الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة
وفيها فصول سبعة:
الفصل الأول: في طليعة كتب الحديث
.
[أخبرني شيخنا (شيخ)
(1)
الإسلام المحقق العلّامة حسام الدين محمد بن جلال العبيدي
(2)
، بسنده إلى]
(3)
الحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله، في النوع الخمسين من كتابه في "علوم الحديث"
(4)
، أنه قال:"قد روينا عن جماعة من أئمة الحديث أنهم استحبوا أن (3/ا) يَبْدَأ الحديثيُّ بجمع بابَيْن: الأعمال بالنيات، ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها".
وروينا في كتاب "الأذكار"
(5)
للإمام محي الدين النواوي، رحمه الله تعالى، أنه قال في حديث الأعمال بالنيات: "هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهاً للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك واعتنائه به، روِّينا عن الإمام أبى سعيد عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله قال: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث.
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم
(1)
- زيادة يقتضيها السياق.
(2)
- لم أقف على ترجمته.
(3)
- من (ب)، ووقع مكانها في (أ):"روينا عن".
(4)
- (صـ 250 ط دار الكتب العلمية).
(5)
- (صـ 32 ط دار ابن حزم).
الله يستحبون تقديم حديث "الأعمال بالنيات" أمام كل شئ ينشئ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجه إليه في جميع أنواعها". انتهى كلام النواوي رحمه الله.
وقال أبو الفتوح الطائي
(1)
[في أربعينه]
(2)
: "هذا حديث كبير عال متفق على صحته، مستفيض من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه [عنه]
(3)
أكثر من مائتي نفس، (3/ب) عامتهم أئمة معروفون".
رُوي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "يدخل في هذا الحديث ثلث العلم"
(4)
.
وقال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: الفقه يدور على أربعة أحاديث
(5)
:
- الحلال بين والحرام بين [وهو ما روّينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمَى، ألا وإن حِمَى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفقٌ عليه بين البخاري ومسلم، رَوَياه من طُرقٍ بألفاظٍ متقاربة]
(6)
.
(1)
- هو أبو الفتوح الطائي، محمد بن أبي جعفر الهمداني، توفي سنة خمسٍ وخمسين وخمس مئة.
ينظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (12/ 101 ط دار الغرب).
(2)
- من (ب).
وكتابه عنوانه: "الأربعون في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين"
(3)
- من (ب).
(4)
- أخرجه البيهقي في "الكبرى"(2/ 14 ط الهند).
(5)
- أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 290 رقم 1887 - ط المعارف).
(6)
- ليست في (أ)