شَهْرِ " مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ وَاسْتَنَدَ مَنْ كَرِهَهُ لِمَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ

هُنَا عَلَى الْإِضَافَةِ لَا الْوَصْفِيَّةِ وَإِنْ تَكَلَّفَ الْكُرْدِيُّ فِي تَصْحِيحِهَا بِمَا لَا حَاصِلَ لَهُ وَالْجُمْلَةُ تَقَعُ مُضَافًا إلَيْهَا مُؤَوَّلًا بِالْمَصْدَرِ بِلَا سَابِكٍ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى قِرَاءَتِهِ مَصْدَرًا نَعَمْ الْمَصْدَرُ أَوْلَى وَلِذَا عَبَّرَ بِهِ شَيْخُنَا فَقَالَ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ تَطْمِينُ نُفُوسِ مَنْ يَصُومُهُ نَاقِصًا مِنْ أُمَّتِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ) أَيْ مِنْ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَصْلِ صَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا إلَى وَهُوَ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ حَتَّى مِنْ عَشْرِ الْحِجَّةِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) أَيْ فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهُ كَفَرَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ تَرَكَ صَوْمَهُ غَيْرَ جَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ نَهَارًا لِيَحْصُلَ صُورَةُ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْإِيعَابُ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَضَعَ أَسْمَاءَ الشُّهُورِ وَافَقَ أَنَّ الشَّهْرَ الْمَذْكُورَ كَانَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَسُمِّيَ بِذَلِكَ كَمَا سُمِّيَ الرَّبِيعَانِ لِمُوَافَقَتِهِمَا زَمَنَ الرَّبِيعِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ فِي مَادَّةِ ج م د وَيُحْكَى أَنَّ الْعَرَبَ حِينَ وَضَعَتْ الشُّهُورَ وَافَقَ الْوَضْعُ الْأَزْمِنَةَ فَاشْتُقَّ لِلشُّهُورِ مَعَانٍ مِنْ تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اسْتَعْمَلُوهَا فِي الْأَهِلَّةِ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَقَالُوا رَمَضَانُ لَمَّا أَرْمَضَتْ الْأَرْضُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَشَوَّالٌ لَمَّا شَالَتْ الْإِبِلُ بِأَذْنَابِهَا لِلطُّرُوقِ وَذُو الْقَعْدَةُ لَمَّا ذَلَّلُوا الْقَعْدَانَ لِلرُّكُوبِ وَذُو الْحِجَّةِ لَمَّا حَجُّوا وَالْمُحَرَّمُ لَمَّا حَرَّمُوا الْقِتَالَ أَوْ التِّجَارَةَ وَالصَّفَرُ لَمَّا غَزَوَا وَتَرَكُوا دِيَارَ الْقَوْمِ صَفَرًا وَشَهْرُ رَبِيعٍ لَمَّا أَرْبَعَتْ الْأَرْضُ وَأَمْرَعَتْ وَجُمَادَى لَمَّا جَمَدَ الْمَاءُ وَرَجَبٌ لَمَّا رَجَبُوا الشَّجَرَ وَشَعْبَانُ لَمَّا أَشْعَبُوا مِثْلَ الْعُودِ انْتَهَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ إتْيَانِهِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اللَّهِ حَادِثٌ بِنَاءً عَلَى حُدُوثِ الْأَلْفَاظِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ وَافَقَ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ إلَخْ إذْ وَضْعُهُ لَهَا ثَابِتٌ فِي حَضْرَةِ الْعِلْمِ وَالْأَلْفَاظُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَيْسَتْ حَادِثَةً نَعَمْ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ الْعَرَبِ لَهَا اصْطِلَاحٌ وَافَقَ مَا ذُكِرَ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَأَيْضًا إنَّ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ) أَيْ لِأَبِي زُرْعَةَ سم (قَوْلُهُ وَتَفْضِيلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ) أَيْ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَفْضِيلِ يَوْمِ جُمُعَةٍ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى أَيَّامِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ (قَوْلُهُ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ) أَيْ لِأَبِي زُرْعَةَ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ) الْبَاءُ دَخَلَ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِمَا صَحَّ فِيهِ) أَيْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ (قَوْلُهُ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ يَأْتِي عَلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ أَيْضًا بِالْأُولَى بَلْ الْمُنَاسِبُ لِلْفَرْضِ الثَّانِي أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي (قَوْلُهُ مِنْ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ) كَأَنَّهُ أَرَادَ يَوْمَ الْعِيدِ الْمُصَادِفَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَمُطْلَقَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ) أَيْ عُمُومُ تَفْضِيلِ رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فِي تِسْعِ الْحِجَّةِ وَهِيَ الْأَصْوَبُ (قَوْلُهُ وَعَشْرِ رَمَضَانَ) عَطْفٌ عَلَى صَوْمُ إلَخْ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِتَفْضِيلِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ قَرِينَةِ إرَادَةِ الشَّهْرِ وَبِدُونِهَا (قَوْلُهُ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّهْيِ فِيهِ بَلْ ثَبَتَ ذِكْرُهُ بِدُونِ شَهْرٍ فِي أَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ لِخَبَرِ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَلْ ثَبَتَ ذِكْرُهُ إلَخْ إنَّمَا يَتِمُّ بِهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ كَرَاهَتَهُ بِدُونِ شَهْرٍ أَمَّا مَنْ قَيَّدَ كَرَاهَتَهُ بِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّهْرُ فَلَا

رَمَضَانَ لَيْسَ إلَّا مَجْمُوعُ الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَيَّامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا فِي نَحْوِ رَجَبٍ وَجُمَادَى (قَوْلُهُ فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ إتْيَانِهِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اللَّهِ حَادِثٌ بِنَاءً عَلَى حُدُوثِ الْأَلْفَاظِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ وَافَقَ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ) أَيْ لِأَبِي زُرْعَةَ (قَوْلُهُ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ) أَيْ كَخَبَرِ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ» لَا يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الشَّارِعِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَوَاضِعَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ

ص: 371

وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ «أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى» (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ وَلَمْ يَثْبُتْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِاسْتِكْمَالِهِ ثَلَاثِينَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَلَا مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَكَهَذَيْنِ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَظَنِّ دُخُولِهِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي أَوْ بِالْأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً

يَتِمُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ) وَاسْتَنَدَ أَيْضًا إلَى وُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا بَيَّنَهُ الْحُفَّاظُ سم (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ) يَنْبَغِي وَلِمَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ سم وَبَصْرِيٌّ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَشَرَطَ الْوَاحِدُ إلَخْ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) لَوْ رَآهُ حَدِيدُ الْبَصَرِ دُونَ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ م ر وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَفَى الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ ثَبَتَ بِرُؤْيَةِ حَدِيدِ الْبَصَرِ بِلَا تَوَقُّفٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ بِنَحْوِ أَنَّ لَهَا بَدَلًا حَيْثُ لَا يَلْزَمُ بِسَمَاعِ حَدِيدِ السَّمْعِ أَحَدًا حَتَّى السَّامِعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ بِأَنَّ الصَّوْمَ مُعَلَّقٌ فِي النُّصُوصِ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ إفْرَادِ الرَّائِي فَيَنْبَغِي الثُّبُوتُ بِرُؤْيَتِهِ حَتَّى فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَالْمَلْحَظُ فِي الْجُمُعَةِ كَوْنُ الْمَحَلِّ قَرِيبًا بِحَيْثُ يُعَدُّ لِقُرْبِهِ مِنْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ فَنُظِرَ فِي ضَبْطِ الْقَرِيبِ عُرْفًا لِمُتَوَسِّطِ السَّمْعِ؛ لِأَنَّ حَدِيدَهُ قَدْ يُسْمَعُ مِنْ الْبَعِيدِ عُرْفًا وَفِي تَكْلِيفِهِ فَقَطْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ حَرَجٌ تَأْبَاهُ مَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ بَصْرِيٌّ وَع ش.

(قَوْلُهُ لَا بِوَاسِطَةٍ) الْأَوْلَى بِلَا وَاسِطَةٍ (قَوْلُهُ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ بَصْرِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وَكِفَايَةُ ظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ نَحْوِ مِرْآةٍ) أَيْ كَالْمَاءِ وَالْبَلُّورِ الَّذِي يُقَرِّبُ الْبَعِيدَ وَيُكَبِّرُ الصَّغِيرَ فِي النَّظَرِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ شَعْبَانَ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُمَا) أَيْ وُجُودِ الطَّعْنِ فِي سَنَدِهِ وَقَبُولِ مَتْنِهِ التَّأْوِيلَ (قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُقَلِّدْ الْقَائِلَ بِهِ فِي ذَلِكَ ع ش أَقُولُ بَلْ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ فِي حُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَائِلُ بِهِ مُخَالِفًا لِنَصِّ السُّنَّةِ كَمَا هُنَا.

(قَوْلُهُ خِلَافُهُ مُوجِبِهِ) وَهُوَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ إيعَابٌ أَيْ عِنْدَ إطْبَاقِ الْغَيْمِ (قَوْلُهُ وَكَهَذَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْله وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ إلَى وَظَنَّ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ إلَى وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ وَجْهٌ إلَى فَقَدْ حُكِيَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ إلَى ظَنِّ دُخُولِهِ (قَوْلُهُ وَكَهَذَيْنِ إلَخْ) أَيْ الْإِكْمَالِ وَالرُّؤْيَةِ فِي إيجَابِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِعُمُومِ النَّاسِ وَجَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْإِيعَابُ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الشَّهْرُ لِلْمُخْبَرِ فَقَطْ بِفَتْحِ الْبَاءِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ فِي شَرْحِ وَشَرَطَ الْوَاحِدُ إلَخْ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَا تَقَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ أَمَّا وُجُوبُهُ عَلَى الرَّائِي فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ عَدْلًا فَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَمِثْلُهُ مَنْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهُ مَنْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَالشِّهَابِ ابْنُ حَجٍّ إنَّمَا ذُكِرَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِعُمُومِ النَّاسِ أَيْ فَأَخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الشُّهُورُ عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ قَاضٍ وَظَاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ أُخْبِرُوا عَنْ رُؤْيَتِهِمْ أَوْ عَنْ رُؤْيَةِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْطِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ فَلَيْسَ مِنْهُ إخْبَارُهُمْ عَنْ وَاحِدٍ رَآهُ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْإِشَاعَاتِ فَتَنَبَّهْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَظُنَّ دُخُولُهُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ لِنَحْوِ حَبْسٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ النِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِالْأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ إلَخْ) وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى تَعْلِيقُ الْقَنَادِيلِ لَيْلَةَ ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ فَتَبِيتُ النِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا ثُمَّ تُزَالُ وَيَعْلَمُ بِهَا مَنْ نَوَى ثُمَّ يَتَبَيَّنُ نَهَارًا أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِصِحَّةِ صَوْمِهِ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِبِنَائِهَا عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْإِزَالَةِ تَرْكَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ م ر وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ سم مَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا أُزِيلَتْ لِلشَّكِّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عِلْمَهُ بِذَلِكَ مُتَضَمِّنٌ لِرَفْضِ النِّيَّةِ السَّابِقَةِ حُكْمًا وَرَفْضُهَا لَيْلًا يُبْطِلُهَا اهـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فَقَالَ وَلَوْ طُفِئَتْ الْقَنَادِيلُ لِنَحْوِ شَكٍّ فِي الرُّؤْيَةِ ثُمَّ أُوقِدَتْ لِلْجَزْمِ

فَكَانَ حِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ بِهِ فِي حَقِّنَا وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُ الشَّارِعِ لِمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِيمَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّارِعُ جَوَازُ مِثْلِهِ مِنَّا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ) اسْتَنَدَ أَيْضًا إلَى وُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا بَيَّنَهُ الْحُفَّاظُ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ) يَنْبَغِي وَلِمَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ (قَوْلُهُ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الْغُرُوبِ) لَوْ رَآهُ حَدِيدُ الْبَصَرِ دُونَ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ م ر وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَفَى الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ ثَبَتَ بِرُؤْيَةِ حَدِيدِ الْبَصَرِ بِلَا تَوَقُّفٍ

ص: 372

كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ، وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا قَوْلُ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ النَّجْمَ وَحَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَقْلِيدُهُمَا نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ بِعِلْمِهِمَا وَلَكِنْ لَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

بِهَا وَجَبَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِطَفْئِهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ اهـ.

وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الرَّشِيدِيُّ فَقَالَ قَوْلُهُ م ر وَيُعْلَمُ بِهَا أَيْ بِإِزَالَتِهَا احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ أَزَالُوهَا بَعْدَ نَوْمِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَهَذَا غَيْرُ مَا بَحَثَهُ الشِّهَابُ سم فِيمَا إذَا عَلِمَ سَبَبَ إزَالَتهَا وَأَنَّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الشَّهْرِ مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ رَفْضَ النِّيَّة خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَقَوْلُهُ م ر فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْإِزَالَةِ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا حَصَلَ لَهُ تَرَدُّدٌ عِنْدَ الْإِزَالَةِ وَلَوْ يَنْوِ التَّرْكَ فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ م ر مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ بَعْدَ عَقْدِهَا لَا يُبْطِلُهَا إلَّا رَفْضُهَا أَوْ الرِّدَّةُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ) أَيْ وَضَرْبِ الْمَدَافِعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا قَوْلِ مُنَجِّمٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الِاجْتِهَادِ وَلَوْ أَعَادَ الْبَاءَ لِيَظْهَرَ عَطْفُ قَوْلِهِ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ إلَخْ عَلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَحَاسَبَ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سُئِلَ عَنْ الْمُرَجِّحِ مِنْ جَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ فِي الصَّوْمِ هَلْ مَحَلُّهُ إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ أَمْ بِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَوِّزْ رُؤْيَتَهُ فَإِنَّ أَئِمَّتَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةً يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ وَحَالَةً يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ وَحَالَةً يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَيُجَوِّزُونَ رُؤْيَتَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْحَاسِبِ شَامِلٌ لِلْحَالَاتِ الثَّلَاثِ انْتَهَى وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالَةِ الْأُولَى بَلْ وَالثَّالِثَةِ وَالْعَجَبُ مِنْ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي حَيْثُ نَقَلَ هَذَا الْإِفْتَاءَ وَأَقَرَّهُ اهـ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ إلَخْ أَيْ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِ الشَّهْرِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ وَالِدِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْنَا الصَّوْمَ بِالرُّؤْيَةِ لَا بِوُجُودِ الشَّهْرِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ الشَّهْرُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ وَلَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يُوَافِقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ مَا يُصَرِّحُ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ جَمِيعًا وَعَنْ النِّهَايَةِ فِيمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى كَذِبِ الشَّاهِدِ مَا نَصُّهُ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.

وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ أَيْضًا وَبِالْجُمْلَةِ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِعَدَمِ جَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّهَا مِثْلُ الْأُولَى فِي عَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ وَسَيَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ إلَخْ) ذَكَرَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَافَقَهُ الطَّبَلَاوِيُّ الْكَبِيرُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ قَالَ م ر وَلَهُمَا الْعَمَلُ بِالْحِسَابِ وَالتَّنْجِيمِ أَيْضًا فِي الْفِطْرِ آخِرَ الشَّهْرِ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ فِي أَوَّلِهِ وَأَنَّهُ يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ وَأَنَّ قَضِيَّةَ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ أَخْبَرَاهُ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا اهـ.

وَقِيَاسُ الْوُجُوبِ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا الْوُجُوبُ إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقًا وَلَا كَذِبًا وَهُمَا عَدْلَانِ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ خَطَأَهُ بِمُوجِبٍ قَامَ عِنْدَهُ سم (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا يُجْزِئُهُمَا إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ مُغْنِي وَإِيعَابٌ وَإِتْحَافٌ وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْأَخِيرِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ إجْزَائِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الظَّنَّ يُوجِبُ الْعَمَلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَأَيْضًا فَهُوَ جَوَازٌ بَعْدَ حَظْرٍ أَيْ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ هُنَا كَذَا قِيلَ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ نَصًّا فِي تَصْحِيحِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَّهُ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَعْتَرِضْهُ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ بِنَحْوِ أَنَّ لَهَا بَدَلًا حَيْثُ لَا يَلْزَمُ بِسَمَاعِ حَدِيدِ السَّمْعِ أَحَدًا حَتَّى السَّامِعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَحَاسَبَ وَهُوَ إلَخْ) سُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْمُرَجِّحِ مِنْ جَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ فِي الصَّوْمِ هَلْ مَحَلُّهُ إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ أَمْ بِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَوِّزْ رُؤْيَتَهُ فَإِنَّ أَئِمَّتَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةً يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ وَحَالَةٌ يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ وَحَالَةٌ يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَيُجَوِّزُونَ رُؤْيَتَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْحَاسِبِ شَامِلٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ إلَخْ) ذَكَرَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَافَقَهُ الطَّبَلَاوِيُّ الْكَبِيرُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ قَالَ م ر وَلَهُمَا الْعَمَلُ بِالْحِسَابِ وَالتَّنْجِيمِ أَيْضًا فِي الْفِطْرِ آخِرَ الشَّهْرِ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ وَأَنَّهُ يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلِمَا

ص: 373

فِي النَّوْمِ قَائِلًا غَدًا مِنْ رَمَضَانَ لِبُعْدِ ضَبْطِ الرَّائِي لَا لِلشَّكِّ فِي الرُّؤْيَةِ.

وَفِيهِ وَجْهٌ بِالْوُجُوبِ كَكُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ مَا اسْتَقَرَّ فِي شَرْعِهِ لَكِنَّهُ شَاذٌّ فَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ وَكَانَ مُرْتَفِعًا قَدْرًا لَوْلَاهُ لَرُئِيَ قَطْعًا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ

(وَثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ)

لَا قَوْلِ مُنَجِّمٍ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ أَيْ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ لَا بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ فِي النَّوْمِ) أَيْ أَوْ الْمُرَاقَبَةِ وَالْكَشْفِ (قَوْلُهُ قَائِلًا إلَخْ) أَيْ مُخْبِرًا بِأَنَّ غَدًا إلَخْ (قَوْلُهُ لِبُعْدِ ضَبْطِ الرَّائِي إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ الصَّوْمُ وَغَيْرُهُ اسْتِنَادًا لِذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِقَطْعِهِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى هَذَا الْقَطْعِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا كُلِّفَ بِهِ الْعِبَادُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ لَا يُتَلَقَّى إلَّا مِنْ لَفْظٍ وَاسْتِنْبَاطٍ وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ وَعِنْدَ تَعَارُضِهِمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَرْجَحِ وَهُوَ مَا فِي الْيَقِظَةِ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ فَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مُجَوِّزٌ لِلْعَمَلِ بِهِ لِكَوْنِهِ نَفْلًا مُنْدَرِجًا تَحْتَ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَوْ جَوَّزَهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَأَمَّا قَوْلُ السُّبْكِيّ يَحْسُنُ الْعَمَلُ بِمَا سَمِعَهُ مِمَّا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا ظَاهِرًا فَهُوَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْإِجْمَاعِ أَوْ الْأَصَحِّ السَّابِقِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِهَا يَحْمِلُهُ عَلَى التَّحَرِّي وَالِاحْتِيَاطِ وَالْمُبَادَرَةِ لِلِامْتِثَالِ فَنُدِبَ لَهُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ ظَاهِرَ الشَّرْعِ لَا اسْتِنَادًا لِلرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا بَلْ لِلدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى اجْتِنَابِ الشُّبْهَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ الطَّاعَةِ مَا أَمْكَنَ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَمَلٌ بِالرُّؤْيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَا نَمْنَعُ كَوْنَهَا مُؤَكِّدَةً وَحَامِلَةً عَلَى الْمُبَادَرَةِ لِامْتِثَالِ مَا وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم يَقِظَةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ (فَرْعٌ)

رُؤْيَةُ الْهِلَالِ نَهَارًا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ لَا أَثَرَ لَهَا وَلَوْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إنْ رُئِيَ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَا الْمَاضِيَةِ فَلَا نُفْطِرُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُهُ مِنْ شَعْبَانَ وَاحْتَرَزُوا بِيَوْمِ الثَّلَاثِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ اهـ زَادَ الْمُغْنِي أَيْ وَلَا لِلْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ) أَيْ فِي ثُلَاثِيِّ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ إلَخْ) وَقِيلَ إنْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْمَاضِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْمُسْتَقْبِلَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ) أَيْ فَلَا نُفْطِرُ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثِيِّ رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْلَاهُ) أَيْ الْغَيْمِ (لَرُئِيَ قَطْعًا) أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ دَلَّ الْقَطْعُ عَلَى وُجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ أَيْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ نَحْوُ الْغَيْمِ مِنْ الْمَوَانِعِ وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِشْكَالِ الْبَصْرِيِّ وَالرَّشِيدِيِّ إفْتَاءَ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِجَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَلِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) قَالَ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ سَوْقِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِتَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَالْعُيُونِ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ سَاعَةٍ مِنْ قَرَارِ الْعُيُونِ مَا نَصُّهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْعِلْمِ وَأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ فِي النُّصُوصِ فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ كَفَى خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ هُنَا اهـ وَقَوْلُهُ بِوُجُودِهِ أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَدَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَمَرَ غَابَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَجَرَى الشَّارِحِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا كَمَا يَأْتِي وَكَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الْحِسَابُ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ وَعَلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِهَا قَطْعِيَّةٌ فَإِذَا فُرِضَ وُقُوعُ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ بِالرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَشْهُودِ بِهِ إمْكَانُهُ عَقْلًا وَعَادَةً وَشَرْعًا وَلِأَنَّ غَايَةَ الشَّهَادَةِ الظَّنُّ

فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنَّ قَضِيَّةَ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ أَخْبَرَاهُ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُمَا وَلَا كَذِبُهُمَا وَهُمَا عَدْلَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْوُجُوبِ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا الْوُجُوبُ إذَا لَمْ يُظَنَّ صَدَقَا وَلَا كَذَبَا وَهُمَا عَدْلَانِ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) فَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ دَلَّ الْقَطْعُ عَلَى وُجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ تَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ لَكِنْ لَمْ تُوجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ) وَكَذَا شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ وَكَذَا

ص: 374

فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِهَا بِعِلْمِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نَقْدٍ وَرَدٍّ وَتَقْيِيدِ بَيِّنَتِهَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَكَذَا بِحُكْمِ مُحَكَّمٍ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ وَ (بِ) شَهَادَةِ (عَدْلٍ) وَلَوْ مَعَ إطْبَاقِ غَيْمٍ أَيْ لَا يُحِيلُ الرُّؤْيَةَ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِلَفْظِ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ أَوَانَهُ هَلْ أَوْ نَحْوَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَوْ حَكَمْت بِشَهَادَتِهِ

وَهُوَ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ وَتَنْظِيرُ الزَّرْكَشِيّ فِيهِ بِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ نَظَرَ إلَيْهِ هُنَا فِي جَوَازِ صِيَامِ الْحَاسِبِ اسْتِنَادًا إلَيْهِ وَفِي بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَاتِّفَاقِهَا وَفِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي حَقِّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا فِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إلَى بِلَفْظٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ يَحْصُلُ إلَخْ) خَبَرٌ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ (قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَزِمَ النَّاسَ الصَّوْمُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ بِعِلْمِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْقَضَاءِ ع ش أَيْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي التُّحْفَةِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ مِنْ نَقْدٍ) أَيْ اعْتِرَاضٍ (وَرَدٍّ) أَيْ لِهَذَا النَّقْدِ (وَتَقْيِيدٍ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْقَاضِي حَنْبَلِيًّا وَلَا احْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِسَابَ أَيْ مَعَ رَدِّ هَذَا التَّقْيِيدِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ وَرَدٍّ عَنْ قَوْلِهِ وَتَقْيِيدٍ كَانَ أَوْفَقَ بِكَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ بَعْدَ النَّقْدِ وَرَدِّهِ لَا يُقَالُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا أَوْ احْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِسَابَ فَكَذَا هُنَا إنَّمَا يَثْبُتُ بِحُكْمِ الْقَاضِي الْمُسْتَنِدِ بِعِلْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَنْبَلِيًّا مَثَلًا وَلَا احْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِسَابَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ فِي الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي لَا يُقَاسُ بِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ سَبَبَ رَدِّ الشَّاهِدِ حِينَئِذٍ احْتِمَالُ أَنْ يَعْتَقِدَ سَبَبًا لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ وَهَذَا لَا يَأْتِي فِي الْقَاضِي بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ حُكْمُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ اسْتَنَدَ لِمَا يَرَاهُ مِنْ حِسَابٍ أَوْ غَيْمٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ قَوْلِهِ شَهَادَةَ حِسْبَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِحُكْمِ مُحَكَّمٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ) وَكَذَا شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ وَكَذَا الْحِجَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَنَحْوِهِ م ر اهـ سم زَادَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ وَكُلُّ عِبَادَةٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ كَافِرٍ شَهِدَ عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْإِرْثِ مِنْهُ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إطْبَاقِ غَيْمٍ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ بِلَفْظِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي بَيْنَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ) وَهُوَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ طَرِيقُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِطُلُوعِ الْهِلَالِ أَوْ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلًا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ إذَا قَالَتْ أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْته وَلَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً مُغْنِي وَإِيعَابٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ دَعْوَى) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الدَّعْوَى وَلَعَلَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ أَيِّ مُسْلِمٍ كَانَ بَلْ قَالَ م ر وَمِنْ الشَّاهِدِ وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ سم (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِ الشَّاهِدِ بَعْدَهُ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ م ر ثُمَّ قَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا إنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مَعَ سُكُوتِهِ إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَوْ سَمِعَ شَهَادَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْحَاكِمُ نَحْوَ ثَبَتَ عِنْدِي وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ خَطَأَهُ لِمُوجِبٍ قَامَ عِنْدَهُ سم عَلَى حَجّ أَيْ كَضَعْفِ بَصَرِهِ أَوْ الْعِلْمِ بِفِسْقِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ حَكَمَتْ بِشَهَادَتِهِ) وَلَوْ عَلِمَ غَيْرُ الْقَاضِي فِسْقَ الشُّهُودِ أَوْ كَذِبَهُمْ فَالظَّاهِرُ

الْحِجَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَنَحْوِهِ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إطْبَاقِ غَيْمٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الدَّعْوَى وَلَعَلَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ أَيِّ مُسْلِمٍ كَانَ بَلْ قَالَ م ر وَمِنْ الشَّاهِدِ وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِ الشَّاهِدِ بَعْدَهُ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لَا يُوجِبُ الصَّوْمَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا إنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مَعَ سُكُوتِهِ إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِصَوْمِ زَيْدٍ بِإِخْبَارِ مَنْ اعْتَقَدَ زَيْدٌ صِدْقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ هُوَ أَيْضًا صِدْقَ مُخْبِرِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّ إخْبَارَ زَيْدٍ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّهَادَةِ

ص: 375

لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ ادَّعَاهُ كَانَ حُكْمًا حَقِيقِيًّا لَا بِلَفْظِ إنَّ غَدًا أَوْ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَكِنْ أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَبُولَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرَى الْوُجُوبَ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ كَانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إيهَامٍ وَلِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلرُّؤْيَةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما رَآهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» .

وَصَحَّ أَيْضًا «أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا» وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَرَهُ الشَّهَادَةُ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ بِمَا يُفِيدُهَا كَكَوْنِهِ هَلْ وَإِنْ اسْتَفَاضَ عِنْدَهُ ذَلِكَ بَلْ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِهَا عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَعُلِمَ بِهِ ضَرُورَةً

عَدَمُ لُزُومِ الصَّوْمِ لَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ جَزْمُهُ بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَيْثُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَوْ عُلِمَ فِسْقُ الْقَاضِي الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ وَجُهِلَ حَالُ الْعُدُولِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي أَهْلًا لَكِنَّهُ عَدْلٌ فَالْأَقْرَبُ لُزُومُ الصَّوْمِ تَنْفِيذًا لِحُكْمِهِ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ شَرْعًا نِهَايَةٌ وَفِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ عُلِمَ فِسْقُ الْقَاضِي إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَوْلَى بِفِسْقِهِ وَيُوَلِّيهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْعَزِلُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ إلَخْ) الَّذِي حَرَّرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ كَالْإِتْحَافِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الْإِتْحَافِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ رَدُّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ أَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ مُرَادُهُمْ بِهِ غَالِبًا فَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَائِيُّ صُوَرًا فِيهَا حُكْمٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إلْزَامٌ مُعَيَّنٌ إلَّا عَلَى نَوْعٍ مِنْ التَّعَسُّفِ انْتَهَى الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ وَأَطَالَ فِيهِ جِدًّا بِنَفَائِسَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ هُنَا تَبِعَ الزَّرْكَشِيَّ فِيمَا قَالَهُ وَالْوَجْهُ مَا حَرَّرَهُ هُنَاكَ خُصُوصًا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ دَالٌّ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ.

وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ ع ش وَمَا ذَكَرَهُ الْإِتْحَافُ عَنْ الْمَجْمُوعِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ عَنْهُ وَاعْتَمَدَهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقٌّ آدَمِيٌّ ادَّعَاهُ إلَخْ) لَكِنَّهُ إذَا تَرَتَّبَ عَلَى مُعَيَّنٍ لَا يَكْفِي الْوَاحِدُ فِيهِ وَالْكَلَامُ فِي أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ ثَبَتَ الصَّوْمُ قَطْعًا ع ش (قَوْلُهُ لَا بِلَفْظٍ أَنَّ غَدًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالْإِيعَابُ وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ عَارِيًّا عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ وَلَا مَعَ ذِكْرِهَا مَعَ وُجُودِ رِيبَةٍ كَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ يُعْتَقَدُ دُخُولُهُ بِسَبَبٍ لَا يُوَافِقُهُ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ حِسَابٍ أَوْ يَكُونَ حَنَفِيًّا يَرَى إيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَنَفِيًّا صَوَابُهُ حَنْبَلِيًّا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَرَى وُجُوبَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ اهـ وَفِي الْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمْعِ بَيْنَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُفِيدُ الرُّؤْيَةَ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الرِّيبَةِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) أَيْ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَيَكْفِي فِي الْإِخْبَارِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا وَاحِدٌ كَالصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ ذَا الْحِجَّةِ فَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ عَدْلٌ كَفَى كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَيَكْفِي قَوْلُ وَاحِدٍ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ

بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مَعَ سُكُوتِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهَا هَذَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَوْ سَمِعَ شَهَادَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْحَاكِمُ ثَبَتَ عِنْدِي وَلَا نَحْوُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ خَطَأَهُ بِمُوجِبٍ قَامَ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الْحَاكِمِ مَا ذُكِرَ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُبُوتَ الصَّوْمِ عِنْدَهُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِهِ م ر.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ إلَخْ) الَّذِي حَرَّرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ كَالْإِتْحَافِ خِلَافَهُ وَعِبَارَةُ الْإِتْحَافِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَوْلِ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ رَدُّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ إلَى أَنْ قَالَ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ أَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ مُرَادُهُمْ بِهِ غَالِبًا فَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَائِيُّ صُوَرًا فِيهَا حُكْمٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ إلَّا عَلَى نَوْعٍ مِنْ التَّعَسُّفِ اهـ الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ وَأَطَالَ فِيهِ جِدًّا بِنَفَائِسَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ هُنَا تَبِعَ الزَّرْكَشِيَّ فِيمَا قَالَهُ وَالْوَجْهُ مَا حَرَّرَهُ هُنَاكَ خُصُوصًا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ دَالٌّ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَا بِلَفْظِ إنَّ غَدًا أَوْ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا بِلَفْظٍ إنَّ غَدًا أَوْ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ إلَخْ) وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ عَارِيًّا عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ

ص: 376

؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ كَمَا تَقَرَّرَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ رَآهُ أَوْ بِمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهَذَا لَمْ يَرَهُ وَلَا ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ رَآهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يُكَلَّفُ ذِكْرَ صِفَةِ الْهِلَالِ وَلَا مَحَلَّهُ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ مَحَلَّهُ مَثَلًا وَبِأَنَّ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ بِخِلَافِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ عَادَةً الِانْتِقَالُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا عُلِمَ كَذِبُهُ فَيَجِبُ قَضَاءُ بَدَلِ مَا أَفْطَرُوهُ بِرُؤْيَتِهِ.

وَلَوْ تَعَارَضَا فِي مَحَلِّهِ مَثَلًا عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِكُفْرِ مَيِّتٍ وَأُخْرَى بِإِسْلَامِهِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَعَارَضَانِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (وَفِي قَوْلٍ) لَا يَثْبُتُ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهَا (عَدْلَانِ) وَانْتَصَرَ لَهُ جَمَاعَةٌ وَأَطَالُوا بِمَا رَدَدْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَرُجُوعُ الشَّافِعِيِّ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ فَلَمَّا ثَبَتَ قُدِّمَ عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ كَالتَّرَاوِيحِ

وَغُرُوبِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُفْطِرُ بِقَوْلِهِ» وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ يُوجِبُ الْفِطْرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ عَدْلٌ أَيْ أَوْ أُخْبِرَ بِهَا اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر يُوجِبُ الْفِطْرَ أَيْ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِهِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ سم وَقَدْ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ مَعَ قَوْلِهِ لَا بِلَفْظِ إنَّ غَدًا إلَخْ الْمُفِيدِ اشْتِرَاطَ الْجَمْعِ بَيْنَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُفِيدُ الرُّؤْيَةَ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ الْمُفِيدِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ تِلْكَ الصِّيغَةِ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ أَشْهَدُ (قَوْلُهُ وَلَا ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ رَآهُ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَلَوْ قَالَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذِكْرُ مَا يُفِيدُ إلَخْ لَصَحَّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِصَرِيحِ الْإِيعَابِ وَظَاهِرِ النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ ذَكَرَ صِفَةَ الْهِلَالِ وَلَا مَحَلَّهُ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ رَأَيْته فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَيَذْكُرُ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْوِيرَهُ وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَنَّ السَّمَاءَ مُصْحِيَةٌ أَوْ لَا إيعَابٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ عَادَةً إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ خِلَافَهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ قَضَاءُ بَدَلِ مَا أَفْطَرُوهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ قَضَاءُ يَوْمٍ بَدَلَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي صَامُوهُ مُعْتَمِدِينَ عَلَى رُؤْيَتِهِ اهـ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَحُمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ فِي آخِرِ الشَّهْرِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَارَضَا إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ بِصِفَةٍ كَكَوْنِهِ بِالْجَنُوبِ وَشَهِدَ آخَرُ بِخِلَافِهَا كَكَوْنِهِ فِي الشِّمَالِ لَمْ يَكُنْ تَعَارُضًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِ الرُّؤْيَةِ وَقَدْ يُنْتَقَلُ وَكَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِكُفْرِ مَيِّتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَقَالَ سم الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْته أَنَّ اخْتِلَافَ شَاهِدَيْنِ فِي نَحْوِ مَحَلِّ الْهِلَالِ لَا يُؤَثِّرُ إنْ تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَادَةً الِانْتِقَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ انْتَهَى اهـ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَارَضَانِ إلَخْ) أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأُولَى عَلَى سَبْقِ الْكُفْرِ وَالثَّانِيَةِ عَلَى طُرُوُّ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الظَّاهِرُ تَأْنِيثَ الْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمَاعَةٌ إلَخْ) وَادَّعَى الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ فَفِي الْأُمِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ لَا يَجُوزُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ إلَّا شَاهِدَانِ وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ هَذَا النَّصِّ نَصًّا آخَرَ صِيغَتُهُ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ فَقَالَ لَا يُصَامُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنْ صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ أَوْ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ الْوَاحِدِ» وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا وَعِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَبُولُ الْوَاحِدِ وَإِنَّمَا رَجَعَ إلَى الِاثْنَيْنِ بِالْقِيَاسِ لِمَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ فَإِنَّهُ تَمَسَّكَ لِلْوَاحِدِ بِأَثَرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَلَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ عَدْلٌ رَأَيْت أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ فِيهِ اهـ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ) الْأَوْلَى لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ (قَوْلُهُ فَلَمَّا ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ) أَيْ بِالْخَبَرِ عَلَى ثُبُوتِهِ أَيْ ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ قَالَ إنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فَهُوَ قَوْلِي قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَعْلِيقًا خَاصًّا بِخَبَرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشُّرَّاحِ هُنَا فِيهَا وَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ الْعَامَّ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ وَنَحْوَهُ فَيُغْنِي عَنْ هَذِهِ الْعِلَاوَةِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.

(قَوْلُهُ

وَلَا مَعَ ذِكْرِهَا مَعَ وُجُودِ رِيبَةٍ كَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ يَعْتَقِدُ دُخُولَهُ بِسَبَبٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ حِسَابٍ أَوْ يَكُونَ حَنَفِيًّا يَرَى إيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ (قَوْلُهُ عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْته أَنَّ اخْتِلَافَ شَاهِدَيْنِ فِي نَحْوِ مَحَلِّ الْهِلَالِ لَا يُؤَثِّرَانِ تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَادَةً الِانْتِقَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ أَشْيَاءُ أَحَدُهَا مَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ لِصَوْمِهِ وَقَدْ مَرَّ وَكَذَا غَيْرُهُ لِيَصُومَهُ عَنْ نَذْرٍ لَا لِعِبَادَةٍ أُخْرَى كَوُقُوفِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ عَنْ م ر وَهَلْ يُقْبَلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِيُمْسِكَ وَبِمَوْتِ كَافِرٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَبُولِهِ لِرَمَضَانَ وَمُقْتَضَى الْبِنَاءِ قَبُولُهُ اهـ وَعِبَارَتُهُ هُنَا

ص: 377

وَالِاعْتِكَافِ دُونَ نَحْوِ طَلَاقٍ وَأَجَلٍ عُلِّقَ بِهِ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي عُومِلَ بِهِ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ قِيلَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ وَتَثْبُتُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا يَأْتِي بِالْمُبْتَدَأِ الْمُشْعِرِ بِالْحَصْرِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَصْرَ هُنَا الْمَعْلُومُ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ

وَالِاعْتِكَافِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَلَّقَيْنِ لَا يُقَالُ هَلَّا يَثْبُتُ ضِمْنًا كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ وَالنَّسَبُ وَالْإِرْثُ بِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الضِّمْنِيُّ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَازِمٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا إذَا كَانَ التَّابِعُ مِنْ جِنْسِ الْمَتْبُوعِ كَالصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فَإِنَّهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَكَالْوِلَادَةِ وَالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَالِ وَالْآيِلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ التَّابِعَ مِنْ الْمَالِ أَوْ الْآيِلِ إلَيْهِ وَالْمَتْبُوعِ مِنْ الْعِبَادَاتِ هَذَا إنْ سَبَقَ التَّعْلِيقُ الشَّهَادَةَ فَلَوْ سَبَقَ الثُّبُوتُ ذَلِكَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا بِعَدْلٍ ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَقَعَا وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالشَّاهِدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ثَبَتَ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ صُورَةُ التَّعْلِيقِ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ الثُّبُوتُ وَقَدْ وُجِدَ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ الْكَوْنُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ لَمْ يُعْلَمْ اهـ.

وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي إلَخْ) فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ثُمَّ رَآهُ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خُصُوصًا وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَلَدُ التَّعْلِيقِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَبَهْجَةٍ بَقِيَ مَا لَوْ رَأَتْهُ الزَّوْجَةُ دُونَ الزَّوْجِ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْهَرَبُ بَلْ وَالْقَتْلُ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ كَالصَّائِلِ عَلَى الْبُضْعِ وَلَا نَظَرَ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَتَهُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الصَّبِيِّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ عُلِّقَ بِرُؤْيَتِهَا وَإِنْ عُلِّقَ عَلَى ثُبُوتِهِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِرُؤْيَتِهَا؛ لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِصِفَةٍ وَهِيَ الثُّبُوتُ وَلَمْ تُوجَدْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ع ش.

(قَوْلُهُ عُومِلَ بِهِ) أَيْ مُطْلَقًا سم أَيْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَّقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ ثُمَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ بِهَا فَيُتَّجَهُ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الثُّبُوتُ أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ) أَيْ بَدَلٌ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي ذِكْرَ الْحَصْرِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ كَالِاهْتِمَامِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ لِغَيْرِ الْعَدْلِ كَالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ سم وَقَوْلُهُ إضَافِيٌّ لَعَلَّهُ مِنْ

وَلَا يَثْبُتُ أَيْ رَمَضَانُ بِوَاحِدٍ لِغَيْرِ الصِّيَامِ كَحُلُولِ دَيْنٍ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ عُلِّقَا بِثُبُوتِهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ إلَّا إنْ تَعَلَّقَتْ بِالشَّاهِدِ اهـ وَفِي شَرْحِهِ لِلشَّارِحِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الصِّيَامِ أَنَّ تَوَابِعَ رَمَضَانَ مِنْ نَحْوِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا تَثْبُتُ تَبَعًا لِرَمَضَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالِاعْتِكَافُ) أَيْ كَأَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي إلَخْ) فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ثُمَّ رَآهُ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خُصُوصًا وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَلَدُ التَّعْلِيقِ م ر (قَوْلُهُ عُومِلَ بِهِ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَّقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ ثُمَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ فَيُتَّجَهُ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةِ الثُّبُوتِ وَقَدْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ صَادِقٌ بِثُبُوتِهِ بِالْعَدْلِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ ثُبُوتٌ شَرْعًا وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عُلِّقَ بِالْحُكْمِ كَأَنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ فَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ بِعَدْلٍ فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالثُّبُوتِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْحُكْمِ إذْ كُلُّ تَعْلِيقٍ عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ بَلْ جَعَلُوا الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي ذِكْرَ الْحَصْرِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ كَالِاهْتِمَامِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْعَدْلِ

ص: 378

مَعَ عِلْمِ مَا سِوَاهُ مِنْهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُهُ بِالْعَدْلِ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ قِيلَ فِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ مَا يُخَالِفُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَمِنْ فَوَائِدِهِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ

(وَشَرْطُ الْوَاحِدِ صِفَةُ الْعُدُولِ) فِي الشَّهَادَةِ (فِي الْأَصَحِّ لَا عَبْدٌ وَامْرَأَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ لَا الرِّوَايَةِ نَعَمْ يُكْتَفَى بِالْمَسْتُورِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُهُ شَهَادَةً لَا رِوَايَةً خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّهُمْ سَامَحُوا فِي ذَلِكَ كَمَا سَامَحُوا فِي الْعَدَدِ احْتِيَاطًا وَهُوَ مَنْ ظَاهِرُهُ التَّقْوَى وَلَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ قَاضٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ نَعَمْ إنْ عَلِمَ قَادِحًا عَمِلَ بِهِ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا لِتَعَرُّضِهِ لِلْعُقُوبَةِ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ فِي إخْبَارِهِ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ أَوْ بِثُبُوتِهِ فِي بَلَدٍ مُتَّحِدٍ مَطْلَعُهُ سَوَاءٌ أَوَّلَ رَمَضَانَ وَآخِرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْعَلَامَاتِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ إذَا حَصَلَ لَهُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ بِصِدْقِهَا كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ قِيلَ قَوْلُهُ صِفَةُ الْعُدُولِ بَعْدَ قَوْلِهِ بِعَدْلٍ فِيهِ رِكَّةٌ فَإِنَّ الْعَدْلَ مَنْ فِيهِ صِفَةُ الْعُدُولِ وَزَعْمُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ غَيْرُ عَدْلَيْنِ مَمْنُوعٌ اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَإِنَّ الْعَدْلَ لَهُ إطْلَاقَانِ عَدْلُ رِوَايَةٍ وَعَدْلُ شَهَادَةٍ وَعَدْلُ الشَّهَادَةِ لَهُ إطْلَاقَانِ عَدْلٌ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ وَعَدْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الشَّهَادَاتِ دُونَ بَعْضٍ كَالْمَرْأَةِ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بِعَدْلٍ مُحْتَمِلًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَقَّبَهُ بِمَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ وَهُوَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ شَهَادَةٍ وَنَفْيُ عَدَالَةِ الشَّهَادَةِ عَنْ الْعَبْدِ وَاضِحٌ وَعَنْ الْمَرْأَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى حُكْمَ الْعُدُولِ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا غُبَارَ عَلَى عِبَارَتِهِ

(وَإِذَا صُمْنَا بِعَدْلٍ) وَلَوْ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ (وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (أَفْطَرْنَا) وُجُوبًا (فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً) لَا كَمَالُ الْعَدَدِ كَمَا لَوْ صُمْنَا بِعَدْلَيْنِ وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِطَرِيقٍ لَا يَثْبُتُ

تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ حَقِيقِيٌّ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ وَمَعَ عِلْمِ مَا سِوَاهُ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِنْ عَدْلٍ سم (قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُهُ بِالْعَدْلِ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ رَمَضَانَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِرُؤْيَتِهِ فِي لَيْلَةٍ قَبْلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي رُئِيَ فِيهَا إيعَابٌ (قَوْلُهُ فَمِنْ فَوَائِدِهِ) أَيْ الثُّبُوتِ فِي أَثْنَاءِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَرْطُ الْوَاحِدِ صِفَةُ الْعُدُولِ) وَلَوْ رَأَى فَاسِقٌ جَهِلَ الْحَاكِمُ فِسْقَهُ الْهِلَالَ فَهَلْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ إنْ تَوَقَّفَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا م ر وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ سم وَع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ إلَى وَتُقْبَلُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الثُّبُوتَ بِالْوَاحِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْتَفِي بِالْمَسْتُورِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا سَلَامَتُهُ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ عَلِمَ أَيْ غَيْرُ الْقَاضِي فِسْقَ الشُّهُودِ أَوْ كَذِبَهُمْ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ لُزُومِ الصَّوْمِ لَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ جَزْمُهُ بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَيْثُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَوْ عُلِمَ فِسْقُ الْقَاضِي الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ وَجُهِلَ حَالُ الْعُدُولِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِالْمَسْتُورِ (كَوْنُهُ) أَيْ الثُّبُوتَ بِالْوَاحِدِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ ظَاهِرِهِ إلَخْ) وَفَسَّرَهُ الشَّارِحِ م ر فِي النِّكَاحِ بِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِّقٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ تَقْوَى ظَاهِرًا ع ش.

(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ إلَخْ) هَلْ يَدْخُلُ فِي الْفَاسِقِ هُنَا الْكَافِرُ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَزِمَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ م ر اهـ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ أَيْضًا عَلَى مَنْ رَآهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَوْثُوقٌ بِهِ أَوْ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَمِثْلُهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِزَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ وَصَدِيقِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ دُخُولُ وَقْتِهَا بِإِخْبَارِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ مِنْ نَحْوِ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْإِخْبَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَوْ لَا يَجْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ أَقُولُ كَلَامُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّارِحِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي صَرِيحٌ فِيمَا تَرَجَّاهُ (قَوْله بَلْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم (قَوْلُهُ اعْتِمَادُ الْعَلَامَاتِ إلَخْ) أَيْ مِنْ إيقَادِ النَّارِ عَلَى الْجِبَالِ وَسَمِعَ ضَرْبَ الطُّبُولِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْتَادُونَ فِعْلَهُ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَزَعْمه) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَقِبَهُ بِمَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ إطْلَاقَ الْعُدُولِ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ مُنْصَرِفٌ إلَى الشَّهَادَةِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْعَدْلِ فَيُصَدَّقُ بِهَا وَبِالرِّوَايَةِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً) أَيْ لَا غَيْمَ بِهَا وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي حَالَتَيْ الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي حَالِ الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (مُصْحِيَةً) مِنْ أَصْحَتْ السَّمَاءُ انْقَشَعَ عَنْهَا الْغَيْمُ فَهِيَ مُصْحِيَةٌ اهـ مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ إلَخْ) رَدٌّ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ يُؤَدِّي إلَى ثُبُوتِ شَوَّالٍ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ

كَالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ مَا سِوَاهُ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِنْ عَدْلٍ

(قَوْلُهُ وَشَرَطَ الْوَاحِدُ صِفَةَ الْعُدُولِ) لَوْ رَأَى فَاسِقٌ جَهِلَ الْحَاكِمُ فِسْقَهُ الْهِلَالَ فَهَلْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ إنْ تَوَقَّفَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا م ر وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ) هَلْ يَدْخُلُ فِي الْفَاسِقِ هُنَا الْكَافِرُ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَزِمَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ دُخُولُ وَقْتِهَا بِإِخْبَارِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ مِنْ نَحْوِ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْإِخْبَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَوْ لَا يَجْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

ص: 379

فِيهَا مَقْصُودًا كَالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ لَا يَثْبُتَانِ بِالنِّسَاءِ وَيَثْبُتَانِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ الثَّابِتَةِ بِهِنَّ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَدْلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهِ كَالْحُكْمِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعَدْلَيْنِ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا حِينَئِذٍ أَيْضًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بِعَدْلٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ الْمَسْتُورِ أَنَّهُ لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَا يُفْطِرُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَلَا رُؤْيَةَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّا إنَّمَا صَوَّمْنَاهُ احْتِيَاطًا فَلَا نُفْطِرُهُ احْتِيَاطًا أَيْضًا وَفَارَقَ الْعَدْلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَزِمَ الْعَمَلُ بِآثَارِهَا بِخِلَافِ اعْتِقَادِ الصِّدْقِ

(وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ) قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمَا كَبَلَدٍ وَاحِدٍ (تَنْبِيهٌ)

قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لَزِمَ إلَخْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ بِبَلَدٍ يَلْزَمُ كُلَّ بَلَدٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرُ لَكِنْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَلَدِ الَّذِي أُشِيعَتْ رُؤْيَتُهُ فِيهَا لَا يَثْبُتُ فِي الْقَرِيبَةِ مِنْهُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فِيهَا ثَبَتَ فِي الْقَرِيبَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ طَرِيقٍ يَعْلَمُ بِهَا أَهْلُ الْقَرِيبَةِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ بِنَحْوِ حُكْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرِيبَةِ بِالْحُكْمِ وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ لَا الصَّوْمَ أَوْ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ أَيْضًا

وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيهَا) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَنْسَبُ بِهَا بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَدْلِ إلَخْ) فَلَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ بِالرُّؤْيَةِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ رَجَعَ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُفْطِرُونَ بِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَيُفْطِرُونَ إلَخْ فِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعُوا فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) هُوَ عَلَى حَذْفِ أَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ بِقَوْلِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الْفَاسِقِ سم (قَوْلُهُ لَا يُفْطِرُ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَقَدْ بَانَ لَك فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ غَيْرِ عَدْلٍ يَثِقُ بِهِ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وُجُوبَ الصَّوْمِ مَعَ الصَّحْوِ وَتُرْجَى أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ مَعَ الْغَيْمِ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وُجُوبَ الصَّوْمِ وَأُطْلِقَ فَلَمْ يُقَيَّدْ لَا بِصَحْوٍ وَلَا بِغَيْمٍ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبَ الْفِطْرِ مُطْلَقًا بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَجِبُ الْفِطْرُ أَوْ لَا فَابْنُ حَجّ فِي الْإِتْحَافِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ مَنَعَ الْفِطْرَ هُنَا كَمَا مَنَعَهُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِ فِيمَنْ صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ قَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ احْتِيَاطًا وَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ كَمَا ذُكِرَ وَابْنُ الرَّمْلِيِّ قَالَ بِالْفِطْرِ هُنَا كَمَا قَالَ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَكَذَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالشُّرُوعِ جَمِيعًا امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ م ر وَإِذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَهَلْ نُفْطِرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا نُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي الْإِتْحَافِ إلَخْ اهـ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ الْإِتْحَافُ أَمْيَلُ ع ش وَقَوْلُهُ أُطْلِقَ إلَخْ لَكِنَّ سِيَاقَهُ كَالصَّرِيحِ فِي الْعُمُومِ قَوْلُ الْمَتْنِ

(وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ) أَيْ كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَطْعًا إلَخْ) أَيْ لُزُومًا قَطْعِيًّا بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ الصَّوْمُ) أَيْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ الْفِطْرِ أَيْ فِي آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ حُكْمٍ) أَيْ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرِيبَةِ) أَيْ أَوْ عِنْدَ مُحَكَّمٍ فِيهَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِالْحُكْمِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ إثْبَاتُهُ) نَائِبُ فَاعِلِ الْمَقْصُودُ وَ (قَوْلُهُ الْحُكْمُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ تَكْفِي فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ فَلْيُرَاجَعْ

قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ مَعَ الصَّحْوِ أَيْ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَقُّفِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ جُمْلَةِ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَبْلُ مَا حَاصِلُهُ وَمَنْ حَصَلَ لَهُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ بِدُخُولِ شَوَّالٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَزِمَهُ الْفِطْرُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ وَإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ يُوجِبُ الْفِطْرَ اهـ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي إخْبَارِ الْعَدْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَإِخْبَارِ غَيْرِ الْعَدْلِ الَّذِي الْكَلَام فِيهِ هُنَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الشَّيْئَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَصُومُ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ أَوَّلًا إنَّمَا كَانَ احْتِيَاطًا لِأَجْلِ الصَّوْمِ وَلَا احْتِيَاطَ هُنَا فِي الْفِطْرِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ عَدَمُهُ وَلَا يُقَالُ صَوْمُ الْعِيدِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَتِهِ فِيمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ بِالصَّحْوِ أَنَّهُ يُفْطِرُ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ إنْ كَانَ غَيْمٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَصُومُ نَظَرًا لِلِاحْتِيَاطِ أَيْضًا وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ انْتَهَتْ وَجَزَمَ فِي الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ حَالَةَ الصَّحْوِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحَالَةِ الْغَيْمِ فَقَدْ بَانَ لَك فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ غَيْرِ عَدْلٍ يَثِقُ بِهِ وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وُجُوبَ الصَّوْمِ مَعَ الصَّحْوِ وَتُرْجَى أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ مَعَ الْغَيْمِ وَجَزَمَ فِي الصَّغِيرِ بِوُجُوبِهِ مَعَ الصَّحْوِ وَسَكَتَ عَنْ الْغَيْمِ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وُجُوبَ الصَّوْمِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيِّدْ لَا بِصَحْوٍ وَلَا بِغَيْمٍ.

وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبَ الْفِطْرِ مُطْلَقًا بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَجِبُ الْفِطْرُ أَوْ لَا فَابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِتْحَافِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ

ص: 380

لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَنْ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ أَوْ امْتَنَعَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِأَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّائِي وَلَوْ وَاحِدًا كَفَى إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْمَعُهَا وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ.

ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ تَكْفِي الشَّهَادَةُ هُنَا مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ اهـ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته آخِرًا (دُونَ الْبَعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَنْ كُرَيْبٌ اسْتَهَلَّ عَلِيٌّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْت الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَرَآهُ النَّاسُ فَصَامَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخْبَرْت ابْنَ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ فَقُلْت أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ بِهَا كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَاعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إلَى وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَاهُ.

(وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ قُلْت هَذَا أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلِأَنَّ الْمَنَاظِرَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَالْعُرُوضِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُمْ أَوْلَى وَتَحْكِيمُ الْمُنَجِّمِينَ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ كَمَا هُنَا وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَرِ غَالِبًا

قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) مَسْأَلَةُ ثُبُوتِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَعَ خِلَافٍ وَتَفَارِيعَ كَثِيرَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فَلَا تَكْفِي إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ وَاحِدًا (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ الْبَعِيدِ أَيْ كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَى وَقَالَ التَّاجُ وَقَوْلُهُ وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ إلَى وَالشَّكُّ (قَوْلُهُ فَصَامَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ) وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَى تَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ) أَيْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ) أَيْ يَحْصُلُ الْبُعْدُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت هَذَا أَصَحُّ) فَرْعٌ

مَا حُكْمُ تَعَلُّمِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ كَتَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ وِفَاقًا لِمَرِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالتَّعْبِيرُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَحَلٍّ تَكْثُرُ فِيهِ الْحَاضِرُونَ أَوْ تَقِلُّ كَمَا قَدَّمَهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ع ش وَقَوْلُهُ الْحَاضِرُونَ صَوَابُهُ الْعَالِمُونَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ إلَخْ) وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْعُرُوضِ) اعْلَمْ أَنَّ عَرْضَ الْبَلَدِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِ الْبَلَدِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ إلَى جَانِبِ الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَطُولُ الْبَلَدِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِهِ مِنْ مَبْدَأِ الْعِمَارَةِ فِي الْغَرْبِ إلَى جَانِبِ الشَّرْقِ وَمَنَازِلُ الْقَمَرِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْعُرُوضِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ الْمَطَالِعِ إشَارَةٌ إلَى الْأَطْوَالِ وَخَطُّ الِاسْتِوَاءِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي أَقَالِيمِ الْهِنْدِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ اعْتِبَارُهَا) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ دُونَ التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأُصُولِ الْوُجُوبُ أَصَالَةً وَاسْتِقْلَالًا وَبِالتَّوَابِعِ الْوُجُوبُ تَبَعًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَعْنَى اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ أَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ غُرُوبُهَا فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ

مَنَعَ الْفِطْرَ هُنَا كَمَا مَنَعَهُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِ فِيمَنْ صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ثُمَّ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ احْتِيَاطًا وَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ كَمَا ذُكِرَ وَابْنُ الرَّمْلِيِّ قَالَ بِالْفِطْرِ هُنَا كَمَا قَالَ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَكَذَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالشُّرُوعِ جَمِيعًا امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ م ر وَإِذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَهَلْ نُفْطِرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا نُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي الْإِتْحَافِ إلَخْ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ أَيْ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ الْآتِيَةُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَقِيلَ يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الْإِفْطَارِ فِيمَا لَوْ أَكْمَلَ الْعِدَّةَ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ شُرُوعَهُمْ كَالْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلِاحْتِيَاطِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ هُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَالَ هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ هَلْ هُوَ كَالْعَدْلِ هُنَا أَيْضًا أَوْ يَصُومُ جَزْمًا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّا إنْ أَوْجَبْنَا الصَّوْمَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا أَوْجَبْنَا الْفِطْرَ بِقَوْلِهِ آخِرًا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً؛ لِأَنَّ فَرْضَ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ إنَّمَا هُوَ مَعَ الصَّحْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلِأَنَّ الْمِنْهَاجَ الَّذِي أَخَذَ الشَّارِحِ مِنْهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ الْمُحَشِّي وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ بِعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ أَخْذُ الصَّحْوِ غَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ لَا لَمْ نُجَوِّزْهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ أَمْرُهُ عَلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى يَسْتَمِرَّ عَلَى قَضِيَّتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا

ص: 381

قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ.

وَقَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ وَتَبِعُوهُ لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ الِاسْتِقْرَاءَ وَبِهِ إنْ صَحَّ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ عَنْ الْإِمَامِ يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافُهَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالشَّكُّ فِي اخْتِلَافِهَا كَتَحَقُّقِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَبِنْ آخِرًا اتِّفَاقُهَا وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَبَّهَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إذْ اللَّيْلُ يَدْخُلُ فِي الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ قَبْلُ وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ حَدِيثُ كُرَيْبٌ فَإِنَّ الشَّامَ غَرْبِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدِينَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي شَرْقِيٍّ لَزِمَ كُلَّ غَرْبِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ وَفِيهِ مُنَافَاةُ الظَّاهِرِ كَلَامَهُمْ وَيُوَجَّهُ كَلَامُهُمْ بِأَنَّ اللَّازِمَ إنَّمَا هُوَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ إذْ قَدْ يَمْنَعُ مِنْهَا مَانِعٌ وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ وَوَقَعَ تَرَدُّدٌ لِهَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِيمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى كَذِبِ الشَّاهِدِ بِالرُّؤْيَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ الْحِسَابَ إنْ اتَّفَقَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَطْعِيَّةٌ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ السُّبْكِيّ إلْغَاءَ الشَّهَادَةِ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى اسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَةِ

وَذَلِكَ مُسَبَّبٌ عَنْ اخْتِلَافِ عُرُوضِ الْبِلَادِ أَيْ بُعْدِهَا عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَطْوَالِهَا أَيْ بُعْدِهَا عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْغَرْبِيِّ فَمَتَى سَاوَى طُولَ الْبَلَدَيْنِ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شُهُورٍ وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ الْفَارِسِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ بَسْطِ الْخِلَافِ فَحَصَلَ سِتَّةُ أَوْجُهٍ يَلْزَمُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَهْلُ إقْلِيمِ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ وَمَا وَافَقَهَا فِي الْمَطْلَعِ وَهُوَ أَصَحُّهَا كُلُّ بَلَدٍ لَا يُتَصَوَّرُ خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِضٍ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَلَدُ الرُّؤْيَةِ فَقَطْ اهـ فَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَرِيبٌ مِنْ الرَّابِعِ وَكَانَ وَجْهُ مُغَايَرَتِهِ لِلثَّالِثِ أَنَّهُ أَعَمُّ فَحَيْثُ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْخَفَاءُ عَنْهُمْ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَطْلَعُ بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِهِ الْمُسْتَلْزِمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ إلَّا لِمَانِعٍ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ وَقَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيِّ) نَقَلَ الْمُغْنِي كَلَامَ التَّبْرِيزِيِّ وَأَقَرَّهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ التَّبْرِيزِيِّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّحْتِيَّةِ وَزَايٍ نِسْبَةً إلَى تَبْرِيزَ بَلَدٌ بِأَذْرَبِيجَانَ اهـ. لب لِلسُّيُوطِيِّ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَبْدَأِ الثَّلَاثَةِ بِأَيِّ طَرِيقٍ يُفْرَضُ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ الْمَطَالِعُ بَعْدَهُ رَاجِعْهُ اهـ.

وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ أَنَّ مَا قَالَهُ التَّبْرِيزِيُّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بَلْ بَاطِلٌ وَكَذَا قَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِ الْمَرَاحِلِ يَكُونُ التَّفَاوُتُ فِيهِ دُونَ دَرَجَةٍ فَكَأَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يُلَاحِظُوهُ لِقِلَّتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ إنْ صَحَّ) أَيْ بِالِاسْتِقْرَاءِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَعَ الشَّكِّ فِي الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ وَنَبَّهَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَلْزَمُ مِنْ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ) أَيْ حَيْثُ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ وَالْعَرْضُ نِهَايَةٌ أَيْ فَيَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي مَكَّةَ رُؤْيَتُهُ فِي مِصْرَ وَلَا عَكْسَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ إذْ اللَّيْلُ يَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ كُلَّ وَقْتِ زَوَالِ بَلَدِهِ وَرِثَ الْغَرْبِيُّ الشَّرْقِيَّ لِتَأَخُّرِ زَوَالِ بَلَدِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْأَوْقَاتِ لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الْأَهِلَّةِ وَأَيْضًا فَالْهِلَالُ إذَا لَمْ يُرَ بِالشَّرْقِ لِكَوْنِهِ فِي الشُّعَاعِ عِنْدَ الْغُرُوبِ أَمْكَنَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الْمَغْرِبِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ غُرُوبِ الشَّرْقِ فَيُخْرَجَ مِنْ الشُّعَاعِ فِي تِلْكَ الْمَسَافَةِ اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لِتَأَخُّرِ زَوَالِ بَلَدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّ الزَّوَالَ إنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُّولِ لَا بِاخْتِلَافِ الْعَرْضِ فَمَتَى اتَّحَدَ الطُّولُ اتَّحَدَ وَقْتُ الزَّوَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَرْضُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الطُّولُ اخْتَلَفَ الزَّوَالُ وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَرْضُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ (قَوْلُهُ مُنَافَاةً لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) قَدْ يُقَالُ بِالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِهِمْ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَطَالِعِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ وَأَنَّ الْمَلْحَظَ وَاحِدٌ فَتَدَبَّرْ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ فَلَوْ تَمَّ لَوَرَدَ عَلَى اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَطَالِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سم وَمَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ إذْ قَدْ يُمْنَعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الِاسْتِقْرَاءُ لِمُشَاهَدَةِ لُزُومِ الرُّؤْيَةِ فِي الْغَرْبِيِّ لِلرُّؤْيَةِ فِي الشَّرْقِيِّ كَافٍ فِي حُصُولِ الظَّنِّ بِهَا وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ أَرْضِيٌّ خَفِيَ كَيَسِيرِ بُخَارٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِهَؤُلَاءِ) أَيْ السُّبْكِيّ وَتَابِعِيهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ إنَّمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ إذَا كَانَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَحْسُوسٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حِسِّيَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ عَنْ قَطْعِيَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ يُفِيدُ ظَنًّا قَوِيًّا قَرِيبًا مِنْ الْقَطْعِ وَهَذَا الظَّنُّ كَافٍ فِي رَدِّ الشَّاهِدِ بِخِلَافِهِ

أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الصَّوْمَ بِهِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ صَارَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً فِي حَقِّهِ فَلْيَسْتَمِرَّ عَلَيْهَا اهـ وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا وَنُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ اعْتِمَادُهُ

(قَوْلُهُ شَهَادَةُ عَدْلٍ هُنَا) أَيْ فِي رَمَضَانَ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ رُئِيَ بِبَلَدِ كَذَا) يَنْبَغِي إلَّا فِي حَقِّ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ كَذَا صِيَامُ (قَوْلُهُ وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ

ص: 382

وَإِطْلَاقُ غَيْرِهِ قَبُولَهَا وَأَطَالَ كُلٌّ لِمَا قَالَهُ بِمَا فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ (تَنْبِيهٌ)

أَثْبَتَ مُخَالِفُ الْهِلَالِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَزَمَنَا الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى إثْبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِنَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ الصَّوْمُ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا وَمِنْ مُقْتَضَى إثْبَاتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرْنَاهُ عَمَلًا بِمَطْلَعِنَا وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَثْنَاءَ يَوْمِ الشَّكِّ أَيْ ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَدَّثْ بِرُؤْيَتِهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَوْرًا كَمَا يَأْتِي

(وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ) الصَّوْمَ (عَلَى) أَهْلِ (الْبَلَدِ الْآخَرِ) لِاخْتِلَافِ مَطَالِعِهِمَا (فَسَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ) إنْسَانٌ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الصَّوْمِ آخِرًا) وَإِنْ أَتَمَّ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ وَانْتَصَرَ الْأَذْرَعِيُّ لِلْمُقَابِلِ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ صَوْمَ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بِلَا تَوْقِيفٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَبِأَنَّ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَبِتَسْلِيمِهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِهِ لِئَلَّا يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ اهـ وَمَا قَالَهُ فِي الثَّانِي سَهْلٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَقَرَّرَ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ كَانَ لَهُ مَعْنَى أَيْ مَعْنًى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ آخِرًا أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ تِلْكَ الْبَلَدَ فِي يَوْمِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَهُوَ وَجِيهٌ

قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَثْبَتَ مُخَالَفَةَ الْهِلَالِ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ حُكْمٌ بِقَرِينَةِ اسْتِشْهَادِهِ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَالْحُكْمُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَكِنْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ هَلْ يَكْفِي قَوْلُهُ حَكَمْت بِأَنَّ أَوَّلَ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا حَقِيقِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ حَقِيقِيٍّ كَأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ صَدَرَ الْحُكْمُ مِنْ مُتَأَهِّلٍ أَوْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَالِمًا بِحَالِهِ أَمَّا إذَا صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ مُسْتَخْلَفٌ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي الْكَبِيرِ فَلَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِهِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهَذَا فِي زَمَانِنَا بَصْرِي أَقُولُ تَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّ الشَّارِحَ حَرَّرَ فِي الْإِتْحَافِ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي حَكَمْت بِأَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ حُكْمٌ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ الْوَجْهُ دُونَ مَا هُنَا أَيْ فِي التُّحْفَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْهُ عَنْ م ر أَيْضًا أَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ مُخَالِفٌ) أَيْ كَالْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ ع ش (قَوْلُهُ عَمَلًا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْطَرْنَاهُ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى التَّقْصِيرِ وَأَيُّ تَقْصِيرٍ هُنَا إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَلَوْ أَفْسَدَ صَوْمَ الْيَوْمِ الْآخَرِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَالْكَفَّارَةُ إذَا كَانَ الْإِفْسَادُ بِجِمَاعٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُوَافَقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَوْمُ هُوَ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ مِنْ صَوْمِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ أَوْ يَكُونُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ اهـ أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ قَرِيبٍ تَرْجِيحُ لُزُومِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَانْتَصَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَمَّ ثَلَاثِينَ إلَخْ) فَرْعٌ

لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَلَدٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ ثُمَّ سَارَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأُولَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فِيهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوَّلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالثَّانِي هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُوَجَّهُ الثَّانِي بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ أَنْ تُكَرَّرَ وَتَكْثُرَ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْإِعَادَةَ كَانَ مَظِنَّةَ الْمَشَقَّةِ أَوْ كَثْرَتَهَا وَبِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الصَّوْمِ فِي الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الِاتِّفَاقَ فِيهِ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهَا التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ فِي الْأَدَاءِ وَلَوْ عَيَّدَ فِي بَلَدِهِ وَأَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَتُهُ لِبَلْدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ مَعَهُمْ ثُمَّ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِيهِ نَظَرٌ.

وَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ سم وَقَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ الثَّانِي إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ مَا يُوَافِقُهُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش آنِفًا عَنْ التُّحْفَةِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ لِلْمُقَابِلِ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ (قَوْلُهُ بِلَا تَوْقِيفٍ) أَيْ بِلَا نَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) أَيْ أَنَّ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَمَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَانَ لَهُ مَعْنًى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ فِي إلْحَاقِ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ بِأَهْلِهَا لَا تَأْبَى عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فَتَأْبَى عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ فَاحْتَاجَ إلَى التَّوْقِيفِ.

(قَوْلُهُ فِي يَوْمِهِ) أَيْ الْمُخْتَصِّ بِبَلَدِهِ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ إلَخْ) وَفِي حَوَاشِي الْمُغْنِي لِمُؤَلِّفِهِ وَلَوْ سَافَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ صَوْمِهِ

أَنَّ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ إنَّمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ إذَا كَانَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَحْسُوسٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حِسِّيَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى تَقْصِيرٍ إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَوْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ آخِرًا أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ فِي يَوْمِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُصُولِ فِي يَوْمِهِ الْوُصُولَ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَصُومُهُ وَحِينَئِذٍ فِي الْإِفْهَامِ حَزَازَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَقَضَاءُ يَوْمٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْمًا بِجَامِعٍ أَنَّهُ فِي كُلٍّ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ وَذَاكَ فِي الْآخِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ

ص: 383

كَمَا قَدَّمْته بِمَا فِيهِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ أَمَّا إذَا أَوْجَبْنَاهُ لِاتِّفَاقِ مَطَالِعِهِمَا فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ الْفِطْرُ وَيَقْضُونَ يَوْمًا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْفِطْرُ كَمَا لَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ

(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ) الَّذِي لَمْ يَرَ فِيهِ (إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ عَيَّدَ) أَيْ أَفْطَرَ (مَعَهُمْ) وَإِنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ إلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ صَارَ مِثْلَهُمْ (وَقَضَى يَوْمًا) إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

(وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا فَسَارَتْ سَفِينَتُهُ إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) عَنْ بَلَدِهِ بِأَنْ تُخَالِفَهَا فِي الْمَطْلَعِ (أَهْلُهَا صِيَامٌ) وَصَوَّرْتُهَا لِتُغَايِرَ مَسْأَلَةَ الْأَصَحِّ الْأُولَى أَنَّهُ ثَمَّ وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّدَ وَهُنَا بَعْدَ أَنْ عَيَّدَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ

إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ أَهْلُهَا مُفْطِرُونَ كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِمْ اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمُصَحَّحِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُسَافِرِ بِالْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ وَلِذَا صَحَّحُوا وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ الْآتِي ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَقَضَاءُ يَوْمٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْمًا بِجَامِعٍ أَنَّهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ وَذَاكَ فِي الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ يَوْمِ فِطْرِهِ إذَا صَامَ مَعَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَنَقَلَ الْجَمَلُ عَنْ بَامَخْرَمَةَ عَنْ حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ لِلسَّمْهُودِيِّ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ حَوَاشِي الْمُغْنِي وَكَذَا نَقَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ م ر عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْتَقَلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَيْهِمْ لَا يُوَافِقُهُمْ عِنْدَ حَجّ وَيُوَافِقُهُمْ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي لِلْهِلَالِ وَعَلَيْهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ إنْسَانٌ رَأَى الْهِلَالَ بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا بِلَا عُذْرٍ اهـ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ آخِرًا لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اسْتَنَدَ هُنَا إلَى حَقِيقَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَمْ يُعَارِضْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَّا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْبَحَ آخِرُهُ صَائِمًا فَانْتَقَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِبَلَدٍ عَيَّدَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَ الِاسْتِصْحَابُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ الْفِطْرُ) أَيْ آخِرًا سم (قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ) إمَّا بِشَهَادَتِهِ إنْ كَانَ عَادِلًا رَأَى الْهِلَالَ أَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُسَافِرَ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ فِي إخْبَارِهِ بِثُبُوتِهِ كَمَا مَرَّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ رُجُوعُهُ مِنْهَا فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يُبَيِّتَ الصَّوْمَ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فِي بَلَدِ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهَا إلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ بَقَاءُ صَوْمِهِ وَعَدَمُ لُزُومِ قَضَاءِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَهُ حُكْمُهُمْ وَتَبَيَّنَ بَقَاءُ صَوْمِهِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَيَّدَ مَعَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَفْطَرَ) يَنْبَغِي وُجُوبًا سم (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَصُورَتُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَدْرَكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ صَوْمِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِهِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ قَضَائِهِ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَإِذَا فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا اسْتَقَرَّ فِيمَا مَضَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَانَ حَقُّ هَذِهِ الْقَوْلَةِ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ أَوْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَمَّ شَهْرُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ لَهُ حُكْمُهُمْ صَارَ الشَّهْرُ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ نَاقِصٌ بَلْ صَارَ نَاقِصًا فِي حَقِّهِ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ) أَيْ الشَّهْرُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (سَفِينَتُهُ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُصُولِهِ لِنَفْسِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ إلَى مَكَان قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا حَيْثُ وَافَقَهَا فِي الْمَطْلَعِ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْمَكَانُ فَيَشْمَلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يَبْعُدُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَاسٌ سم وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ

التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ يَوْمِ فِطْرِهِ إذَا صَامَ مَعَ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ الْفِطْرُ) أَيْ آخِرًا

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ رُجُوعُهُ مِنْهَا فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْأُولَى ثُمَّ أَصْبَحَ فِي بَلَدِ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهَا إلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ بَقَاءُ صَوْمِهِ وَعَدَمُ لُزُومِ قَضَاءِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَ حُكْمُهُمْ وَتَبَيَّنَ بَقَاءُ صَوْمِهِ (قَوْله أَيْ أَفْطَرَ) يَنْبَغِي وُجُوبًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَدْرَكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ صَوْمِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِهِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ قَضَائِهِ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَإِذَا فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا اسْتَقَرَّ فِيمَا مَضَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَمَّ شَهْرُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ لَهُ حُكْمُهُمْ صَارَ الشَّهْرُ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ نَاقِصٌ بَلْ صَارَ نَاقِصًا فِي حَقِّهِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُصُولِهِ لِنَفْسِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ إلَى مَكَان قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا حَيْثُ وَافَقَهَا فِي الْمَطْلَعِ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْمَكَانُ فَيَشْمَلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يَبْعُدُ

ص: 384

أَنَّهُ عَبَّرَ ثَمَّ بِصَامَ وَهُنَا بِأَمْسَكَ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ تَصْوِيرُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ صَارَ مِثْلَهُمْ

الْمُرَادَ إلَخْ أَيْ وَلِذَا عَبَّرَ الْمَنْهَجُ بِالْمَحَلِّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ عَبَّرَ ثُمَّ بِصَامَ وَهُنَا بِأَمْسَكَ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى وَإِلَّا فَلَمْ يُعَبِّرْ ثُمَّ بِصَامَ وَلَا هُنَا بِأَمْسَكَ سم (قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتُتَصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ صَوْمِ الْبَلَدَيْنِ لَكِنَّ الْمُنْتَقَلَ إلَيْهِمْ لَمْ يَرَوْهُ وَبِأَنْ يَكُونَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِمْ لِتَأَخُّرِ ابْتِدَائِهِ بِيَوْمٍ اهـ.

وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الْعَزِيزِ مَا يُوَافِقُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّصْوِيرَ الثَّانِي يَحْتَاجُ إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّكْرَارُ وَأَنَّ التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ لَا يُنَاسِبُ لِفَرْضِ الْكَلَامِ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ قَوْلُ الْمَتْنُ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْسِكُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ قَصْدُ الْإِمْسَاكِ الْوَاجِبِ فَلَا يَكْفِي الْإِمْسَاكُ مَعَ الْغَفْلَةِ أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إذَا كَانَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ وَصَلَ إلَيْهِمْ نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُهُمْ مِنْ حِينِ الْوُصُولِ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَضَاؤُهُ إنْ لَمْ يَصُمْهُ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ هَذَا الْيَوْم أَحَدًا وَثَلَاثِينَ فِي حَقِّهِ وَوَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ فَجْرِهِ وَأَفْطَرَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ أَنَّهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ لُزُومُ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ بَلْ قَدْ يَتَكَرَّرُ الِانْتِقَالُ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ سم (فَائِدَةٌ)

يُسَنُّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّك اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ وَشَرِّ الْمَحْشَرِ وَمَرَّتَيْنِ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ وَثَلَاثًا آمَنْت بِاَلَّذِي خَلَقَك ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا لِلِاتِّبَاعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ سُورَةَ تَبَارَكَ لِأَثَرٍ فِيهِ وَلِأَنَّهَا الْمُنْجِيَةُ الْوَاقِيَةُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر يُسَنُّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ هُوَ ظَاهِرٌ إذَا رَآهُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ أَمَّا لَوْ رَآهُ بَعْدَهَا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ سَنِّهِ وَإِنْ سُمِّيَ هِلَالًا فِيهَا بِأَنْ لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لَهُ لِضَعْفٍ فِي بَصَرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِرُؤْيَتِهِ الْعِلْمُ بِهِ كَالْأَعْمَى إذَا أُخْبِرَ بِهِ وَالْبَصِيرُ الَّذِي لَمْ يَرَهُ لِمَانِعٍ اهـ

ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَاسٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ عَبَّرَ ثُمَّ بِصَامَ وَهُنَا بِأَمْسَكَ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى وَإِلَّا فَلَمْ يُعَبِّرْ ثُمَّ بِصَامَ وَلَا هُنَا بِأَمْسَكَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ) يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ قَصْدُ الْإِمْسَاكِ الْوَاجِبِ فَلَا يَكْفِي الْإِمْسَاكُ مَعَ الْغَفْلَةِ أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ م ر (قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ) هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إذَا كَانَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ أَخْذًا مِنْ كَوْنِهِ صَارَ مِثْلَهُمْ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ وَصَلَ إلَيْهِمْ نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُهُمْ مِنْ حِينِ الْوُصُولِ فَلَمْ يُدْرِكْ الْيَوْمَ لِتَمَكُّنِ شُغْلِ ذِمَّتِهِ بِصَوْمِهِ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَضَاؤُهُ إنْ لَمْ يَصُمْهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْوُصُولِ إلَيْهِمْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُهُمْ وَأَدْرَكَ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِوُصُولِهِ إلَيْهِمْ تَبَيَّنَ وُجُوبُ هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّهِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ هَذَا الْيَوْمُ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ فِي حَقِّهِ وَوَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ فَجْرِهِ وَأَفْطَرَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ أَنَّهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ لُزُومُ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ بَلْ قَدْ يَتَكَرَّرُ الِانْتِقَالُ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ (فَرْعٌ)

لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَلَدٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ ثُمَّ سَارَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأُولَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ عَنْهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ إلَيْهَا صَارَ لَهُ حُكْمُ أَهْلِهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالثَّانِي هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُوَجَّهُ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّوْمِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ أَنْ تَتَكَرَّرَ وَتَكْثُرَ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْإِعَادَةَ كَانَ مَظِنَّةَ الْمَشَقَّةِ أَوْ كَثْرَتَهَا وَبِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الصَّوْمِ فِي الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الِاتِّفَاقَ فِيهِ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهَا التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ فِي الْأَدَاءِ فَلَوْ لَمْ نُوجِبْ مُوَافَقَةَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ فِي الصَّوْمِ تَحَقَّقَتْ الْمُخَالَفَةُ وَلَوْ لَمْ نُوجِبْ مُوَافَقَتَهُمْ فِي إعَادَةِ الْمَغْرِبِ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُخَالَفَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ عَيَّدَ بِبَلَدِهِ وَأَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَتُهُ لِبَلْدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ مَعَهُمْ ثُمَّ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ تَأْدِيَتَهَا بِبَلَدِهِ وَقَعَ تَعْجِيلًا وَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَدَّى أَوْ الْمُسْتَحَقُّ أَوْ الْمَالُ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِبَلْدَةٍ

ص: 385