الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأما قَول إِبْرَاهِيم
قَوْله (69)
بَاب إِذا ألقِي على ظهر الْمُصَلِّي قذر أَو جيفة لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته وَكَانَ ابْن عمر إِذا رأى فِي ثَوْبه
دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضعه وَمضى فِي صلَاته
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى لَا يَتَكَلَّمْ
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر فِي الِاخْتِلَاف حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكِسَائِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رأى فِي ثَوْبه دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ انْصَرَفَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَن برد عَن نَافِع ز 35 أعَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى))
وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَصِيفٍ حَدَّثَني مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَأَلْقَاهُ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ آخَرَ فَلَبِسَهُ وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى))
قَوْله فِيهِ وَقَالَ ابْن الْمسيب وَالشعْبِيّ ((إِذا صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو جَنَابَة أَو
لغير الْقبْلَة أَو تيَمّم فصلى ثمَّ أدْرك المَاء فِي وقته لَا يُعِيد))
قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب قَالَ ((إِذا رأى فِي ثَوْبه دَمًا بعد انْصِرَافه من الصَّلَاة لم يعد))
وَبِه عَن ابْن الْمسيب قَالَ من صلى مخطئا للْقبْلَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيع عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ ((من صلى وَفِي ثَوْبه جَنَابَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ))
(وَقَالَ أَيْضا حَدَّثنا عَبدة عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالشعْبِيّ قَالَا ((إِذا صلى لغير الْقبْلَة أَو تيَمّم أَو صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو جَنَابَة ثمَّ أصَاب المَاء فِي وَقت أَو غير وَقت فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة))
وَقَالَ سعيد بن الْمَنْصُور فِي السّنَن ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب فِيمَن تيَمّم ثمَّ وجد المَاء فِي الْوَقْت قَالَ ((لَا يُعِيد))
(قَالُوا و) حَدثنَا هشيم وَأَبُو عوَانَة فرقهما عَن سيار عَن الشّعبِيّ مثله حَدَّثنا خَالِد بن عبد الله عَن حُصَيْن عَن الشّعبِيّ قَالَ ((إِذا كَانَ يَوْم غيم فصلى الرجل لغير الْقبْلَة وَهُوَ لَا يعلم أَجْزَأته صلَاته))
حَدَّثنا هشيم عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ ((سَأَلت الشّعبِيّ عَن الرجل يُصَلِّي