الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) كَمَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(تَنْبِيهٌ)
أَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَقْصِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْنَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ، وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) كَأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا أَرْحَبِيَّةً أَوْ مَهْرِيَّةً أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ وَجَبَ أَغْبَطُهَا كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ فِيمَا مَرَّ، وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ أَصْلَانِ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ الْقِيَاسِ أَنَّهُ لَا حَيْفَ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ الْآتِيَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَعِيبَةً، وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ هُنَا اخْتِلَافَ النَّوْعِ بِأَنَّهُ أَشَدُّ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ قُلْت: يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ فِيهَا أَوْ كُلُّهَا غَيْرَ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَغْبَطِيَّةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ (فَلَوْ أَخَذَ) السَّاعِي أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ (عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ) أَوْ عَنْ جَوَامِيسَ عِرَابًا أَوْ عَكْسَهُ
كَمَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه إلَخْ) ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَةُ الْمَالِكِ فِي أَمَاكِنَ فَهِيَ كَالَّتِي فِي مَكَان وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي بَلَدَيْنِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ فِي بَلَدَيْنِ، وَفِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ أَيْ: وَيَدْفَعُ زَكَاتَهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَإِنْ اجْتَمَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدَيْنِ أَعْطَاهُمَا الشَّاةَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِلَّا أَعْطَاهَا لِلْإِمَامِ، وَهُوَ يُعْطِيهَا لِمَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ اهـ
[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ)(قَوْلُهُ: وَبَعْضُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِرَعْيِهَا، وَهِيَ تَمْشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نَظَرَ إلَى فَإِنْ قُلْت: وَقَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ إلَى وَذَاكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَرْحَبِيَّةً) نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ مَهْرِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ نِسْبَةً إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ أَسْنَى وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ مَالِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ) تَمْهِيدٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ) أَيْ: بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ (قَوْلُهُ: وَلَا نَقْصَ) وَأَسْبَابُهُ فِي الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا رَدِيءٌ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا اهـ قَالَ ع ش أَيْ: أَنْفَعَ الْمَوْصُوفِينَ بِالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْأَغْبَطِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ وَ " الْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: لَا يُنَافِي عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا الْفَرْقَ الْآتِيَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ (قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا) أَيْ: وُجُوبُ الْأَغْبَطِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: وَحَمْلُ مَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ ضَأْنٍ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ ضَائِنٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ ضَائِنَةٌ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْزًا) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ وَمَاعِزٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى بِمَعْنَى الْمَعْزِ، وَهُوَ مُنَوَّنٌ مُنْصَرِفٌ فِي التَّنْكِيرِ؛ إذْ أَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ لَا لِلتَّأْنِيثِ مُغْنِي وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ فِي الْأَصَحِّ) هَذِهِ
أَيْ: كَمَا فِي الْأَتْبِعَةِ
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ إلَخْ)(قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا (قَوْلُهُ: وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ، " وَالْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ (قَوْلُهُ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ اهـ لَا يُقَالُ: الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ
(جَازَ فِي الْأَصَحِّ) لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ وَلِهَذَا يُكْمَلُ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ (بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ) بِأَنْ تُسَاوِيَ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ غَيْرِ النَّوْعِ تَعَدَّدَ أَوْ اتَّحَدَ قِيمَةَ الْوَاجِبِ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ كَأَنْ تَسْتَوِيَ قِيمَةُ ثَنِيَّةِ الْمَعْزِ وَجَذَعَةِ الضَّأْنِ وَتَبِيعِ الْعِرَابِ وَتَبِيعِ الْجَوَامِيسِ وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ دَائِمًا تَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْعِرَابِ مَمْنُوعَةٌ، وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيمَتَا الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ أَجْزَأَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى قَطْعًا عَلَى مَا قِيلَ، وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ التَّمَايُزَ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ أَظْهَرُ فَجَرَى فِيهِمَا الْخِلَافُ تَنْزِيلًا لِهَذَا التَّمَايُزِ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ، فَإِنْ قُلْت: مَا وَجْهُ تَفْرِيعِهِ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا، قُلْت: وَجْهُهُ النَّظَرُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْهُ إنَّمَا ذُكِرَ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ كَمَا تَقَرَّرَ لَا لِانْحِصَارِ الْإِجْزَاءِ فِيهِ
(وَإِنْ اخْتَلَفَ) النَّوْعُ (كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ) وَكَأَرْحَبِيَّةٍ وَمَهْرِيَّةٍ وَجَوَامِيسَ وَعِرَابٍ (فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ) وَإِنْ كَانَ الْأَحَظُّ خِلَافَهُ تَغْلِيبًا لِلْغَالِبِ (فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَغْبَطُ) هُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ أَيْ: لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهُ وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمَالِكَ (يُخْرِجُ مَا شَاءَ) مِنْ النَّوْعَيْنِ (مُقَسِّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ) رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (فَإِذَا كَانَ) أَيْ: وُجِدَ (ثَلَاثُونَ عَنْزًا) ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ (وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ) ضَأْنًا (أَخَذَ عَنْزًا أَوْ نَعْجَةً بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ) مُجْزِئَةٍ (وَرُبُعَ نَعْجَةٍ) مُجْزِئَةٍ، وَفِي عَكْسِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَعْجَةٍ وَرُبُعَ عَنْزٍ، وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ لَا لِلسَّاعِي فَمَعْنَى قَوْلِهِ أَخَذَ أَيْ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عَنْزٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارًا وَنَعْجَةٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارَيْنِ لَزِمَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَرُبُعٌ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ وُجِدَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَخْرَجَ مِنْ أَيْ نَوْعٍ شَاءَ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ أَيْ: مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ، وَلَا مَعِيبَةٌ) بِمَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (إلَّا مِنْ مِثْلِهَا) أَيْ: الْمِرَاضِ أَوْ الْمُعَيَّبَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ مِنْ بَعْضٍ أَخْرَجَ الْوَسَطَ فِي الْعَيْبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْخِيَارُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَعِيرًا مَعِيبَةً فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مِنْ الْأَجْوَدِ وَأُخْرَى دُونَهَا تَعَيَّنَتْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا الْوَسَطُ
الصُّورَةُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مِنْ الضَّأْنِ وَأُخِذَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ إلَخْ) فَيَجُوزُ أَخْذُ جَذَعَةِ ضَأْنٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الضَّأْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَعَدَّدَ إلَخْ) أَيْ: الْمُخْرَجُ (قَوْلُهُ: قِيمَةَ الْوَاجِبِ إلَخْ) مَفْعُولُ تُسَاوِي (قَوْلُهُ: وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الْجَوَامِيسِ دُونَ قِيمَةِ الْعِرَابِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْ الْعِرَابِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ قِيمَةُ الْجَوَامِيسِ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي زَمَانِنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ حَيْثُ أَخْتُلِفَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالُ سم قَالَ ع ش: وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا جُعِلَ التَّفْرِيعُ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ سم وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْمَعْنَى لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: حَيْثُ قَدَّرَ قَوْلَهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: كَأَرْحَبِيَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَى فَلَوْ كَانَتْ (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْغَالِبِ) أَيْ: اعْتِبَارًا بِالْغَلَبَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ) تَقَدَّمَ أَنَّ أُنْثَى الْمَعْزِ مَاعِزَةٌ فَالْعَنْزُ وَالْمَاعِزَةُ مُتَرَادِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخْذِ سم عِبَارَةِ الْمُغْنِي لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِأَعْطَى دُونَ أَخَذَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَالِكِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ بِقَوْلِهِ يُخْرِجُ مَا شَاءَ وَقَوْلُهُ أَيْ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ أَيْ: بِدَلِيلِ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبِلِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَرْحَبِيَّةً وَعَشْرُ مَهْرِيَّةٍ أُخِذَ مِنْهُ عَلَى الْأَظْهَرِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مَهْرِيَّةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثِ أَخْمَاسِ أَرْحَبِيَّةٍ وَخُمُسَيْ مَهْرِيَّةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: مَعَ اعْتِبَارِ إلَخْ فِي الْأَسْنَى مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا إلَخْ) أَيْ: لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ انْضَمَّ إلَيْهِ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِيهِمَا وَذَلِكَ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ مَا نَفَاهُ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ شَرَعَ فِي أَسْبَابِ النَّقْصِ فِي الزَّكَاةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ وَالرَّدَاءَةُ فَقَالَ: وَلَا تُؤْخَذُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا يُرَدُّ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَوْ مَلَكَ إلَى وَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ: بِمَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ)، وَهُوَ كُلُّ مَا يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمِرَاضُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ مِنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) أَيْ: مِنْ الْمِرَاضِ أَوْ الْمَعِيبَاتِ سم.
(قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ إلَخْ) فَلِمَ أَخْرَجَ مِنْ أَجْوَدِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا إلَّا أَنْ
فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالٌ (قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا جَعَلَ التَّفْرِيعَ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ
(قَوْلُهُ: وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخَذَ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ بِقَوْلِهِ: يُخْرِجُ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ) أَيْ: بِدَلِيلِ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ انْضَمَّ إلَيْهِ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِيهِمَا، وَذَلِكَ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ مَا نَفَاهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) أَيْ: مِنْ الْمِرَاضِ وَالْمَعِيبَاتِ (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ) لِمَ أَخْرَجَ مِنْ أَجْوَدِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَخْذَ الْأَجْوَدِ ثَمَّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ
وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْأُولَى كَالْأَغْبَطِ فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ؛ لِأَنَّ كُلًّا ثَمَّ أَصْلٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَلَا حَيْفَ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَيُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ خُنْثَى عَنْ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ مَعَ أَنَّ الْخُنُوثَةَ عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ، وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِسَلِيمَةٍ وَمَعِيبَةٍ أُخِذَتْ سَلِيمَةٌ بِالْقِسْطِ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً نِصْفُهَا سَلِيمٌ وَنِصْفُهَا مَعِيبٌ وَقِيمَةُ كُلِّ سَلِيمَةٍ دِينَارَانِ، وَكُلُّ مَعِيبَةٍ دِينَارٌ تُؤْخَذُ سَلِيمَةٌ بِقِيمَةِ نِصْفِ سَلِيمَةٍ وَنِصْفُ مَعِيبَةٍ مِمَّا ذُكِرَ وَذَلِكَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُنْقَسِمَةُ لِسَلِيمَةٍ وَمَعِيبَةٍ سِتًّا وَسَبْعِينَ مَثَلًا فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ صَحِيحَةٌ أُخِذَ صَحِيحَةٌ بِالْقِسْطِ مَعَ مَرِيضَةٍ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا قِسْطٌ وَعَلَيْهِ فَوَجْهُهُ أَنَّ الْقِيمَةَ تَنْضَبِطُ مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ لَا مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الْعَيْبِ أَوْ صَحِيحَتَانِ أُخِذَتَا مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِأَنْ تَكُونَ نِسْبَةُ قِيمَتِهِمَا إلَى قِيمَةِ الْجَمِيعِ كَنِسْبَتِهِمَا إلَى الْجَمِيعِ
(وَلَا ذَكَرَ)
يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَخْذَ الْأَجْوَدِ ثَمَّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ فَلَا إجْحَافَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلَوْ أَخْرَجَ الْأَعْلَى أَجْحَفَ، وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا أَخْرَجَ هُنَا الْأَعْلَى بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَيْضًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا بِخِلَافِهِ هُنَا سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يُحَرَّرُ لِمَ كَانَ أَخْذُ الْأَجْوَدِ مِنْ السَّلِيمِ لَيْسَ حَيْفًا وَمِنْ الْمَعِيبِ حَيْفًا سم وَقَدْ يُجَابُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَاخْتِلَافِ النَّوْعِ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَعِيبِ أَشَدُّ فَلَوْ أَخْرَجَ الْأَعْلَى مِنْهُ أَجْحَفَ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ خُنْثَى عَنْ ابْنِ لَبُونٍ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ إجْزَائِهِ هُنَا وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهُوَ أَرْقَى مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا أَجْزَأَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِي تَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ إلَخْ) أَيْ: وَاتَّحَدَتْ نَوْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نِصْفُهَا سَلِيمٌ إلَخْ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَذَلِكَ دِينَارٌ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تُؤْخَذُ سَلِيمَةٌ بِقِيمَةِ نِصْفِ سَلِيمَةٍ إلَخْ) ، وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ فِي مَالِهِ صَحِيحَةٌ تَفِي قِيمَتُهَا بِالْوَاجِبِ مُقَسَّطًا كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرِيضَةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَالصَّحِيحَةِ مِائَةً، وَفِي مَالِهِ صَحِيحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ فَقِيمَةُ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِيمَا لَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي مَالِهِ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ ع ش (قَوْلُهُ: أُخِذَ صَحِيحَةٌ بِالْقِسْطِ مَعَ مَرِيضَةٍ إلَخْ) هَذَا التَّعْبِيرُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ، وَاَلَّذِي رَأَيْته بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِصَحِيحَةٍ وَمَرِيضَةٍ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَوَجْهُهُ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى النَّبِيهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَدْنَى تَأَمُّلٍ وَفَهِمَ مُرَادَهُمْ مِنْ التَّقْسِيطِ يَقْطَعُ بِأَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَيَعْلَمُ مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّارِحُ رحمه الله فِي هَذَا الْمَحَلِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلنُّورِ بْنِ عِرَاقٍ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ الْكَامِلُ دُونَ الْفَرْضِ كَمِائَتَيْ شَاةٍ فِيهَا كَامِلَةٌ فَقَطْ أَجْزَأَتْهُ كَامِلَةٌ وَنَاقِصَةٌ أَيْ: بِالتَّقْسِيطِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بِحَيْثُ تَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَةِ الْمُخْرَجِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى النِّصَابِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: كَذَا عَبَّرُوا بِهِ) أَيْ: قَيَّدُوا الصَّحِيحَ بِقَوْلِهِمْ بِالْقِسْطِ دُونَ الْمَرِيضَةِ سم (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ لَا مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الْعَيْبِ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ صَحِيحَتَانِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: بِنْتُ لَبُونٍ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ نِسْبَةُ قِيمَتِهِمَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَرْبَعٍ
النَّوْعِ فَلَا إجْحَافَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلَوْ أَخْرَجَ الْأَعْلَى أَجْحَفَ، وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا أَخْرَجَ هُنَا الْأَعْلَى بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَيْضًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى أَخْذِ الْأَغْبَطِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ، وَجَوَابُهُ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ ثَمَّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) يُحَرَّرُ لِمَ كَانَ أَخْذُ الْأَجْوَدِ مِنْ السَّلِيمِ لَيْسَ حَيْفًا، وَمِنْ الْمَعِيبِ حَيْفًا اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَا عَبَّرُوا بِهِ) أَيْ: قَيَّدُوا الصَّحِيحَ بِقَوْلِهِمْ بِالْقِسْطِ دُونَ الْمَرِيضَةِ.
(قَوْلُهُ: فَوَجْهُهُ أَنَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ تَقْسِيطِ الصَّحِيحَةِ التَّقْسِيطَ عَلَى الْمَرِيضَاتِ؛ لِأَنَّهَا تُقَسَّطُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَعَلَى الْمَرِيضَاتِ بِأَنْ تُسَاوِيَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ فَلَوْ مَنَعَ اخْتِلَافُ مَرَاتِبِ الْمَرْضَى التَّقْسِيطَ لَمَنَعَهُ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَقْسِيطِ الْمَرِيضَةِ أَيْضًا بِأَنْ تُسَاوِيَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ فِي نَظِيرِ هَذَا الْمِثَالِ مَا نَصُّهُ، وَإِنْ كَانَ الْكَامِلُ دُونَ الْفَرْضِ كَمِائَتَيْ شَاةٍ فِيهَا كَامِلَةٍ فَقَطْ أَجْزَأْته كَامِلَةً وَنَاقِصَةً بِالتَّقْسِيطِ اهـ وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ التَّقْسِيطِ فِي الْمَرِيضَةِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بِالتَّقْسِيطِ عَقِبَ كَامِلَةٍ وَيُؤَخِّرَ نَاقِصَةً عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكَامِلَةِ فَقَطْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَالَ: وَكَأَنَّهُ تَبِعَ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ مَرِيضَةٌ وَصَحِيحَةٌ بِالْقِسْطِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ بِالْقِسْطِ فِي هَذِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يَلِيهِ فَقَطْ، وَهُوَ صَحِيحَةٌ، وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُتَعَذِّرٌ ذَلِكَ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ تَقْسِيطَ الصَّحِيحَةِ يَسْتَدْعِي تَقْسِيطَ الْمَرِيضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ لَا مَعَ اخْتِلَافِ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ صَحِيحَتَانِ أُخِذَتَا مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ) قَالَ
؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْإِنَاثِ (إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ لَبُونٍ أَوْ حِقٍّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَكَجَذَعٍ أَوْ ثَنِيٍّ فِيمَا دُونَهَا وَكَتَبِيعٍ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً (وَكَذَا) يُؤْخَذُ الذَّكَرُ فِيمَا (لَوْ تَمَحَّضَتْ) مَاشِيَتُهُ غَيْرَ الْغَنَمِ (ذُكُورًا) وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا تُؤْخَذُ مَعِيبَةٌ مِنْ مِثْلِهَا نَعَمْ يَجِبُ فِي ابْنِ لَبُونٍ أُخِذَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِئَلَّا يُسَوِّيَ بَيْنَ النَّصْبِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِينَ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَةِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى، وَهِيَ خُمُسَانِ وَخُمُسُ خُمُسٍ أَمَّا الْغَنَمُ فَكَذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ، وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ عَنْهَا قَطْعًا، وَخَرَجَ بِتَمَحَّضَتْ مَا لَوْ انْقَسَمَتْ إلَى ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ فَلَا يُؤْخَذُ عَنْهَا إلَّا الْإِنَاثُ كَالْمُتَمَحِّضَةِ إنَاثًا لَكِنَّ الْأُنْثَى الْمَأْخُوذَةَ فِي الْمُخْتَلِطَةَ تَكُونُ دُونَ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْمُتَمَحِّضَةِ لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا أُنْثَى وَاحِدَةٌ جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا، وَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ وَأَجْزَأَهُ إخْرَاجُ ذَكَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ
وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْأَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ فَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إخْرَاجُهُمَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ صَحِيحَتَيْنِ تَكُونُ قِيمَتُهُمَا مُوَافِقَةً لِلنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ سم أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَرَّقَ قِيمَتَهُمَا كَمَا يَأْتِي وَمَرَّ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّصَّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَى قَطْعًا وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَنَمِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِقٌّ) أَيْ: أَوْ مَا فَوْقَهُ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ مِنْ الْمَعْزِ سم (قَوْلُهُ: وَكَتَبِيعٍ إلَخْ) أَيْ وَتَبِيعَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْمُسِنَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً) ظَاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا ع ش أَقُولُ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ تَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ وَع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ مِنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ: مِنْ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ ابْنِ اللَّبُونِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ نَحْوِ عَيْبٍ فَيُقَوَّمُ ثُمَّ يُزَادُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ وَمُتَعَلَّقُ النِّسْبَةِ مَحْذُوفٌ أَيْ: إلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا أَنَّ تَفَاوُتَ الْقِيمَةِ بَيْنَ ذَكَرِهَا وَأُنْثَاهَا يَسِيرٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَأَمَّا التَّفَاوُتُ بِالنَّظَرِ لِفَوَاتِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِتَيَسُّرِ تَحْصِيلِ الْأُنْثَى بِقِيمَةِ الذَّكَرِ ع ش (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ إلَخْ) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ هُنَا خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى مُجْزِئَةٍ وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ وَ (قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ سم (قَوْلُهُ: وَإِيرَادُ هَذِهِ) الْإِشَارَةُ
فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ: نَعَمِهِ صَحِيحٌ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَمَا فَوْقَهُ وَجَبَ صَحِيحٌ لَائِقٌ بِمَالِهِ مِثَالُهُ أَرْبَعُونَ شَاةً نِصْفُهَا مِرَاضٌ أَوْ مَعِيبٌ وَقِيمَةُ الصَّحِيحَةِ أَيْ كُلُّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَالْأُخْرَى أَيْ: وَكُلُّ مَرِيضَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ دِينَارٌ لَزِمَهُ صَحِيحَةٌ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ، وَذَلِكَ دِينَارٌ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ اهـ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ لَائِقٌ بِمَالِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يَكُونَ نِسْبَةُ قِيمَتِهِ إلَى قِيمَةِ الْجَمِيعِ كَنِسْبَتِهِ إلَى الْجَمِيعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَرْبَعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْأَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ فَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إخْرَاجُهُمَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ صَحِيحَتَيْنِ تَكُونُ قِيمَتُهُمَا مُوَافِقَةً لِلنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ
(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ: مِنْ الْمَعْزِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِينَ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى، وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ (قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ
؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّلِيمِ وَالْمَعِيبِ
(وَفِي الصِّغَارِ) إذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ عَنْهَا وَبُنِيَ حَوْلُهَا عَلَى حَوْلِهَا كَمَا يَأْتِي أَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ وَمَضَى عَلَيْهَا حَوْلٌ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِأَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ الْحَوْلُ وَبَعْدَهُ تَبْلُغُ حَدَّ الْإِجْزَاءِ (صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا وَالْعِنَاقُ صَغِيرَةُ الْمَعْزِ مَا لَمْ تَجْذَعْ وَيَجْتَهِدُ السَّاعِي فِي غَيْرِ الْغَنَمِ وَلْيَحْتَرِزْ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَا قَلَّ وَكَثُرَ فَيُؤْخَذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَصِيلًا فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ فَصِيلًا فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَهَكَذَا، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَفِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صِغَارٍ تَجِبُ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَمْ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِهِ، وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ وَجَبَتْ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِهِ فَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَبَقَ
(وَلَا) تُؤْخَذُ (رُبَّى) أَيْ: حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِتَاجٍ نَاقَةً كَانَتْ أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، وَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي إطْلَاقِهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُرَبِّي وَلَدَهَا وَيَسْتَمِرُّ لَهَا هَذَا الِاسْمُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ وِلَادَتِهَا أَوْ إلَى شَهْرَيْنِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ اللُّغَةِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا تُسَمَّى حَدِيثَةً عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِنَظَرِ الْفُقَهَاءِ (وَأَكُولَةٌ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ أَيْ: مُسَمَّنَةٌ لِلْأَكْلِ (وَحَامِلٌ) وَأَلْحَقَ بِهَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْآدَمِيَّاتِ وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ فِي الْأُضْحِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا اللَّحْمُ وَلَحْمُهَا رَدِيءٌ، وَهُنَا مُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ، وَهُوَ بِالْحَامِلِ أَكْثَرُ لِزِيَادَةِ ثَمَنِهَا غَالِبًا، وَالْحَمْلُ إنَّمَا يَكُونُ عَيْبًا فِي الْآدَمِيَّاتِ (وَخِيَارٌ) عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ بَلْ هُوَ مُغَايِرٌ وَالْمُرَادُ وَخِيَارٌ بِوَصْفٍ آخَرَ
رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَيَّنَتْ الْأُنْثَى لِجِهَةِ الزَّكَاةِ صَارَتْ مَاشِيَتُهُ بَعْدَهَا ذُكُورًا مُتَمَحِّضَةً فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَقِيَّةَ الْوَاجِبِ ذَكَرًا، وَأَمَّا مَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحِ فَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم أَنَّهُ فِيهِ مَا فِيهِ اهـ أَيْ: إنَّ مَا أَفَادَهُ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهُ عَلَى الْعِبَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَالَةَ ضَرُورَةِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي مَفْهُومِ تَمَحَّضَتْ تَفْصِيلًا سم
(قَوْلُهُ: إذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ تَمَّ حَوْلُهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَجْذَعْ) أَيْ: لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: وَكَثُرَ) الْأَوْلَى، وَمَا كَثُرَ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْغَنَمِ) أَيْ: وَأَمَّا الْغَنَمُ فَقَدْ اخْتَلَفَ وَاجِبُ أَنْصَابِهَا بِالْعَدَدِ (قَوْلُهُ: فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ سم (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صِغَارٍ أَخْرَجَ عَنْهَا شَاةً لَمْ يُجْزِ إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْكِبَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ نِصْفُهَا صِغَارٌ لَزِمَهُ كَبِيرَةٌ بِنِصْفِ قِيمَةِ كَبِيرَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ صَغِيرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَائِقَةً فَالْقِيمَةُ، وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً مِنْ الْكِبَارِ فَنَتَجَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَاجِبَ كَبِيرَتَانِ بِالْقِسْطِ بِأَنْ تُسَاوِيَا مِائَةَ جُزْءٍ مِنْ كَبِيرَتَيْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ صَغِيرَتَيْنِ سم (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ كَبِيرَةٌ إلَخْ) وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ فَوْقَ سِنِّ فَرْضِهِ لَمْ يُكَلَّفْ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ السِّنِّ الْوَاجِبِ، وَلَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ فِي الْإِبِلِ كَمَا تَقَدَّمَ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْقِسْطِ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا سَبَقَ) أَيْ: فِيمَا وَجَبَ فِيهِ التَّقْسِيطُ مِمَّا اخْتَلَفَتْ مَاشِيَتُهُ نَوْعًا أَوْ سَلَامَةً وَعَيْبًا أَوْ إنَاثًا وَذُكُورًا وَنَحْوَهَا، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَفِي بِالتَّقْسِيطِ فَيُخْرِجُ الْقِيمَةَ
(قَوْلُهُ: وَلَا تُؤْخَذُ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَى سُمِّيَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ (رُبَّى) بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْقَصْرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَعْدِلُ إلَى الْعُرْفِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ ضَابِطٍ شَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ وَالثَّانِي مَوْجُودٌ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الْعُرْفِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى فَيَظْهَرُ (قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ فَضَمٍّ) أَيْ: مَعَ التَّخْفِيفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَامِلٌ) أَيْ: وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ سم، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ نَجِسًا كَمَا لَوْ نَزَا خِنْزِيرٌ عَلَى بَقَرَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي أَخْذِهَا الِاخْتِصَاصَ بِمَا فِي جَوْفِهَا ع ش (قَوْلُهُ: الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ إلَخْ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ إلَخْ) وَبَقِيَ مَا لَوْ دَفَعَ حَائِلًا فَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَسْتَرِدُّهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ) أَيْ: الْحَامِلُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ نَظَرٌ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ عَلَى الْمَفْهُومِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا لَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَالْإِرَادَةِ سِيَّمَا الْخَالِي عَنْ الْقَرِينَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) عِلَّةٌ وَبَيَانٌ
قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذِهِ) فِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي مَفْهُومِ تَمَحَّضَتْ تَفْصِيلًا
(قَوْلُهُ: فَوْقَ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ وَجَبَ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ نِصْفُهَا صِغَارٌ لَزِمَهُ كَبِيرَةٌ بِنِصْفِ قِيمَةِ كَبِيرَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ صَغِيرَةٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَائِقَةٌ فَالْقِيمَةُ اهـ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً مِنْ الْكِبَارِ فَنَتَجَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَاجِبَ كَبِيرَتَانِ بِالْقِسْطِ بِأَنْ تُسَاوِيَا مِائَةَ جُزْءٍ مِنْ كَبِيرَتَيْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ صَغِيرَتَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ) فِيهِ نَظَرٌ
غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَزِيدَ قِيمَةُ بَعْضِهَا بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ هُنَا بِزِيَادَةٍ لِأَجْلِ نَحْوِ نِطَاحٍ وَأَنَّهُ إذَا وُجِدَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الْخِيَارِ الَّتِي ذَكَرُوهَا لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ زِيَادَةٌ، وَلَا عَدَمُهَا اعْتِبَارًا بِالْمَظِنَّةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا خِيَارًا أَخَذَ الْوَاجِبَ مِنْهَا كَمَا مَرَّ إلَّا الْحَوَامِلَ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ (إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ) فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالزِّيَادَةِ
(وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ) أَيْ: اثْنَانِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: زَكَّيَا، وَإِطْلَاقُ أَهْلٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَهُمَا مِثَالٌ (فِي) جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ مِنْ (مَاشِيَةٍ) نِصَابٌ أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ (زَكَّيَا كَرَجُلٍ) كَخُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ بَلْ أَوْلَى، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: زَكَّيَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالْإِخْرَاجِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَهُ ذَلِكَ، وَالِانْفِرَادُ بِالنِّيَّةِ عَنْهُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فَيَرْجِعُ بِبَدَلِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ لِإِذْنِ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ مَالًا وَاحِدًا فَسَلَّطَتْهُ عَلَى الدَّفْعِ الْمُبَرِّئِ الْمُوجِبِ لِلرُّجُوعِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ نَظَائِرَهَا، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّ الرُّجُوعِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْأُسْتَاذِ رَجَّحَ ذَلِكَ ثُمَّ قَدْ يُفِيدُهُمَا الِاشْتِرَاكُ تَخْفِيفًا كَثَمَانِينَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَتَثْقِيلًا كَأَرْبَعِينَ كَذَلِكَ وَتَثْقِيلًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَخْفِيفًا عَلَى الْآخَرِ كَسِتِّينَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَكَأَنْ اشْتَرَكَا فِي عِشْرِينَ مُنَاصَفَةً وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ، وَالْآخَرُ خُمُسُ شَاةٍ، وَقَدْ لَا تُفِيدُ شَيْئًا كَمِائَتَيْنِ سَوَاءً
لِلْمُغَايَرَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الرُّبَّا وَالْأُكُولَةِ وَالْحَامِلِ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضَبَطَهُ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ وَإِيَّاكَ إلَخْ) أَيْ: وَلِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَلَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ أَيْ: الْحَامِلُ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ) أَيْ: فَفِي أَخْذِهَا أَخْذُ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الرِّبَا إذَا اسْتَغْنَى الْوَلَدُ عَنْهَا، وَإِلَّا فَلَا لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مَمْلُوكٌ لَهُمَا بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ وَرِثَاهُ ع ش (قَوْلُهُ: فِي جِنْسٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُفْهَمُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الِاشْتِرَاكُ فِي غَنَمٍ وَبَقَرٍ وَنَحْوِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا سم (قَوْلُهُ: وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ أَقَلُّ وَ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إرْثٍ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرَكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَارَقَتْ) أَيْ: زَكَاةُ الْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ: نَظَائِرَهَا) أَيْ: مِنْ كُلِّ حَقٍّ مُحْتَاجٍ إلَى نِيَّةٍ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ كَمَالٍ وَاحِدٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ كَالْخَبَرِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَّ ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ فِيهِ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: رَجَّحَ ذَلِكَ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ يُفِيدُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَصُّوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنْ اشْتَرَكَا إلَى: وَقَدْ لَا يُفِيدُ (قَوْلُهُ: الِاشْتِرَاكُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ اشْتَرَكَ إلَخْ، وَهُوَ الْأَوَّلُ مِنْ نَوْعَيْ الْخُلْطَةِ الْمُسَمَّى بِخُلْطَةِ شَرِكَةٍ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِخُلْطَةِ الْأَعْيَانِ وَخُلْطَةِ الشُّيُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَثَمَانِينَ) أَيْ: شَاةً (قَوْلُهُ: لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا) أَيْ: وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَقْسَامِ (فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) ، وَهِيَ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْخُلْطَةِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ
قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَالْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: اشْتِرَاكٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهَا الْمُتَجَاوِرُ هَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا؛ وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ تَفَاوَتَ قَدْرُ الْمِلْكَيْنِ
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَاشْتَرَكَا فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَمَيَّزَا شَاتَيْنِ دَائِمًا
(وَكَذَا لَوْ خَلَطَا) أَيْ: أَهْلُ الزَّكَاةِ (مُجَاوَرَةً) بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُعَيَّنًا فِي نَفْسِهِ فَيُزَكِّيَانِ كَرَجُلٍ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» ، وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا (بِشَرْطِ) دَوَامِ الْخُلْطَةِ سَنَةً فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ وَخَلَطَاهَا أَوَّلَ صَفَرٍ لَمْ تَثْبُتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ أَخْرَجَ كُلٌّ شَاةً وَثَبَتَتْ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَنَصُّوا عَلَيْهِ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ اتِّحَادِ نَحْوِ الْمُلَقِّحِ وَالْجَرِينِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُطَّرِدَيْنِ؛ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا
الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا إلَخْ وَيُسَمَّى أَيْضًا خُلْطَةَ أَوْصَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ انْفَرَدَ إلَخْ) هَذَا مِنْ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ وَ (قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ خَلَطَا إلَخْ) مِنْ خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِي؛ وَلِذَا ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَانَ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ فَخَلَطَا تِسْعَةَ عَشَرَ بِمِثْلِهَا وَتَرَكَا شَاتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: دَائِمًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ،
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً إلَخْ) وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ مِنْ الْخُلْطَةِ وَعَدَمِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْإِسَامَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَةُ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَهَلْ يُرَاعِي عَقِيدَةَ نَفْسِهِ أَوْ عَقِيدَةَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَتُهُ وَعَقِيدَةُ شَرِيكِهِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِعَقِيدَتِهِ فَلَوْ خَلَطَ شَافِعِيٌّ عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِصَبِيٍّ حَنَفِيٍّ وَجَبَ عَلَى الشَّافِعِيِّ نِصْفُ شَاةٍ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ دُونَ الْحَنَفِيِّ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِجَوَازِ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ إلَخْ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مَا نَصُّهُ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ إلَخْ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى إجْمَاعًا اهـ أَيْ: فَسَهَا الْقَلَمُ، وَلَمْ يُلْحِقْ الْوَاوَ.
(قَوْلُهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إلَخْ) نَهَى الْمَالِكَ عَنْ كُلٍّ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِيَ عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا، وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا الشُّيُوعُ، وَأَوْلَى نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ: أَهْلُ الزَّكَاةِ قَيْدٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ) أَيْ: نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَ (قَوْلُهُ: زَكَّاهُ) أَيْ: زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْخَلِيطَيْنِ حَالَةَ انْفِرَادٍ فَإِنْ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ كُلٌّ إلَخْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ هَذَا غُرَّةَ مُحَرَّمٍ، وَهَذَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَا غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ وَإِذَا طَرَأَ الِانْفِرَادُ عَلَى الْخُلْطَةِ فَمَنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَمَنْ لَا فَلَا اهـ وَقَوْلُهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ: فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ.
وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَشَاةٌ نِصْفُهَا عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْأُخْرَى عَلَى الثَّانِي فِي صَفَرٍ، وَلَوْ مَلَكَ وَاحِدٌ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ آخَرُ عِشْرِينَ بِصَفَرٍ وَخَلَطَاهَا حِينَئِذٍ فَفِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَوَّلِ شَاةٌ فِي الْمُحَرَّمِ وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ فِي صَفَرٍ، وَفِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى ذِي الْعِشْرِينَ ثُلُثُهَا لِحَوْلِهِ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا لِحَوْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ: لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ) أَيْ: الْخُلْطَةُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْمُحَرَّمِ) الْأَوْلَى التَّنْكِيرُ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى دَوَامِ الْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْخُلْطَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِنَصُّوا، وَالضَّمِيرُ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمَا) أَيْ اشْتِرَاطَ الْخُلْطَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَاشْتِرَاطَهَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ: وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ: وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ، وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِّحِ النَّخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ وَسِيَاقُ
كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ اهـ وَقَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي
فَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ لَزِمَهُمْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ لِاشْتِرَاكِهِمْ حَالَةَ الْوُجُوبِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَالزَّهْوِ فِي الثَّمَرِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَفُرُوعِهِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا مِنْ أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي نَحْوِ الْمَاءِ وَالْجَرِينِ وَ (أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ) مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ (فِي الْمَشْرَبِ) أَيْ: مَحَلِّ الشُّرْبِ، وَلَا فِي الدَّلْوِ وَالْآنِيَةِ الَّتِي تَشْرَبُ فِيهَا، وَلَا فِيمَا تَجْتَمِعُ فِيهِ قَبْلَ السَّقْيِ وَمَا تُنَحَّى إلَيْهِ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا بِأَنْ لَا تَنْفَرِدَ إحْدَاهُمَا بِمَحَلٍّ لَا تَرِدُ فِيهِ الْأُخْرَى لَا بِأَنْ يَتَّحِدَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ دَائِمًا، وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فَعُلِمَ أَنَّ مَا يُعْتَبَرُ الِاتِّحَادُ فِيهِ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَخْتَصَّ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَّا الْفَحْلَ عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ كَمَا يَأْتِي (وَالْمَسْرَحُ) الشَّامِلُ لِلْمَرْعَى وَطَرِيقُهُ أَيْ: فِيمَا تَجْتَمِعُ فِيهِ لِتُسَاقَ لِلْمَرْعَى، وَفِيمَا تَرْعَى فِيهِ، وَالطَّرِيقُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُسَرَّحَةٌ فِي الْكُلِّ (وَالْمُرَاحُ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا (وَمَوْضِعُ الْحَلَبِ) بِفَتْحِ اللَّامِ مَصْدَرٌ وَحُكِيَ سُكُونُهَا وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اللَّبَنِ، وَهُوَ - أَعْنِي مَحَلَّ الْحَلَبِ -: الْمَحْلَبُ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي يُحْلَبُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَالْحَالِبِ (وَكَذَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ) لَكِنْ إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ اخْتِلَافُهُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِنْ اُسْتُعِيرَ أَوْ مَلَكَهُ أَحَدُهُمَا (لَا نِيَّةُ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِتَأْثِيرِ الْخُلْطَةِ هُوَ خِفَّةُ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ تُنْوَ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ السَّوْمُ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُنْوَ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ مُوجِبَةً بِإِطْلَاقِهَا بِخِلَافِ السَّوْمِ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَوَجَبَ قَصْدُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُ الِاعْتِلَافِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْأَصْلِ وَيَضُرُّ الِافْتِرَاقُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ يَأْتِي زَمَنًا طَوِيلًا كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقًا أَوْ يَسِيرًا بِتَعَمُّدِ أَحَدِهِمَا لَهُ أَوْ بِتَقْرِيرِهِ لِلتَّفَرُّقِ
كَلَامِهِ هُنَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلْطَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ خُلْطَةُ الْجِوَارِ إلَّا أَنَّ ذِكْرَ الِاقْتِسَامِ يُنَافِي ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ إنَّمَا هِيَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ سم (قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمُوا إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ أَنَّ الشُّرُوطَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ سم أَيْ: الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا تَتَمَيَّزَ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فِي النَّقْدَيْنِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِصُنْدُوقٍ يَضَعُ فِيهِ كِيسَهُ، وَلَا بِحَارِسٍ يَحْرُسُهُ لَهُ وَنَحْوِهِمَا قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ الظَّاهِرُ ثُبُوتُ حُكْمِ الْخُلْطَةِ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا عَلَيْهِ وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَيُشْتَرَطُ فِي الْجِوَارِ فِيهَا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَا فِي الدُّكَّانِ وَالْحَارِسِ وَالْحَمَّالِ وَمَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ خِزَانَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِزَاوِيَةٍ أَيْ رُكْنٍ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَالْمِيزَانِ وَالْوَزَّانِ وَالْكَيْلِ وَالْمِكْيَالِ وَالذِّرَاعِ وَالذَّرَّاعِ وَالنَّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْمُطَالِبِ بِالْأَثْمَانِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم فِيهِ تَوَقُّفٌ، وَإِنْ أَقَرَّهُ ع ش أَيْضًا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَصْحَابُ الْوَدَائِعِ فِي الْجُعْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَكِنْ تُشْتَرَطُ نَفْسُ الْخُلْطَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا إلَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِ أَوْ إذْنِ الْمَالِكِ أَوْ الْوَلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا فِي الدَّلْوِ إلَى وَلَا فِيمَا وَقَوْلَهُ وَيُشْكِلُ إلَى وَيَضُرُّ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَيُصَدَّقُ (قَوْلُهُ: إحْدَاهُمَا) أَيْ: إحْدَى الْمَاشِيَتَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَّحِدَا) أَيْ: الْمَالَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ) أَيْ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يُطْلَقُ) أَيْ: بِضَبْطَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَالْحَالِبِ) أَيْ: وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ آلَةِ الْجَزِّ، وَلَا خَلْطُ اللَّبَنِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجَزَّازِ قِيَاسًا عَلَى الْحَالِبِ، وَلَا خُلْطَةُ الصُّوفِ قِيَاسًا عَلَى خُلْطَةِ اللَّبَنِ وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ مَوْضِعِ الْحَلَبِ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ مَوْضِعِ الْجَزِّ اهـ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ: وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجَازِّ وَآلَةِ الْجَزِّ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ إلَخْ) وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الرُّعَاةِ قَطْعًا بِشَرْطِ عَدَمِ انْفِرَادِ كُلٍّ بِرَاعٍ وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ أَنْ يَكُونَ الْفَحْلُ أَوْ الْفُحُولُ مُرْسَلَةً فِيهَا تَنْزُو عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَاشِيَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَاشِيَةُ كُلٍّ بِفَحْلٍ عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُعَارَةً لَهُ أَوْ لَهُمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ جَزْمًا لِلضَّرُورَةِ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِنْزَاءِ كَالْحَلَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ اخْتِلَافُهُ) أَيْ: الْفَحْلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُسْتُعِيرَ إلَخْ) أَيْ: الْفَحْلُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَوْجُودٌ إلَخْ) أَيْ: الْمُقْتَضِي (قَوْلُهُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُلْطَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ مُوجِبَةً بِإِطْلَاقِهَا إلَخْ) أَيْ: لَيْسَتْ مُوجِبَةً لِلزَّكَاةِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا بَلْ الْمُوجِبُ النِّصَابُ مَعَ الْحَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ السَّوْمِ إلَخْ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّوْمَ لَهُ مَدْخَلٌ تَامٌّ فِي الْإِيجَابِ؛ وَلِذَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْخُلْطَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا الْوُجُوبُ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فِي هَذَا الْفَرْقِ خَفَاءٌ فَلْيُحَرَّرْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِطْلَاقِهَا مُتَعَلِّقًا بِلَيْسَتْ، وَيُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يَسِيرًا بِتَعَمُّدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَعْلَمَا بِهِ لَمْ يَضُرَّ فَإِنْ عَلِمَا بِهِ وَأَقَرَّاهُ
الصَّغِيرِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ، وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِّحِ النَّخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ وَسِيَاقُ كَلَامِهِ هُنَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلْطَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ خُلْطَةُ الْجِوَارِ إلَّا أَنَّ ذِكْرَ الِاقْتِسَامِ يُنَافِي ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ إنَّمَا هِيَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ (قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ أَنَّ الشُّرُوطَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ اهـ
وَيُجْزِئُ أَيْضًا أَخْذُ السَّاعِي الْوَاجِبَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ صَيَّرَتْ الْمَالَيْنِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَيُصَدَّقُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.
(وَالْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) بِاشْتِرَاكٍ أَوْ مُجَاوَرَةٍ لِعُمُومِ خَبَرِ «، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» وَلِوُجُودِ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ بِالْخُلْطَةِ هُنَا أَيْضًا (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ) فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ (النَّاطُورُ) هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَحُكِيَ إعْجَامُهَا، وَقِيلَ: الْأَوَّلُ حَافِظُ الْكَرْمِ وَالثَّانِي الْحَافِظُ مُطْلَقًا (وَالْجَرِينُ وَالدُّكَّانُ وَالْحَارِسُ) ذِكْرُهُ بَعْدَ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ (وَمَكَانُ الْحِفْظِ وَنَحْوُهَا) كَمَاءٍ تَشْرَبُ بِهِ وَحِرَاثٍ وَمُتَعَهِّدٍ وَجَدَادِ نَخْلٍ وَمِيزَانٍ وَمِكْيَالٍ وَوَزَّانٍ وَكَيَّالٍ وَحَمَّالٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَقَّاطٍ وَمُلَقِّحٍ وَنَقَّادٍ وَمُنَادٍ وَمُطَالِبٍ بِالْأَثْمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ إنَّمَا يَصِيرَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ بِذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ الْبُلْقِينِيُّ الْجَرِينَ، وَهُوَ بِجِيمِ مَفْتُوحَةٍ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَتَخْلِيصِ الْحَبِّ وَقِيلَ مَحَلُّ تَجْفِيفِ الزَّبِيبِ
أَوْ قَصَدَا ذَلِكَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ضَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ أَخْذُ السَّاعِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى: وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي الْأَخْذُ مِنْ مَالِ أَحَد الْخَلِيطَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَامِلًا وَوُجِدَ فِيهِ الْوَاجِبُ كَمَا لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِمَا فَإِنْ أَخَذَ شَاةً مَثَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَتِهَا لَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ فَلَوْ خَلَطَا مِائَةً بِمِائَةٍ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا شَاتَيْنِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِمَا لَا بِشَاةٍ، وَلَا بِنِصْفَيْ شَاتَيْنِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فَلَا تَرَاجُعَ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا؛ إذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا وَاجِبُهُ لَوْ انْفَرَدَ فَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو خَمْسُونَ، وَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ مِنْ عَمْرٍو رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهِمَا أَوْ مِنْ زَيْدٍ رَجَعَ بِالثُّلُثِ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةً رَجَعَ زَيْدٌ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِهِ وَعَمْرٌو بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِهِ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فَوَاجِبُهُمَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ عَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِمَا، وَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِمَا فَإِنْ أَخَذَهُمَا السَّاعِي مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِمَا، وَإِنْ أَخَذَهُمَا مِنْ الْآخَرِ رَجَعَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِمَا وَإِنْ أَخَذَ التَّبِيعَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَالْمُسِنَّةَ مِنْ الْآخَرِ رَجَعَ صَاحِبُ الْمُسِنَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا وَصَاحِبُ التَّبِيعِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْمُسِنَّةَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَالتَّبِيعَ مِنْ الْآخَرِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ إلَّا مَا عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ فِيهَا) أَيْ: الشَّرِيكُ فِي الْقِيمَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ سم (قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاكٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاكٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِخُلْطَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَوُجُودِهَا فِي الْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) أَيْ: فِي الزِّرَاعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ حَافِظُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالدُّكَّانُ) أَيْ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فِي التِّجَارَةِ الدُّكَّانُ، وَهُوَ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْحَانُوتُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ) وَالْأَخِيرُ هُوَ قَوْلُ الْقِيلِ عَلَى احْتِمَالِ الْإِعْجَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَكَانُ الْحِفْظِ) أَيْ: كَخِزَانَةٍ، وَلَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَاءٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتُشْكِلَ إلَى وَصُورَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَشْرَبُ) أَيْ: الْأَرْضُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَاءٌ يُسْقَى بِهِ لَهُمَا اهـ (قَوْلُهُ: وَحِرَاثٍ) أَيْ: وَحَصَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِيزَانٍ) أَيْ: وَذِرَاعٍ وَذَرَّاعٍ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَنَقَّادٍ) أَيْ: صَرَّافٍ (وَمُنَادٍ) أَيْ: دَلَّالٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالَيْنِ إنَّمَا يَصِيرَانِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً وَدَعُوا عِنْدَ شَخْصٍ دَرَاهِمَ، وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا، وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْغَايَةِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)
عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ فَهَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ الثُّبُوتُ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا، وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ انْتَهَى اهـ ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا وَوُزِّعَتْ عَلَى الدَّرَاهِمِ اهـ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ
قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ قَدْ يَثْبُتُ التَّرَاجُعُ فِي خُلْطَةِ الِاشْتِرَاكِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيُعْطِي الشَّاةَ أَحَدُهُمَا أَيْ: فَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَشْرٌ فَأَخَذَ مِنْ كُلٍّ شَاةً تَرَاجَعَا أَيْضًا فَإِذَا تَسَاوَيَا تَقَاصَّا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّرَاجُعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ التَّقَاصُّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ ذَلِكَ: وَإِنْ كَانَ لِزَيْدٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الْبَقَرِ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثُونَ فَأَخَذَ التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ مِنْ عَمْرٍو رَجَعَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ زَيْدٍ رَجَعَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ فَرْضَهُ فَلَا تَرَاجُعَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ يَرْجِعُ زَيْدٌ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَّةِ وَعَمْرٌو بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَّبِيعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ فِيهَا) أَيْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْأَوَّلُ حَافِظُ الْكَرْمِ وَالثَّانِي إلَخْ) الْأَوَّلُ هُوَ النَّاطُورُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالثَّانِي هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ (قَوْلُهُ:
وَمِثْلُهُ الْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ لِلثَّمَرِ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَالْجَرِينُ بَعْدَهُ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَى التَّجْفِيفِ كَانَ الْعُرْفُ بَعْدَ تَوَقُّفِ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ عَلَيْهِ فَاتَّضَحَ وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنَّمَا إلَى آخِرِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَصُورَةُ خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ وَاحِدٍ، وَكِيسُ دَرَاهِمَ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ أَوْ أَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي دُكَّانٍ وَاحِدٍ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا يَجِبُ اتِّحَادُهُ كَوْنَهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَظْهَرَ تَمَيُّزُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ
(وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) الَّتِي هِيَ النَّعَمُ كَمَا عُرِفَ مِمَّا قَدَّمَهُ وَمَرَّ عَلَى مَا فِيهِ أَنَّهُ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى فِي نَحْوِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ أَيْ: الزَّكَاةُ فِيهَا كَمَا بِأَصْلِهِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى اللَّامِ (شَرْطَانِ) غَيْرُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي مِنْ النِّصَابِ وَكَمَالِ الْمِلْكِ وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ أَحَدُهُمَا (مُضِيُّ الْحَوْلِ) كُلِّهِ، وَهِيَ (فِي مِلْكِهِ) لِخَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد عَلَى أَنَّهُ اعْتَضَدَ بِآثَارٍ صَحِيحَةٍ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم سُمِّيَ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ حَالَ أَيْ: ذَهَبَ وَأَتَى غَيْرُهُ.
(لَكِنْ مَا نُتِجَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ (مِنْ نِصَابٍ) قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (يُزَكَّى بِحَوْلِهِ) أَيْ: النِّصَابِ لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَوَافَقَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهم، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ حُصُولُ النَّمَاءِ، وَالنِّتَاجُ نَمَاءٌ عَظِيمٌ فَتَبِعَ الْأَصْلَ فِي حَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ فَوَلَدَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَجَبَ شَاتَانِ أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يُفِدْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ
يَأْذَنْ أَصْحَابُ الْوَدَائِعِ فِي ذَلِكَ الْجُعْلِ، وَلَمْ يَعْلَمُوهُ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ إذْ الْخُلْطَةُ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّتُهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا وَحُصُولِهَا بِفِعْلِ الْمَالِكِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَمِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الْجَرِينِ فِي الِاسْتِشْكَالِ (قَوْلُهُ: الْبَيْدَرُ) أَيْ: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (لِلْحِنْطَةِ) أَيْ مَوْضِعِ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ (وَالْمِرْبَدُ) أَيْ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتُشْكِلَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ) أَيْ لِلزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ إلَخْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ) أَيْ لِلْجَرِينِ وَاتِّحَادِهِ مِنْ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ: وَهُوَ أَيْ: مَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ اهـ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْخَلِيطَيْنِ خُلْطَةَ جِوَارٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ سم أَيْ: فِي بُسْتَانٍ فَلَا خُلْطَةَ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ سم، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ لِلْآخَرِ بِوَضْعِهَا مَعَ دَرَاهِمِهِ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ، وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ فِي الْمَشْرَبِ
(قَوْلُهُ: الَّتِي) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى فَلَا اعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْوَضْعُ إلَخْ) فَاعِلُ مَرَّ وَالضَّمِيرُ لِمُسَاوَاةِ الْمَاشِيَةِ لِلنَّعَمِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا إلَخْ) أَيْ وَالْإِضَافَةُ لِلْمُلَابَسَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) الْأَوْلَى، وَمَا يَأْتِي وَ (قَوْلُهُ: مِنْ النِّصَابِ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَ (قَوْلُهُ: وَكَمَالُ النِّصَابِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: الشَّرْطَيْنِ (قَوْلُهُ سُمِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَرُدَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِسَاعِيهِ اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ) أَيْ الْأَصْلُ سم (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا سَخْلَةً قَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ، وَالْأُمَّهَاتُ بَاقِيَةٌ لَزِمَهُ شَاتَانِ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ، وَبَقِيَ مِنْهَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ مَاتَتْ كُلُّهَا، وَبَقِيَ النِّتَاجُ نِصَابًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ فِي الْأُولَى زُكِّيَ بِحَوْلِ الْأَصْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ شَاتَانِ) أَيْ: كَبِيرَتَانِ ع ش أَيْ بِالْقِسْطِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدَا بِهِ فَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يُفِدْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّ فَائِدَةَ الضَّمِّ إنَّمَا تَظْهَرُ إذَا بَلَغَتْ بِالنِّتَاجِ نِصَابًا آخَرَ بِأَنْ مَلَكَ مِائَةَ شَاةٍ فَنَتَجَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَجِبُ شَاتَانِ فَلَوْ نَتَجَتْ عَشَرَةٌ فَقَطْ لَمْ يُفِدْ انْتَهَى قَالَ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا آخَرَ وَذَلِكَ عِنْدَ التَّلَفِ بِأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا ثَمَانُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ فَإِنَّا نُوجِبُ شَاةً لِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ بِسَبَبِ ضَمِّ السِّخَالِ فَظَهَرَتْ فَائِدَةُ إطْلَاقِ الضَّمِّ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِهِ النِّصَابَ اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ
؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِالنِّتَاجِ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِيمَا إذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا هَذَا قِيلَ: يَرِدُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا نُتِجَتْ مِنْ نِصَابٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُمَّهَاتِ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ الثَّانِيَ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَالنِّتَاجُ أَوْلَى فَإِيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَسَاهُلٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ وَمَاتَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَجِبُ شَاةٌ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يَجِبُ فِي جَمِيعِ النِّصَابِ وَأُجِيبَ بِفَرْضِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِنَحْوِ يَوْمَيْنِ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ الْعَلَفُ فِيهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَبِأَنَّ السَّخْلَةَ الْمُغَذَّاةَ بِاللَّبَنِ لَا تُعَدُّ مَعْلُوفَةً عُرْفًا، وَلَا شَرْعًا أَيْ: لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْهُ، وَبِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي تَشْرَبُهُ السَّخْلَةُ لَا يُعَدُّ مُؤْنَةً عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ إذَا حُلِبَ كَالْمَاءِ وَأُجِيبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُحَابَ بِأَنَّ النِّتَاجَ لَمَّا أُعْطِيَ حُكْمَ أُمَّهَاتِهِ فِي الْحَوْلِ فَأَوْلَى فِي السَّوْمِ فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا فِي غَيْرِ هَذَا التَّابِعِ الَّذِي لَا تُتَصَوَّرُ إسَامَتُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ لِذَلِكَ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَعَ رَدِّهِ، وَخَرَجَ بِنُتِجَ مَا مُلِكَ بِنَحْوِ شِرَاءٍ كَمَا يَأْتِي وَبِقَوْلِهِ: مِنْ نِصَابِ مَا نُتِجَ مِنْ دُونِهِ كَعَشْرَيْنِ نَتَجَتْ عِشْرِينَ فَحَوْلُهَا مِنْ حِينِ تَمَامِ النِّصَابِ وَبِقَوْلِهِ بِحَوْلِهِ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا يُضَمُّ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ بَلْ لِلثَّانِي، وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ سَبَبِ مِلْكِ الْأُمَّهَاتِ وَالنِّتَاجِ فَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ لَمْ يُضَمَّ لِحَوْلِ الْوَارِثِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ نَتَجَتْ لَمْ يُزَكَّ بِحَوْلِ الْأَصْلِ وَانْفِصَالِ كُلِّ النِّتَاجِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ، وَاتِّحَادِ الْجِنْسِ فَلَوْ حَمَلَتْ بِإِبِلٍ إنْ تُصُوِّرَ فَلَا ضَمَّ
(، وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ)
وَكَذَا لَوْ مَاتَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَشَرَةٌ صَوَابُهُ عِشْرُونَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَرَدَّ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا مَا يَرُدُّ هَذَا الرَّدَّ (قَوْلُهُ: فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ) أَيْ: وِلَادَةِ الْمِائَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ وِلَادَةُ أَرْبَعِينَ عِشْرِينَ وَ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ الْأَوَّلُ) أَيْ: وِلَادَةُ الْمِائَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ (عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ عَلَى طَرْدِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الشَّأْنَ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ: الْمُفِيدِ أَنَّ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَقْصٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْبَعُونَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِفَرْضِ إلَى بِأَنَّ السَّخْلَةَ وَقَوْلُهُ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى، وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَى وَيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْبَعُونَ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِائَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَاتَتْ) أَيْ: الْأَرْبَعُونَ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ شَاةٌ) أَيْ: صَغِيرَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا) أَيْ: قَوْلَهُمْ لَكِنْ مَا نَتَجَ مِنْ نِصَابٍ إلَخْ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ بِفَرْضِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ) أَيْ: الشَّامِلِ لِمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَلَأِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا عَلَى عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ إلَخْ) أَيْ: يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُسْتَخْلَفُ إذَا حُلِبَ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمَاءِ فَلَمْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ إنْ رُمْته (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا) أَيْ: الْحَوْلِ وَالسَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ: قَوْلِ قُبَيْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عُلِفَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِهِ بِحَوْلِهِ مَا حَدَثَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلِذَا جَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مُحْتَرَزَ مَا قَدَّرَاهُ كَالشَّارِحِ مِنْ قَيْدٍ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ فَقَالَا فَإِنْ انْفَصَلَ النِّتَاجُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ إلَّا بَعْدَهُ كَجَنِينٍ خَرَجَ بَعْضُهُ فِي الْحَوْلِ، وَلَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنْ حَوْلُ النِّصَابِ حَوْلَهُ لِانْقِضَاءِ حَوْلِ أَصْلِهِ اهـ.
قَالَ ع ش أَفْهَمَ كَلَامُهُ م ر أَنَّهُ لَوْ تَمَّ انْفِصَالُهُ مَعَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَانَ حَوْلُ أَصْلِهِ حَوْلَهُ لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ حَجّ يُفِيدُ خِلَافَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَإِنَّهُ ظَاهِرٌ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفْهِمُ خِلَافَ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ سَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ) قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ ثُمَّ قَالَا: وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا إلَخْ مَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ حَصَلَ النِّتَاجُ لَمْ يُزَكَّ بِحَوْلِ الْأَصْلِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ يَعْنِي أَنَّهُ انْجَرَّ إلَيْهِ مِلْكُهُ مِنْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ كَالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْصَى بِهِ) أَيْ: بِالنِّتَاجِ (لِشَخْصٍ لَمْ يُضَمَّ لِحَوْلِ الْوَارِثِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّفْرِيعِ اعْتِبَارُ شَرْطٍ آخَرَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَالِكِ، وَكَانَ وَجْهُ تَعَرُّضِهِ لَهُ تَوَهُّمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُغْنِي عَنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ يَتَّحِدُ السَّبَبُ، وَيَخْتَلِفُ الْمَالِكُ كَمَا إذَا أَوْصَى بِهَا لِشَخْصٍ وَبِنِتَاجِهَا لِآخَرَ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ إلَخْ) كَأَنْ أَوْصَى زَيْدٌ الْمَالِكُ لِأَرْبَعَيْنِ مِنْ الْغَنَمِ بِحَمْلِهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَقَبِلَ عَمْرٌو الْوَصِيَّةَ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِوَارِثِ زَيْدٍ الْمَالِكِ لِلْأُمَّهَاتِ بِالْإِرْثِ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو وَقَبِلَ وَارِثُ زَيْدٍ الْوَصِيَّةَ فَلَا يُزَكَّى النِّتَاجُ بِحَوْلِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ النِّتَاجَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ الْأُمَّهَاتِ ع ش (قَوْلُهُ: وَانْفِصَالُ كُلِّ النِّتَاجِ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا قَدَّرَهُ عَقِبَ مِنْ نِصَابٍ
(وَلَا يَضُمُّ الْمَمْلُوكَ إلَخْ) أَيْ: إلَى مَا عِنْدَهُ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ شَاةٌ) هَلْ الْمُرَادُ شَاةٌ كَبِيرَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْحَوْلِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلٌ وَالنِّتَاجُ إنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِفِي الْحَوْلِ النِّصَابُ فَيُضَمُّ فِيهِ لِبُلُوغِهِ بِهِ احْتِمَالَ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا اشْتَرَى غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَعَشَرَةً أُخْرَى أَوَّلَ رَجَبٍ فَعَلَيْهِ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ عَنْ مُحَرَّمٍ وَلِلْعَشَرَةِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ عِنْدَ رَجَبٍ ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ عِنْدَ مُحَرَّمٍ، وَرُبُعُهَا عِنْدَ رَجَبٍ وَهَكَذَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ عَلَى الِانْفِرَادِ لَزِمَ لِلسَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ الِانْفِرَادِ، وَلِمَا بَعْدَهَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ
(فَلَوْ ادَّعَى) الْمَالِكُ (النِّتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلِ) أَوْ نَحْوَ الْبَيْعِ أَثْنَاءَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُسْقِطَاتِ الزَّكَاةِ وَخَالَفَهُ السَّاعِي وَاحْتُمِلَ قَوْلُ كُلٍّ (صُدِّقَ) الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ (فَإِنْ اُتُّهِمَ) مِنْ السَّاعِي مَثَلًا (حَلَفَ) نَدْبًا فَإِنْ أَبَى تُرِكَ، وَلَا يَحْلِفُ سَاعٍ، وَلَا مُسْتَحِقٌّ
(وَلَوْ مَاتَ) الْمَالِكُ فِي الْحَوْلِ انْقَطَعَ فَيَسْتَأْنِفُهُ الْوَارِثُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ نَعَمْ السَّائِمَةُ لَا يُسْتَأْنَفُ حَوْلُهَا مِنْهُ بَلْ مِنْ وَقْتِ قَصْدِهِ هُوَ لِإِسَامَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَالُ مُورَثِهِ عَرَضَ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ هُنَا وَفِي السَّائِمَةِ بِقَصْدِ الْمُورَثِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فَاحْذَرْهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ (أَوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ) مُبَادَلَةً صَحِيحَةً
وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إلَى الْمَتْنِ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلٌ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالنِّتَاجُ إنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ) أَيْ: مِنْ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ (لِلنَّصِّ عَلَيْهِ) أَيْ: فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا اشْتَرَى غُرَّةَ مُحَرَّمٍ ثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ وَرِثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَرَأَتْ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: كَمَا لَوْ طَرَأَتْ إلَخْ
قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الْحَوْلِ) أَيْ: أَوْ مَعَ آخِرِهِ كَمَا قَدَّمَهُ آنِفًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ الْبَيْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: أَوْ أَنَّهُ اسْتَفَادَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَادَّعَى السَّاعِي خِلَافَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ الْبَيْعِ أَثْنَاءَهُ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِنَحْوِ عَيْبٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَلَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ اسْتَأْنَفَهُ مِنْ حِينِ الرَّدِّ فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ امْتَنَعَ الرَّدُّ فِي الْحَالِ لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَتَأْخِيرُ الرَّدِّ لِإِخْرَاجِهَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّدُّ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا فَإِنْ سَارَعَ لِإِخْرَاجِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِهَا نَظَرَ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ بَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ وَاجِبَهُ لَمْ يُرَدَّ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ رُدَّ؛ إذْ لَا شَرِكَةَ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْأَدَاءِ مِنْ مَالٍ آخَرَ، وَلَوْ بَاعَ النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفًا بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ فَسَخَ اسْتَأْنَفَ الْبَائِعُ الْحَوْلَ، وَإِنْ أَجَازَ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ، وَحَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاحْتُمِلَ قَوْلُ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَتْ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ بِكَذِبِ أَحَدِهِمَا كَأَنْ تَمَّ الْحَوْلُ فِي رَمَضَانَ، وَالنِّتَاجُ بَنُو أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَادَّعَى الْمَالِكُ حِينَ طَلَبَ السَّاعِي فِي نِصْفِ شَوَّالٍ الزَّكَاةَ أَنَّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا يُبَالِي بِكَلَامِهِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ إلَخْ) هَذَا لَا يُلَائِمُ دَعْوَاهُ الْبَيْعَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ بَلْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ: احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ (فَإِنْ أَبَى) أَيْ: نَكَلَ (تُرِكَ، وَلَا يَحْلِفُ سَاعٍ) أَيْ: لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (وَلَا مُسْتَحِقٌّ) أَيْ: لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا: وَكَذَا أَيْمَانُ الزَّكَاةِ كُلُّهَا مَسْنُونَةٌ اهـ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ) أَيْ: لِلنِّصَابِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: انْقَطَعَ إلَخْ) وَمِلْكُ الْمُرْتَدِّ وَزَكَاتُهُ وَحَوْلُهُ مَوْقُوفَاتٌ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَ مِلْكِهِ وَحَوْلِهِ وَوُجُوبَ زَكَاتِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (فِي الْحَوْلِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ لِذَلِكَ الْحَوْلِ أَوْ عَقِبَهُ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ التَّرِكَةِ سم (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ (بَلْ مِنْ وَقْتِ قَصْدِهِ هُوَ لِإِسَامَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّاعِي هُوَ الْوَارِثَ، وَقَدْ أَسَامَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِمَوْتِ مُورَثِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْإِسَامَةُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَصَرَّفَ إلَخْ) أَيْ: الْوَارِثُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّشْبِيهُ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي عَرَضِ التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهِ) أَيْ: فِي السَّائِمَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ مِلْكُهُ إلَخْ) أَيْ: عَنْ النِّصَابِ أَوْ بَعْضُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: كَهِبَةٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَادَ) أَيْ: بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: كَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَإِقَالَةٍ وَهِبَةٍ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ) أَيْ: كَإِبِلٍ بِإِبِلٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُبَادَلَةً) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَفِي الْوَجِيزِ إلَى وَشَمِلَ (قَوْلُهُ: مُبَادَلَةً صَحِيحَةً) أَيْ: أَمَّا الْمُبَادَلَةُ الْفَاسِدَةُ أَيْ: كَالْمُعَاطَاةِ فَلَا تَقْطَعُ الْحَوْلَ، وَإِنْ اتَّصَلَتْ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَوْ عَاوَضَ غَيْرَهُ بِأَنْ أَخَذَ مِنْهُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِمِثْلِهَا مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَالتِّسْعَةَ عَشَرَ لِحَوْلِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَلَوْ عَاوَضَ إلَخْ صَرِيحُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْحَوْلَ إنَّمَا يَنْقَطِعُ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ دُونَ مَا بَقِيَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: السَّابِقُ عَنْ النِّصَابِ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ اسْتِئْنَافُ الْحَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِبْدَالُ فِي بَعْضِهِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ اسْتَأْنَفَ فِيمَا بَادَلَ فِيهِ وَأَجَابَ عَنْهُ سم عَلَى حَجّ نَاقِلًا عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ مَحَلَّ انْقِطَاعِهِ بِهَا أَيْ: بِالْمُعَاوَضَةِ إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ
لِذَلِكَ الْحَوْلِ أَوْ عَقِبَهُ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ التَّرِكَةِ
فِي غَيْرِ نَحْوِ قَرْضِ النَّقْدِ (اسْتَأْنَفَ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ فَاحْتَاجَ لِحَوْلٍ ثَانٍ وَأَتَى بِالْفَاءِ، وَمَثَّلَ لِيُفْهِمَ الِاسْتِئْنَافَ عِنْدَ طُولِ الزَّمَنِ وَاخْتِلَافِ النَّوْعِ بِالْأَوْلَى وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ: وَلَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الضَّارِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ، وَشَمِلَ الْمَتْنُ بَيْعَ بَعْضِ النَّقْدِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ بِبَعْضٍ كَمَا يَفْعَلُهُ الصَّيَارِفَةُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ فَبَادَلَهَا بِمِثْلِهَا فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا، وَلَوْ أَقْرَضَ نِصَابَ نَقْدٍ فِي الْحَوْلِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَزُلْ بِالْكُلِّيَّةِ لِثُبُوتِ بَدَلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ وَالدَّيْنُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا يَأْتِي
(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي (كَوْنُهَا سَائِمَةً) بِفِعْلِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ الْحَاكِمِ لِغَيْبَتِهِ مَثَلًا لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا
الْمُتَمِّمِ لَهُ ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَحْوِ قَرْضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي بِغَيْرِ الصَّرْفِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّرْفِ كَمَا يَأْتِي، وَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: أَمَّا هِيَ فَلَا يَضُرُّ الْمُبَادَلَةُ فِيهَا أَثْنَاءَ الْحَوْلِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ عَرَضَ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ) أَيْ: كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَيْ: الْكَرَاهَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: إزَالَةُ مِلْكِ النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ) أَيْ: فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَقَطْ أَوْ لَهَا وَلِلْفِرَارِ فَلَا يُكْرَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ: إذَا قَصَدَ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَالْعِلْمُ عِلْمَانِ ضَارٌّ وَنَافِعٌ، وَهَذَا مِنْ الْعِلْمِ الضَّارِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْنِفُونَ الْحَوْلَ كُلَّمَا بَدَّلُوا وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ بَشِّرُوا الصَّيَارِفَةَ بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْنِفُونَ إلَخْ أَيْ: بِشَرْطِ صِحَّةِ الْمُبَادَلَةِ مِنْ الْحُلُولِ وَالتَّقَابُضِ وَالْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَابُضِ فَقَطْ عِنْدَ اخْتِلَافِهِ وَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ: فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ الْعَيْنِ أَمَّا حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ فَلَا كَمَا إذَا سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ سم وَجَزَمَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ بَاعَشَنٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَيُفْهِمُهُ أَيْضًا مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَقْيِيدُ الْمُبَادَلَةِ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّرْطُ الثَّانِي) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ إلَى وَالْإِسْنَوِيُّ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ مَا فِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: بِفِعْلِ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ عِلْمِهِ بِمِلْكِهَا ع ش وَشَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ آنِفًا مَا يُفِيدُهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ لِبَاعَشَنٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّوْمُ مِنْ الْمَالِكِ الْمُكَلَّفِ الْعَالِمِ بِمِلْكِهِ لَهَا أَوْ مِنْ نَائِبِهِ، وَلَوْ حَاكِمًا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّهُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ إسَامَةَ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ كَإِسَامَةِ الرَّشِيدِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْحَظُّ لِلْمَحْجُورِ فِي تَرْكِهَا فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ انْتَهَى، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ بَلْ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِسَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ: وَهَلْ تُعْتَبَرُ إسَامَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَاشِيَتَهُمَا أَوْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَبْعُدُ تَخْرِيجُهَا عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ أَمْ لَا هَذَا إذَا كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَلَفَتْ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ لَا يَضْمَنُ أَنَّ السَّوْمَ لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ جَاعَتْ بِلَا رَعْيٍ، وَلَا عَلَفٍ.
وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ سَائِمَةٍ وَمَعْلُوفَةٍ لَهُ حُكْمُ الْأُمِّ فَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ضُمَّ إلَيْهَا فِي الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَبْعُدُ تَخْرِيجُهَا إلَخْ أَيْ: فَيَكُونُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِسَامَتِهِمَا وَ (قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ وَ (قَوْلُهُ: إنَّ السَّوْمَ لَا يَنْقَطِعُ) مُعْتَمَدٌ اهـ عِبَارَةُ سم بَعْدَ ذِكْرِ مَقَالَةِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَارَّةِ قَوْلُهُ: فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ لَا يَبْعُدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِإِسَامَتِهِ إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ خِلَافَهَا كَأَنْ كَانَ الْعَلَفُ يَسِيرًا جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ، وَمَا يَصْرِفُهُ عَلَى الْإِسَامَةِ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةِ رَاعِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْإِسَامَةَ كَأَنْ كَانَتْ مُؤْنَةُ الْإِسَامَةِ مَعَ قَدْرِ الزَّكَاةِ حَقِيرَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى مُؤْنَةِ الْعَلَفِ فَيُعْتَدُّ بِهَا، وَكَذَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الْمَالِكِ مَثَلًا اهـ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ كَذَلِكَ اهـ يَعْنِي الْوَكِيلَ الْمُطْلَقَ لِلْمَالِكِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَاشِيَتِهِ، وَأَمَّا وَكِيلُهُ فِي خُصُوصِ إسَامَةِ مَاشِيَتِهِ بِأَنْ أَمَرَهُ بِهَا فَيَعْتَدُّ بِهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي إلَخْ)
(قَوْلُهُ: فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ الْعَيْنِ أَمَّا حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ فَلَا كَمَا إذَا سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَاوَضَ أَيْ: بِأَنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ لِحَوْلِهَا اهـ أَقُولُ: لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ إذْ بِالْمُعَاوَضَةِ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اسْتَشْكَلُوا ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ انْقِطَاعِهِ بِهَا إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ الْمُتَمِّمِ لَهُ (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ بَدَلِهِ) إنْ كَانَ ثُبُوتُ الْبَدَلِ يُقَارِنُ مِلْكَ الْمُقْتَرِضِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّهُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ إسَامَةَ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ كَإِسَامَةِ الرَّشِيدِ مَاشِيَتَهُ، وَلَوْ كَانَ الْحَظُّ لِلْمَحْجُورِ فِي تَرْكِهَا فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ إسَامَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَاشِيَتَهُمَا أَوْ لَا أَثَرَ لَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَبْعُدُ تَخْرِيجُهَا
وَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَةُ فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ وَذَلِكَ لِلتَّقْيِيدِ بِالسَّوْمِ فِي الْأَحَادِيثِ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا الْبَقَرُ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةٍ؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهَا لَمَّا لَمْ تَتَوَفَّرْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْمُوَاسَاةَ أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَإِنْ قَلَّتْ: قِيمَتُهُ بِحَيْثُ لَمْ يُعَدَّ مِثْلُهُ كُلْفَةً فِي مُقَابَلَةِ نَمَائِهَا فَهِيَ سَائِمَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مَعْلُوفَةٌ عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إفْتَاءَ الْقَفَّالِ بِأَنَّهَا لَوْ رَعَتْ مَا اشْتَرَاهُ فِي مَحَلِّهِ فَسَائِمَةٌ، وَإِلَّا فَمَعْلُوفَةٌ قَالَ الْقَفَّالُ: وَلَوْ رَعَاهَا وَرَقًا تَنَاثَرَ فَسَائِمَةٌ، وَإِنْ قَدَّمَهُ لَهَا فَمَعْلُوفَةٌ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَشِيشِ الْحَرَمِ فَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ السَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِآخِذِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ فَإِذَا عَلَفَهَا بِهِ فَقَدْ عَلَفَهَا بِغَيْرِ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ السَّوْمُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْكُلْفَةِ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى مِلْكِ الْمَعْلُوفِ
عِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ بِفِعْلِ الْمَالِكِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَةُ فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ: أَمَّا الْمَمْلُوكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ) وَالْكَلَأُ بِالْهَمْزِ: الْحَشِيشُ مُطْلَقًا رَطْبًا أَوْ يَابِسًا وَالْهَشِيمُ هُوَ الْيَابِسُ وَالْعُشْبُ وَالْخَلَا بِالْقَصْرِ هُوَ الرَّطْبُ، وَظَاهِرُ سُكُوتِهِمْ عَنْ الشُّرْبِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ أَنَّ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ وَسَقْيَهَا إيَّاهُ لَا يَضُرُّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا كُلْفَةَ فِي الْمَاءِ، وَلَوْ فُرِضَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَهِيَ يَسِيرَةٌ بِخِلَافِ الْعَلَفِ فَلَوْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ شَدِيدَةٌ مَنَعَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَالْعَلَفِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي قِيمَتُهُ غَيْرُ يَسِيرَةٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا سَائِمَةً (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَمْلُوكُ) شَامِلٌ لِمَا لَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ، وَمَا اسْتَنْبَتُوهُ، وَبَعْضُهُمْ نَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ تَصْوِيرَهُ بِغَيْرِ مَا يَسْتَنْبِتُونَهُ وَرَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ صِحَّتِهِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ إلَّا بِنَقْلِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَلَوْ أُسِيمَتْ فِي كَلَإٍ مَمْلُوكٍ كَأَنْ نَبَتَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِشَخْصٍ أَوْ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ فَهَلْ هِيَ سَائِمَةٌ أَوْ مَعْلُوفَةٌ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوَّلُهُمَا؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْكَلَأِ تَافِهَةٌ غَالِبًا، وَلَا كُلْفَةَ فِيهَا وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا سَائِمَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَلَأِ قِيمَةٌ أَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةً لَا يُعَدُّ مِثْلُهَا كُلْفَةً فِي مُقَابَلَةِ نَمَائِهَا، وَإِلَّا فَمَعْلُوفَةٌ، وَلَوْ جَزَّهُ، وَأَطْعَمَهَا إيَّاهُ فِي الْمَرْعَى أَوْ الْبَلَدِ فَمَعْلُوفَةٌ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَالْكَلَأُ الْمَغْصُوبُ كَالْمَمْلُوكِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَأَنْ نَبَتَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَيْ: أَوْ اشْتَرَاهُ، وَلَوْ بِقِيمَةٍ كَثِيرَةٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَبَذَرَ بِهَا حَبًّا فَنَبَتَ فَهُوَ مِنْ الْكَلَأِ الْمَمْلُوكِ فَفِي الرَّاعِيَةِ لَهُ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، وَقَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ إلَخْ أَيْ: إنَّهَا سَائِمَةٌ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَقَوْلُهُ فَمَعْلُوفَةٌ أَيْ إنْ كَانَ مَا أَكَلَتْهُ مِنْ الْمَجْزُوزِ قَدْرًا لَا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ: فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَشَيْخُنَا، وَكَذَا الشَّارِحِ فِي الْحَاصِلِ الْآتِي، وَإِنْ تَبَرَّأَ هُنَا عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحَيْ بَافَضْلٍ، وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَسْنَى وَشُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ لِلشَّارِحِ، وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ اعْتِمَادُ أَنَّهَا لَوْ رَعَتْ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ الْمُبَاحَ فِي مَحَلِّهِ فَسَائِمَةٌ، وَإِنْ جَزَّهُ فَمَعْلُوفَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إفْتَاءُ الْقَفَّالِ إلَخْ) ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِشَرْطِ عَدَمِ الْجَزِّ كَمَا مَرَّ، وَظَاهِرُ هَذَا الْإِفْتَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ كَثِيرَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَضَعَّفَهُ الْحِفْنِيُّ فَقَالَ: لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ كَثِيرَةً لَا يُقَالُ لَهَا سَائِمَةٌ حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَفَّالُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ جَمَعَ الْوَرَقَ الْمُتَنَاثِرَ وَقَدَّمَهُ لِلْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ: مَا قَدَّمَهُ لَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ) أَيْ: وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْ:
عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ أَوْ لَا إذَا كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَوْ اعْتَلَفَتْ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ لَا يَضْمَنُ أَنَّ السَّوْمَ لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ جَاعَتْ بِلَا عَلَفٍ، وَلَا رَعْيٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ سَائِمَةٍ وَمَعْلُوفَةٍ لَهُ حُكْمُ الْأُمِّ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ السَّائِمَةَ ضُمَّ إلَيْهَا فِي الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَيِّ أَصْلَيْهِ يُلْحَقُ، وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُلْحَقَ بِالْأُمِّ اهـ مَا فِي النَّاشِرِيِّ وَقَوْلُهُ: فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ لَا يَبْعُدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِإِسَامَتِهِ إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ خِلَافَهَا كَأَنْ كَانَ الْعَلَفُ يَسِيرًا جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ، وَمَا يَصْرِفُهُ عَلَى الْإِسَامَةِ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةِ رَاعِيهَا كَأَنْ كَانَ الْوَاجِبُ بِنْتَ مَخَاضٍ تُسَاوِي عِشْرِينَ دِينَارًا، وَأُجْرَةُ رَاعِيهَا فِي الْعَامِ خَمْسُ دَنَانِيرَ، وَكَانَ الْعَلَفُ بِنَحْوِ دِينَارَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْإِسَامَةَ كَأَنْ كَانَتْ مُؤْنَةُ الْإِسَامَةِ مَعَ قَدْرِ الزَّكَاةِ حَقِيرَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى مُؤْنَةِ الْعَلَفِ فَيُعْتَدُّ بِهَا، وَكَذَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الْمَالِكِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَةُ فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِاعْتِبَارِ سَقْيِهَا مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ (قَوْلُهُ: فَافْهَمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: التَّقْيِيدُ بِالسَّوْمِ فِي الْأَحَادِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ السَّوْمَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَمْلُوكُ) أَيْ: كَأَنْ نَبَتَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَمْلُوكُ) شَامِلٌ لِمَا لَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ، وَمَا اسْتَنْبَتُوهُ وَبَعْضُهُمْ نَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ تَصْوِيرَهُ بِغَيْرِ مَا يَسْتَنْبِتُونَهُ وَرَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ صِحَّتِهِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ إلَّا بِنَقْلٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مِلْكَ الْعَلَفِ أَوْ مُؤْنَةِ تَقْدِيمِ الْمُبَاحِ لَهَا إنْ عَدَّهُ أَهْلُ الْعُرْفِ تَافِهًا فِي مُقَابَلَةِ بَقَائِهَا أَوْ نَمَائِهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى سَوْمِهَا، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي فِي الْعَلَفِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الضَّرَرِ الْبَيِّنِ، وَفِي الشُّرْبِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَى مِنْ مَنْعِهِ وُجُوبَ كَمَالِ الْعُشْرِ مُطْلَقًا قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ النَّظَرُ لِلْمَعْلُوفِ وَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ لِزَمَنِهِ فَنِيطَ كُلٌّ بِمَا يُنَاسِبُهُ عَلَى أَنَّ الْمُدْرَكَ فِيهِمَا وَاحِدٌ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَإِنَّ شِرَاءَ الْمَاءِ لَا يُسْقِطُ الْوُجُوبَ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِتَافِهٍ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْعَلَفِ هُنَا وَيَظْهَرُ إتْيَانُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَرْعَاهَا بِأُجْرَةٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَثْرَةِ الْأُجْرَةِ وَقِلَّتِهَا، وَلَا أَثَرَ لِشُرْبِ النِّتَاجِ لَبَنَ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ الْكَلَأِ الْمُبَاحِ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا وَلِذَا لَمْ يُفْرَدْ بِحَوْلٍ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي: لَا يُضَمُّ لِأُمِّهِ حَتَّى يُسَامَ بَقِيَّةَ حَوْلِهَا اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى مَا دَامَ صَغِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْتَزَى بِالسَّوْمِ عَنْ لَبَنِ أُمِّهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَخَرَجَ بِإِسَامَةِ مَنْ ذُكِرَ سَائِمَةً وَرِثَهَا وَتَمَّ حَوْلُهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَمَا لَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ أَوْ مُشْتَرٍ شِرَاءً فَاسِدًا
(فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهَا حِينَئِذٍ (وَإِلَّا) تُعْلَفْ مُعْظَمَهُ كَأَنْ كَانَتْ تُسَامُ نَهَارًا وَتُعْلَفُ لَيْلًا (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهَا (إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ) إمَّا لِقِلَّةِ الزَّمَنِ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّهَا تَصْبِرُ عَنْ الْعَلَفِ الْيَوْمَيْنِ لَا الثَّلَاثَةَ، وَإِمَّا لِاسْتِغْنَائِهَا بِالرَّعْيِ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهَا بِالْعَلَفِ حِينَئِذٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ (وَجَبَ) زَكَاتُهَا لِخِفَّةِ مُؤْنَتِهَا (وَإِلَّا) تَعِشْ أَصْلًا أَوْ مَعَ ضَرَرٍ بَيِّنٍ بِدُونِهِ (فَلَا) زَكَاةَ لِظُهُورِ الْمُؤْنَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي عُلِفَتْ بِهِ مُتَوَالِيًا أَمْ غَيْرَ مُتَوَالٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَكَثْرَتِهَا، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْعَلَفِ قَطْعَ السَّوْمِ، وَإِلَّا انْقَطَعَ بِهِ مُطْلَقًا
(وَلَوْ سَامَتْ) الْمَاشِيَةُ (بِنَفْسِهَا) فَلَا زَكَاةَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ السَّوْمِ
لَمْ يَكُنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَالْخَطِيبُ فِي شَرْحَيْ التَّنْبِيهِ وَمُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ وَالْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْحِفْنِيُّ وَشَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا) أَيْ: الْحَاصِلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَاءِ تَافِهَةً (قَوْلُهُ: قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) يُقَالُ عَلَيْهِ: لِمَ كَانَ النَّظَرُ هُنَا لِلْمَعْلُوفِ، وَهُنَاكَ لِزَمَنِهِ سم وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنَّ شِرَاءَ الْمَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَأَمَّلُ فِيهِ وَيُحَرِّرَ فَإِنَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إطْلَاقَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى رَعْيِهَا بَصْرِيٌّ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ شَأْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُمْ (قَوْلُهُ: إتْيَانُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: الْحَاصِلُ الْمَذْكُورُ وَهَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رُعَاةِ الْمَوَاشِي فِي مُقَابَلَةِ رَعْيِهِمْ مِنْ الْكَلَأِ الْمُبَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكُلْفَةِ، أَوْ يُقَالُ: هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاعِيَةٌ فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ، وَلَا نَظَرَ لِهَذَا الْمَأْخُوذِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَجَزَمَ ع ش بِالثَّانِي (قَوْلُهُ: فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَثْرَةِ الْأُجْرَةِ إلَخْ) أَيْ: إنْ عُدَّتْ كُلْفَةً فَمَعْلُوفَةٌ، وَإِلَّا فَسَائِمَةٌ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِذَا) أَيْ: وَلِكَوْنِ النِّتَاجِ تَابِعَةً لِلْأُمَّهَاتِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِإِسَامَةِ مِنْ ذُكِرَ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ أَسَامَهَا الْوَارِثُ عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ مُورَثِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ وَفَاتُهُ وَأَنَّهَا فِي مِلْكِ الْوَارِثِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكَوْنِهِ أَسَامَهَا بِالْفِعْلِ مَعَ كَوْنِهَا فِي مِلْكِهِ فَظَنُّهُ لِلْإِسَامَةِ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهَا لَهُ أَمْ لَا أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَقَدْ يَدُلّ لَهُ كَلَام سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ، وَعَنْ شَيْخِنَا مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) تَقَدَّمَ رَدُّ هَذَا سم (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَسَامَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: سَائِمَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: شِرَاءً فَاسِدًا) أَيْ: كَالْمُعَاطَاةِ ع ش
(قَوْلُهُ: لَيْلًا وَنَهَارًا) أَيْ: وَلَوْ مُفَرَّقًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِمَّا لِاسْتِغْنَائِهَا بِالرَّعْيِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ يُسَرِّحُهَا نَهَارًا وَيُلْقِي لَهَا شَيْئًا مِنْ الْعَلَفِ لَيْلًا لَمْ يُؤَثِّرْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَغَيَّرُ إلَخْ) جَوَابُ إنْ عُلِفَتْ إلَخْ وَكَانَ حَقُّ هَذَا الْمَزْجِ أَنْ يَزِيدَ وَاوَ الْعَطْفِ قَبْلَ وَجَبَتْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) أَيْ: بَلْ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ كَأَنْ كَانَتْ تُسَامُ نَهَارًا وَتُعْلَفُ لَيْلًا مَعَ تَفْصِيلِهِمْ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا إلَخْ مُصَرِّحٌ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا، وَقَوْلَهُ: أَوْ لِغَاصِبٍ، وَقَوْلَهُ الْأَصَحُّ إلَى وَزَمَنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا انْقَطَعَ بِهِ) قَيَّدَهُ النِّهَايَةُ وَالْغُرَرُ وَالْأَسْنَى بِأَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا قَالَ فِي الْإِيعَابِ: فَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعًا اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَلَفِ، وَلَا لِعَلَفٍ يَسِيرٍ كَمَا مَرَّ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ السَّوْمِ وَكَانَ مِمَّا يُتَمَوَّلُ اهـ. قَالَ ع ش: وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَهَا قَدْرًا يَسِيرًا وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ أَوْ كَانَ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ لِبَاعَشَنٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا إلَخْ) ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ رَعْيِ الدَّوَابِّ فِي نَحْوِ الْجَزَائِرِ فَهِيَ سَائِمَةٌ، وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ الْمُلْتَزَمِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهُوَ ظُلْمٌ مُجَرَّدٌ لَا يَمْنَعُ
اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) يُقَالُ عَلَيْهِ لِمَ كَانَ النَّظَرُ هُنَا لِلْمَعْلُوفِ وَهُنَاكَ لِزَمَنِهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) تَقَدَّمَ رَدُّ هَذَا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ إلَخْ) لَوْ ثَبَتَ السَّوْمُ ثُمَّ ادَّعَى انْقِطَاعَهُ لِوُجُودِ عَلَفٍ مُؤَثِّرٍ فَهَلْ يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَلَفَ مِمَّا يَظْهَرُ وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ، فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ وُجِدَ الْعَلَفُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّوْمِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ وُجِدَ عَلَفٌ مُؤَثِّرٌ أَوْ لَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ السَّوْمُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ انْقِطَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) أَيْ: بَلْ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ كَأَنْ كَانَتْ تُسَامُ نَهَارًا
(أَوْ اعْتَلَفَتْ السَّائِمَةُ) بِنَفْسِهَا الْقَدْرَ الْمُؤَثِّرَ فَلَا زَكَاةَ أَيْضًا لِحُصُولِ الْمُؤْنَةِ، وَقَصْدُ الْعَلَفِ غَيْرُ شَرْطٍ لِرُجُوعِهِ إلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ (أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ) لِلْمَالِكِ وَلَوْ فِي مُحَرَّمٍ أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ لِغَاصِبٍ (فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ) ، وَهُوَ مَحَلُّ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلشُّرْبِ (وَنَحْوِهِ) كَحَمْلٍ (فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ فَأَشْبَهَتْ ثِيَابَ الْبَدَنِ وَصَحَّ «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» .
وَزَمَنُ كَوْنِهَا عَوَامِلَ يُقَاسُ بِزَمَنِ عَلَفِهَا فِيمَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَرَّمٍ وَوُجُوبِهَا فِي حُلِيٍّ مُحَرَّمٍ بِأَنَّهَا مُتَأَصِّلَةٌ فِي النَّقْدِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْتَجْ لِقَصْدٍ، وَلَا فِعْلٍ فَلَمْ يُسْقِطْهَا فِيهِ إلَّا قَوِيٌّ، وَالْمُحَرَّمُ لَا قُوَّةَ فِيهِ بِخِلَافِهَا فِي الْحَيَوَانِ، وَمِنْ ثَمَّ احْتَاجَتْ إلَى إسَامَةٍ وَقَصْدٍ فَتَأَثَّرَتْ بِأَدْنَى مُؤَثِّرٍ، وَمِنْهُ الِاسْتِعْمَالُ الْمُحَرَّمُ (وَإِذَا وَرَدَتْ مَاءً أُخِذَتْ زَكَاتُهَا عِنْدَهُ) نَدْبًا لِلْأَمْرِ بِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَلَا يُكَلَّفُونَ حِينَئِذٍ رَدَّهَا لِلْبَلَدِ، وَلَا السَّاعِي أَنْ يَتْبَعَ الْمُرَاعِيَ (وَإِلَّا) تَرِدْ الْمَاءَ لِنَحْوِ اسْتِغْنَائِهَا بِالْكَلَأِ (فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا) وَأَفْنِيَتِهِمْ فَيُكَلَّفُونَ الرَّدَّ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ وَيَظْهَرُ فِيمَا لَا تَرِدُ مَاءً، وَلَا مُسْتَقَرَّ لِأَهْلِهَا لِدَوَامِ انْتِجَاعِهِمْ مَعَهَا تَكْلِيفُ السَّاعِي النُّجْعَةَ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ كُلْفَتَهُ أَهْوَنُ مِنْ كُلْفَةِ تَكْلِيفِهِمْ رَدَّهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ ثُمَّ رَأَيْت الْمُتَوَلِّيَ قَالَ: اللَّازِمُ لِلْمُلَّاكِ التَّمْكِينُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ دُونَ حَمْلِهَا إلَى الْإِمَامِ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَمْلِ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعِيرًا جَمُوحًا لَزِمَهُ الْعِقَالُ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ اهـ وَالْقَاضِي قَالَ: يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ بِالْعِقَالِ ثُمَّ يَسْتَرِدُّهُ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ فَقَالَ: مُؤْنَةُ إيصَالِهَا إلَى السَّاعِي أَوْ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُؤَدِّي فَيَلْزَمُهُ الْعِقَالُ فِي الْجَمُوحِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ أَصْحَابُنَا مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَقَرَّهُ وَمُؤْنَةُ إحْضَارِ الْمَاشِيَةِ إلَى السَّاعِي عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَجَبَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ بِعَدَمِهِ فَإِنْ أَرْسَلَ سَاعِيًا وَجَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْقَبْضِ وَلَوْ بِنَحْوِ عِقَالِ الْجَمُوحِ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا حَمْلُهَا إلَى مَحَلِّهِ إنْ بَعُدَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً لَا تُطَاقُ
مِنْ الْإِسَامَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ جَمِيعَ السَّنَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ تَرْعَى فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ جَمِيعَ السَّنَةِ لَكِنْ جَرَتْ عَادَةُ مَالِكِيهَا بِعَلْفِهَا إذَا رَجَعَتْ إلَى بُيُوتِ أَهْلِهَا قَدْرَ الزِّيَادَةِ لِنَمَاءٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ يَسِيرٍ يَلْحَقُهَا هَلْ ذَلِكَ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّوْمِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر، وَلَوْ كَانَ يُسَرِّحُهَا نَهَارًا وَيُلْقِي لَهَا شَيْئًا لَمْ يُؤَثِّرْ أَنَّهَا سَائِمَةٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَلَفَتْ السَّائِمَةُ بِنَفْسِهَا) أَيْ: أَوْ عَلَفَهَا الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ كَانَتْ عَوَامِلُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ أُسِيمَتْ (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ حَصَلَ مِنْ الْعَوَامِلِ نِتَاجٌ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا تَمَّ نِصَابُهُ وَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ الِانْفِصَالِ، وَمَا مَضَى مِنْ حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا ع ش وَقَوْلُهُ إذَا تَمَّ نِصَابُهُ وَحَوْلُهُ إلَخْ أَيْ: وَسَوْمُهُ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مُحَرَّمٍ) أَيْ: كَأَنْ تَكُونَ مُعَدَّةً لِغَارَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إيعَابٌ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِغَاصِبٍ) لَعَلَّ وَجْهَ الْإِتْيَانِ بِهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا إذَا اسْتَعْمَلَهَا غَاصِبُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا عَلَى مَالِكِهَا كَالسَّائِمَةِ فَتَجِبُ زَكَاتُهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحَلُّ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلشُّرْبِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ إخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ لِلشُّرْبِ أَوْ نَحْوِهِ لِمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّ النَّضْحَ السَّقْيُ مِنْ مَاءِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ وَيُسَمَّى نَاضِحًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَزَمَنُ كَوْنِهَا إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَشَرْطُ تَأْثِيرِ اسْتِعْمَالِهَا أَنْ يَسْتَمِرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ أَيْ مُتَوَالِيَةً أَمْ لَا كَمَا يُفِيدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى زَمَنِ الْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَرَّمٍ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْحُرْمَةُ إلَّا مَا رُخِّصَ فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْمُحَرَّمِ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْفِعْلِ الْخَسِيسِ، وَإِذَا اُسْتُعْمِلَ الْحُلِيُّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي أَصْلِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ: وَالْمُحَرَّمُ إلَخْ) أَيْ: الِاسْتِعْمَالُ الْمُحَرَّمُ (قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي: وَلَوْ كَانَ لَهُ مَاشِيَتَانِ عِنْدَ مَاءَيْنِ أُمِرَ بِجَمْعِهِمَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اعْتِيَادِ الْمَاشِيَةِ وُرُودَ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ اسْتِغْنَائِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ اسْتَغْنَتْ عَنْهُ فِي زَمَنِ الرَّبِيعِ بِالْكَلَأِ اهـ (قَوْلُهُ بِالْكَلَأِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِالرَّبِيعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْنِيَتِهِمْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: لَوْ مَنَعُونِي إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِدُونِ وَاَللَّهِ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَقُولَ اقْتَصَرَ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَالْقَاضِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُتَوَلِّي كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَالَ: وَلَوْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مُتَوَحِّشَةً يَعْسُرُ أَخْذَهَا وَإِمْسَاكُهَا فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ تَسْلِيمُ السِّنِّ الْوَاجِبِ لِلسَّاعِي، وَلَوْ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى عِقَالٍ لَزِمَهُ أَيْضًا، وَهُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا؛ لِأَنَّ الْعِقَالَ هُنَا مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى عِقَالٍ لَزِمَهُ إلَخْ أَيْ: وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ السَّاعِي بِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَيَبْرَأُ الْمَالِكُ بِتَسْلِيمِهَا لِلسَّاعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّاعِي أَيْضًا إنْ تَلِفَتْ فِي
وَتُعْلَفُ لَيْلًا مَعَ تَفْصِيلِهِمْ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا إلَخْ مُصَرِّحٌ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ إلَخْ) فُرِّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْحُرْمَةُ إلَّا مَا رُخِّصَ فَإِذَا