الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَن ابْن عمر فِي دُخُول الْكَعْبَة وَفِي آخِره جعل عمودا عَن يسَاره وعمودا عَن يَمِينه وَقَالَ إِسْمَاعِيل عَن مَالك عمودين عَن يَمِينه
هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ (وَأبي ذَر وَوَقع فِي الأَصْل) المقروء على أبي الْوَقْت وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة أَيْضا قَالَ لنا إِسْمَاعِيل فَهُوَ على هَذَا مُتَّصِل وَلم يذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الموطآت طَرِيق إِسْمَاعِيل هَذِه وَالله الْمُوفق)
قَوْله [100]
بَاب يرد الْمُصَلِّي من بَين يَدَيْهِ
ورد ابْن عمر فِي التَّشَهُّد وَفِي الْكَعْبَة وَقَالَ إِن أبي إِلَّا أَن تُقَاتِلهُ فقاتله
قَالَ أَبُو نعيم فِي كتاب الصَّلَاة ز 58 أفِيمَا أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مُشَافَهَةٍ ج 43 أعَن الْحَافِظ أبي الْحجَّاج الْمزي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ [السَّعْدِيَّ] أَخْبَرَهُمْ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ شَاذَانَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَتَّابِ أَنا عبد الله بن مُحَمَّد بن النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ مَرَرْت بِابْن عمر بَعْدَمَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَارْتَفَعَ عَنْ مَكَانِهِ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي وَبِهِ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ صَالِحِ ابْن كَيْسَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ فَلا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ يُبَادِرُهُ قَالَ يَرُدُّهُ
وَقرأت عَلَى سَارَةَ بنت شيخ الْإِسْلَام أبي الْحسن السُّبْكِيِّ أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَزَرِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الدَّائِمِ أَخْبَرَهُ حُضُورًا أَنا أَبُو طَاهِر الخشوعي أَنا أَبُو
مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الكتاني أَنا عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَانَ أَنا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا علام فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحَةٍ
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي [قَالَ] فَانْتَهَرَنِي قَالَ وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأما قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (عَن عبيد الله) بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ)
قَوْله [102] بَاب اسْتِقْبَال الرجل صَاحبه أَو غَيره فِي صلَاته وَهُوَ يُصَلِّي وَكره عُثْمَان أَن يسْتَقْبل الرجل وَهُوَ يُصَلِّي وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ فَأَما إِذا لم يشْتَغل فقد قَالَ زيد بن ثَابت مَا باليت إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل أما أثر عُثْمَان
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ