الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويعزي [هذه]
(1)
الى الشافعي رحمه الله.
وقيل: إن كان داعية [لمذهبه]
(2)
لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.
الخامس:
التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته.
قال السمعاني
(3)
: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي رحمه الله عليه في المقدمة]
(4)
.
السادس:
اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجراً، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.
السابع:
أعرض الناس في هذه (17/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.
النوع الثاني:
[في]
(5)
الإسناد العالي والنازل
(6)
.
والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.
(1)
- كذا بالنسختين الخطيتين!
(2)
- من (أ).
(3)
- في "قواطع الادلة" له (1/ 346 ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة"(صـ 116)
(4)
- من (ب).
(5)
- من (ب).
(6)
- ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ 58 - 59)