المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الخامس:في آداب الراوي - إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي - جـ ٣

[جلال الدين القايني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌صور من النسخ الخطية

- ‌الفصل الأول: في طليعة كتب الحديث

- ‌الفصل الثاني:في ذكر كتابة الحديث، وذكر أول من صنف في الحديث

- ‌الفصل الثالث:في كتابة الصلاة والتسليم والترضي والترحم

- ‌الفصل الرابع:في التصحيح

- ‌الفصل الخامس:في عدد ما ثبت [من الحديث]

- ‌الفصل السادس:في شرائط رواية الحديث

- ‌الفصل السابع:في أحكام الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض شرائط الرواية

- ‌القسم الأول:في المتن وأقسامه [وأنواعه]

- ‌الفصل الأول: في تفصيل أجناس الحديث وأنواعه

- ‌الفصل الثاني:في حدود الأقسام الثلاثة

- ‌الصحيح

- ‌الحسن:

- ‌الضعيف

- ‌الفصل الثالث: في الحدود

- ‌المسند:

- ‌المتصل:

- ‌المرفوع:

- ‌المعنعن:

- ‌المعلق:

- ‌الإفراد:

- ‌المدرج:

- ‌المشهور:

- ‌الغريب والعزيز:

- ‌المصحف:

- ‌المسلسل:

- ‌زيادة الثقة:

- ‌الاعتبار بالمتابعات والشواهد:

- ‌مختلف الحديث:

- ‌ الناسخ والمنسوخ

- ‌غريب اللفظ وفقهه:

- ‌الإسناد العالي:

- ‌الفصل الرابع: في حدود الضرب الثاني، الذي هو مختص بالضعيف

- ‌الموقوف:

- ‌المقطوع:

- ‌المرسل:

- ‌المنقطع:

- ‌المعضل:

- ‌الشاذ:

- ‌المنكر:

- ‌المعلَّل:

- ‌المدلس:

- ‌المضطرب:

- ‌المقلوب:

- ‌الموضوع:

- ‌القسم الثاني:في السند

- ‌النوع الأول:[في](1)صفة من يقبل روايته ومن لا يقبل

- ‌النوع الثاني:[في](5)الإسناد العالي والنازل

- ‌النوع الثالث:[في](2)المزيد في الأسانيد

- ‌النوع الرابع:[في](4)التدليس

- ‌النوع الخامس:[في](5)تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد

- ‌النوع السادس:[في](7)رواية الأقران عن الأقران

- ‌المدبج:

- ‌ غير المدبج

- ‌النوع السابع:[في](1)رواية الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الثامن:في رواية الأبناء عن الآباء

- ‌النوع التاسع:[في](3)من لم يرو عنه إلا واحد

- ‌النوع العاشر:[في](4)رواية الاكابر عن الأصاغر

- ‌النوع الحادي عشر:[في العنعنة في السند]

- ‌القسم الثالث:[في تحمل](1)الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به

- ‌النوع الاول(2):في أهلية التحمل

- ‌النوع الثاني:في طرق تحمل الحديث

- ‌الطريق الأول:السماع من لفظ الشيخ

- ‌الطريق الثاني:القراءة على الشيخ

- ‌الطريق الثالث:الإجازة المجرَّدة

- ‌الطريق الرابع:المناولة

- ‌الطريق الخامس:المكاتبة:

- ‌الطريق السادس:الإعلام

- ‌الطريق السابع:الوصية

- ‌الطريق الثامن:الوجادة:

- ‌النوع الثالث:في كتابة الحديث

- ‌النوع الرابع:في كيفية رواية الحديث

- ‌النوع الخامس:في آداب الراوي

- ‌النوع السادس:في آداب طالب الحديث

- ‌القسم الرابع:في أسماء الرجال وطبقات العلماء، وما يتصل بذلك

- ‌النوع الاول:في معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌[النوع](4)الثاني:في معرفة التابعين

- ‌النوع الثالث:في طبقات الرواة

- ‌النوع الرابع:في الأسماء والكنى

- ‌النوع الخامس:في كنية من عرف باسمه

- ‌النوع السادس:في الألقاب

- ‌النوع السابع:المختلف والمؤتلف

- ‌النوع الثامن:المتفق والمفترق

- ‌النوع التاسع:ما تركب من النوعين

- ‌النوع العاشر:المتشابهون في الاسم واسم الأب، المتمائزون في التقديم والتأخير

- ‌النوع الحادي عشر:من نسب إلى غير أبيه

- ‌النوع الثاني عشر:النِّسَب المخالفة لظاهرها

- ‌النوع الثالث عشر:الأسماء المفردة

- ‌النوع الرابع عشر:من ذكر بأسماء وصفات مختلفة

- ‌النوع السادس عشر:معرفة الأسماء المبهمة

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الثقات والضعفاء

- ‌النوع الثامن عشر:مَن خلَّط من الثقات

- ‌النوع التاسع عشر:في أوطان الرواة

- ‌النوع العشرون:في الأُخوَّة

- ‌النوع الحادي والعشرون:في التواريخ والوَفَيات

- ‌الأول: الصحيح

- ‌الثاني: [في](1)أصحاب كتب الحديث المعتمدة:

- ‌الثالث: سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعَظُمَ به الانتفاع:

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌النوع الخامس:في آداب الراوي

التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وكذا إن غاب عنه [الكتاب]

(1)

إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالباً.

‌النوع الخامس:

في آداب الراوي

(2)

.

اعلم أن علم الحديث علم شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الأخرة، فمن حرمه حرم خيراً كثيراً، ومن رزقه مع حسن النية [فقد نال أجرًا كبيرًا، فعلى مُعانِيه تصحيح النية]

(3)

وإخلاصها وتطهير القلب من الاغراض الدنيوية من رياسة أو طلب مال أو غير ذلك مما لا يراد به وجه الله تعالى.

قال سفيان الثوري

(4)

: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبَّد قبل ذلك عشرين سنة.

قال أبو محمد ابن خلاد

(5)

: المستحب للمتصدي لإسماع الحديث أن يبلغ خمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها يجتمع الأشد.

(23/أ) قال: وليس بمنكر أن يحدِّث عند استيفاء الأربعين؛ لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال.

وأنكر القاضي عياض

(6)

على ابن خلاد ذلك؛ لأن جماعة من السلف نشروا علماً لا يحصى ولم يبلغوا ذلك، والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي

(1)

- من "الخلاصة في معرفة الحديث" وعنه ينقل المؤلف نصًّا.

(2)

- ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ 167)

(3)

- ساقط من (أ).

(4)

- أخرجه الخطيب في "الكفاية"(صـ 54).

(5)

- "الإلماع" للقاضي عياض (صـ 200)

(6)

- انظر الموضع السابق.

ص: 276